المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كفا من الحصباء فرمى به وجوه المشركين وقال علية الصلاة والسلام شاهت الوجوه وقبح أي قبحت الوجوه. وقبح على المبني على للمفعول أي لعن من قبحه الله بفتح العين أي أبعده عن الخير. والاقتباس على ضربين أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - جـ ١

[الأحمد نكري]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌[حرف الْألف] بَاب الْألف مَعَ الْألف

- ‌ اسْم تَفْضِيل من حمد يحمد بِمَعْنى الْفَاعِل أَي الْفَاضِل عَمَّن عداهُ فِي الحامدية يَعْنِي لَيْسَ غَيره [عليه السلام] كثير الْحَمد لمَوْلَاهُ لِأَنَّهُ [عليه السلام] عريف لَهُ تَعَالَى وَقلة الْحَمد وكثرته بِحَسب قلَّة الْمعرفَة وَكَثْرَتهَا أَو بِمَعْنى الْمَفْعُول بِمَعْنى كثير المحمودية بِلِسَان الْأَوَّلين

- ‌ وهم بَنو فَاطِمَة رضي الله عنها كتب ودفاتر.وَاعْلَم أَن أَفضَلِيَّة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة مَخْصُوصَة بِمَا عدا بني فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا فِي تَكْمِيل الْإِيمَان وَقَالَ الشَّيْخ جلال الدّين السُّيُوطِيّ رحمه الله فِي الخصائص الْكُبْرَى أخرج ابْن عَسَاكِر عَن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ

- ‌ بِالْمَشْيِ وَالْجُلُوس وَفِي التشريح للْإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ لَا يجوز للرجل الْعَالم أَن يجلس فَوق الْعلوِي الْأُمِّي لِأَنَّهُ إساءة فِي الدّين. وَفِي جَامع الْفَتَاوَى ولد الْأمة من مَوْلَاهُ حر لِأَنَّهُ مَخْلُوق من مَائه. وَكَذَا ولد الْعلوِي من جَارِيَة الْغَيْر حر لَا يدْخل فِي ملك مَوْلَاهَا لَا

- ‌ وَقَالَ الإِمَام علم الدّين الْعِرَاقِيّ رحمه الله إِن فَاطِمَة وأخاها إِبْرَاهِيم أفضل من الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة بالِاتِّفَاقِ. وَقَالَ الإِمَام مَالك رضي الله عنه مَا أفضل على بضعَة النَّبِي أحدا. وَقَالَ الشَّيْخ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي رحمه الله فَاطِمَة أفضل من خَدِيجَة وَعَائِشَة بِالْإِجْمَاع ثمَّ

- ‌ شرافة على غَيرهم كَذَلِك لسببه

- ‌ يَقُول كل سَبَب وَنسب يَنْقَطِع يَوْم الْقِيَامَة مَا خلا سببي ونسبي وكل بني أُنْثَى عصبتهم لأبيهم مَا خلا ولد فَاطِمَة فَإِنِّي أَنا أبوهم وعصبتهم. (ف

- ‌ هم الَّذين أدركوا صُحْبَة النَّبِي عليه الصلاة والسلام فِي الْيَقَظَة مَعَ الْإِيمَان وماتوا عَلَيْهِ وَاخْتلف فِيمَن تخللت ردته بَين إِدْرَاكه صُحْبَة النَّبِي عليه الصلاة والسلام بل بَين مَوته أَيْضا مُؤمنا بِهِ. قَالَ الْبَعْض لَيْسَ بصحابي وَالأَصَح أَنه صَحَابِيّ وَعَلِيهِ الْجُمْهُور لِأَن اسْم الصُّحْبَة بَاقٍ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْبَاء (ف

- ‌بَاب الْألف مَعَ التَّاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الثَّاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْجِيم

- ‌ فِي كل عصر على أَمر ديني وَالتَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فِي أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعلم أصُول الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْحَاء الْمُهْملَة (ف

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌ قبل ظهروه كالنور الَّذِي فِي جبين آبَاء نَبينَا مُحَمَّد الْمُصْطَفى

- ‌ بِوَاسِطَة خَليفَة من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ وتتمة هَذَا المرام فِي المريد إِن شَاءَ الله تَعَالَى

- ‌ من غير أَن يَقُول حَدثنَا فلَان عَن رَسُول الله

- ‌بَاب الْألف مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌ كَثِيرَة مِنْهَا الْحَمد لله رب الْعَالمين الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالك يَوْم الدّين لَا إِلَه إِلَّا الله يفعل مَا يُرِيد اللَّهُمَّ أَنْت الله لَا إِلَه إِلَّا أَنْت الْغَنِيّ وَنحن الْفُقَرَاء أنزل علينا الْغَيْث وَاجعَل مَا أنزلت لنا قُوَّة وبلاغا إِلَى

