الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَنو العلات: هم الَّذين لأَب. وأمهاتهم مُخْتَلفَة إِذْ الْعلَّة بِالْفَتْح وَتَشْديد اللَّام الضرة وَهِي فِي الأَصْل الْمرة من الْعِلَل وَهُوَ الشّرْب الثَّانِي كَانَ الْأَب نهل من الأولى وعل من الثَّانِيَة يَعْنِي (نخستين شراب خورد از اولي وتشنه شدّ وبار دوم شراب خورد از ثَانِيه. والنهل شراب خوردن وتشنه شدن والعلل والعل دوبار شراب خوردن ودوم بار سيراب شدن) .
بَنو الأخياف: هم أَوْلَاد الْأُم وَإِنَّمَا سموا بذلك لِأَن الْخيف هُوَ الْفرس الَّذِي يكون أحد عَيْنَيْهِ أَزْرَق وَالْأُخْرَى أسود. أَو اخْتِلَاف الْعَينَيْنِ بِأَن يكون أَحدهمَا أَزْرَق وَالْأُخْرَى أسود، فتشبهوا بذوي الأخياف لكَوْنهم من آبَاء شَتَّى لكنه عبر عَنْهُم بِنَفس الْخيف مُبَالغَة فالإضافة من قبيل إِضَافَة الْمُشبه إِلَى الْمُشبه بِهِ. وَاعْلَم أَن فِي هَذِه الْأَسَامِي الثَّلَاثَة تَغْلِيب الذُّكُور على الْإِنَاث.
البنهرجة: بِالْكَسْرِ الدَّرَاهِم الَّتِي يردهَا التُّجَّار.
بَاب الْبَاء مَعَ الْوَاو
البون: بِالضَّمِّ وَالْفَتْح مَسَافَة مَا بَين الشَّيْئَيْنِ. وَمِنْه قَوْلهم وَبَينهمَا بون بعيد. (ف (22)) .
بَاب الْبَاء مَعَ الْيَاء
الْبَيَان: فِي اللُّغَة الْإِظْهَار. وَعند بعض أَصْحَاب الْأُصُول عبارَة عَن إِظْهَار المُرَاد للمخاطب مُنْفَصِلا عَمَّا يستر بِهِ وَهُوَ الصَّحِيح وَهُوَ قد يكون بالْقَوْل وَقد يكون بِالْفِعْلِ. وَعلم الْبَيَان علم يعرف بِهِ إِيرَاد الْمَعْنى الْوَاحِد الْمَدْلُول عَلَيْهِ بِكَلَام مُطَابق لمقْتَضى الْحَال بطرق أَي تراكيب مُخْتَلفَة فِي وضوح الدّلَالَة عَلَيْهِ. وَالْفرق بَين التَّأْوِيل وَالْبَيَان أَن التَّأْوِيل مَا يذكر فِي كَلَام لَا يفهم مِنْهُ معنى مُحَصل فِي أول الوهلة ليفهم الْمَعْنى المُرَاد. وَالْبَيَان مَا يذكر فِيمَا يفهم ذَلِك بِنَوْع خَفَاء بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْض.
وَاعْلَم أَن أَقسَام الْبَيَان فِي كتب الْأُصُول سَبْعَة - بَيَان تَقْرِير - وَبَيَان تَفْسِير - وَبَيَان تَغْيِير - وَبَيَان تَبْدِيل - وَبَيَان ضَرُورَة - وَبَيَان حَال - وَبَيَان عطف - وَإِضَافَة الْبَيَان إِلَى التَّقْرِير وإخواته سوى الضَّرُورَة من قبيل إِضَافَة الْجِنْس إِلَى نَوعه كعلم أَي بَيَان تَقْرِير.
وَأما إِضَافَة الْبَيَان إِلَى الضَّرُورَة فَمن قبيل إِضَافَة الشَّيْء إِلَى سَببه أَي بَيَان يحصل بِالضَّرُورَةِ.
