الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ بَعضهم إِن مُسَمّى الْإِيمَان هُوَ مَجْمُوع التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَالْعَمَل بالأركان فَهُوَ حِينَئِذٍ مركب من ثَلَاثَة أُمُور. وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء والمعتزلة والخوارج إِلَّا أَن جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء لم يجْعَلُوا الْعَمَل بالأركان ركنا لأصل الْإِيمَان بل للْإيمَان الْكَامِل فتارك الْعَمَل عِنْدهم مُؤمن وَلَيْسَ بِمُؤْمِن كَامِل. فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن تَارِك الْعَمَل لَيْسَ بِخَارِج عَن الْإِيمَان ودخوله فِي الْجنَّة وَعدم خلوده فِي النَّار مقطوعان. وَعند الْخَوَارِج والمعتزلة الْعَمَل ركن لأصل الْإِيمَان فتارك الْعَمَل خَارج عَن الْإِيمَان وداخل فِي الْكفْر عِنْد الْخَوَارِج وَغير دَاخل فِي الْكفْر عِنْد الْمُعْتَزلَة لأَنهم قَائِلُونَ بالمنزلة بَين المنزلتين. ثمَّ الْمُعْتَزلَة اخْتلفُوا فِيمَا بَينهم فِي الْأَعْمَال فَعِنْدَ أبي عَليّ وَابْنه أبي هَاشم الْأَعْمَال فعل الْوَاجِبَات وَترك الممنوعات. وَعند أبي الْهُذيْل وَعبد الْجَبَّار فعل الطَّاعَات وَاجِبَة كَانَت أَو مَنْدُوبَة فعلى أَي حَال لَا يخرج مُسَمّى الْإِيمَان الشَّرْعِيّ عَن فعل الْقلب وَفعل الْجَوَارِح سَوَاء كَانَ فعل اللِّسَان وَهُوَ الْإِقْرَار أَو غير فعل اللِّسَان وَهُوَ الْعَمَل بالطاعات.
وَوجه الضَّبْط أَن مُسَمّى الْإِيمَان الشَّرْعِيّ إِمَّا بسيط أَو مركب. وعَلى الأول إِمَّا تَصْدِيق فَقَط بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي وَهُوَ الْمُخْتَار. أَو إِقْرَار بِاللِّسَانِ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فَقَط بِشَرْط مواطأة الْقلب وَهُوَ مَذْهَب الرقاشِي وَالْقطَّان. أَو بِدُونِ اشْتِرَاط تِلْكَ المواطأة وَهُوَ مَذْهَب الكرامية. وعَلى الثَّانِي إِمَّا مركب من أَمريْن أَي التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله وَكثير من الأشاعرة. أَو مركب من ثَلَاثَة أُمُور الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين
وَالْعَمَل بالأركان. ثمَّ الْعَمَل بالأركان إِمَّا جُزْء للْإيمَان الْكَامِل وَهُوَ مَذْهَب جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء الشَّافِعِي رحمهم الله فالنزاع بَيْننَا وَبينهمْ لَفْظِي. وَإِمَّا جُزْء لأصل الْإِيمَان وَهُوَ مَذْهَب الْخَوَارِج والمعتزلة. وَالْفرق بَينهمَا لَيْسَ إِلَّا فِي الْأَحْكَام الأخروية كَمَا مر فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ. (ف (19)) .
الْإِيمَاء: إِلْقَاء الْمَعْنى فِي النَّفس بخفاء وَسُرْعَة.
الإيقان: بالشَّيْء هُوَ الْعلم اليقيني بِحَقِيقَة ذَلِك الشَّيْء بعد النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَالله تَعَالَى لَا يُوصف بِهِ لِأَنَّهُ منزه عَن النّظر لِأَن علمه تَعَالَى بِجَمِيعِ المعلومات حضوري.
الْإِيلَاء: فِي اللُّغَة الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بِغَيْرِهِ من الطَّلَاق أَو الْعتاق أَو الْحَج أَو غير ذَلِك. مصدر آلَيْت على كَذَا إِذا حَلَفت عَلَيْهِ فأبدلت الْهمزَة يَاء أَو الْيَاء همزَة. وتعديته بِمن فِي الْقسم على قرْبَان الْمَرْأَة لتضمين معنى الْبعد كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالَّذين يولون من نِسَائِهِم} وَفِي الشَّرْع هُوَ الْحلف على ترك قرْبَان الْمَنْكُوحَة حرَّة أَو أمة فِي مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر إِن كَانَت حرَّة. وشهرين إِن كَانَت أمة مثل وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر أَو شَهْرَيْن. أَو وَالله لَا أقْربك فَإِن وطئ الْمولي فِي الْمدَّة كفر إِن كَانَ يَمِينا
بِاللَّه تَعَالَى. وَإِن كَانَ لغيره فَمَا جعل جَزَاء على الْحِنْث وَقع وَسقط الْإِيلَاء حَتَّى لَو مَضَت الْمدَّة لَا يَقع الطَّلَاق. وَإِن لم يطَأ فِي الْمدَّة وَمَضَت بَانَتْ بتطليقة وَاحِدَة وَسقط الْيَمين بَعْدَمَا بَانَتْ لَو حلف على أَرْبَعَة أشهر وَبقيت الْيَمين بَعْدَمَا بَانَتْ لَو حلف على الْأَبَد بِأَن قَالَ لَا أقْربك أبدا. أَو حلف من غير تَقْيِيد بِأَن قَالَ وَالله لَا أقْربك وَلم يقل بعده أبدا فَفِي صُورَة الْأَبَد لَو نَكَحَهَا ثَانِيًا وثالثا وَمَضَت المدتان بِلَا قرْبَان تكون مُطلقَة بتطليقتين أُخْرَيَيْنِ فَتحرم عَلَيْهِ حُرْمَة مُغَلّظَة. فَإِن نَكَحَهَا بعد الحلالة وَمَضَت الْمدَّة بِلَا قربانها لم تطلق بالإيلاء لارتفاعه فَإِن الزَّائِد على الثَّلَاث لَيْسَ فِي ملكه وَإِمَّا لَو وَطئهَا بعد زوج آخر يلْزمه الْكَفَّارَة لبَقَاء الْيَمين فِي حق الْكَفَّارَة وَإِن لم يبْق فِي حق الطَّلَاق. وَأما الْحلف على ترك قربانها فِي الْأَقَل من المدتين فَلَيْسَ بإيلاء بل يَمِين فَقَط.
فالإيلاء على مَا فسرنا هُوَ نفس الْيَمين كَمَا فِي الْمُتُون المتداولة. وَفِي فَتَاوَى قاضيخان وَالنِّهَايَة إِن الْإِيلَاء منع النَّفس عَن قرْبَان الْمَنْكُوحَة منعا مؤكدا بِالْيَمِينِ بِاللَّه تَعَالَى أَو بِغَيْرِهِ من الطَّلَاق وَنَحْوه مُطلقًا أَو موقتا بالمدة فالمولي من لَا يُمكن لَهُ قرْبَان امْرَأَته أَي من كَانَ مَمْنُوعًا عَن وَطئهَا بِالْيَمِينِ أَو بِغَيْرِهِ.
والمناسبة بَين الْإِيلَاء وَالطَّلَاق أَن الطَّلَاق كَمَا هُوَ سَبَب الْحُرْمَة وَالرَّجْعَة رَافِعَة لَهَا كَذَلِك الْإِيلَاء سَبَب الْحُرْمَة والفيء رَافِعَة لَهَا وَلِهَذَا يذكر الْإِيلَاء عقيب الطَّلَاق. والفيء الرُّجُوع إِلَيْهَا وفيء الْمولى الوطىء إِن قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا.
الْإِيجَاب: الْإِلْزَام وإيقاع النِّسْبَة، وَالْمرَاد بِهِ فِي قَول الْفُقَهَاء بِإِيجَاب وَقبُول الْكَلَام الَّذِي تكلم بِهِ أَولا أحد الْعَاقِدين ناكحا كَانَ أَو مَنْكُوحَة بايعا كَانَ أَو مُشْتَريا، وَالْقَبُول فِي الْكَلَام الَّذِي تكلم بِهِ ثَانِيًا وَإِنَّمَا سمي إِيجَابا إِذْ بِهِ يجب الْجَواب على الآخر. وَالْمرَاد بِهِ فِي قَول الْحُكَمَاء أَن الإحراق صادر عَن النَّار بِالْإِيجَابِ أَن الإحراق لَازم لَهَا صادر عَنْهَا بِلَا قصد وَإِرَادَة. وَلَيْسَ مُرَاد الْحُكَمَاء بِالْإِيجَابِ فِي قَوْلهم إِن الْعقل الأول صادر عَنهُ تَعَالَى بِالْإِيجَابِ هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ كَمَال نقص فِي علو جنابه الْمُقَدّس بل المُرَاد بِهِ مَا سَيَأْتِي فِي الْقُدْرَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الإيجاد: إِعْطَاء الْوُجُود. (ف (20)) .
وَفِي الإشارات إِشَارَة إِلَى أَن الإيجاد يرادف الإبداع كَمَا مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة فِي الإبداع.
الإيجاز: أَدَاء الْمَقْصُود بِأَقَلّ من الْعبارَة المتعارفة ويقابله الْأَطْنَاب.
الإيغال: بالغين الْمُعْجَمَة من أوغل فِي الْبِلَاد إِذا أبعد فِيهَا وَبَالغ. وَمِنْه التوغل وَعند عُلَمَاء الْمعَانِي هُوَ ختم الْبَيْت بِمَا يُفِيد نُكْتَة يتم الْمَعْنى بِدُونِهَا كزيادة الْمُبَالغَة فِي قَول الخنساء فِي مرثية أَخِيهَا صَخْر.
(وَإِن صخرا لتأتم الهداة بِهِ
…
كَأَنَّهُ علم فِي رَأسه نَار)
فَإِن قَوْلهَا كَأَنَّهُ علم واف بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ تشبيهه بِمَا هُوَ مَعْرُوف بالهداية لَكِنَّهَا أَتَت بقولِهَا فِي رَأسه نَارا يغالا وَزِيَادَة للْمُبَالَغَة وتأتم أَي تقتدي.
الْإِيَاس: (نوميد شدن ونوميد شدن زن از زائيدن) وَفِي مدَّته اخْتِلَاف وَفِي الْفَتَاوَى (عالمكيري) إِنَّه مُقَدّر بِخمْس وَخمسين سنة كَمَا مر فِي الآيسة.
الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص: لِأَن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق القلبي الَّذِي بلغ حد الْجَزْم والإذعان وَلَا تتَصَوَّر فِيهِ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رحمه الله فِي شرح العقائد وَمن ذهب إِلَى أَن الْأَعْمَال جُزْء من الْإِيمَان فقبوله الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان ظَاهر. وَلِهَذَا قيل إِن هَذِه الْمَسْأَلَة فرع مَسْأَلَة كَون الطَّاعَات من الْإِيمَان انْتهى والذاهب إِلَيْهِ الْخَوَارِج والمعتزلة.
وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور تَقْرِيره أَن كَون الْأَعْمَال جُزْءا من الْإِيمَان يُنَافِي زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه بهَا فَإِن زِيَادَة الشَّيْء عبارَة عَن قبُوله أمرا زَائِدا على ماهيته فَإِذا كَانَت الْأَعْمَال جزاءا من حَقِيقَة الْإِيمَان فَيكون تَمام ماهيته بهَا فَكيف يتَصَوَّر قبُول الْإِيمَان زِيَادَة على ماهيته بِالْأَعْمَالِ فَإِن انْتِفَاء الْجُزْء يسْتَلْزم انْتِفَاء الْكل فَلَا مزية على كل أَجزَاء الْمَاهِيّة. وَكَذَا نُقْصَان الشَّيْء عبارَة عَن تحَققه نَاقِصا وَلَا تحقق لكل عِنْد انْتِفَاء جزئه فَلَا يتَصَوَّر نُقْصَان الْإِيمَان بِنُقْصَان الْأَعْمَال.
وَالْجَوَاب أَن الْأَعْمَال جُزْء وقوعي لَا شَرْعِي لينتفي الْإِيمَان بانتفاءها.
وَحَاصِل الْجَواب مَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رحمه الله أَن الْأَعْمَال لَيست مِمَّا جعله الشَّارِع جُزْءا من الْإِيمَان حَتَّى يَنْتَفِي بانتفائها بل هِيَ تقع جُزْءا مِنْهُ إِن وجدت فَمَا لم يُوجد فالإيمان هُوَ التَّصْدِيق وَالْإِقْرَار وَإِذا وجدت كَانَت دَاخِلَة فِي الْإِيمَان فيزيد الْإِيمَان على مَا كَانَ قبل الْأَعْمَال انْتهى.
وَلَا يخفى على المتنبه أَنه يُنَافِي مَذْهَب الْخَوَارِج والمعتزلة فَإِن الْخَوَارِج ذَهَبُوا إِلَى أَن تَارِك الْأَعْمَال كَافِر خَارج عَن الْإِيمَان دَاخل فِي الْكفْر. والمعتزلة إِلَى أَنه خَارج عَن الْإِيمَان وَلَيْسَ بداخل فِي الْكفْر لإثباتهم الْمنزلَة بَين المنزلتين فَافْهَم.
وَقَالَ الإِمَام الرَّازِيّ وَكثير من الْمُتَكَلِّمين أَن هَذَا الْبَحْث أَعنِي أَن الْإِيمَان يزِيد وَينْقص أَولا بحث لَفْظِي لِأَنَّهُ فرع تَفْسِير الْإِيمَان فَمن فسره بالتصديق فَلَا يَقُول بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان. وَمن فسره بِالْأَعْمَالِ وَحدهَا أَو مَعَ التَّصْدِيق فَيَقُول بهما.
الْإِيمَان والاسلام وَاحِد: قَالَ بعض المشائخ أَن بَينهمَا اتحادا فِي الْمَفْهُوم فهما مُتَرَادِفَانِ. وَقَالَ بَعضهم أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِحَسب الْمَفْهُوم ومتحدان فِي الصدْق وَلَا