المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

‌السؤال

إن الدعاء في صلاة الفريضة لا يجوز للوالدين، والقرآن لا يجوز أن يُجعل ثواب الختمة لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة، لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه! أفيدونا.

‌الجواب

أما الدعاء في الصلاة فلا بأس أن يكون لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين وللمسلمين، فإذا دعا في الصلاة في سجوده، أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه فلا بأس، بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده، وهذا تحجُّيرٌ لواسع، بل يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، في الصلاة وغيرها، في السجود، وفي التحيات، وفي الفريضة، وفي النافلة، كل هذا لا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح:(أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء) .

وقال عليه الصلاة والسلام: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم) ولم يقل: في النافلة فقط، بل عمَّم، وعندما علم أصحابه التحيات قال:(ثم ليختر من الدعاء ما أعجبه ثم يدعو) ، هكذا قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود، عندما علمه التشهد، قال:(ثم ليختر من الدعاء ما أعجبه ثم يدعو)، ولم يقل: لنفسه، فإذا قال: اللهم اغفر لوالدَيَّ، أو اللهم اقض حوائج المسلمين، أو اللهم انصر دينك، أو اللهم وفق ولاة أمر المسلمين، هذا كله طيب، أما ما يقوله بعض العامة أنه لا يدعو إلا لنفسه، فهذا قول لا أساس له.

وأما تثويب القراءة في الطواف للوالدين، أو لغيرهم من المسلمين، فهذا محل خلاف بين العلماء: بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به، ويقول: إن هذا من جنس الضحية عنه والصدقة عنه، يجوز الدعاء لهم، وهذا قول الأكثرين، إذ لا بأس أنه يطوف عن الميت ويثوب له الطواف، ويثوب له الصلاة، ويثوب له القراءة، لا بأس.

وقال آخرون من أهل العلم: الأولى أنه يقتصر على الوارد، مثل: أن يصوم عن الميت إذا كان يصوم، ومثل الحج عنه، ومثل الدعاء له، ومثل الصدقة عنه، هذا هو الوارد، ومن أراد القراءة له، أو الصلاة أو الطواف، فهذا ما ورد، فتركه أولى.

وهذا قولٌ حسن، ولكن لا نقول بالتحريم، نقول: أحسن وأولى، ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن يقال: هذا أولى، كونه يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب، أما أن ينوي الصلاة عن والديه، أو قراءة عن والديه، أو يطلب ثواب صلاته لوالديه، أو ثواب قراءته، هذه لا أصل لها واضح، ولا دليل عليها واضح، وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت، والحج عن الميت، وأنه عن العاجز، والصدقة عن القاصر، وهذا على هذا، وقالوا: إن هذا مثل هذا.

وبعض أهل العلم قال: لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس، وأن يُقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله، ولكن لا نقول: إنه يحرم، أو إنه باطل، لا.

لكن نقول: هذا أولى، والاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط.

والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 44