المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

‌السؤال

ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليها؟

‌الجواب

السنة للمسلم تغيير الشيب، لا يدعه أبيض، يغيره بالصفرة والحمرة، أو بالحمرة والسواد مختلطَين، حتى لا يكون سواداً خالصاً مثل الحناء والكتم، هذا هو السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه وهكذا الخلفاء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يغيرون الشيب بما تيسر من الحناء والزعفران، ونحو ذلك.

أما تغيير الشيب إلى السواد الخالص فهذا لا يجوز؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب، وأمر بتجنيبه السواد، ولما رأى والد الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهو عثمان بن عامر التيمي، وهو مشهور بـ أبي قحافة، لما رأى رأسه ولحيته قد امتلأت بياضاً قال:(غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد) أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه، وأن يجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيب، ولكن لا بالسواد الخالص، بل بغير السواد.

وفي المسند وسنن أبي داود بإسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:(يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) وهذا وعيد شديد يدل على تحريم صبغ الرأس بالسواد الخالص؛ أي: كله، ليس فيه خلط أحمر ولا أصفر ولا غيره، سواد كالح، هذا ممنوع.

أما إذا كان مخلوطاً بالحمرة، بالحناء، أو بما يجعله بين السواد والحمرة، فلا بأس.

أما المسح على الجورب فلا بأس به، والخف من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان ساتراً، ولبسه على طهارة، فإنه يمسح عليه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ ولأنها من جنس ما يستر القدم، وتقيه البرودة، وتقيه الشوك ونحوه، فلا بأس بذلك.

ص: 28