الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاقتضاب: فِي اللُّغَة الاقتطاع والارتحال. وَفِي الْعرف هُوَ الِانْتِقَال مِمَّا ابْتَدَأَ بِهِ الْكَلَام إِلَى مَا يلائمه.
الْإِقَالَة: مصدر أقَال يقيل أجوف يَأْتِي مَعْنَاهَا الْقطع وَالرَّفْع. وَمن قَالَ إِنَّهَا أجوف وَأَوَى من القَوْل والهمزة للسلب وَمَعْنَاهَا إِزَالَة القَوْل مثل شكى وأشكى أَي أَزَال الشكاية فقد سَهَا عَن سَهْوه. أَلا تسمع أَنه يُقَال قلت البيع بِكَسْر الْقَاف وَلم تسمع هَذِه الْمَادَّة من سمع كلا تخف من خفت.
وَفِي الشَّرْع فسخ بِالتَّرَاضِي فِي حق الْعَاقِدين بيع بَات فِي حق ثَالِث من غير خِيَار للْبَائِع. وَهِي فِي الْحَقِيقَة والمآل مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي وَالثَّالِث هُوَ الله تَعَالَى أَو الشَّفِيع أَو البَائِع من حَيْثُ هُوَ لَا من حَيْثُ هُوَ بَائِع. وَلِهَذَا تجب الشُّفْعَة بالإقاله فالشفيع ثالثهما وَيجب الِاسْتِبْرَاء لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَهُوَ سُبْحَانَهُ ثالثهما. وَالْمَبِيع لَو كَانَ هبة فِي يَد البَائِع ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فَصَارَ كَأَن البَائِع اشْتَرَاهُ من المُشْتَرِي فِي حق الْوَاهِب فَلَا يكون لَهُ حق الرُّجُوع. صورته زيد مثلا وهب فرسا لعَمْرو ثمَّ عَمْرو بَاعه من بكر ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ لزيد أَن يرجع عَن الْهِبَة وَيَأْخُذ الْفرس لِأَن عَمْرو أجعَل كَأَنَّهُ اشْترى من بكر فعمرو من حَيْثُ هُوَ ثَالِث وَإِن كَانَ من حَيْثُ إِنَّه بَائِع أحد الْعَاقِدين وَلِهَذَا عممنا الثَّالِث. وَإِنَّمَا جعلت الْإِقَالَة بيعا جَدِيدا فِي حق غير الْعَاقِدين عملا بلفظها وَمَعْنَاهَا فَإِن الْإِقَالَة لفظ يُنبئ بِحَسب مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ عَن الْفَسْخ وَالرَّفْع وَهِي فِي الْمَعْنى والحقيقة مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي كَمَا ذكرنَا وَهُوَ حد البيع فاعتبرنا اللَّفْظ فِي حق الْمُتَعَاقدين واعتبرنا الْمَعْنى وَالْمَال فِي حق غَيرهمَا عملا بالشبيهين فَافْهَم وَكن من الشَّاكِرِينَ.
بَاب الْألف مَعَ الْكَاف
الْأكل: إِيصَال مَا يتأنى فِيهِ المضغ إِلَى الْجوف ممضوغا كَانَ أَو غَيره فَلَا يكون اللَّبن والسويق مَأْكُولا فَهُوَ أخص من التَّنَاوُل لشُمُوله المأكولات والمشروبات دون الْأكل كَمَا عرفت. وآداب الْأكل مَشْهُورَة. فِي شرح عين الْعلم أَنه قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
لَا تَأْكُلُوا مَعَ تِسْعَة نفر من النَّاس الْحجام - والنبال - والدباغ - وَالنعال - والقواس - والغسال - والقصار - وشارب الْخمر - وآكل الرِّبَا - وَفِي التاتارخانية يكره الْأكل مَعَ عشرَة نفر فِي إِنَاء وَاحِد الْقصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص
والمجذوم والخمار وتارك الصَّلَاة.
أَكثر من أَن يُحْصى: تَحْقِيقه فِي بُطْلَانه أظهر من أَن يخفى كَمَا أَن تَحْقِيق (أَكثر من أَن يخفى) فِيهِ.
