الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
497 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ]، لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
[الحكم]:
ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما.
[التخريج]:
[بز 5931، 5932 / مشكل 1416 "واللفظ له" / تمام 1777 "والزيادة له" /
…
].
سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
498 -
حَدِيثٌ آخَرَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ يَشْرَبْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).
[الحكم]:
منكر بزيادة ((أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ))، وضعَّفه: ابن حزم، وابن القطان، والسمعاني، وابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي، وابن كثير، وابن الملقن، وابن حجر، وبدر الدين العيني، والألباني.
وأعله بالوقف البيهقي - ووافقه النووي، وابن دقيق العيد، والزركشي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني -، وزكي الدين المنذري. وأشار إلى الحاكم إلى إعلالها.
[التخريج]:
[فكه 100 "واللفظ له" / قط 96 / حاكم (معرفة ص 131) /
…
].
سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
499 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ:
◼ عَنْ زَكَريَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).
[الحكم]:
ضعيف جدًّا.
[التخريج]:
[هقخ 104].
سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *