المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحذير من الفتن

- ‌خطورة الفتن والتحذير منها

- ‌فتنة الشهوات

- ‌فتنة الشبهات

- ‌الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التعريف باللقطة

- ‌حكم مصافحة الرجل بنت عمه أو بنت خاله

- ‌حال حديث: (ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع)

- ‌حكم اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌أثر رضاع الرجل من زوجة أخيه

- ‌حكم زكاة الحلي

- ‌حكم النوم بعد صلاة الصبح

- ‌حكم الالتحاق بكلية عسكرية تأمر أفرادها بحلق اللحية

- ‌حكم لبس ساعات الصليب، وكذا خاتم الفضة في اليد اليمنى

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌حكم التسمية في الوضوء داخل الحمام

- ‌حكم الأدعية عند كل عضو أثناء الوضوء

- ‌حكم استقدام العمال وأخذ نسبة منهم كل شهر

- ‌حكم استقدام الكفار والذين لا يُصلون إلى جزيرة العرب

- ‌حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه

- ‌حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌مشروعية سجود السهو لصلاة النافلة

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم الأكل مع العمال الذين لا يصلون

- ‌واجب المسلمين تجاه الكهان والتحذير منهم

- ‌حكم من أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر ثم حج مفرداً

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه

- ‌حكم المبيت الليلة الثالثة بمنى أيام التشريق

- ‌حكم التسبيح باليمنى فقط

- ‌راتبة العشاء

- ‌كيفية الدعوة في البلاد الأجنبية

- ‌حكم أخذ المال الزائد عن العوض

- ‌حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد

- ‌حكم الحنث في اليمين وتكراره

- ‌حكم الوفاء بما حلف به

- ‌حكم من فرّط في رعاية الطفلة الرضيعة حتى ماتت

- ‌كيفية تشميت العاطس

- ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

- ‌حكم من فاتها قضاء الصيام لعدة أعوام

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌حكم المناديل المعطرة بالكحول

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم الدعاء للوالدين في الصلاة وكذا قراءة القرآن لهما

الفصل: ‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

‌حكم المتاجرة مع الدول الكافرة

‌السؤال

ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء للإسلام؟

‌الجواب

لا بأس بالمتاجرة معها شراء حاجات شراء طعام، أو ملابس، أو سلاح، لا بأس، هذا لا يلزم الموالاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة، ولو أنها كافرة؛ لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها، ولا يجر إلى استحسان دينها، بل إنما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، فهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك إذا كان لا يتضمن الموالاة لها، ولا فعل ما حرم الله جلَّ وعَلا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار وعاملهم، كما اشترى من يهودي طعاماً، واشترى من أعرابي كافر غنماً، إلى غير ذلك، فالبيع والشراء مع الكفرة لا حرج فيه، المهم الممنوع هو موالاتهم ومحبة دينهم، ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، هذا هو الممنوع، أما كونه يشتري منهم أو يتاجر معهم مع بغضهم في الله، فلا حرج في ذلك.

ص: 39