المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الألف مع الخاء المعجمة - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ١

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[حرف الْألف] بَاب الْألف مَعَ الْألف

- ‌ اسْم تَفْضِيل من حمد يحمد بِمَعْنى الْفَاعِل أَي الْفَاضِل عَمَّن عداهُ فِي الحامدية يَعْنِي لَيْسَ غَيره [عليه السلام] كثير الْحَمد لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ [عليه السلام] عريف لَهُ تَعَالَى وَقلة الْحَمد وكثرته بِحَسب قلَّة الْمعرفَة وَكَثْرَتهَا أَو بِمَعْنى الْمَفْعُول بِمَعْنى كثير المحمودية بِلِسَان الْأَوَّلين

- ‌ وهم بَنو فَاطِمَة رضي الله عنها كتب ودفاتر.وَاعْلَم أَن أَفضَلِيَّة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة مَخْصُوصَة بِمَا عدا بني فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا فِي تَكْمِيل الْإِيمَان وَقَالَ الشَّيْخ جلال الدّين السُّيُوطِيّ رحمه الله فِي الخصائص الْكُبْرَى أخرج ابْن عَسَاكِر عَن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ

- ‌ بِالْمَشْيِ وَالْجُلُوس وَفِي التشريح للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ لَا يجوز للرجل الْعَالم أَن يجلس فَوق الْعلوِي الْأُمِّي لِأَنَّهُ إساءة فِي الدّين. وَفِي جَامع الْفَتَاوَى ولد الْأمة من مَوْلَاهُ حر لِأَنَّهُ مَخْلُوق من مَائه. وَكَذَا ولد الْعلوِي من جَارِيَة الْغَيْر حر لَا يدْخل فِي ملك مَوْلَاهَا لَا

- ‌ وَقَالَ الإِمَام علم الدّين الْعِرَاقِيّ رحمه الله إِن فَاطِمَة وأخاها إِبْرَاهِيم أفضل من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة بالِاتِّفَاقِ. وَقَالَ الإِمَام مَالك رضي الله عنه مَا أفضل على بضعَة النَّبِي أحدا. وَقَالَ الشَّيْخ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي رحمه الله فَاطِمَة أفضل من خَدِيجَة وَعَائِشَة بِالْإِجْمَاع ثمَّ

- ‌ شرافة على غَيرهم كَذَلِك لسببه

- ‌ يَقُول كل سَبَب وَنسب يَنْقَطِع يَوْم الْقِيَامَة مَا خلا سببي ونسبي وكل بني أُنْثَى عصبتهم لأبيهم مَا خلا ولد فَاطِمَة فَإِنِّي أَنا أبوهم وعصبتهم. (ف

- ‌ هم الَّذين أدركوا صُحْبَة النَّبِي عليه الصلاة والسلام فِي الْيَقَظَة مَعَ الْإِيمَان وماتوا عَلَيْهِ وَاخْتلف فِيمَن تخللت ردته بَين إِدْرَاكه صُحْبَة النَّبِي عليه الصلاة والسلام بل بَين مَوته أَيْضا مُؤمنا بِهِ. قَالَ الْبَعْض لَيْسَ بصحابي وَالأَصَح أَنه صَحَابِيّ وَعَلِيهِ الْجُمْهُور لِأَن اسْم الصُّحْبَة بَاقٍ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْبَاء (ف

- ‌بَاب الْألف مَعَ التَّاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الثَّاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْجِيم

- ‌ فِي كل عصر على أَمر ديني وَالتَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فِي أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعلم أصُول الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة (ف

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌ قبل ظهروه كالنور الَّذِي فِي جبين آبَاء نَبينَا مُحَمَّد الْمُصْطَفى

- ‌ بِوَاسِطَة خَليفَة من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وتتمة هَذَا المرام فِي المريد إِن شَاءَ الله تَعَالَى

- ‌ من غير أَن يَقُول حَدثنَا فلَان عَن رَسُول الله

- ‌بَاب الْألف مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌ كَثِيرَة مِنْهَا الْحَمد لله رب الْعَالمين الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين لَا إِلَه إِلَّا الله يفعل مَا يُرِيد اللَّهُمَّ أَنْت الله لَا إِلَه إِلَّا أَنْت الْغَنِيّ وَنحن الْفُقَرَاء أنزل علينا الْغَيْث وَاجعَل مَا أنزلت لنا قُوَّة وبلاغا إِلَى

- ‌ قُحُوط الْمَطَر فَأمر بمنبر فَوضع لَهُ فِي الْمصلى ووعد النَّاس يَوْمًا يخرجُون فِيهِ قَالَت فَخرج

- ‌ شيبتني سُورَة هود إِذْ نزلت فاستقم كَمَا أمرت

- ‌ لَيْسَ بالاستصحاب بل لِأَنَّهُ لَا نسخ لشريعته وَالْوُضُوء وَكَذَا البيع وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا يُوجب حكما ممتدا إِلَى زمَان ظُهُور مُنَاقض فَيكون الْبَقَاء للدليل وكلامنا فِيمَا لَا دَلِيل على الْبَقَاء كحياة الْمَفْقُود فيرث عِنْده لَا عندنَا لِأَن الْإِرْث من بَاب الْإِثْبَات فَلَا يثبت بِهِ وَلَا يُورث

- ‌ ثَلَاث وَسَبْعُونَ فرقة وَالْأَمر بالاستغفار لَيْسَ إِلَّا لوَاحِدَة مِنْهَا وهم الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات أَي الَّذين آمنُوا واعتقدوا على طَريقَة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة. وَإِذا أُرِيد بذنبك ذَنْب النَّبِي عليه الصلاة والسلام فَلَا يرد الْإِشْكَال الْمَذْكُور. نعم يرد حِينَئِذٍ ثُبُوت الشَّفَاعَة لصغائر

- ‌ ثمَّ الْإِسْنَاد عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي على نَوْعَيْنِ الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة وَالْمجَاز الْعقلِيّ وجعلهما صَاحب التَّلْخِيص صفتين للإسناد وَعبد القاهر والسكاكي صَاحب الْمِفْتَاح جَعلهمَا صفتين للْكَلَام وَالْأولَى مَا ذهب إِلَيْهِ الْخَطِيب الدِّمَشْقِي صَاحب التَّلْخِيص حَيْثُ قَالَ فِي الْإِيضَاح وَإِنَّمَا اخترناه

