الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجمع مَعَ التَّقْسِيم: عِنْد أَرْبَاب البديع جمع مُتَعَدد تَحت حكم ثمَّ تقسيمه أَو الْعَكْس أَي تَقْسِيم مُتَعَدد ثمَّ جمعه تَحت حكم.
الْجمع مَعَ التَّفْرِيق والتقسيم: هَذَا من المحسنات المعنوية البديعية وَتَفْسِيره وَاضح عِنْد من عرف الْجمع والتفريق والتقسيم على حِدة كَقَوْلِه تَعَالَى: {يَوْم يَأْتِي لَا تكلم نفس} . إِلَى قَوْله تَعَالَى: {غير مجذوذ} .
بَاب الْجِيم مَعَ النُّون
الْجُنُون: زَوَال الْعقل أَو اختلاله بِحَيْثُ يمْنَع جَرَيَان الْأَفْعَال والأقوال على نهج الْعقل إِلَّا نَادرا. وَهُوَ عِنْد أبي يُوسُف رحمه الله إِن كَانَ حَاصِلا فِي أَكثر السّنة فمطبق. وَمَا دونه فَغير مطبق. وَهُوَ من الْعَوَارِض السماوية وَلَا يسْقط بِهِ مَا لَا يحْتَمل السُّقُوط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو إِبْرَاء من لَهُ الْحق كضمان الْمُتْلفَات وَوُجُوب الدِّيَة والإرش وَنَفَقَة الْأَقَارِب فَإِنَّهَا لَا تسْقط بالجنون. وَأما الَّذِي يحْتَمل السُّقُوط مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة وَسَائِر الْعِبَادَات فَيسْقط فَلَا يجب عَلَيْهِ لِأَن فِي إِلْزَامه عَلَيْهِ نوع ضَرَر فِي حَقه وَأَنه يسْقط بأعذار كَثِيرَة من الْبَالِغ فَيسْقط بالجنون إِذا وجد شَرطه وَهُوَ الامتداد. وَكَذَا الْحُدُود وَالْكَفَّارَات لِأَنَّهَا تسْقط بِالشُّبُهَاتِ والأعذار فَيسْقط بالجنون المزيل لِلْعَقْلِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَكَذَا الطَّلَاق وَالْعتاق وَالْهِبَة وَمَا أشبههَا من المضار غير مَشْرُوع فِي حَقه حَتَّى لَا يملكهَا عَلَيْهِ وليه كَمَا لَا يشرع فِي حق الصَّبِي لِأَنَّهَا من المضار الْمَحْضَة. وحد الامتداد فِي الصَّوْم أَن يستوعب الشَّهْر وَفِي الصَّلَاة أَن يزِيد على يَوْم وَلَيْلَة - وَفِي الزَّكَاة أَن يسْتَغْرق الْحول عِنْد مُحَمَّد رحمه الله وَأقَام أَبُو يُوسُف رحمه الله أَكثر الْحول مقَام كُله.
ثمَّ اعْلَم أَن إِيمَان الْمَجْنُون وردته بِنَفسِهِ لَا يَصح حَتَّى لَو آمن بِنَفسِهِ لَا يكون مُؤمنا. وَلَو تكلم بِكَلِمَة الْكفْر لَا يكون مُرْتَدا بل يصير مُؤمنا أَو مُرْتَدا تبعا لِأَبَوَيْهِ أَو لأَحَدهمَا. وَلَكِن لَو أسلم قبل الْبلُوغ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن لم يتبع أَبَوَيْهِ بِحَال لِأَنَّهُ صَار أصلا فِي الْإِيمَان بتقرر رُكْنه مِنْهُ وَهُوَ الِاعْتِقَاد وَالْإِقْرَار فَلم يَنْعَدِم ذَلِك بالأسباب الَّتِي عرضت فَيبقى مُسلما. وَالْمَجْنُون لَا يَقع طَلَاقه إِلَّا فِي مسَائِل إِذا علق عَاقِلا ثمَّ جن فَوجدَ الشَّرْط فِيمَا إِذا كَانَ مَجْنُونا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا بطلبها وَهُوَ طَلَاق. وَفِيمَا إِذا كَانَ عنينا يُؤَجل بطلبها فَإِن لم يصل فرق بَينهمَا بِحُضُور وليه. وَفِيمَا إِذا أسلمت وَهُوَ كَافِر وأبى أَبَوَاهُ الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَهُوَ طَلَاق.
