المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة السادسة والسبعون - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: ‌القاعدة السادسة والسبعون

ولا يخفي عليك أصول هذه المسألة، والله الموفق.

‌القاعدة الثالثة والسبعون

قاعدة: "الفاء" تدل على الترتيب وعلى التعقيب مثل: تزوج فولد له، وعلى السببية كقوله تعالى:(فوكزه موسى فقضى عليه) .

إذا علمت هذا، فمن فروع هذه القاعدة: إذا قال: له علي درهم فدرهم، لزمه درهمان، جزم به في "الوجيز"، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنت طالق فطالق، طلقت طلقتين، جزم به في "المقنع".

‌القاعدة الرابعة والسبعون

قاعدة: "الألف" المفردة تأتي حرفا ينادى به القريب كقول الشاعر:

مهلا بعض هذا التدلل

وذكر ابن الخباز عن شيخه أنها للمتوسط، وأن الذي للقريب "يا" وتكون للاستفهام، وتكون للاستنكار.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا كان اسم امرأته "سلمى"، واسم امرأة أخرى "سلمى"، فقال: أسلمى أنت طالق، فإن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.

ومنها: إذا قال: أسلمى، فأجبته امرأة أخرى له، فقال: أنت طالق، يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين، والأخرى تطلق التي ناداها. وإن قال علمت أنها غيرها، وقال: أردت طلاق المناداة، طلقتا معا، وإن قال: أردت طلاق الثانية، طلقت وحدها.

ومنها: إذا لقي اجنبية فظنها امرأته، فقال: أسلمى أنت طالق، طلقت امرأته. جزم به في "الوجيز"، وأطلق في المحرر روايتين. وكذلك حكم العتق.

ومنها: إذا قال لزوجته وهي في بلاد بعيدة عنه: أفاطم أنت طالق، طلقت، وكذا العتق، وهو مخالف للقاعدة.

ومنها: إذا قال: أقف، أو أطلق، أو أعتق، لم يصر وقفا بذلك، ويعتق بذلك، ولا تطلق، والله أعلم.

ومنها: إذا أخبر أنه تطلق زوجته، وكان الخبر منها، فآتاها، فقال: أنت طالق، لم تطلق بذلك، وكذا في العتق، لأنه لفظ استنكار.

‌القاعدة الخامسة والسبعون

قاعدة: "إذن" حرف، وقيل اسم، وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة قال سيبويه:"معناها الجواب والجزاء"، وقال الفارسي:"وقد تتمحض للجواب"، والأكثر على الأول، قاله ابن هشام في "المغني" إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قيل له: تطلق امرأتك؟ فقال: إذن، أو قالت له طلقني؟ فقال: إذن، فالذي ينبغي أن تكون من كنايات الطلاق الخفية، يقع بها ما نواه.

وكذا إذا قال لعبده: أنت حر إذن، فإنه يعتق بلا خلاف فيه.

فإن قال لزوجته: إنت طالق إذن، طلقت أيضا.

ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة من الفروع، والله الموفق.

‌القاعدة السادسة والسبعون

قاعدة: "ام" تكون متصلة كقول الشاعر:

ما أدري وسوف إخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء

وتكون منقطعة كقوله تعالى: (تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه) . وتكون زائدة كقوله: (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين) وتكون للتعريف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من أمبر أمصيام في أمسفر" إذا علمت هذا، فيتفرع على القاعدة فروع: منها: إذا قال: أنت حرم أم طالق، فإن نوى بهذا الطلاق، فالظاهر أنه كناية فيه، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. وإن قال لعبده: أنت حر أم عبد، لم يعتق به، والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا قال: أنت طالق أم هذه، فالظاهر أن هذا اللفظ تخيير لا يقع به الطلاق، فإن نوى طلاق الأولى وقع، وإن نوى طلاقهما معا وقع. ويحتمل أن نقل: لما قال للأولى: أنت طالق وقع، فلما قال أم هذه، فالثاني لغو، ويقع بالأولى.

ومنها: إذا قال: أنت طالق أم لا، لم يقع الطلاق، كما صرح به أكثر الأصحاب، ويحتمل أن يقع.

‌القاعدة السابعة والسبعون

قاعدة: "اي" - بالكسر والسكون - حرف جواب بمعنى "نعم"، و"أي" - بالفتح السكون - حرف نداء للقريب أو البعيد أو المتوسط - على خلاف فيه - قال الشاعر:

ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى

بكاء حمامات لهن هدير

ص: 27