- ‌بَاب الْألف مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌ علينا وَنحن نتذاكر فَقَالَ مَا تذكرُونَ قَالُوا نذْكر السَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لن تقوم حَتَّى تروا قبلهَا عشر آيَات فَذكر الدُّخان والدجال وَالدَّابَّة وطلوع الشَّمْس من مغْرِبهَا ونزول عِيسَى ابْن مَرْيَم وياجوج وماجوج وَثَلَاثَة خُسُوف خسف بالمشرق وَخسف بالمغرب وَخسف بِجَزِيرَة الْعَرَب وَآخر ذَلِك نَار

- ‌بَاب الْألف مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌ أَو الْإِجْمَاع كَمَا ذكره الإِمَام السَّرخسِيّ رحمه الله وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجْمَاع هَا هُنَا اتِّفَاق جَمِيع الْأمة بل المُرَاد بِهِ مَا يتَنَاوَل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ حَتَّى يَشْمَل كَلَامهم الْوَارِث الَّذِي اخْتلف فِي كَونه وَارِثا كأولي الْأَرْحَام وَغَيرهم. وَأَصْحَاب الْفَرَائِض اثْنَا عشر

- ‌بَاب الْألف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌ ثمَّ فِي بَيت الْمُقَدّس ثمَّ فِي الْجَامِع ثمَّ فِي كل مَسْجِد أَهله أَكثر. قَالَ الشَّيْخ هُوَ سنة. وَقَالَ الْقَدُورِيّ مُسْتَحبّ. وَقَالَ صَاحب الْهِدَايَة وَالصَّحِيح أَنه سنة مُؤَكدَة. وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن كَانَ منذورا تَعْلِيقا أَو تنحيزا فَوَاجِب. وَفِي الْعشْرَة الْأَوَاخِر من رَمَضَان سنة، وَفِي غَيره من

- ‌ أسْند عدم الْفِعْل إِلَى عدم مشْيَة لَا إِلَى المشية الْعَدَم فَعدم إِرَادَة الشَّيْء عِلّة لعدم ذَلِك الشَّيْء، وَيعلم من هَا هُنَا دَلِيل آخر على أَن الإعدام لَيست بالإرادة وَهُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت بالإرادة ومعلولة لَهَا للَزِمَ توارد العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد شخصي وَهُوَ محَال

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْفَاء

- ‌ فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم يَعْنِي أَنه لما رأى قبل الْبعْثَة آثَار النُّبُوَّة والرسالة لامعة على نَبينَا

- ‌ جزم بِقرب حُصُولهَا لَهُ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْقَاف

- ‌ كفا من الْحَصْبَاء فَرمى بِهِ وُجُوه الْمُشْركين وَقَالَ علية الصَّلَاة وَالسَّلَام شَاهَت الْوُجُوه وقبح أَي قبحت الْوُجُوه. وقبح على الْمَبْنِيّ على للْمَفْعُول أَي لعن من قبحه الله بِفَتْح الْعين أَي أبعده عَن الْخَيْر. والاقتباس على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا لم ينْقل فِيهِ المقتبس عَن مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْكَاف

- ‌ لَا تَأْكُلُوا مَعَ تِسْعَة نفر من النَّاس الْحجام - والنبال - والدباغ - وَالنعال - والقواس - والغسال - والقصار - وشارب الْخمر - وآكل الرِّبَا - وَفِي التاتارخانية يكره الْأكل مَعَ عشرَة نفر فِي إِنَاء وَاحِد الْقصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص

- ‌بَاب الْألف مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْمِيم

- ‌ فيختار لَهَا من يكون أشبه بِهِ خلُقا وخلْقا وعلما وَقِرَاءَة وصلاحا ونسبا. وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِأَحْكَام الصَّلَاة وَإِن كَانَ متبحرا فِي علم الصَّلَاة لَكِن لَهُ حَظّ فِي غَيره من الْعُلُوم فَهُوَ أولى. وَإِن تساووا فِي الْعلم فأقرؤهم أَي أعلمهم بِعلم الْقِرَاءَة يقف فِي مَوضِع الْوَقْف

- ‌ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - ثمَّ ابْنه الْحسن - ثمَّ أَخُوهُ الْحُسَيْن - ثمَّ ابْنه عَليّ زين العابدين - ثمَّ ابْنه مُحَمَّد الباقر - ثمَّ ابْنه جَعْفَر الصَّادِق - ثمَّ ابْنه مُوسَى الكاظم - ثمَّ ابْنه عَليّ الرِّضَا - ثمَّ ابْنه مُحَمَّد التقي الْجواد - ثمَّ ابْنه عَليّ التقي الزكي - ثمَّ ابْنه الْحسن

- ‌ وَسورَة الْفَاتِحَة واللوح الْمَحْفُوظ

- ‌بَاب الْألف مَعَ النُّون

- ‌ مَا نُقْصَان دينهن قَالَ عليه الصلاة والسلام تقعد إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْر بَيتهَا شطر دهرها لَا تَصُوم وَلَا تصلي. فَهَذَا الحَدِيث مسوق لبَيَان نُقْصَان دينهن. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن أَكثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَنه قَالَ عليه الصلاة والسلام أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام

- ‌ السعيد من سعد فِي بطن أمه والشقي من شقي فِي بطن أمه فَيصح أَن يُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِنَاء على مَا يفهم من الْآيَة الْكَرِيمَة والْحَدِيث الشريف تفويضا للْإيمَان إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى. وَلما لم يكن لَهما دلَالَة على عدم اعْتِبَار الْإِيمَان الحالي وَالْكفْر الحالي بل

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْوَاو

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْيَاء التَّحْتِيَّة

- ‌ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيع مَا علم بِالضَّرُورَةِ مَجِيئه

- ‌ وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْإِيمَان فِي الشَّرْع مَنْقُول إِلَى التَّصْدِيق الْخَاص بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَثَانِيهمَا: إِن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ حَاصِلا بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار أَو لَا. بِخِلَاف التَّصْدِيق الإيماني فَإِنَّهُ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ بَين الْأُمُور

- ‌ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ من عِنْد الله تَعَالَى لَكِن لَيْسَ الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور مُطلقًا عِنْدهمَا بل بِشَرْط مواطأة الْقلب.ثمَّ إِن الرقاشِي يشْتَرط مَعَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور الْمعرفَة القلبية حَتَّى لَا يكون الْإِقْرَار بِدُونِهَا إِيمَانًا عِنْده. وَالْقطَّان يشْتَرط مَعَه التَّصْدِيق المكتسب

- ‌ على إيمَانه فَكيف اشْتهر حَمْزَة وَالْعَبَّاس وشاع على رُؤُوس المنابر فِيمَا بَين النَّاس وَورد فِي بابهما الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة وَكثر مِنْهُمَا المساعي المشكورة دون أبي طَالب انْتهى

- ‌ فَقَط بِشَرْط مواطأة الْقلب وَهُوَ مَذْهَب الرقاشِي وَالْقطَّان. أَو بِدُونِ اشْتِرَاط تِلْكَ المواطأة وَهُوَ مَذْهَب الكرامية. وعَلى الثَّانِي إِمَّا مركب من أَمريْن أَي التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله وَكثير من الأشاعرة. أَو مركب من ثَلَاثَة أُمُور الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين

- ‌ صدقته وَمعنى أسلمت لَهُ سلمته وَلَا يظْهر بَينهمَا كثير فرق لرجوعهما إِلَى معنى الِاعْتِرَاف والانقياد والإذعان وَالْقَبُول. وَبِالْجُمْلَةِ لَا يعقل بِحَسب الشَّرْع مُؤمن لَيْسَ بِمُسلم أَو مُسلم لَيْسَ بِمُؤْمِن. وَهَذَا مُرَاد الْقَوْم بترادف الاسمين واتحاد الْمَعْنى وَعدم التغاير. وَقَالَ فِي شرح

- ‌ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِلَى آخِره مُعَارضَة فِي مُقَدّمَة الدَّلِيل على الْمَطْلُوب الْمَذْكُور أَعنِي لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ إِلَى آخِره أَي فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ الْقَائِلين باتحاد الْإِيمَان

- ‌[حرف الْبَاء]

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْألف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ التَّاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْخَاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الدَّال

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الرَّاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْقَاف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْكَاف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ النُّون

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْوَاو

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْيَاء

- ‌ قَالَ بَينا رجل يَسُوق بقرة قد حمل عَلَيْهَا إِذا التفتت الْبَقَرَة إِلَيْهِ وَقَالَت إِنِّي لم أخلق لهَذَا بل إِنَّمَا خلقت للحرث فَقَالَ النَّاس سُبْحَانَ الله بقرة تكلم. وَقَالَ النَّبِي

- ‌ إِذْ التفتت بقرة جوابها وَالْعَامِل فِيهَا معنى المفاجأة فَمَعْنَى قَوْله بَينا رجل يَسُوق بقرة إِذْ التفتت بقرة إِلَيْهِ فاجأ الْتِفَات الْبَقَرَة بَين أَوْقَات رجل يَسُوق بقرة. فَإِن قيل إِن الْجَواب إِذا لم يكن مُجَردا عَن كلمة المفاجأة لم لَا يكون عَاملا فِي بَينا وبينما قُلْنَا جوابهما

- ‌ عِنْد النَّاس ثمَّ لما قَالَ النَّاس متعجبين بقرة تكلم قَالَ النَّبِي

- ‌ وتفصيل الْكَلِمَة الطّيبَة وَأَحْكَام الشَّرِيعَة المحمدية والطريقة النَّبَوِيَّة على صَاحبهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام

- ‌[حرف التَّاء] بَاب التَّاء مَعَ الْألف

- ‌ أَنا أفْصح الْعَرَب بيد أَنِّي من قُرَيْش. وَالِاسْتِثْنَاء فِي كلا النَّوْعَيْنِ مُنْقَطع لَكِن فِي النَّوْع الأول مُتَّصِل فَرضِي لفرض دُخُول الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ.وَاعْلَم أَن تَسْمِيَة هذَيْن الضربين بتأكيد الْمَدْح بِمَا يشبه الذَّم بِالنّظرِ إِلَى الْأَغْلَب وَإِلَّا فقد يكونَانِ فِي غير الْمَدْح والذم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْبَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ التَّاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الثَّاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْجِيم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْخَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌ فِي الْمَنَام وَسَأَلَ مَا التصوف يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْك فَقَالَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام التصوف ترك الدَّعَاوَى وكتمان الْمعَانِي

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌ من تعمم قَاعِدا وتسرول قَائِما ابتلاه الله تَعَالَى ببلاء لَا دَوَاء لَهُ

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْفَاء

- ‌ من أَرَادَ أَن يتفاءل بالمصحف فَيَنْبَغِي أَن يبيت طَاهِرا وَيُصْبِح صَائِما وَيَأْخُذ الْمُصحف وَيقْرَأ آيَة الْكُرْسِيّ وَيقْرَأ وَعِنْده مفاتح الْغَيْب لَا يعلمهَا إِلَّا هُوَ وَيعلم مَا فِي الْبر وَالْبَحْر وَمَا تسْقط من ورقة إِلَّا يعلمهَا وَلَا حَبَّة فِي ظلمات الأَرْض وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي كتاب مُبين

- ‌(أحلامكم لسقام الْجَهْل شافية…كَمَا دماؤكم تشفى من الْكَلْب)ففرع على وَصفهم بشفاء أحلامهم من دَاء الْجَهْل وَصفهم بشفاء دِمَائِهِمْ من دَاء الْكَلْب يَعْنِي أَنْتُم مُلُوك وأشراف وأرباب الْعُقُول الراجحة وَالْكَلب بِفَتْح الْكَاف فِي مَوْضِعه