وَإِذا أسلمت امْرَأَة الْمَجْنُون عرض على أَبِيه أَو أمه الْإِسْلَام فِي الْحَال فَلَا يُؤَخر الْعرض إِلَى أَن يفعل الْمَجْنُون لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمَرْأَة لِأَن الْجُنُون غير مَحْدُود - وَلِهَذَا وَجب تَأْخِير الْعرض فِي الصَّغِير الْغَيْر الْعَاقِل إِلَى أَن يعقل وَيظْهر أثر الْعقل حَتَّى لَو زوج
النَّصْرَانِي ابْنه الصَّغِير الَّذِي لَا يعقل امْرَأَة نَصْرَانِيَّة وَأسْلمت الْمَرْأَة وَطلبت الْفرْقَة لم يفرق بَينهمَا وتركا عَلَيْهِ ونفقتها على الزَّوْج حَتَّى يعقل الصَّبِي. وَلَا يجب عرض الْإِسْلَام على أحد فِي الْحَال فَإِذا عقل عرض عَلَيْهِ القَاضِي الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا. وَإِنَّمَا صَحَّ الْعرض وَإِن كَانَ الصَّبِي لَا يُخَاطب بأَدَاء الْإِسْلَام لِأَن الْخطاب إِنَّمَا يسْقط عَنهُ فِيمَا هُوَ حق الله تَعَالَى دون حق الْعباد. وَوُجُوب الْعرض هَا هُنَا لحق الْمَرْأَة فيوجه الْخطاب عَلَيْهِ وَلَا يُؤَخر إِلَى بُلُوغ الصَّبِي لِأَن إِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح عندنَا فَيتَحَقَّق الْآبَاء مِنْهُ فَلَا يُؤَخر حق الْمَرْأَة إِلَى الْبلُوغ كَذَا فِي شرح الْجَامِع.
الْجِنْس: فِي عرف النُّحَاة اسْم يَصح إِطْلَاقه على الْقَلِيل وَالْكثير كَالْمَاءِ فَإِنَّهُ يُطلق على القطرة وَالْبَحْر. وَفِي عرف الْأُصُولِيِّينَ كلي مقول على كثيرين مُخْتَلفين بالأغراض كالإنسان فَإِن تَحْتَهُ رجلا وَامْرَأَة وَالْغَرَض من خلقَة الرجل كَونه نَبيا وإماما شَاهدا فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَمُقِيمًا للْجُمُعَة والأعياد وَنَحْوه وَالْغَرَض من خلقَة الْمَرْأَة كَونهَا مستفرشة آتِيَة بِالْوَلَدِ مُدبرَة لحوائج الْبَيْت وَغير ذَلِك. وَفِي عرف المنطقيين كلي مقول على كثيرين مُخْتَلفين بالحقائق كالحيوان. ومنشأ الِاخْتِلَاف بَينهم أَن الْأُصُولِيِّينَ إِنَّمَا يبحثون عَن الْأَغْرَاض دون الْحَقَائِق والمنطقيين يبحثون عَن الْحَقَائِق دون الْأَغْرَاض.