- ‌ قُحُوط الْمَطَر فَأمر بمنبر فَوضع لَهُ فِي الْمصلى ووعد النَّاس يَوْمًا يخرجُون فِيهِ قَالَت فَخرج

- ‌ شيبتني سُورَة هود إِذْ نزلت فاستقم كَمَا أمرت

- ‌ لَيْسَ بالاستصحاب بل لِأَنَّهُ لَا نسخ لشريعته وَالْوُضُوء وَكَذَا البيع وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا يُوجب حكما ممتدا إِلَى زمَان ظُهُور مُنَاقض فَيكون الْبَقَاء للدليل وكلامنا فِيمَا لَا دَلِيل على الْبَقَاء كحياة الْمَفْقُود فيرث عِنْده لَا عندنَا لِأَن الْإِرْث من بَاب الْإِثْبَات فَلَا يثبت بِهِ وَلَا يُورث

- ‌ ثَلَاث وَسَبْعُونَ فرقة وَالْأَمر بالاستغفار لَيْسَ إِلَّا لوَاحِدَة مِنْهَا وهم الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات أَي الَّذين آمنُوا واعتقدوا على طَريقَة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة. وَإِذا أُرِيد بذنبك ذَنْب النَّبِي عليه الصلاة والسلام فَلَا يرد الْإِشْكَال الْمَذْكُور. نعم يرد حِينَئِذٍ ثُبُوت الشَّفَاعَة لصغائر

- ‌ ثمَّ الْإِسْنَاد عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي على نَوْعَيْنِ الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة وَالْمجَاز الْعقلِيّ وجعلهما صَاحب التَّلْخِيص صفتين للإسناد وَعبد القاهر والسكاكي صَاحب الْمِفْتَاح جَعلهمَا صفتين للْكَلَام وَالْأولَى مَا ذهب إِلَيْهِ الْخَطِيب الدِّمَشْقِي صَاحب التَّلْخِيص حَيْثُ قَالَ فِي الْإِيضَاح وَإِنَّمَا اخترناه

- ‌بَاب الْألف مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌ علينا وَنحن نتذاكر فَقَالَ مَا تذكرُونَ قَالُوا نذْكر السَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لن تقوم حَتَّى تروا قبلهَا عشر آيَات فَذكر الدُّخان والدجال وَالدَّابَّة وطلوع الشَّمْس من مغْرِبهَا ونزول عِيسَى ابْن مَرْيَم وياجوج وماجوج وَثَلَاثَة خُسُوف خسف بالمشرق وَخسف بالمغرب وَخسف بِجَزِيرَة الْعَرَب وَآخر ذَلِك نَار

- ‌بَاب الْألف مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌ أَو الْإِجْمَاع كَمَا ذكره الإِمَام السَّرخسِيّ رحمه الله وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجْمَاع هَا هُنَا اتِّفَاق جَمِيع الْأمة بل المُرَاد بِهِ مَا يتَنَاوَل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ حَتَّى يَشْمَل كَلَامهم الْوَارِث الَّذِي اخْتلف فِي كَونه وَارِثا كأولي الْأَرْحَام وَغَيرهم. وَأَصْحَاب الْفَرَائِض اثْنَا عشر

- ‌بَاب الْألف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الظَّاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌ ثمَّ فِي بَيت الْمُقَدّس ثمَّ فِي الْجَامِع ثمَّ فِي كل مَسْجِد أَهله أَكثر. قَالَ الشَّيْخ هُوَ سنة. وَقَالَ الْقَدُورِيّ مُسْتَحبّ. وَقَالَ صَاحب الْهِدَايَة وَالصَّحِيح أَنه سنة مُؤَكدَة. وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن كَانَ منذورا تَعْلِيقا أَو تنحيزا فَوَاجِب. وَفِي الْعشْرَة الْأَوَاخِر من رَمَضَان سنة، وَفِي غَيره من

- ‌ أسْند عدم الْفِعْل إِلَى عدم مشْيَة لَا إِلَى المشية الْعَدَم فَعدم إِرَادَة الشَّيْء عِلّة لعدم ذَلِك الشَّيْء، وَيعلم من هَا هُنَا دَلِيل آخر على أَن الإعدام لَيست بالإرادة وَهُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت بالإرادة ومعلولة لَهَا للَزِمَ توارد العلتين المستقلتين على مَعْلُول وَاحِد شخصي وَهُوَ محَال

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْفَاء

- ‌ فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم يَعْنِي أَنه لما رأى قبل الْبعْثَة آثَار النُّبُوَّة والرسالة لامعة على نَبينَا

- ‌ جزم بِقرب حُصُولهَا لَهُ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْقَاف

- ‌ كفا من الْحَصْبَاء فَرمى بِهِ وُجُوه الْمُشْركين وَقَالَ علية الصَّلَاة وَالسَّلَام شَاهَت الْوُجُوه وقبح أَي قبحت الْوُجُوه. وقبح على الْمَبْنِيّ على للْمَفْعُول أَي لعن من قبحه الله بِفَتْح الْعين أَي أبعده عَن الْخَيْر. والاقتباس على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا لم ينْقل فِيهِ المقتبس عَن مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْكَاف

- ‌ لَا تَأْكُلُوا مَعَ تِسْعَة نفر من النَّاس الْحجام - والنبال - والدباغ - وَالنعال - والقواس - والغسال - والقصار - وشارب الْخمر - وآكل الرِّبَا - وَفِي التاتارخانية يكره الْأكل مَعَ عشرَة نفر فِي إِنَاء وَاحِد الْقصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص

- ‌بَاب الْألف مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْمِيم

- ‌ فيختار لَهَا من يكون أشبه بِهِ خلُقا وخلْقا وعلما وَقِرَاءَة وصلاحا ونسبا. وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِأَحْكَام الصَّلَاة وَإِن كَانَ متبحرا فِي علم الصَّلَاة لَكِن لَهُ حَظّ فِي غَيره من الْعُلُوم فَهُوَ أولى. وَإِن تساووا فِي الْعلم فأقرؤهم أَي أعلمهم بِعلم الْقِرَاءَة يقف فِي مَوضِع الْوَقْف

- ‌ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - ثمَّ ابْنه الْحسن - ثمَّ أَخُوهُ الْحُسَيْن - ثمَّ ابْنه عَليّ زين العابدين - ثمَّ ابْنه مُحَمَّد الباقر - ثمَّ ابْنه جَعْفَر الصَّادِق - ثمَّ ابْنه مُوسَى الكاظم - ثمَّ ابْنه عَليّ الرِّضَا - ثمَّ ابْنه مُحَمَّد التقي الْجواد - ثمَّ ابْنه عَليّ التقي الزكي - ثمَّ ابْنه الْحسن

- ‌ وَسورَة الْفَاتِحَة واللوح الْمَحْفُوظ

- ‌بَاب الْألف مَعَ النُّون

- ‌ مَا نُقْصَان دينهن قَالَ عليه الصلاة والسلام تقعد إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْر بَيتهَا شطر دهرها لَا تَصُوم وَلَا تصلي. فَهَذَا الحَدِيث مسوق لبَيَان نُقْصَان دينهن. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن أَكثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَنه قَالَ عليه الصلاة والسلام أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام

- ‌ السعيد من سعد فِي بطن أمه والشقي من شقي فِي بطن أمه فَيصح أَن يُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِنَاء على مَا يفهم من الْآيَة الْكَرِيمَة والْحَدِيث الشريف تفويضا للْإيمَان إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى. وَلما لم يكن لَهما دلَالَة على عدم اعْتِبَار الْإِيمَان الحالي وَالْكفْر الحالي بل

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْوَاو

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب الْألف مَعَ الْيَاء التَّحْتِيَّة

- ‌ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيع مَا علم بِالضَّرُورَةِ مَجِيئه

- ‌ وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْإِيمَان فِي الشَّرْع مَنْقُول إِلَى التَّصْدِيق الْخَاص بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَثَانِيهمَا: إِن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ حَاصِلا بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار أَو لَا. بِخِلَاف التَّصْدِيق الإيماني فَإِنَّهُ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ بَين الْأُمُور

- ‌ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ من عِنْد الله تَعَالَى لَكِن لَيْسَ الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور مُطلقًا عِنْدهمَا بل بِشَرْط مواطأة الْقلب.ثمَّ إِن الرقاشِي يشْتَرط مَعَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور الْمعرفَة القلبية حَتَّى لَا يكون الْإِقْرَار بِدُونِهَا إِيمَانًا عِنْده. وَالْقطَّان يشْتَرط مَعَه التَّصْدِيق المكتسب

- ‌ على إيمَانه فَكيف اشْتهر حَمْزَة وَالْعَبَّاس وشاع على رُؤُوس المنابر فِيمَا بَين النَّاس وَورد فِي بابهما الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة وَكثر مِنْهُمَا المساعي المشكورة دون أبي طَالب انْتهى

