المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفردا - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفردا

‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

‌السؤال

بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة، وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟

‌الجواب

هذا يقع كثيراً، بعض الناس من الشام، أو من مصر، أو من أفريقيا، أو من نجد، أو من غير ذلك، يؤدون العمرة في شوال، أو في أول ذي القعدة، أو في أثناء ذي القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة، أو إلى الطائف، أو إلى جدة، أو غير ذلك، يريدون الحج والعمرة جميعاً.

فذهب بعض أهل العلم إلى أن من سافر للعمرة مسافة قصر ثم أراد الحج من الميقات الذي يمر عليه، فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه، ويسقط عنه الدم؛ لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه إلى منى وإلى الطائف ونحو ذلك، ورُوي أنه لا ينقض متعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة، وذهب إلى المدينة؛ لأن الوقت فيه سعة، أو إلى الطائف يسكن فيها ويزور فيها أصحاباً له، وقالوا: هذا لا يسقط عنه الدم، بل هو متمتع، وإن ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد، أو إلى الطائف وجاء إلى الحج لا يسقط عنه الدم، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب.

فينبغي لمثل هذا أن يهدي وألا يترخص برخص السفر؛ لأنه متمتع، وتعمه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] وإن تمتع بالعمرة وحل منها، وسافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يُهدي، بخلاف الذي رجع إلى بلاده وأقام فيها بنية الحج المفرد، فهذا عند عامة أهل العلم على أنه لا هدي عليه، يأتي إنسان من الشام أو من الرياض عمرة في شوال أو ذي القعدة، ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها، ثم جاء بحج مفرد وقت الحج، هذا قول جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه؛ لأنه جاء بحج مفرد.

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، لكن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ثم رجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم، فهذا لا شيء عليه، وإن أهدى تطوعاً أو احتياطاً فحسن.

ص: 27