وَهَا هُنَا أشكال مَشْهُور وَهُوَ أَن الْجِنْس يحمل على الْحَيَوَان وَالْحَيَوَان يحمل على الْإِنْسَان مَعَ أَن الْجِنْس لَا يحمل عَلَيْهِ. وَقد أَشَارَ الشَّيْخ إِلَى جَوَابه فِي قاطيغورياس الشِّفَاء حَيْثُ قَالَ إِن الْجِنْس إِنَّمَا يحمل على طبيعة الْحَيَوَان من حَيْثُ اعْتِبَار تجردها فِي الذِّهْن بِحَيْثُ يَصح إِيقَاع الشّركَة فِيهَا وإيقاع هَذَا التجرد فِيهَا اعْتِبَار أخص من اعْتِبَار الْحَيَوَان بِمَا هُوَ حَيَوَان فَقَط لِأَن الْحَيَوَان بِلَا شَرط شَيْء يصلح أَن يقْتَرن بِهِ شَرط التَّجْرِيد فيفرض حَيَوَان يفرغ من الْخَواص والمشخصات وَيصْلح أَن يقْتَرن بِهِ شَرط الْخَلْط فيقترن بالخواص المتنوعة والمشخصة انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْحَيَوَان مثلا تَارَة يُؤْخَذ بِشَرْط شَيْء أَي من حَيْثُ إِنَّه مُحَصل بالناطق مثلا فَيكون نوعا وَعين الْإِنْسَان. وَتارَة بِشَرْط لَا شَيْء أَي من حَيْثُ لَا يَنْضَم إِلَيْهِ أَمر خَارج وَيحصل مِنْهُمَا أَمر ثَالِث فَيكون جُزْءا ومادة وَحِينَئِذٍ لَا يكون مَحْمُولا. وَتارَة لَا بِشَرْط شَيْء أَي من حَيْثُ هُوَ من غير تعرض شَيْء آخر فَيكون جِنْسا ومحمولا. وَهَذَا اعْتِبَار الْمَاهِيّة بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأُمُور المحصلة وعَلى اعْتِبَارهَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأُمُور الْغَيْر المحصلة يُؤْخَذ الْإِنْسَان مثلا. تَارَة مكيفا بالعوارض. وَتارَة خَالِيا عَنْهَا. وَتارَة مُطلقًا. فَيعلم مِمَّا ذكر أَن للماهية اعتبارين كَمَا قَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْأُمُور الْعَامَّة من شرح المواقف. وَالتَّحْقِيق أَن هَا هُنَا اصطلاحين. الأول: اعْتِبَار الْمَاهِيّة بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأُمُور الْغَيْر المحصلة. وَالثَّانِي: اعْتِبَارهَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأُمُور المحصلة.
ويندفع من هَذَا التَّحْقِيق الفويق الِاعْتِرَاض الْمَشْهُور. وَتَقْرِيره أَنه يلْزم فِي الْجِسْم
مثلا اجْتِمَاع النقيضين لِأَنَّهُ جنس بعيد للْإنْسَان وكل مَا هُوَ جنس لَهُ فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من الْأَجْزَاء المحمولة. وَأَيْضًا الْجِسْم مَادَّة للْإنْسَان وكل مَا هُوَ مَادَّة لَهُ فَهُوَ مُسْتَحِيل الْحمل عَلَيْهِ لِأَنَّهَا من الْأَجْزَاء الْغَيْر المحمولة فَيلْزم أَن يكون مَحْمُولا على الْإِنْسَان وَغير مَحْمُول عَلَيْهِ وَهل هَذَا إِلَّا اجْتِمَاع النقيضين. وَحَاصِل الاندفاع أَن الِاعْتِرَاض الْمَذْكُور منشأه عدم الْفرق بَين الْجِنْس والمادة فَإِن الْجِسْم الْمَأْخُوذ بِشَرْط عدم زِيَادَة معنى مقوم لَهُ مَادَّة وجزء فَيكون مغائرا للْإنْسَان فَلَا حمل. والجسم الْمَأْخُوذ بِشَرْط زِيَادَة معنى مقوم لَهُ نوع. والجسم الْمَأْخُوذ لَا بِشَرْط شَيْء أَي لَا بِشَرْط الزِّيَادَة وَلَا بِشَرْط عدمهَا جنس فَهُوَ مَحْمُول.
