المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثامنة والستون - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: ‌القاعدة الثامنة والستون

‌القاعدة الثامنة والستون

قاعدة: "كاف التشبيه" تدل على مطلقه، ويتعين محل ذلك بالقرائن وقد يخرج عن الحرفية إلى الاسمية، فتستعمل فاعلة ومفعولة ومجرورة وقال سيبويه: لا تخرج إلى هذا إلا في ضرورة الشعر، وأجازه الأخفش وغيره في الكلام، وقال بعضهم يكون اسما دائما، و"مثل" أيضا تدل على مطلق للتشبيه، وما أخذ منها أيضا.

إذا علمت هذا، فيتفرع على القاعدة فروع: منها: إذا قال: أحرمت كإحرام زيد، أو بمثل ما أحرم به فلان، صح، وانعقد إجرامه بمثله، جزم به أكثر الأصحاب.

ومنها: إذا قال: أنت طالق كالثلج، أو كالنار، طلقت واحدة، وهو قول الشافعية، وقال أبو حنيفة: إن أراد كالثلج في البياض، وكالنار في الإضاءة طلقت للسنة، وإن أراد كالبرودة، وكالإحراق، طلقت للبدعة.

ومنها: إذا قال: أنت علي كالدم، وكالميتة، والخمر، والخنزير، وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين جزم به في "المقنع" و "الوجيز" فإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين أطلقهما في "المقنع"، وجزم في "الوجيز" أنه ظهار. وقال الأسنوي:"إن أراد الاستقذار صدق، وإن أراد الطلاق أو الظهار نفذ، وإن نوى التحريم لزمه الكفارة".، وإن أطلق، فقال الرافعي: ظاهر النص أنه كالتحريم، وذكر البغوي أنه لا شيء عليه. وكذا قال فيهم:"مثل الميتة" ونحوه، لأن "مثل" للتشبيه.

ومنها: إذا رأي امرأته تفعل شيئا، فقال: إن عدت لمثل هذا فأنت طالق، طلقت إذا فعلت مثله والله أعلم ومنها: إذا قال: لعمرو علي كمالك أو مثل مالك، فإن قال: أردت بهذا التهزئ لزمه حق لهما يفسره وقيل: لا يلزمه شيء.

ومنها: إذا قال: أنت طالق كألف، أو مثل ألف، طلقت ثلاثا، جزم به في "المقنع" وقدمه في "الفروع"، ولو نوى واحدة نص عليه، وإن نوى كألف في صعوبتها، ففي قبلوه في الحكم الخلاف، فإذا أوقعتا الثلاث أتم بالزيادة ذكره في "الانتصار" و "المستوعب"، والله أعلم.

ومنها: إذا قال لعبده: أنت حر مثل هذا العبد، أو كهذا العبد، وأشار إلى عبد آخر، فلم أر لأصحابنا فيها كلاما، لكن ينبغي أن يعتق، أو أن يعتقان، لأنه لما قال للأول: أنت حر عتق، ولما قال: مثل عتق الثاني، لأنه مثل الحريتين، لأن معنى قوله: أنت حر مثل حرية هذا، ولا تمثل الحرية على رق، وإنما تمثل بالحرية، فكأنه أعتق العبدين، وقال الروياني من الشافعية: يحتمل أن لا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق. قال: فلو لم يذكر العبد، بل قال: أنت حر مثل هذا، فيحتمل أن يعتق. قال الأسنوي "والأصح أنهما لا يعتقان، وقال النووي: ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى". قال: "الصواب عتقهما في الثانية أيضا".

قال الأسنوي: "وما ذكره في الصورة الأولى واضح.. وما قاله في الثانية ضعيف". قال: "والصواب فيها عتق الأول دون الثاني".

ومنها: إذا قال: أنت طالق كالحصي، أو كالقطر، أو كالملح، أو كالرمل، أو كالبحار، أو كالجبال، ونحوه. فإن أراد العدد طلقت ثلاثا، كما لو قال: كالثلح وتقدمت، وإن أراد غير العدد طلقت واحدة، كما لو قال: كالثلج، وتقدمت.

ومنها: إذا قال: أنت علي ظهر أمي، كان مظاهرا، فإن قال: كأمي كان مظاهرا، وإن قال: أردت في الكراهة دين، وهل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين.

‌القاعدة التاسعة والستون

قاعدة: إذا نصب المضارع ب "حتى" فمذهب البصريين أنها حرف جر، والنصب بإضمار بعدها "أن" وقال الكوفيون: هي الناصب، وحين نصبت كانت للتعليل وللغاية. وذكر ابن هشام وتبعه ابن مالك إنها تأتي بمعنى"إلا أن" فتكون للاستثناء المنقطع إذا علمت هذا.. فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق حتى يتم الثلاث، ولم أر لأصحابنا فيها شيء، وينبغي أن تطلق ثلاثا، كما هو أحد الوجهين، في مذهب الشافعي، وكذا إذا قال: حتى أكمل الثلاث، أو أوقع عليك ثلاثا.

ومنها: إذا قال لعبده: أنت حر حتى تكمل الحرية، فإن يصير حر بهذا، والله أعلم.

ص: 25