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْقَاف

- ‌ واطلع

- ‌ يدل على صِحَّته وجوازه

- ‌ وَالْأول لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون الْمُتَأَخر مُحْتَاجا إِلَيْهِ أَو لَا - وَالْأول إِمَّا أَن يكون الْمُتَقَدّم عِلّة تَامَّة للمتأخر أَو لَا. الأول: التَّقَدُّم بالعلية كتقدم طُلُوع الشَّمْس على وجود النَّهَار. وَالثَّانِي: التَّقَدُّم بالطبع كتقدم الْوَاحِد على الِاثْنَيْنِ. وَإِن لم يكن الْمُتَأَخر مُحْتَاجا

- ‌ لَا صَلَاة إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وكل رَكْعَة صَلَاة فَلَا تَخْلُو عَن الْقِرَاءَة إِمَّا تَحْقِيقا كَمَا فِي الْأَوليين أَو تَقْديرا كَمَا فِي مَا بعدهمَا لقَوْله عليه الصلاة والسلام الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا مَوْجُودا فِي الْأُمِّي.وَبِمَا حررنا ينْدَفع مَا قيل إِن الْقِرَاءَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْكَاف

- ‌ فِي جَمِيع مَا علم مَجِيئه بِهِ وَمن جملَته أَنه لَا يُؤمن فقد كلف بِأَن يصدقهُ فِي أَن لَا يصدقهُ وإذعان مَا وجد فِي نَفسه خِلَافه مُسْتَحِيل قطعا فقد وَقع التَّكْلِيف بالمحال

- ‌بَاب التَّاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ النُّون

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْوَاو

- ‌ قبُول تَوْبَة الْمَرِيض فِي الْمَرَض الْمخوف مَا لم تظهر عَلَامَات الْمَوْت. وَالْمرَاد بهَا غرغرة الْمَوْت وسكرته. والندم التحزن والتوجع على أَن فعل وتمني كَونه لم يفعل. وَلَا بُد للتائب من التحزن والتوجع فَإِن مُجَرّد التّرْك لَيْسَ بتوبة لقَوْله عليه الصلاة والسلام النَّدَم تَوْبَة

- ‌ إِن لم تبكوا فتباكوا. وَأَرَادَ

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة

- ‌[حرف الثَّاء] بَاب الثَّاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْقَاف

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ النُّون

- ‌[حرف الْجِيم] بَاب الْجِيم مَعَ الْألف

- ‌ عَن حق الْجَار قَالَ إِن تجيبه إِن دعَاك - وتعينه إِن استعانك - وتنفقه إِن احْتَاجَ إِلَيْك - وتقرضه إِن استقرضك - وتهنيه إِن أَصَابَته مَسَرَّة - وتعزيه إِن أَصَابَته مُصِيبَة - وتشيع جنَازَته إِن مَاتَ - وتراعي حسن الْغَيْبَة مَعَ أَهله إِذا غَابَ - وَلَا تؤذيه بإلقاء الكناسة فِي بَيته

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌ وَسلم بِهَذَا الدُّعَاء لدفع الْجَرَاد. اللَّهُمَّ أهلك الْجَرَاد. اللَّهُمَّ أهلك كباره وَأهْلك صغاره وأفسد بيضته وأقطع دابره وَخذ بأفواهه عَن معاشنا وأرزاقنا أَنَّك سميع الدُّعَاء. نقل من خطّ الْمولى سعيد الدّين الكازروني رَحمَه الله تَعَالَى بِثَلَاث وسائط

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْعين

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْفَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ النُّون

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْوَاو

- ‌الْجَوْهَر الْفَرد: فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ وَللَّه در النَّاظِم

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْيَاء

الفصل: ‌باب الألف مع الخاء المعجمة

أردْت أَن تعقل الْإِحْسَان بتفصيله فَانْظُر فِي التعقل.

الاحتراس: أَن يُؤْتى فِي كَلَام يُوهم خلاف الْمَقْصُود بِمَا يَدْفَعهُ أَي يُؤْتى بِشَيْء يدْفع ذَلِك الْإِيهَام نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فَسَوف يَأْتِي الله بِقوم يُحِبهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّة على الْمُؤمنِينَ أعزة على الْكَافرين} . فَإِنَّهُ تَعَالَى لَو اقْتصر على وَصفهم بالأدلة على الْمُؤمنِينَ لتوهم أَن ذَلِك لضعفهم وَهَذَا خلاف الْمَقْصُود فَأتى على سَبِيل التَّكْمِيل أعزة على الْكَافرين.

الإحجام: كف النَّفس عَن الشَّيْء ويقابله الْإِقْدَام.

الْأَحْكَام: الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهُ النّظر والاعتقاد وَهِي مُقَابلَة العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود مِنْهَا الْعَمَل.

‌بَاب الْألف مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة

الاختراع: يرادف الإبداع كَمَا أُشير إِلَيْهِ فِي الإشارات.

الِاخْتِصَاص: كَون الشَّيْء خَاصّا بِشَيْء أَي التَّعَلُّق الْخَاص وَمَا قيل إِن المُرَاد بالاختصاص فِي تَعْرِيف الْحُلُول أَن لَا يُمكن تحقق هَذَا الشَّخْص بِعَيْنِه نظرا إِلَى ذَاته بِدُونِ ذَلِك كَمَا فِي الْعرض بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعه فتكلف. لِأَن الِاخْتِصَاص بِهَذَا الْمَعْنى غير مَشْهُور بل الْمَشْهُور هُوَ الأول. ثمَّ اعْلَم أَن الِاخْتِصَاص بِحَسب اللُّغَة يَقْتَضِي أَن يكون فَاعله مَقْصُورا وَالْمَذْكُور بعد الْبَاء مَقْصُورا عَلَيْهِ لَكِن غلب اسْتِعْمَاله على أَن يكون فَاعله مَقْصُورا عَلَيْهِ وَالْمَذْكُور بعد الْبَاء مَقْصُورا إِمَّا بِجعْل التَّخْصِيص مجَازًا عَن التَّمْيِيز مَشْهُورا فِي الْعرف حَتَّى صَار كَأَنَّهُ حَقِيقَة فِيهِ، وَإِمَّا بتضمين معنى التَّمْيِيز فِيهِ بِشَهَادَة الْمَعْنى فيلاحظ المعنيان مَعًا وَتَكون الْبَاء الْمَذْكُورَة صلَة للمضمن وَيقدر للمضمن فِيهِ بَاء أُخْرَى فَمَعْنَى قَوْلهم نخصك بِالْعبَادَة مثلا على الأول نميزك ونفردك من بَين المعبودين بِالْعبَادَة فَتكون الْعِبَادَة مَقْصُورَة عَلَيْهِ تَعَالَى وَمَعْنَاهُ على الثَّانِي نميزك بهَا مُخَصّصا إِيَّاهَا بك. وَقس عَلَيْهِ قَول النُّحَاة اخْتصَّ الْمَنْدُوب بوا. والباعث على هَذَا الْمجَاز أَو التَّضْمِين الْمَذْكُور هُوَ أَن تَخْصِيص شَيْء بآخر فِي قُوَّة تميزه بِالْآخرِ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك كثيرا.

الْأَخْذ: (كرفتن) والشروع فِي الشَّيْء وَالْمَشْهُور إِن أَخذ شَيْء فِي تَعْرِيف شَيْء آخر يسْتَلْزم كَونه جُزْءا لذَلِك الشَّيْء وَلَيْسَ كَذَلِك إِلَّا أَن الْغَيْر وَالْإِنْسَان مأخوذان فِي تَعْرِيف الأَصْل أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ غَيره. وَفِي تَعْرِيف اللَّفْظ أَعنِي مَا يتَلَفَّظ بِهِ الْإِنْسَان

ص: 39

مَعَ أَن الْغَيْر وَالْإِنْسَان ليسَا جزأين لماهية الْمَحْدُود. أَقُول لَيْسَ المُرَاد أَن كل مَأْخُوذ فِي تَعْرِيف الْمَاهِيّة جُزْءا لَهَا بل المُرَاد أَن كل مَأْخُوذ بطرِيق الْحمل أَو بطرِيق الْوَصْف للمأخوذ الْمَحْمُول يكون جُزْءا لَهَا مثل الْحَيَوَان والناطق فِي تَعْرِيف الْإِنْسَان بِالْحَيَوَانِ النَّاطِق.

أخبرنَا: فِي حَدثنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الِاخْتِصَار: تقليل اللَّفْظ مَعَ كَثْرَة الْمَعْنى.

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ: إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك بِحَيْثُ تَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل من الْملكَيْنِ قتال الآخر. وَإِذا ظفر رجل من عَسْكَر أَحدهمَا بِرَجُل من عَسْكَر الآخر قَتله وَهَذَا الِاخْتِلَاف بَين الْوَارِث والمورث من مَوَانِع الْإِرْث فِي حق أهل الْكفْر كُلية حَتَّى لَا يَرث الذِّمِّيّ من الْحَرْبِيّ وَلَا الْحَرْبِيّ من الذِّمِّيّ. وَأما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان جزئية لَا كُلية حَتَّى لَو مَاتَ الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وَله ابْن مُسلم فِي دَار الْحَرْب بالاستئمان أَو على الْعَكْس يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بِالْإِجْمَاع. وَأما الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب فَلَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بالِاتِّفَاقِ. وَمِمَّا حررنا لَك يظْهر التَّوْفِيق بَين مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا هُوَ مَانع من الْإِرْث فِي حق الْكفَّار خَاصَّة. وَبَين مَا ذكره صَاحب الْبَسِيط وشارحه من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بَين الشخصين على ثَلَاثَة أوجه. (اخْتِلَاف حَقِيقَة وَحكما) وَهُوَ مَانع فِي حق الْكَافِر وَالْمُسلم كالحربي وَالذِّمِّيّ وكالمسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَمن أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر (وَاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة) وَهُوَ مَانع أَيْضا فِي حَقّهمَا كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الذِّمِّيّ وكالمسلم الْمُسْتَأْمن الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالثَّالِث اخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما) وَهُوَ لَيْسَ بمانع لَا فِي حق الْكَافِر وَلَا فِي حق الْمُسلم كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الْحَرْبِيّ وَالْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالِاخْتِلَاف الْحَقِيقِيّ) أَن يكون أَحدهمَا فِي دَار الْإِسْلَام حسا وَالْآخر فِي دَار الْحَرْب. (وَالِاخْتِلَاف الْحكمِي) أَن يكون أَحدهمَا فِي اعْتِبَار الشَّرْع وَحكمه من أهل دَار الْإِسْلَام وَالْآخر من أهل دَار الْحَرْب وَإِن كَانَا مَعًا فِي مَكَان وَاحِد فالاختلاف حكما وحقية مَا يكون اخْتِلَافا بِحَسب الْحس وَفِي اعْتِبَار الشَّارِع كحربي مَاتَ فِي دَار الْحَرْب وَله أَب أَو ابْن ذمِّي فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يَرث الذِّمِّيّ من ذَلِك الْحَرْبِيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام وَله أَب أَو ابْن فِي دَار الْحَرْب فَإِنَّهُ لَا يَرث ذَلِك الْحَرْبِيّ من ذَلِك الذِّمِّيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَله أَب أَو ابْن أسلم فِي دَار الْحَرْب يَعْنِي لم يُهَاجر إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا يَرث الْأَب أَو الابْن من ذَلِك الْمُسلم وَذَلِكَ لِأَن اخْتلَافهمْ فِي الدَّار حسا وَفِي اعْتِبَار الشَّرْع. (وَالِاخْتِلَاف حكما فَقَط) كمستأمن مَاتَ فِي دَارنَا وَله وَارِث

ص: 40

ذمِّي لَا يَرث مِنْهُ لِأَنَّهُمَا وَإِن كَانَا فِي دَار وَاحِدَة حَقِيقَة فهما فِي دارين حكما لِأَن الْمُسْتَأْمن على عزم الرُّجُوع وَتمكن مِنْهُ بل يتَوَقَّف مَاله لوَرثَته الَّذين فِي دَار الْحَرْب لِأَن حكم الْأمان بَاقٍ فِي مَاله لحقه وَمن جملَة حَقه إِيصَال مَاله إِلَى ورثته فَلَا يصرف المَال إِلَى بَيت المَال انْتهى وَالْمرَاد بالمستأمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة الْمُسلم الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ حَتَّى يكون مِثَالا لاخْتِلَاف الدَّار حكما لَا حَقِيقَة بِخِلَاف الْمُسْتَأْمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما فَإِن المُرَاد بِهِ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ ليدْخل فِي دَار الْحَرْب فَافْهَم واحفظ.

وَإِن: أردْت توضيح التَّوْفِيق فَاعْلَم أَنهم لما عدوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ من الْمَوَانِع ثمَّ فسروه باخْتلَاف المنعة وَالْملك كَاد أَن ينْتَقض بِالْمُسْلِمين الْمُخْتَلِفين بِالْعَدْلِ وَالْبَغي مَعَ أَنهم يتوارثون بالِاتِّفَاقِ خصصوا الْكُلية بالكفار يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّار بِهَذَا التَّفْسِير إِنَّمَا يمْنَع كُلية فِي حق الْكفَّار حَتَّى أَن الْكفَّار فِي دارين من دَار الْحَرْب مُخْتَلفين بالمنعة وَالْملك لَا يتوارثون بِخِلَاف أهل الْإِسْلَام فَإِن الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم بِالدَّار بِهَذَا التَّفْسِير لَا يمْنَع كُلية فَإِن الْبَاغِي والعادل مَعَ أَنَّهُمَا فِي دارين مختلفتين بالمنعة وَالْملك يتوارثان كَمَا خصص السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شَرحه مُعَللا بِهَذَا التَّعْلِيل كَمَا يلوح لمن يطالعه وشارح الْبَسِيط مَعَ أَنه قَالَ بالتعميم أَولا مَال إِلَى التَّخْصِيص بِعَين هَذَا التَّعْلِيل ثَانِيًا بقوله بعد التَّفْسِير الْمَذْكُور وَهَذَا بِخِلَاف الْمُسلمين فليطالع فِيهِ ليطلع عَلَيْهِ. ثمَّ لما كَانَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب لَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من وَلَا يتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} إِذْ الْإِرْث من بَاب الْولَايَة حَتَّى أَن أَصْحَاب التفاسير بأجمعهم صَرَّحُوا بذلك.

فِي الْبَيْضَاوِيّ: فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {من ولايتهم} أَي من توليتهم فِي الْمِيرَاث وَفِي المدارك لصَاحب الْكَنْز هَذَا التَّفْسِير بِعَيْنِه مَعَ زِيَادَة قَوْله فَكَانَ لَا يَرث الْمُؤمن الَّذِي لم يُهَاجر مِمَّن آمن وَهَاجَر انْتهى. عمم صَاحب الْبَسِيط وشارحه اخْتِلَاف الدَّاريْنِ الْمَانِع من الْإِرْث بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكفَّار وَأهل الْإِسْلَام لكنهما أَرَادوا بالدارين أخص من التَّفْسِير الَّذِي فسر بِهِ المخصصون وَهُوَ دَار الْإِسْلَام وَالْكفْر فَقَط يَعْنِي أَن اخْتِلَاف دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام يمْنَع الْإِرْث مُطلقًا وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك لَا يمْنَع كُلية مُطلقًا بل فِيمَا بَين الْكفَّار خَاصَّة. وَأما بَين الْمُسلمين فَإِنَّمَا يمْنَع إِذا تحقق فِي ضمن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام حَتَّى إِذا تحقق فِي ضمن فَرد آخر لَا يمْنَع كَمَا بَين الْبَاغِي والعادل فالمخصصون عنوا بِهِ التَّفْسِير الْأَعَمّ والمعمم أَرَادَ الْمَعْنى الْأَخَص فَلَا تدافع. وَأما تواطؤهم على التَّصْرِيح بجري التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ ورثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب فَيَقْتَضِي أَن لَا يُؤثر الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام أَيْضا فِي حق أهل الْإِسْلَام فيصادم بِنَاء التَّوْفِيق فَلَا يُنَافِي قَول صَاحب الْبَسِيط