- ‌ فَقَط بِشَرْط مواطأة الْقلب وَهُوَ مَذْهَب الرقاشِي وَالْقطَّان. أَو بِدُونِ اشْتِرَاط تِلْكَ المواطأة وَهُوَ مَذْهَب الكرامية. وعَلى الثَّانِي إِمَّا مركب من أَمريْن أَي التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة رحمه الله وَكثير من الأشاعرة. أَو مركب من ثَلَاثَة أُمُور الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين

- ‌ صدقته وَمعنى أسلمت لَهُ سلمته وَلَا يظْهر بَينهمَا كثير فرق لرجوعهما إِلَى معنى الِاعْتِرَاف والانقياد والإذعان وَالْقَبُول. وَبِالْجُمْلَةِ لَا يعقل بِحَسب الشَّرْع مُؤمن لَيْسَ بِمُسلم أَو مُسلم لَيْسَ بِمُؤْمِن. وَهَذَا مُرَاد الْقَوْم بترادف الاسمين واتحاد الْمَعْنى وَعدم التغاير. وَقَالَ فِي شرح

- ‌ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِلَى آخِره مُعَارضَة فِي مُقَدّمَة الدَّلِيل على الْمَطْلُوب الْمَذْكُور أَعنِي لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ إِلَى آخِره أَي فَلَا يرد السُّؤَال على المشائخ الْقَائِلين باتحاد الْإِيمَان

- ‌[حرف الْبَاء]

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْألف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ التَّاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْخَاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الدَّال

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الرَّاء

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْقَاف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْكَاف

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ النُّون

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْوَاو

- ‌بَاب الْبَاء مَعَ الْيَاء

- ‌ قَالَ بَينا رجل يَسُوق بقرة قد حمل عَلَيْهَا إِذا التفتت الْبَقَرَة إِلَيْهِ وَقَالَت إِنِّي لم أخلق لهَذَا بل إِنَّمَا خلقت للحرث فَقَالَ النَّاس سُبْحَانَ الله بقرة تكلم. وَقَالَ النَّبِي

- ‌ إِذْ التفتت بقرة جوابها وَالْعَامِل فِيهَا معنى المفاجأة فَمَعْنَى قَوْله بَينا رجل يَسُوق بقرة إِذْ التفتت بقرة إِلَيْهِ فاجأ الْتِفَات الْبَقَرَة بَين أَوْقَات رجل يَسُوق بقرة. فَإِن قيل إِن الْجَواب إِذا لم يكن مُجَردا عَن كلمة المفاجأة لم لَا يكون عَاملا فِي بَينا وبينما قُلْنَا جوابهما

- ‌ عِنْد النَّاس ثمَّ لما قَالَ النَّاس متعجبين بقرة تكلم قَالَ النَّبِي

- ‌ وتفصيل الْكَلِمَة الطّيبَة وَأَحْكَام الشَّرِيعَة المحمدية والطريقة النَّبَوِيَّة على صَاحبهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام

- ‌[حرف التَّاء] بَاب التَّاء مَعَ الْألف

- ‌ أَنا أفْصح الْعَرَب بيد أَنِّي من قُرَيْش. وَالِاسْتِثْنَاء فِي كلا النَّوْعَيْنِ مُنْقَطع لَكِن فِي النَّوْع الأول مُتَّصِل فَرضِي لفرض دُخُول الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ.وَاعْلَم أَن تَسْمِيَة هذَيْن الضربين بتأكيد الْمَدْح بِمَا يشبه الذَّم بِالنّظرِ إِلَى الْأَغْلَب وَإِلَّا فقد يكونَانِ فِي غير الْمَدْح والذم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْبَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ التَّاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الثَّاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْجِيم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْخَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الشين الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة

- ‌ فِي الْمَنَام وَسَأَلَ مَا التصوف يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْك فَقَالَ النَّبِي عليه الصلاة والسلام التصوف ترك الدَّعَاوَى وكتمان الْمعَانِي

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْعين الْمُهْملَة

- ‌ من تعمم قَاعِدا وتسرول قَائِما ابتلاه الله تَعَالَى ببلاء لَا دَوَاء لَهُ

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْغَيْن الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْفَاء

- ‌ من أَرَادَ أَن يتفاءل بالمصحف فَيَنْبَغِي أَن يبيت طَاهِرا وَيُصْبِح صَائِما وَيَأْخُذ الْمُصحف وَيقْرَأ آيَة الْكُرْسِيّ وَيقْرَأ وَعِنْده مفاتح الْغَيْب لَا يعلمهَا إِلَّا هُوَ وَيعلم مَا فِي الْبر وَالْبَحْر وَمَا تسْقط من ورقة إِلَّا يعلمهَا وَلَا حَبَّة فِي ظلمات الأَرْض وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي كتاب مُبين