وَإِن قيل إِن مَفْهُوم الْجِنْس جنس كلي للكليات الْخمس الَّتِي هِيَ الْأَنْوَاع المندرجة تَحْتَهُ فَيكون أَعم من الْجِنْس الَّذِي هُوَ نوع تَحْتَهُ وأخص من مَفْهُوم الْجِنْس الَّذِي شَامِل لمَفْهُوم الْكُلِّي وَمَفْهُوم الْحَيَوَان فمفهوم الْكُلِّي أَعم وأخص من الْجِنْس مَعًا. وَهل هَذَا إِلَّا تنَاقض لِأَن الْعُمُوم يسْتَلْزم السَّلب الجزئي وَالْخُصُوص يسْتَلْزم الْإِيجَاب الْكُلِّي. قُلْنَا كُلية الْجِنْس أَي صدق مَفْهُوم الْكُلِّي عَلَيْهِ عُمُومه مِنْهُ بِاعْتِبَار الذَّات لِأَن الْكُلِّي جُزْء مَفْهُوم وجنسية الْكُلِّي أَي صدق مَفْهُوم الْجِنْس عَلَيْهِ وخصوصه مِنْهُ بِاعْتِبَار الْعَارِض هُوَ كَونه جِنْسا للخمسة لِأَن الْجِنْس خَارج عَن مَفْهُوم الْكُلِّي وَلَا خَفَاء فِي أَن اعْتِبَار الذَّات غير اعْتِبَار الْعرض فهما متفاوتان وبتفاوت الِاعْتِبَار تَتَفَاوَت الْأَحْكَام فبالاعتبار الأول يكون الْكُلِّي أَعم وَالْجِنْس أخص وَبِالثَّانِي بِالْعَكْسِ.
وَمن هَا هُنَا ينْدَفع مَا قيل إِن مَفْهُوم الْكُلِّي لما صدق على نَفسه صدقا عرضيا يلْزم أَن يكون مَفْهُوم الْكُلِّي عينيا لَهُ لِأَنَّهُ حَقِيقَته وعينه وخارجا عَنهُ أَيْضا لِأَنَّهُ عَارض لَهُ يصدق عَلَيْهِ صدقا عرضيا. وَوجه الاندفاع أَن العينية بِاعْتِبَار الخصوصية والعارضية بِاعْتِبَار الْإِطْلَاق فَافْهَم واحفظ.
الْجِنْس أَمر مُبْهَم: مَعْنَاهُ أَن الْجِنْس يكون مُبْهما بِحَسب الذَّات وَالْإِشَارَة مَعًا يصلح أَن يكون أنواعا كَثِيرَة وَهُوَ فِي الْخَارِج عين كل مِنْهَا ذاتا وَجعلا ووجودا بِخِلَاف النَّوْع فَإِنَّهُ مُبْهَم بِحَسب الْأَخير فَقَط. فَانْدفع مَا قيل كَمَا أَن الْجِنْس أَمر مُبْهَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاع كَذَا النَّوْع أَمر مُبْهَم بِالْقِيَاسِ إِلَى الْأَشْخَاص فَمَا معنى قَوْلهم إِن الْجِنْس أَمر مُبْهَم وَالنَّوْع مُحَصل. وتوضيح الاندفاع أَن الْجِنْس أَمر مُبْهَم يَسْتَدْعِي تحصلا قبل تحصل النَّوْع بِالْإِشَارَةِ بِخِلَاف النَّوْع فَإِنَّهُ لم يبْق منتظرا إِلَّا بِالْإِشَارَةِ فَالْمَعْنى أَن الْجِنْس مُبْهَم بِحَسب الذَّات وَالنَّوْع مُحَصل بحسبها وَإِن كَانَا مشتركين فِي الْإِبْهَام وَعدم التحصل بِحَسب الْإِشَارَة أَي الْعَوَارِض الشخصية المشخصة المميزة عَن الْأَشْخَاص. وَمعنى كَون الْجِنْس مُتَعَيّنا ومتحصلا بِالذَّاتِ كَونه مطابقا لتَمام مَاهِيَّة نوع من الْأَنْوَاع. وَهَذَا لَا يحصل إِلَّا بانضمام الْفَصْل إِلَيْهِ وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْفَصْل يكون مُقَومًا ومحصلا للْجِنْس
وَعلة لتحصله وتقومه وتعينه لَا لوُجُوده إِذْ لَيْسَ للْجِنْس وجود مغائر للفصل بل هما متحدان جعلا ووجودا فِي الْخَارِج والذهن مَعًا.