ص: 41

لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بقَوْلهمْ مَعَ رثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب ورثته الَّذين دخلُوا دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لَا الَّذين لم يهاجروا على مَا يرشدك إِلَيْهِ عبارَة وَاحِد من المخصصين وَهُوَ صَاحب ضوء السراج من قَوْله حَتَّى لَو دخل التَّاجِر الْمُسلم دَار الْحَرْب لأجل التِّجَارَة وَمَات فِيهَا تَرث مِنْهُ ورثته الَّذين كَانُوا فِي دَار الْإِسْلَام كَذَلِك الْمُسلم إِذا أسره أهل الْحَرْب وألحقوه بدارهم وَمَات فِيهَا وَلم يُفَارق دينه يَرث مِنْهُ ورثته الَّذين فِي دَار الْإِسْلَام لِأَن الدُّخُول فِي دَار الْحَرْب للتِّجَارَة أَو بالأسر لَا يكون إِلَّا بعد الْهِجْرَة. وَلَا يُنكره صَاحب الْبَسِيط أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر إِذا كَانَ حكما كَمَا صرح هُوَ بِهِ والداخل للتِّجَارَة أَو المأسور على إِرَادَة الرُّجُوع فَكَأَنَّهُ فِي دَار الْإِسْلَام بل صرح بِهِ شَارِحه بقوله وَالْمُسلم الْمُسْتَأْمن مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام فَحصل التَّوْفِيق وَالله ولي التَّوْفِيق. بَقِي شَيْء وَهُوَ أَنه أطبق كلمة المخصصين سوى الحبر النحرير السَّيِّد السَّنَد قدس سره على جعل التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْحَرْب وَالَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام غَايَة وَثَمَرَة لهَذَا التَّخْصِيص فَلَو أُرِيد بِهِ روما للتوفيق الْمُسلم الَّذِي دخل دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لم يصلح أَن يكون ثَمَرَة لَهُ فَإِنَّهُ لَو فرض تَأْثِير تبَاين الدَّاريْنِ فِي حق أهل الْإِسْلَام أَيْضا فِي الحرمان جرى التَّوَارُث بَينهمَا لاعْتِبَار التباين حكما وَهُوَ مُنْتَفٍ هَا هُنَا. أَلا ترى إِلَى توارث الْكَافِر الْمُسْتَأْمن وَالْحَرْبِيّ مَعَ اعْتِبَار تبَاين الدَّاريْنِ فِي حَقهم بالِاتِّفَاقِ فَلَا بُد أَن يحمل على مَا قبل الْهِجْرَة فينهدم قصر التَّوْفِيق لكنه يُمكن أَن يُقَال عِبَارَات المخصصين سوى صَاحب ضوء السراج مجملة مُحْتَملَة لِأَن يُرَاد فِيهَا بالورثة الْمُسلمين الَّذين فِي دَار الْحَرْب الَّذين لم يهاجروا بعد أَو هَاجرُوا ثمَّ دخلُوا. وَعبارَة ضوء السراج كَمَا سَمِعت آنِفا مفسرة متعينة فِي الثَّانِي. وَمن مسلمات فن الْأُصُول حمل الْمُجْمل على الْمُفَسّر فَلَا بُد أَن يُرَاد مَا بعد الْهِجْرَة خَاصَّة وَأَيْضًا الِاحْتِمَال الأول مُخَالف للنَّص الصَّرِيح فَبَطل وَبَقِي الِاحْتِمَال الثَّانِي جزما فَحصل التَّوْفِيق فِي أصل الْمَسْأَلَة. إِمَّا جعلهم إِيَّاه ثَمَرَة التَّخْصِيص فإمَّا أَن يحمل على قلَّة التعمق مِنْهُم وَلذَا ترى أُسْوَة الْمُحَقِّقين وَسيد الشُّرَّاح قدس سره لم يَجْعَل ثَمَرَة. وَإِمَّا أَن يُقَال إِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِمَعْنى دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام الَّذِي هُوَ مَانع فِيمَا بَين أهل الْإِسْلَام أَيْضا لَا يمْنَع كُلية فِي حق أهل الْإِسْلَام كَمَا لَا يمْنَع اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أَي الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك كُلية فِي حَقهم بل إِنَّمَا يمْنَع إِذا كَانَ قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة كَمَا إِذا دخل تَاجِرًا أَو أَسِيرًا فَلَا. بِخِلَاف الْكفَّار فَإِن ذَلِك الِاخْتِلَاف مُؤثر فِي الحرمان بَينهم مُطلقًا فَإِن الْأَسير مِنْهُم فِي أَيْدِينَا حَال كَونه على دينه لَا يَرث مِمَّن هُوَ فِي دَار الْحَرْب من أَقَاربه فَإِنَّهُ مَمْلُوك ذمِّي وَالذِّمِّيّ لَا يَرث من الْحَرْبِيّ وَإِن كَانَ يَرث التَّاجِر مِنْهُم إِلَى دَارنَا من أهل الْحَرْب فالثمرة فِي عبارَة ضوء السراج هُوَ الْمَجْمُوع

ص: 42

يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان مُطلقًا فِي حق الْكفَّار أما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة فَلَا يُؤثر حَتَّى أَن الدَّاخِل فِي دَار الْحَرْب تَاجِرًا أَو أَسِيرًا يَرث فَمن هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُم يتوارثون فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة وَفِي عبارَة الشهابي وَغَيره من المجملين هُوَ الثَّانِي فَقَط أَي الدَّاخِل دَارهم أَسِيرًا فَعلم أَن الْأسر فِي حَقنا لَا يقطع الْولَايَة بخلافهم فَإِن ولَايَة أهل الْإِسْلَام قَوِيَّة فبعدما ثبتَتْ بِالْهِجْرَةِ لم يظْهر عَلَيْهَا اسْتِيلَاء الْكفَّار بالأسر لِأَن الْإِسْلَام بحذافيره يَعْلُو وَلَا يعلى بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُ لما كَانَت ولايتهم فِيمَا بَينهم ضَعِيفَة ترْتَفع باستيلاء أهل الْإِسْلَام. هَذَا التَّوْفِيق الفويق نور من أنوار السَّيِّد السَّنَد السَّيِّد نور الْهدى سلمه الله الْعلي الْأَعْلَى.

الْإِخْلَاص: فِي اللُّغَة ترك الرِّيَاء فِي الطَّاعَات وَفِي الِاصْطِلَاح تَخْلِيص الْقلب من شَائِبَة الشّرك المكدر لصفاه، وتحقيقه أَن كل شَيْء يتَصَوَّر أَن يشوبه غَيره فَإِذا صفا عَن شوبه وخلص عَنهُ يُسمى خَالِصا وَيُسمى الْفِعْل المخلص إخلاصا قَالَ الله تَعَالَى {من بَين فرث وَدم لَبَنًا خَالِصا} . فَإِنَّمَا خلوص اللَّبن أَن لَا يكون فِيهِ شوب من الفرث وَالدَّم. قَالَ الفضيل رَحْمَة الله عَلَيْهِ ترك الْعَمَل لأجل النَّاس رِيَاء - وَالْعَمَل لأجلهم شرك - وَالْإِخْلَاص الْخَلَاص من هذَيْن. وَإِن أردْت أَن تعلم الْإِخْلَاص وَعَدَمه بَين الزَّوْج وَالزَّوْجَة فاجمع أعداد اسْم كل وَاحِد مِنْهُمَا بِحِسَاب الْجمل على حِدة واطرح تِسْعَة تِسْعَة واحفظ الْبَاقِي من الْكل وارقم على حِدة. فَإِن بَقِي الْوَاحِد من الطَّرفَيْنِ فبينهما إخلاص واتحاد - وَإِلَّا فالواحد مَعَ الِاثْنَيْنِ إخلاص - وَمَعَ الثَّلَاثَة عَدَاوَة - وَمَعَ الْأَرْبَعَة خُصُومَة - وَمَعَ الْخمس إخلاص - وَمَعَ السِّت إخلاص بالجنان - وَمَعَ السَّبع مُوَافقَة. وَمَعَ الثَّمَانِية محبَّة لَا بالسرور. وَمَعَ التِّسْعَة إخلاص.