- ‌(أحلامكم لسقام الْجَهْل شافية…كَمَا دماؤكم تشفى من الْكَلْب)ففرع على وَصفهم بشفاء أحلامهم من دَاء الْجَهْل وَصفهم بشفاء دِمَائِهِمْ من دَاء الْكَلْب يَعْنِي أَنْتُم مُلُوك وأشراف وأرباب الْعُقُول الراجحة وَالْكَلب بِفَتْح الْكَاف فِي مَوْضِعه

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْقَاف

- ‌ واطلع

- ‌ يدل على صِحَّته وجوازه

- ‌ وَالْأول لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون الْمُتَأَخر مُحْتَاجا إِلَيْهِ أَو لَا - وَالْأول إِمَّا أَن يكون الْمُتَقَدّم عِلّة تَامَّة للمتأخر أَو لَا. الأول: التَّقَدُّم بالعلية كتقدم طُلُوع الشَّمْس على وجود النَّهَار. وَالثَّانِي: التَّقَدُّم بالطبع كتقدم الْوَاحِد على الِاثْنَيْنِ. وَإِن لم يكن الْمُتَأَخر مُحْتَاجا

- ‌ لَا صَلَاة إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وكل رَكْعَة صَلَاة فَلَا تَخْلُو عَن الْقِرَاءَة إِمَّا تَحْقِيقا كَمَا فِي الْأَوليين أَو تَقْديرا كَمَا فِي مَا بعدهمَا لقَوْله عليه الصلاة والسلام الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين قِرَاءَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَلَيْسَ شَيْء مِنْهُمَا مَوْجُودا فِي الْأُمِّي.وَبِمَا حررنا ينْدَفع مَا قيل إِن الْقِرَاءَة

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْكَاف

- ‌ فِي جَمِيع مَا علم مَجِيئه بِهِ وَمن جملَته أَنه لَا يُؤمن فقد كلف بِأَن يصدقهُ فِي أَن لَا يصدقهُ وإذعان مَا وجد فِي نَفسه خِلَافه مُسْتَحِيل قطعا فقد وَقع التَّكْلِيف بالمحال

- ‌بَاب التَّاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب التَّاء مَعَ النُّون

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْوَاو

- ‌ قبُول تَوْبَة الْمَرِيض فِي الْمَرَض الْمخوف مَا لم تظهر عَلَامَات الْمَوْت. وَالْمرَاد بهَا غرغرة الْمَوْت وسكرته. والندم التحزن والتوجع على أَن فعل وتمني كَونه لم يفعل. وَلَا بُد للتائب من التحزن والتوجع فَإِن مُجَرّد التّرْك لَيْسَ بتوبة لقَوْله عليه الصلاة والسلام النَّدَم تَوْبَة

- ‌ إِن لم تبكوا فتباكوا. وَأَرَادَ

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب التَّاء مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة

- ‌[حرف الثَّاء] بَاب الثَّاء مَعَ الْبَاء الْمُوَحدَة

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْخَاء الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْقَاف

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب الثَّاء مَعَ النُّون

- ‌[حرف الْجِيم] بَاب الْجِيم مَعَ الْألف

- ‌ عَن حق الْجَار قَالَ إِن تجيبه إِن دعَاك - وتعينه إِن استعانك - وتنفقه إِن احْتَاجَ إِلَيْك - وتقرضه إِن استقرضك - وتهنيه إِن أَصَابَته مَسَرَّة - وتعزيه إِن أَصَابَته مُصِيبَة - وتشيع جنَازَته إِن مَاتَ - وتراعي حسن الْغَيْبَة مَعَ أَهله إِذا غَابَ - وَلَا تؤذيه بإلقاء الكناسة فِي بَيته

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْحَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الدَّال الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة

- ‌ وَسلم بِهَذَا الدُّعَاء لدفع الْجَرَاد. اللَّهُمَّ أهلك الْجَرَاد. اللَّهُمَّ أهلك كباره وَأهْلك صغاره وأفسد بيضته وأقطع دابره وَخذ بأفواهه عَن معاشنا وأرزاقنا أَنَّك سميع الدُّعَاء. نقل من خطّ الْمولى سعيد الدّين الكازروني رَحمَه الله تَعَالَى بِثَلَاث وسائط

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ السِّين الْمُهْملَة

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْعين

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْفَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ اللَّام

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْمِيم

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ النُّون

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْوَاو

- ‌الْجَوْهَر الْفَرد: فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ وَللَّه در النَّاظِم

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْهَاء

- ‌بَاب الْجِيم مَعَ الْيَاء

الفصل: ‌ كفا من الحصباء فرمى به وجوه المشركين وقال علية الصلاة والسلام شاهت الوجوه وقبح أي قبحت الوجوه. وقبح على المبني على للمفعول أي لعن من قبحه الله بفتح العين أي أبعده عن الخير. والاقتباس على ضربين أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي

النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ كفا من الْحَصْبَاء فَرمى بِهِ وُجُوه الْمُشْركين وَقَالَ علية الصَّلَاة وَالسَّلَام شَاهَت الْوُجُوه وقبح أَي قبحت الْوُجُوه. وقبح على الْمَبْنِيّ على للْمَفْعُول أَي لعن من قبحه الله بِفَتْح الْعين أَي أبعده عَن الْخَيْر. والاقتباس على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا لم ينْقل فِيهِ المقتبس عَن مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ

وَالثَّانِي خِلَافه مِثَال الأول مَا تقدم وَمِثَال الثَّانِي كَقَوْل ابْن الرُّومِي:

(لَئِن أَخْطَأت فِي مدحك مَا أَخْطَأت فِي منعي

لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذِي زرع)

مقتبس من قَوْله تَعَالَى {رب إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذِي زرع عِنْد بَيْتك الْمحرم} لَكِن مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآن وَاد لَا مَاء فِيهِ وَلَا نَبَات. وَقد نَقله ابْن الرُّومِي إِلَى جناب لَا خير فِيهِ وَلَا نفع (يَعْنِي درمدح توخطا نكرده ام اكربر تقديريكه خطا كرده ام ليكن توخطا نخواهي كرد در منع من ازحاجت زيرا كه آورده ام حاجت خود را در جنابى كه خير ونفع نداره) .

الِاقْتِضَاء: (تقاضا كردن وَطلب نمودن) يُقَال اقْتضى الدّين وتقاضاه أَي طلبه. وَفِي أصُول الْفِقْه هُوَ طلب الْفِعْل مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل وَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ وَهُوَ الْكَرَاهَة.

اقْتِضَاء النَّص: فِي أصُول الْفِقْه دلَالَة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا اقْتِضَاء النَّص جعل غير الْمَنْطُوق منطوقا لتصحيح الْمَنْطُوق، وتفصيله أَن الشَّرْع مَتى دلّ على زِيَادَة شَيْء فِي الْكَلَام لصيانته عَن اللَّغْو وَنَحْوه. فَالْحَاصِل أَعنِي صِيَانة الْكَلَام هُوَ الْمُقْتَضِي بِالْكَسْرِ والمزيد هُوَ الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح. وَدلَالَة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِزِيَادَة ذَلِك الْأَمر الْمَزِيد على ذَلِك الْكَلَام هِيَ الِاقْتِضَاء مثل أعتق عَبدك عني بِأَلف. فَإِن صِحَة هَذَا الْكَلَام شرعا مَوْقُوفَة على أَمر زَائِد عَلَيْهِ وَهُوَ البيع بِالْألف وَالْوكَالَة فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْ عَبدك هَذَا عني بِأَلف وَكن وَكيلِي فِي الْإِعْتَاق فَيثبت البيع وَالْوكَالَة اقْتِضَاء. فَإِن عتق عبد الْغَيْر بِالْألف بِدُونِ البيع وَالْوكَالَة غير صَحِيح شرعا فَالْكَلَام الْمَذْكُور بِدُونِ اعتبارهما سَابِقًا لَغْو. فدلالة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِزِيَادَة البيع وَالْوكَالَة اقْتِضَاء النَّص وصيانته عَن اللَّغْو الْمُقْتَضِي (اسْم الْفَاعِل) وَذَلِكَ الْأَمر الزَّائِد هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْمَفْعُول) . وَإِنَّمَا قيدنَا الدّلَالَة بِالشَّرْعِ احْتِرَازًا عَن الْمَحْذُوف مثل {واسأل الْقرْيَة} . فَإِن صدقه عقلا لَا شرعا مَوْقُوف على زِيَادَة أَمر أَعنِي الْأَهْل أَي اسْأَل أهل الْقرْيَة. فدلالة الْكَلَام على الْمَحْذُوف لَيست من بَاب الِاقْتِضَاء هَذَا تَعْرِيف الِاقْتِضَاء عِنْد بعض الْمُحَقِّقين. وَقيل الْكَلَام الَّذِي لَا

