المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثامنة عشر - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: ‌القاعدة الثامنة عشر

ومنها: إذا حلف لا يأكل اللبن، فأكل الزبد، أو السمن، أو الجبن، أو المصل، لم يحنث، جزم به الأصحاب.

ومنها: إذا حلف لا يشرب الماء، حنث بالماء المعهود. ولم يحنث بماء الورد، وماء الاهتباد، وماء الحمص، وماء الباقلاء ونحوه. وإ وإذا شرب ماء البحر المالح حنث، وحكي عن الشافعية قولان.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الجوز، فأكل جوز الهند لم يحنث.

ومنها: إذا حلف لا يأكل البطيخ، حنث بأكل الأخضر والأصفر، وحكى الأسنوي أنه لا يحنث عندهم، وهو مشكل.

ومنها: إذا حلف لا يشم الريحان، فشم الورد، أو البنفسج، أو الياسمين، أو لا يشمهما فشم دهنهما أو ماءهما، لم يحنث، جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"، وقال بعض أصحابنا: يحنث، والله أعلم.

ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث، جزم به في "الوجيز" واختاره الخرقي، وقدمه في "المقنع"، واختار ابن أبي موسى عدم الحنث.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الرأس والبيض، حنث بأكل الرؤوس المعهودة، وهو الرأس يؤكل منفردا، والبيض المعهود لا يؤكل بائضه حال الحياة، ذكره أبو الخطاب، وجزم في "الوجيز" وقدمه في " المقنع"، واختار القاضي يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك وبيض السمك والجراد.

ومنها: إذا حلف لا يركب، فركب سفينة لم يحنث، وجزم في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" الحنث.

ومنها: إذا حلف لا أكلت السويق فشربه، أو لا شربته فأكله، لم يحنث في ظاهر نص أحمد، لأنه قال فيمن حلف لا يشرب النبيذ فثرد فيه وأكله: لا يحنث، وقال الخرقي:"يحنث". وخرج الأصحاب من كلام أحمد في كل ما كان مأكولا، فحلف لا يأكله، فشربه أو عكسه وجهين.

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه حنث، وإلا فلا. وأكثر ثمار الأيمان يدخل في هذه القاعدة، لأن كل ما كان في "أل" وكان فيه معهود وعام يدخل فيها، والله أعلم.

‌القاعدة الثامنة عشر

قاعدة: الاسم المحلى ب "أل" التي ليست للعهد تفيد أي "أل" العموم مفردا كان أو جمعا، والمضاف كالمحلى ب "أل" فيما ذكرناه في إفادة العموم والجمع بطريق أولى. والكلام الآن في المفرد والجمع المضافين أو المعرفين ب "أل" تفيده العموم.

إذا عرف ذلك، فيتفرع على القاعدة مسائل: منها: بطلان بيع الغرر بقولك: "نهي عن بيع الغرر"، فدخل فيه جميع ما فيه غرر، من بيع الحمل في البطن، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والمسك في الفار، والنوى في التمر.

ومنها: تحريم بيع اللحم بالحيوان بقولك: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان"، فدخل فيه كل لحم بكل حيوان، سواء كان الحيوان يؤكل أو لا، وبيع اللحم بجنسه من الحيوان الحرام، جزم به الأصحاب. وفي بيعه بغير جنسه وجهان.

ومنها: إذا قالت المرأة: أذنت للحاكم أن يزوجني، وكان في البلد حكام، فعهد لكل واحد أن يزوجها، لم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما، وأما الشافعية فذكر ابن الصلاح في فتاويه جوازه، والله أعلم.

ومنها: إذا أوصى زيد بثلث ماله، فهل يكون للجميع؟.

مقتضى كلام أصحابنا أنه لجميعهم، إلا أن يوصي لبنيه فيكون للذكور، وعند الشافعية أيضا هو لجميعهم، ذكره الروياني في "البحر" ومنها: إذا قال: والله لأشربن ماء الكوز أو الإداوة، أو البئر، لم يبرأ حتى يشرب جميعه.

وإن قال: لا شربته، فقال الشافعية: لا يحنث بشرب بعضه، ولم أر لأصحابنا فيه شيئا.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الخبز الذي في البيت، لم يحنث حتى يأكل الجميع. إن حلف: والله لأكلن الخبز الذي في البيت، لم يبرأ حتى يأكل جميعه. والله أعلم.

ومنها: إذا قال الإمام للقاضي: وليتك الحكم، فكانت ولايته عامة في جميع الأشياء.

