المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

‌السؤال

إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة، فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهراً أم سراً، أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟

‌الجواب

إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس أن يسمي الله؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يُترك الواجب لشيء مكروه، إذا جاء الواجب زالت الكراهة، فإذا كان في حمام فيه مغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام، سمَّى عند بدء الوضوء وقال: باسم الله، وبدأ الوضوء، ولا يضره ذلك.

أما إذا كان بإمكانه الخروج فله الخروج، ويُسمي خارجاً إذا كان هناك مغسلة خارجية، يغسل ويتوضأ فيها.

أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى والسنة أن يؤخرها حتى يخرج، إذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي يقضي فيه الحاجة، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:(ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فُتِّحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء) -وفي رواية أخرى: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) فهذه سنة بعد الوضوء.

فإذا كنت في الحمام فتخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا في السنة.

أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول: باسم الله، عند البدء ولو في الحمام؛ لأنك مأمور بالتسمية عند بدء الوضوء.

ص: 17