وَإِن: بَقِي من أَحدهمَا اثْنَان فهما مَعَ الِاثْنَيْنِ من الآخر إخلاص وَمَعَ الثَّلَاثَة إِلَى الْخَمْسَة كَذَلِك على اخْتِلَاف وَمَعَ السِّتَّة سرُور وَمَعَ السَّبْعَة إخلاص حسن وَمَعَ الثَّمَانِية خُصُومَة وَمَعَ التِّسْعَة إخلاص.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا ثَلَاثَة فَهِيَ مَعَ الثَّلَاثَة من الآخر إخلاص من وَجه لكَون الزَّوْجَة ذميمة الْأَخْلَاق وَسُوء الْعَيْش. وَمَعَ الْأَرْبَعَة الْخُصُومَة المفضية إِلَى الفضيحة. وَمَعَ الْخَمْسَة الِافْتِرَاق. وَمَعَ السِّتَّة الذل. وَمَعَ السَّبْعَة الْإِخْلَاص. وَمَعَ الثَّمَانِية الْمحبَّة. وَمَعَ التِّسْعَة الِافْتِرَاق بِالآخِرَة.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا أَرْبَعَة فَهِيَ مَعَ الْأَرْبَعَة من الآخر الِافْتِرَاق بِالآخِرَة. وَمَعَ الْخَمْسَة عدم الْمحبَّة رَأْسا. وَمَعَ السِّتَّة الْخُصُومَة دَائِما لِكَوْنِهِمَا مرتكبين بالأفعال القبيحة. وَمَعَ السَّبْعَة الرَّاحَة. وَمَعَ الثَّمَانِية الْإِخْلَاص بالجنان. وَمَعَ التِّسْعَة عدم الْإِخْلَاص بِوَجْه.

ص: 43

وَإِن بَقِي: الْخَمْسَة من جَانب فَهِيَ مَعَ الْخَمْسَة من الْجَانِب الآخر الْخُصُومَة دَائِما. وَمَعَ السِّتَّة فرط الْمحبَّة. وَمَعَ السَّبْعَة بَينهمَا مكر وتزوير. وَمَعَ الثَّمَانِية مُرُور الزَّمَان بالسرور. وَمَعَ التِّسْعَة الْخُصُومَة والجدال.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا سِتَّة فَهِيَ مَعَ السِّتَّة من الآخر عدم الْإِخْلَاص. وَمَعَ السَّبْعَة الْمحبَّة والوداد. وَمَعَ الثَّمَانِية فرط الْمحبَّة وقدوم الزَّوْجَة مُوجب الْبركَة. وَمَعَ التِّسْعَة السرُور من وَجه.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا السَّبْعَة فَهِيَ مَعَ السَّبْعَة من الآخر فرط الْمحبَّة. وَمَعَ الثَّمَانِية السرُور. وَمَعَ التِّسْعَة الْمَكْر وَالسحر.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا الثَّمَانِية فَهِيَ من الثَّمَانِية من الآخر السرُور. وَمَعَ التِّسْعَة الْإِخْلَاص.

وَإِن بَقِي: من أَحدهمَا تِسْعَة فَهِيَ مَعَ التِّسْعَة من الآخر الْخُصُومَة وَوُقُوع الِافْتِرَاق. فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

الْأَخَص: قد يُرَاد بِهِ الْمَعْنى التفصيلي كَمَا يُقَال هَذَا الْأَمر أخص من ذَلِك الْأَمر مَعَ اشتراكهما فِي الْخُصُوص وَقد يُرَاد بِهِ الْخَاص وَقس عَلَيْهِ الْأَعَمّ.

الاختلاس: هُوَ الْأَخْذ من الْيَد بِسُرْعَة جَهرا.

الْإِخْبَار: بِالْفَتْح جمع الْخَبَر وبالكسر مصدر من بَاب الْأَفْعَال. وَقد يُطلق على الْكَلَام الَّذِي لنسبته خَارج تطابقه أَو لَا تطابقه. وَقد يُطلق على إِلْقَاء هَذَا الْكَلَام. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رحمه الله فِي التَّلْوِيح الْمركب التَّام الْمُحْتَمل للصدق وَالْكذب يُسمى من حَيْثُ اشتماله على الحكم قَضِيَّة - وَمن حَيْثُ احْتِمَاله الصدْق وَالْكذب خَبرا. وَمن حَيْثُ إفادته الحكم أَخْبَارًا. وَاعْلَم أَن الْأَخْبَار ثَلَاثَة إِمَّا بِحَق للْغَيْر على آخر وَهُوَ الشَّهَادَة. أَو بِحَق للمخبر على آخر وَهُوَ الدَّعْوَى أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ الْإِقْرَار.

اخفش: اسْم ثَلَاثَة رجال من النُّحَاة. أحدهم: أستاذ سِيبَوَيْهٍ أبي عُبَيْدَة وكنيته أَبُو الْخطاب وثانيهم: تلميذ سِيبَوَيْهٍ ولقبه سعيد وكنيته أَبُو الْحسن وَأَبوهُ مسعده وثالثهم: قرينه وَهُوَ أَبُو الْحسن عَليّ بن سُلَيْمَان. والأخفش الْأَكْبَر هُوَ أَبُو الْخطاب والأخفش الْأَوْسَط هُوَ أَبُو الْحسن بن مسعده. توفّي فِي إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ. وَقيل فِي خمس عشر وَمِائَتَيْنِ.

الِاخْتِيَار: تَرْجِيح أحد الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور على الآخر.

إِخْرَاج الْكَلَام على مُقْتَضى الظَّاهِر: وإخراجه لَا على مُقْتَضَاهُ.

الأول: عبارَة عَن إِلْقَاء الْخَبَر إِلَى الْمُخَاطب على وفْق ظَاهر حَاله بِأَن يلقِي إِلَى

ص: 44