المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

‌السؤال

هناك بعض المؤسسات تستقدم عمالاً على حسابها، ثم تتركهم يعملون بحرية، ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟

‌الجواب

هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، ويدخلهم تحت كفالته، ويأخذ منهم شيئاً من النسبة المعروفة كالثلث، بكسبهم أو بغير كسبهم، أو ما أشبه ذلك، وهذا قد كثر السؤال عنه، ولم يتضح لنا حِل هذا الشيء، ولا تزال هذه تحت البحث، وإن شاء الله يصدر فيها جواب، ولعله أن يكون قريباً، فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع، وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم؛ لأن معناه: أنه أخذ عوضاً عن كفالته لهم، وعن ضمانه لهم، والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف عند أهل العلم.

ولكن لا نزال ننظر في الموضوع، ونلتمس الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشي، أو في حل هذا الشيء، أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع؛ لأنه إلى الآن محل الدراسة ومحل النظر.

أما إذا استقدمه بمعاشٍ معلوم على حسابه، كل واحد له معاش معلوم، سواءًَ عنده أو عند غيره، فهذا لا بأس به؛ لأنه قد ملك منافعه، إذا استقدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم معلومة، خمسمائة أو ألف كل شهر، ثم صرفهم في الناس كي يعملوا عندهم، بمعاش معلوم له، ويعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر، فلا حرج في ذلك، حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة، ولا بد أن يكون في جنس العمل التي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به، لا يُكرهون عليه، لا يلزمهم إلا العمل إن تم الاتفاق عليه، أو ما يجانسه ويقاربه، ولا يزيد عليه.

ص: 19