وَأما بَيَان التَّقْرِير: فَهُوَ تثبيت الْكَلَام وَتَقْرِيره على وَجه لَا يحْتَمل الْمجَاز وَالْخُصُوص يَعْنِي أَن كل حَقِيقَة وعام وَإِن وَقعا على مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيّ والعموم لكنهما يحتملان بَعيدا أَن يحملا على الْمجَاز وَالْخُصُوص فَإِذا أكد الْحَقِيقَة بِمَا يقطع احْتِمَال الْمجَاز وَالْعَام بقاطع احْتِمَال الْخُصُوص كَانَ بَيَانا هُوَ تَقْرِير أَن الْمَقْصُود هُوَ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ الظَّاهِر أَو الشُّمُول مثل قَوْله تَعَالَى: {وَلَا طَائِر يطير بجناحيه} . فَإِن الطيران الْحَقِيقِيّ يكون بالجناح وَلَكِن يحْتَمل أَن يُرَاد الطيران مجَازًا كَمَا يُقَال فلَان يطير بهمته فَلَمَّا أكده تَعَالَى بقوله: {يطير بجناحيه} دفع الْوَهم. وَهَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ} . فالملائكة عَام عِنْدهم يحْتَمل أَن يُرَاد بهم بَعضهم فلقطع هَذَا الِاحْتِمَال أكده بكلهم أَجْمَعُونَ.
وَأما بَيَان التَّفْسِير: فَهُوَ تَبْيِين الْمُجْمل أَو الْمُشْتَرك الْغَيْر الظَّاهِر المُرَاد مثلا وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ بَيَان مَا فِيهِ خَفَاء من الْمُشْتَرك أَو الْمُجْمل أَو الْخَفي كَقَوْلِه تَعَالَى: {أقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} . فَإِن الصَّلَاة مُجمل فِي حق الْمُصَلِّي فلحق الْبَيَان بِالسنةِ وَكَذَا الزَّكَاة مُجمل فِي حق النّصاب أَو الْمِقْدَار فلحق الْبَيَان بِالسنةِ.
وَأما بَيَان التَّغْيِير: فَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ وَهُوَ مُوجبه الْحَقِيقِيّ إِلَى بعض المحتملات نَحْو التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء والتخصيص. وَإِنَّمَا سمي بَيَان تَغْيِير لِأَنَّهُ من وَجه بَيَان وَمن وَجه تَغْيِير. إِمَّا أَنه بَيَان فلأجل أَنه يبين أَن المُرَاد مُحْتَمل اللَّفْظ وَإِمَّا أَنه تَغْيِير فَلِأَنَّهُ صرف اللَّفْظ عَن مُوجبه الظَّاهِر مِثَاله أَنْت حر إِن دخلت الدَّار فَإِن مُقْتَضى أَنْت حر نزُول الْعتْق فِي الْحَال فَإِنَّهُ إِيجَاب الْعتْق وعلته والمعلول لَا يَنْفَكّ عَن علته فَلَمَّا علق الْعتْق بِالشّرطِ تَأَخّر وجود الْعتْق إِلَى زمَان وجود الشَّرْط فَحصل بِهِ لموجب قَوْله أَنْت حر فَهُوَ بَيَان تَغْيِير لَهُ. وَهَكَذَا الِاسْتِثْنَاء نَحْو قَوْله عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن مُوجبه الْألف بِتَمَامِهِ فَلَمَّا اسْتثْنى بقوله إِلَّا مائَة تغير مُوجبه من التَّمام إِلَى الْبَعْض.
وَأما بَيَان التبديل: فَهُوَ النّسخ. وَهُوَ بَيَان مُدَّة الحكم الَّذِي كَانَ مَعْلُوما عِنْد الله وَكَانَ تبديلا فِي حَقنا وبيانا مخفيا فِي حق الشَّارِع كَالْقَتْلِ فَإِنَّهُ بَيَان لانْتِهَاء الْأَجَل لِأَن الْمَقْتُول ميت لأَجله فِي حق صَاحب الشَّرْع لِأَنَّهُ عَالم عواقب الْأُمُور وأجله مَعْلُوم عِنْد الله. وَفِي حق الْقَاتِل تَغْيِير وتبديل لارتكابه فعلا مَنْهِيّا حَتَّى يسْتَوْجب بِهِ الْقصاص.