وتوضيحه أَن الصُّورَة الجنسية إِذا حصلت تردد الْعقل فِي أَن هَذِه الصُّورَة لأي شَيْء من أَنْوَاعهَا فَإِن صُورَة الْحَيَوَان مثلا إِذا حصلت عِنْد الْعقل يكون مترددا فِي أَنَّهَا لأي شَيْء أَهِي للْإنْسَان أَو الْفرس أَو غير ذَلِك. ثمَّ لما انْضَمَّ إِلَيْهَا صُورَة الْفَصْل كالناطق مثلا تحصل صُورَة مُطَابقَة لتَمام الْمَاهِيّة وَبَيَان ذَلِك أَن الْعقل فِي الصُّورَة الَّتِي يُدْرِكهَا بِمُجَرَّد نَفسه لَا بالآلات تقف إِلَى حد هُوَ الْمَاهِيّة النوعية فالصورة لَيست تَامَّة بل نَاقِصَة وَلها صُورَة الْفَصْل وَلَيْسَ معنى الْعلية هَا هُنَا إِلَّا هَذَا التَّكْمِيل وَإِزَالَة الْإِبْهَام.
وتختلف مَرَاتِب التَّكْمِيل بِحَسب اخْتِلَاف مَرَاتِب الْأَجْنَاس فَإِن الْجِنْس الْأَعْلَى فِيهِ إِبْهَام عَظِيم وَمَتى انْضَمَّ مَعَه فصل قل الْإِبْهَام ويزداد الْكَمَال بِضَم فصل فصل إِلَى السافل. مِثَاله إِذا تصور من الْجِسْم مَوْجُود لَا فِي مَوْضُوع فقد حصل صُورَة الْجَوْهَر فِي الْعقل وَيَقَع التَّرَدُّد فِي أَنَّهَا هَل تطابق الْعقل أَو الْجِسْم فَإِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا ذُو أبعاد ثَلَاثَة حصل صُورَة الْجِسْم ويرتفع ذَلِك الْإِبْهَام الْعَظِيم لَكِن بَقِي التَّرَدُّد فِي أَنَّهَا هَل تطابق النباتات أَو الجمادات أَو الْحَيَوَانَات فَإِذا اقْترن بهَا فصل النامي ارْتَفع ذَلِك الْإِبْهَام وَهَكَذَا إِلَى السافل فَافْهَم.
الْجَنَابَة: من جنب يجب فِي الأَصْل الْبعد من أَي شَيْء كَانَ. وَفِي الْعرف هِيَ الْبعد عَن الطَّهَارَة الَّتِي لَا تحصل إِلَى بِالْغسْلِ أَو خَلفه. وَالْحَاصِل أَنَّهَا الْحَدث الْمُوجب للْغسْل.
الْجِنَايَة: بِالْكَسْرِ من جنى يجني. فِي الأَصْل أَخذ الثَّمر من الشّجر فنقلت إِلَى إِحْدَاث الشَّرّ ثمَّ إِلَى الشَّرّ ثمَّ إِلَى فعل محرم وَهُوَ كل فعل مَحْظُور يتَضَمَّن ضَرَرا على النَّفس أَو على غَيرهَا. وَإِنَّمَا تجمع على الْجِنَايَات لِأَن الْفِعْل الْمحرم أَنْوَاع. مِنْهَا مَا يتَعَلَّق بِالْعرضِ بِالْكَسْرِ وَيُسمى قذفا أَو شتما أَو غيبَة. وَمِنْهَا بِالْمَالِ وَيُسمى غصبا أَو سَرقَة أَو خِيَانَة. وَمِنْهَا بِالنَّفسِ وَيُسمى قتلا أَو إحراقا أَو صلبا أَو خنقا أَو تغريقا وَمِنْهَا بالطرف وَيُسمى قطعا أَو كسرا أَو شجا أَو فَقَأَ وَلَكِن فِي عرف الْفُقَهَاء يُرَاد بِالْجِنَايَةِ قتل النُّفُوس وَقطع الْأَطْرَاف.
الجناس: التشابه والجناس بَين اللَّفْظَيْنِ عِنْد عُلَمَاء البديع تشابههما فِي التَّلَفُّظ مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي الْمَعْنى وَهُوَ من المحسنات اللفظية. وَله أَقسَام كَثِيرَة فِي كتب فن البديع وَقد ذكرنَا نبذا مِنْهَا فِي التَّام.
الجناحية: وهم أَصْحَاب عبد الله بن مُعَاوِيَة بن عبد الله بن جَعْفَر ذِي