ص: 102

يَصح إِلَّا بِزِيَادَة أَمر عَلَيْهِ هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْفَاعِل) وَطَلَبه الزِّيَادَة هُوَ الِاقْتِضَاء والمزيد هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْمَفْعُول) فالاقتضاء حِينَئِذٍ أَعم مِمَّا ذكر سَابِقًا لِأَن الصِّحَّة غير مُقَيّدَة بالشرعية. وَقَرِيب من ذَلِك مَا قيل إِن الِاقْتِضَاء هُوَ دلَالَة اللَّفْظ على معنى خَارج يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدقه أَو صِحَّته عقلا أَو شرعا أَو لُغَة. قَوْله (صدقه) ليدْخل نَحْو رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. فَإِن صدق هَذَا الْكَلَام مَوْقُوف على اعْتِبَار نفي حكم الْمُؤَاخَذَة لِأَن عين الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَاقع. وَقَوله (عقلا) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَجَاء رَبك} . أَي أَمر رَبك لِامْتِنَاع الْمَجِيء على الله تَعَالَى. وَقَوله (شرعا) ليدْخل نَحْو أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف. وَقَوله (لُغَة) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَالله وَرَسُوله أَحَق أَن يرضوه} . أَي مِمَّن أَن يرضوه.

وَيعلم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح لكَونه مُحْتَاجا إِلَيْهِ لَازم مُتَقَدم وَلذَا اعْترض بِأَنَّهُم اتَّفقُوا على أَن الطَّلَاق والعقود فِي مثل طَلقتك وَأَنت طَالِق ونكحتك وبعت واشتريت بطرِيق الِاقْتِضَاء وَلَيْسَ هَا هُنَا لَازم مُتَقَدم بل مُتَأَخّر لِأَن تِلْكَ الصِّيَغ كلهَا فِي الشَّرْع إنشاءات وموضوعة لإِثْبَات هَذِه الْمعَانِي لَا لإخبارها. فالطلاق الثَّابِت مثلا من قبل الزَّوْج بطرِيق الْإِنْشَاء يكون ثَابتا بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك فَيكون مُتَأَخِّرًا لَا مُتَقَدما وَقس عَلَيْهِ بِعْت واشتريت. وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ معنى كَون هَذِه الصِّيَغ إنشاءات فِي الشَّرْع أَنَّهَا نقلت عَن معنى الْأَخْبَار بِالْكُلِّيَّةِ وَوضعت لإيقاع هَذِه الْأُمُور وإنشائها بل مَعْنَاهُ أَنَّهَا صِيغ توقف صِحَة مدلولاتها على ثُبُوت هَذِه الْأُمُور من جِهَة الْمُتَكَلّم أَولا يَعْنِي أَن الشَّارِع اعْتبر إِيقَاع الطَّلَاق مثلا من جِهَة الْمُتَكَلّم قبيل كَلَامه أَنْت طَالِق أَو طَلقتك بطرِيق الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ طلق امْرَأَته قبيل كَلَامه فيخبر عَن ذَلِك الْإِيقَاع بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك. وَإِنَّمَا اعْتبر هَذَا صونا لكَلَامه عَن الْكَذِب فَكَلَامه بَاقٍ على الخبرية لَكِن لما لم يكن الطَّلَاق ثَابتا قبل ثمَّ قد ثَبت بِهَذَا النَّوْع من الْكَلَام سمي كَلَامه هَذَا إنْشَاء وَقس عَلَيْهِ أنكحتك وبعت واشتريت وَهَا هُنَا أنظار وتحقيقات وَمن أَرَادَ التَّوْضِيح فَعَلَيهِ النّظر فِي التَّلْوِيح فِي بَاب الِاقْتِضَاء.

وَاعْلَم أَن قَوْله عليه الصلاة والسلام رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. لَا يَسْتَقِيم بِلَا تَقْدِير لوُقُوع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان من الْأمة وثمة تقديرات مُتعَدِّدَة بِحَسب حكم دُنْيَوِيّ كالعقوبة وَالضَّمان والمذمة والملامة. وأخروي كالحساب وَالْعِقَاب وَالْحَسْرَة والندامة. فعلى هَذَا الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح وَدلَالَة الْكَلَام على الْمَحْذُوف من بَاب الِاقْتِضَاء وَأَيْضًا من جعل الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي عرف الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ جعل غير الْمَنْطُوق منطوقا تَصْحِيحا للمنطوق شرعا أَو عقلا أَو لُغَة.