وَأما بَيَان الضَّرُورَة: فَهُوَ الْبَيَان الَّذِي حصل بِغَيْر مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل إِذا الْمَوْضُوع لَهُ النُّطْق وَهَذَا يَقع بِالسُّكُوتِ الَّذِي هُوَ ضِدّه مثل سكُوت الْمولى عَن النَّهْي
حِين يرى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَإِنَّهُ يَجْعَل إِذْ ناله فِي التِّجَارَة ضَرُورَة دفع الْغرَر عَن من يعامله فَإِن النَّاس يستدلون بسكوته على إِذْنه فَلَو لم يَجْعَل إِذْنا لَكَانَ إِضْرَارًا لَهُم وَهُوَ مَمْنُوع. وكما فِي قَوْله تَعَالَى: {وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث} . فَإِنَّهُ تَعَالَى لما قَالَ وَورثه أَبَوَاهُ علم أَنَّهُمَا مشتركان فِي كل الْمِيرَاث. ثمَّ قَالَ فلأمه الثُّلُث. وَبَين نصيب الْأُم وَسكت كَانَ ذَلِك بَيَانا كالمنصوص عَلَيْهِ لما أَن الْبَاقِي للْأَب. وعَلى هَذَا مَسْأَلَة الْمُضَاربَة فَإِنَّهُ إِذا بَين رب المَال نصِيبه من الرِّبْح وَلم يبين نصيب الْمضَارب وَسكت صَحَّ الْمُضَاربَة لِأَن مُقْتَضى الْمُضَاربَة الْمُشَاركَة فِي الرِّبْح. فبيان نصيب أَحدهمَا وَالسُّكُوت عَن بَيَان نصيب الآخر يفهم نصيب الآخر فَكَانَ نصيب الآخر منطوقا بِهِ وَهَكَذَا بِالْعَكْسِ.
وَأما بَيَان الْحَال: فَهُوَ الَّذِي يكون بِدلَالَة حَال الْمُتَكَلّم كالسكوت وَغَيره كَمَا إِذا قَالَ أحد قولا أَو فعل فعلا مثل الْمُعَامَلَات الَّتِي فِيمَا بَينهم فَلم ينْه عَن ذَلِك بل أقرهم وَسكت أَو حمدهم وحسنهم فَيدل سُكُوته مثلا على أَنَّهَا مُبَاح فِي الشَّرْع إِذْ لَا يتهم على الشَّارِع الْإِقْرَار والإصرار والتحسين والتحميد على مَحْذُور منكور كَمَا وَقع فِي الحَدِيث السَّاكِت شَيْطَان أخرس. وَهَكَذَا إِذا علم الشَّفِيع بِبيع الدَّار المشفوعة بعد أَن يعلم أَو صَار وَكيلا لطلب الْحُقُوق من البَائِع أَو المُشْتَرِي فَيدل سُكُوته مَعَ الْقُدْرَة على الطّلب على أَنه رَاض بِتَرْكِهِ.
وَأما بَيَان الْعَطف: فَهُوَ أَن يعْطف الْمكيل وَالْمَوْزُون على جملَة مجملة كَقَوْلِك مائَة وقفيز حِنْطَة يَعْنِي أَن الْمَعْطُوف عَلَيْهِ والمعطوف من جنس وَاحِد.
الْبَين: بِفَتْح الأول وَتَشْديد الثَّانِي لُغَة الظَّاهِر كَمَال الظُّهُور وَإِن أردْت مصطلح أَرْبَاب الْمنطق فَارْجِع إِلَى اللَّازِم.