الْإِكْرَاه: فِي اللُّغَة حمل إِنْسَان على أَمر لَا يُريدهُ طبعا أَو شرعا وَالِاسْم مِنْهُ الكره بِالْفَتْح. وَفِي الشَّرْع حمل الْغَيْر على مَا يكره بالوعيد. وَبِعِبَارَة أُخْرَى فعل يَفْعَله
الْمَرْء بِغَيْرِهِ فَيفوت بذلك رضَا الْغَيْر. ثمَّ الْفَائِت لرضاه نَوْعَانِ (صَحِيح الِاخْتِيَار) و (فَاسد الِاخْتِيَار) ويسميان بالقاصر - والكامل - وَغير الملجأ - والملجأ. والإلجاء هُوَ الْوَعْد بِتَلف نفس أَو عُضْو فَإِن الإلجاء فِي اللُّغَة مُضْطَر ساختن. وَلَا شكّ أَن الْإِنْسَان يضْطَر بذلك الْوَعْد فبالإلجاء يفْسد الِاخْتِيَار إِذا الْإِنْسَان مجبول على حب الْحَيَاة وَذَلِكَ يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَيفْسد اخْتِيَار الْمُكْره (بِالْفَتْح) بِحَيْثُ يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) . وَغير الإلجاء هُوَ الْوَعْد بِالْحَبْسِ وَالتَّقْيِيد وَالْمكْره (بِالْفَتْح) حِينَئِذٍ لَا يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَلَا يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) فَلَا يفوت وَلَا يفْسد اخْتِيَاره بل يفوت رِضَاهُ. فالنوعان مشتركان فِي فَوت الرِّضَا ومتمايزان فِي فَسَاد الِاخْتِيَار فَإِن النَّوْع الأول أَعنِي الْمُكْره الملجأ لَيْسَ بِصَحِيح الِاخْتِيَار بِخِلَاف النَّوْع الثَّانِي أَعنِي الْمُكْره الْغَيْر الملجأ فَإِن الِاخْتِيَار فِيهِ لَيْسَ بفاسد وَيظْهر التَّفَاوُت فِي الْأَحْكَام فَإِن الْإِكْرَاه بِالْحَبْسِ والقيد على إِجْرَاء كلمة الْكفْر لَا يثبت الرُّخْصَة وَالْإِكْرَاه بِالْقَتْلِ أَو الْقطع يثبتها. وَمعنى فَسَاد الِاخْتِيَار أَن يتَطَرَّق إِلَيْهِ نُقْصَان لَا أَنه فَاتَ أصلا لِأَن أَهْلِيَّة الْوُجُوب وَالْأَدَاء وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب بَاقِيَة فِي كلا النَّوْعَيْنِ من الْإِكْرَاه لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِالذِّمةِ. وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِكْرَاه لَا يخل فِيهِ بِشَيْء مِنْهُمَا. أَلا ترى أَنه مُتَرَدّد بَين فرض وخطر ورخصة وَمرَّة يَأْثَم وَمرَّة يُثَاب كَسَائِر أَفعَال الْمُكَلّفين فِي حَالَة الِاخْتِيَار فَإِنَّهُ يحرم على الْمُكْره الملجأ قتل النَّفس وَقطع الطَّرِيق وَالزِّنَا والربا. ويفرض عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من ذَلِك ويثاب عَلَيْهِ إِن امْتنع ويعاقب وَيقتل إِن قتل نفسا. وَفِي الْوِقَايَة الْإِكْرَاه فعل يوقعه بِغَيْرِهِ أَي يُوقع الرجل الْمُكْره (بِالْكَسْرِ) ذَلِك الْفِعْل بِغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْمُكْره (بِالْفَتْح) .
الأكوان أَرْبَعَة: اعْلَم أَن الْحُكَمَاء أثبتوا المقولات النسبية أَي قَالُوا بوجودها وأنكرها المتكلمون إِلَّا الأين الَّذِي سموهُ بالكون وقسموه على أَرْبَعَة السّكُون - وَالْحَرَكَة - والافتراق - والاجتماع - لِأَن حُصُول الْجَوْهَر فِي الحيز إِمَّا أَن يعْتَبر بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَوْهَر آخر أَو لَا الثَّانِي إِن كَانَ ذَلِك الْحُصُول مَسْبُوقا بحصوله فِي ذَلِك الحيز فَسُكُون. وَإِن كَانَ مَسْبُوقا بحصوله فِي حيّز فحركة. وَهَذَا معنى أَن الْحَرَكَة كَون الْجِسْم فِي آنين فِي مكانين. وَمعنى أَن السّكُون كَون الْجِسْم فِي آنين فِي مَكَان. وَقَالَ أَبُو هَاشم وَأَتْبَاعه أَن الْكَوْن أول الْحُدُوث سُكُون. وَالْأول إِن كَانَ بِحَيْثُ يُمكن أَن يَتَخَلَّل بَينه وَبَين ذَلِك الآخر جَوْهَر ثَالِث فَهُوَ الِافْتِرَاق وَإِلَّا فَهُوَ الِاجْتِمَاع.
وَاعْلَم أَن الْكَوْن أَي الْحُصُول فِي الحيز وجوده ضَرُورِيّ بِشَهَادَة الْحس وَكَذَا أَنْوَاعه الْأَرْبَعَة على رَأْي الْمُتَكَلِّمين إِذْ كل وَاحِد مِنْهَا رَاجع إِلَى الْكَوْن الَّذِي هُوَ نوع وَاحِد فِي الْحَقِيقَة. والمميزات أُمُور اعتبارية لَا فُصُول حَقِيقَة منوعة نَحْو كَونه مَسْبُوقا بِكَوْن آخر إِمَّا فِي مَكَان آخر كَمَا فِي الْحَرَكَة أَو فِي ذَلِك الْمَكَان كَمَا فِي السّكُون على رَأْي. أَو غير مَسْبُوق بِكَوْن آخر على معنى أَنه لَا يعْتَبر كَونه مَسْبُوقا بِكَوْن آخر كَمَا فِي