ومنها: ما ذكره الأسنوي: إذا قال لثلاث نسوة: من تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، فهي طالق. فقالت واحدة: سبعة عشر ركعة، وقالت الثانية: خمسة عشر، وقالت الثالثة: إحدى عشر، لم تطلق واحدة منهن، فالأول معروف، والثاني يوم الجمعة، والثالث في السفر.

نقله الأسنوي عن الرافعي، والرافعي عن القاضي حسين. قال الأسنوي:"وهو كلام غير محرر"، وهو كما قال، لأنه عام، لأن القاعدة للعموم، فعم السفر والحضر وغير ذلك، فتخصيصه بالسفر مشكل، وقد حرره الأسنوي في كتابه فعاوده.

ص: 8

ومنها: إذا قال: الحرام يلزمني، أعني به طلاقا، طلقت واحدة، وعنه أنه ظهار، وإن قال: أنوي به الطلاق: طلقت ثلاثا بغير خلاف في العدد عند أصحابنا، وعنه أنه ظهار أيضا.

ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على روايتن، وإن نوى واحدة فلم أر فيها شيئا، إلا الشافعية لا يقع إلا واحدة، والله أعلم.

قال ابن رجب في "القواعد" في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: "إذا قال: الطلاق يلزمني، فهل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ على روايتين، لأن الألف واللام قد أراد بها العهد في الطلاق المعهود المسنون، وهو الواحدة - وهذا يجيء على القاعدة التي قبل هذه - قال -: ويراد بها مطلق الجنس، ويراد بها استغراق الجنس، لكنها في الاستغراق والعموم أظهر. والمتيقن في تلك الواحدة، والأصل بقاء النكاح.

وعلى رواية وقوع الثلاث. . . فلو نوى بها ما دونها، فهل يقع به ما نواو خاصة أو يقع به الثلاث، ويكون دون ذلك صريحا في الثلاث؟ فيه طريقا للأصحاب.

ولو قال: الطلاق يلزمني، وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به.

ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، وقد فرق بعضهم بينهما بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، ويدل على مفعولاته بواسطة، فلفظ الأكل والشرب - مثلا - يعم الأنواع منه، والأعداد أبلغ من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عموم لمفعولاته. ذكر هذا كله الشيخ تقي الدين بمعناه.

وفي موضع آخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم، بخلاف وقوعه بالزوجات المتعددات.

وقد يقال: إن قوله الطلاق يلزمه، وإن كان صيغة عموم، لكن إن لم ينو عمومه، كان مخصصا بالشرع عند من يحرم جمع الثلاث، وهو ظاهر المذهب، فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع.

ومنها: دعوى "الأصل في الأبوال كلها النجاسة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"، والأصحاب يحملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.

ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: "الله الأكبر أو الكبير" أو إذا نكس على الخلاف في ذلك، استدلالا بقوله عليه السلام:"تحريمها التكبير.."، والمذهب "تخصيص الله أكبر"، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغير هذا.

ومنها: دعوى جواز" السلام" للخروج من الصلاة بقوله: "عليكم السلام"و "سلام عليكم" بغير تعريف، وفي المسألة وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وغيره، هل هما للعهد أو العموم؟ فإن أتى به بغير الألف واللام ففيه أوجه: أحدها: الإجراء إذا نونه، وهو احتمال أبداه في "الجامع الكبير"، وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا.

والثاني: عدم الإجزاء على أنهما للعهد.

والثالث: عدم الإجزاء مطلقا، سواء نونه أو لا.

ومنها: إذا تيمم ونوى الصلاة أو أطلق، فالذي قاله في "المقنع" أنه لا يصلي الفرض، والذي ينبغي صلاتها، وحكى الأسنوي عن الشافعية وجهين.

ومنها: إذا قال: له علي كذا كذا درهم، فتارة يقوله كذا بلا عطف، وتارة بقوله معطوفا، وهو أن يقول: كذا وكذا.

فإن قاله بلا عطف أعطي درهما، ومع العطف درهمين، وهكذا حكى الأسنوي عن الشافعية قال: "فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف، وحبة واحدة عند عدمه.

وفرق أصحابنا في هذا وقالوا: الدرهم تارة يؤتى به بعد العطف والإضافة مرفوعا، وتارة مخفوضا، وتارة منصوبا، فإن كان مرفوعا لزمه في العطف والإضافة، ومع الخفض يلزمه بعض درهم، ومع النصب يلزمه درهم عند أبن حامد، ودرهمان عند أبي الحسن التميمي، والله أعلم.

ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم الحاج فأنت طالق. فهل تطلق بأول قدوم بعضهم، أو لا تطلق حتى يقدم جميعهم؟ المتعين تطلق بأول قدومهم، مالم تكن نيته قدوم الجميع.

ص: 9