الْبَين بَين: يَعْنِي (درميان درميان) . وَهُوَ فِي اصْطِلَاح الصّرْف عبارَة عَن أَن يتَلَفَّظ الْهمزَة بَين مخرجها ومخرج الْحَرْف الَّذِي يُنَاسب حركتها يَعْنِي إِن كَانَت الْهمزَة مَفْتُوحَة فَإِن يتَلَفَّظ بَين مخرجها ومخرج الْألف وَإِن كَانَت مَضْمُومَة فَبين مخرجها وَبَين مخرج الْوَاو. وَإِن كَانَت مَكْسُورَة فَبين مخرجها وَبَين مخرج الْيَاء مثل سَأَلَ تساؤلا ومسائل. وَهَذَا هُوَ الْبَين بَين الْمَشْهُور. وَغير المشهوران يتَلَفَّظ بَين الْهمزَة وَبَين حرف حركتها كَمَا تَقول سؤل بَين الْهمزَة وَالْوَاو. وَقد يعبر مَذْهَب أهل السّنة بالبين بَين لِأَنَّهُ بَين الْجَبْر الْمَحْض وَالِاخْتِيَار الْمَحْض كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْجَبْر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الْبَينَات: الواضحات وَعند أَرْبَاب التَّارِيخ والتعمية الْحُرُوف الَّتِي سوى الْحُرُوف الأول من أَسمَاء حُرُوف التهجي من الْكَلِمَة.
نعم النَّاظِم رحمه الله.
(ازمهر على كسى كه يابد عرفان
…
نامش همه دم نقش كند بر دلّ وجان)
(ايْنَ نكته طرفه بَين كه ارباب كَمَال
…
يابند ز بَيِّنَات نامش ايمان)
ع - ي - ن - ل - ا - م - ي - ا. يحصل من اجْتِمَاع الْكل الْإِيمَان.
البيع: لُغَة مُطلق الْمُبَادلَة. وَشرعا مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم بِالتَّرَاضِي، وَهَذَا تَعْرِيف للْبيع الصَّحِيح يَعْنِي لَا بُد فِيهِ من قيد التقوم فِي جَانِبي الْمَبِيع وَالثمن. وَقيد التَّرَاضِي من الْجَانِبَيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد. وَمن أَرَادَ تَعْرِيفه بِحَيْثُ يعم الصَّحِيح وَالْفَاسِد مَعًا فَأخذ التقوم فِي جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل. وَمن ترك قيد التَّرَاضِي فَيكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أَيْضا.
ثمَّ اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَالِ الأول الثّمن وَبِالثَّانِي الْمُثمن. والمبادلة إِعْطَاء مثل مَا أَخذ فَالْبيع إِعْطَاء الْمُثمن وَأخذ الثّمن وَيُقَال على الشِّرَاء وَهُوَ إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن. وَهُوَ يتَعَدَّى إِلَى مفعولين بِنَفسِهِ أَو إِلَى الثَّانِي بِمن كَمَا فِي الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيدا فرسا وبعت فرسا من زيد. ومدخول كلمة من هُوَ المُشْتَرِي ظَاهرا كَمَا مر أَو مضمرا نَحْو بِعْت فرسا مِنْهُ. وَفِي بعض شُرُوح مُخْتَصر الْوِقَايَة أَن البيع هُوَ كالشراء من الأضداد إِلَّا أَنه غلب فِي إِخْرَاج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِّرَاء فِي إِخْرَاج الثّمن عَنهُ. وكل من الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتَقَوم وَالثمن فِي مَحَله.
بيع الْحر: لَا يجوز إِلَّا أَن يعجز عَن أَدَاء مَال وَجب فِي ذمَّته وَهُوَ مُضْطَر أَو وَقع فِي مهلكة لَا يرى بَقَاء حَيَاته إِلَّا أَن يَبِيع نَفسه أَو فِي مَخْمَصَة تحل لَهُ الجيفة فثمنه أولى من الجيفة لِأَن النَّاس كَانُوا يبيعون أنفسهم فِي زمَان يُوسُف [عليه السلام] وهم مضطرون لأجل الْقَحْط كَذَا فِي تاتارخاني نقلا من الْمُحِيط.
بيع العينية: هُوَ أَن يستقرض رجل من تَاجر شَيْئا فَلَا يقْرضهُ بل يُعْطِيهِ عينا ويبيعها من الْمُسْتَقْرض بِأَكْثَرَ من الْقيمَة. وَإِنَّمَا سمي هَذَا البيع بالعينية لِأَن فِيهِ أعراضا عَن الدّين إِلَى الْعين.
بيع الْغرَر: البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع.
بيع التلجية بَين الصَّلَاتَيْنِ: فِي الْفَيْء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.