وَاعْلَم أَن عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين وَأَصْحَاب الشَّافِعِي وَغَيرهم جعلُوا الْمَحْذُوف من بَاب الْمُقْتَضِي وَلم يفصلوا بَينهمَا فعرفوا الِاقْتِضَاء بِحَيْثُ يَشْمَل

ص: 103

تَعْرِيفه للمحذوف أَيْضا كَمَا علمت. والمحققون الْمُتَأَخّرُونَ عرفوه بِمَا يخرج عَنهُ الْمَحْذُوف وَفرقُوا بَينهمَا بِوُجُوه. أَحدهَا أَن الْمُقْتَضِي شَرْعِي كثبوت البيع وَالْوكَالَة فِي الْمِثَال الْمَذْكُور. وكثبوت الْمصدر الَّذِي هُوَ التَّطْلِيق فِي قَوْله أَنْت طَالِق فَإِنَّهُ لما وصفهَا بالطالقية وَأخْبر بهَا اقْتضى ذَلِك وجود التَّطْلِيق من قبله ليَصِح وصفهَا بانطلاق والإخبار بِهِ شرعا. والمحذوف لغَوِيّ كَمَا مر وَالثَّانِي أَن الْكَلَام لَا يتَغَيَّر بتصريح الْمُقْتَضِي وَقد يتَغَيَّر بتصريح الْمَحْذُوف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} . فَإِنَّهُ إِذا صرح بالأهل الَّذِي هُوَ الْمَحْذُوف يصير السُّؤَال وَاقعا عَلَيْهِ ويتغير إِعْرَاب الْقرْيَة من النصب إِلَى الْجَرّ وَالثَّالِث أَنه لَيْسَ من شَرط الْمَحْذُوف انحطاط رتبته عَن الْمظهر لِأَنَّهُ لَيْسَ بتابع فَإِن الْأَهْل لَيْسَ بتابع للقرية وَشرط فِي الْمُقْتَضِي ذَلِك لِأَنَّهُ تبع. وَالرَّابِع أَنه فِي بَاب الِاقْتِضَاء يكون الْمُقْتَضِي (بِالْفَتْح) وَالْمَنْصُوص أَعنِي الْمُقْتَضِي (بِالْكَسْرِ) مرادين للمتكلم كَمَا فِي قَوْله أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف يكون الْإِعْتَاق وَالتَّمْلِيك مقصودين للْآمِر. وَفِي الْحَذف يكون الْمَحْذُوف هُوَ المُرَاد دون الْمُصَرّح بِهِ فَإِن المُرَاد فِي السُّؤَال فِي قَوْله تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} . هُوَ الْأَهْل دون الْقرْيَة. وَالْخَامِس أَن الْمُقْتَضِي لَا يقبل الْعُمُوم عندنَا والمحذوف يقبله عِنْد من فَصله عَن الْمُقْتَضِي كَمَا بَين فِي كتب الْأُصُول.

الأقلف: هُوَ الَّذِي لم يختن.

الأقانيم: جمع الأقنوم هُوَ الأَصْل. وَقَالَ الْجَوْهَرِي أحسبها أَي أَظن أَنَّهَا أَي الأقنوم رُومِية وَقيل إِنَّهَا يونانية. اعْلَم أَن النَّصَارَى أثبتوا الأقانيم الثَّلَاثَة الَّتِي هِيَ الْوُجُود وَالْعلم والحياة وسموها الْأَب وَالِابْن وروح الْقُدس. وَزَعَمُوا أَن أقنوم الْعلم قد انْتقل إِلَى بدن عِيسَى [عَلَيْهِ] . وَأَنت تعلم أَن التغاير لَازم بَين للانتقال والانفكاك فلزمهم إِثْبَات الذوات الْقَدِيمَة المتغائرة الْمَعْلُوم وَلُزُوم الْكفْر الْمَعْلُوم كفر فَلِذَا حكمنَا عَلَيْهِم بالْكفْر. فَلَا يرد أَنه لَا يَصح تكفيرهم لِأَن لُزُوم الْكفْر لَيْسَ بِكفْر بل الْتِزَام الْكفْر كفر. وَوجه عدم الْوُرُود أَنه لَا نسلم أَن لُزُوم الْكفْر لَيْسَ بِكفْر مُطلقًا. نعم لُزُوم الْكفْر الْغَيْر الْمَعْلُوم لَيْسَ بِكفْر لَكِن هَا هُنَا لُزُوم الْكفْر الْمَعْلُوم لما ذكرنَا أَن التغاير لَازم بَين للانتقال والانفكاك وهم قَائِلُونَ بِهِ فعالمون بالتغائر بِالضَّرُورَةِ وَإِن سلمناه ونقول إِن عِلّة الْكفْر منحصر فِي الِالْتِزَام. فَالْجَوَاب أَنهم قَائِلُونَ صَرِيحًا بآلهة وَذَوَات ثَلَاثَة لقَوْله تَعَالَى {لقد كفر الَّذين قَالُوا إِن الله ثَالِث ثَلَاثَة} . وَهَا هُنَا تَفْصِيل فِي كتب الْكَلَام.

أقصر الْبعد: هُوَ الْبعد المستوي مَا بَين جسمين وَلَا شكّ أَنه يكون أقصر من الأبعاد المنحنية الآخذة من أَحدهمَا إِلَى الآخر.

ص: 104