الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها - ما قاله الأسنوي: إذا قال: لي عليك ألف، فقال المدعى عليه: إلا عشرة أو غير عشرة أو نحو ذلك، فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ أما باقي الألف فهو مقر بها، وليس مقرا بالعشرة. وهذه المسألة والله أعلم ليست من فروع هذه القاعدة.
ومنها: إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثا، فقال الشيخ تقي الدين: تخرج على وجهين، ذكره القاضي علاء الدين في "القواعد".
ومنها: إذا قال: لي عليك ألف، فقال: صحاح، ففيها وجهان ذكرهما القاضي علاء الدين، والله أعلم. قال الشيخ تقي الدين:"هذا أصل في كل كلام من اثنين"، أي كل كلام صدر عن شخصين، ففيه وجهان.
ومنها: إذا قال العبد: أنا، فقال السيد: حر، عتق العبد لأنه قد أتى بصريح العتق فوقع.
ومنها: إذا قال: إن كلمت إحداكن زيدا كلمة فهي طالق، فكلمتاه - الثنتان - كلمة لا تطلقا إلا أن يكون قصد عدم الكلام بالكلية، وذكروا ما يشبه هذا. فإن قال: إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان، فكلمت كل واحدة واحدا طلقتا، جزم به الأصحاب.
والمسألة الثانية: إذا لم يقصد المتكلم كلامه، ككلام النائم والساهي والطيور.
ومنها: إذا تكلم في الصلاة ساهيا لغير مصلحتها فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الصحيح: البطلان جزم به أكثر الأصحاب.
ومنها: إذا قرأ ساهيا أو نائما أو طيرا سجدة، فهل يلزم من سمع السجود؟ الذي جزم به الأصحاب لا يلزمهم السجود، لأنهم قالوا: يعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له، وهؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا أئمة، إلا اللهم أن نقول في الساهي: يلزم فيه السجود إذا كان يصلح إماما، والله أعلم.
ومنها: إذا وقف النائم أو الساهي، لم يثبت الوقف لأن النية معتبرة في الوقف، ولا نية هنا.
ومنها: إذا أتى بصريح العتق، عتق من الساهي، ولم يعتق من النائم، وكذا النكاح والطلاق، والله أعلم.
ومنها: إذا حلف لا يكلم زيدا، فكلمه نائما، أو جاهلا لم يحنث.
ومنها: إذا أقر النائم لم يصح، ولا الساهي.
والمسألة الثالثة: الكلام الذي لا فائدة فيه، مثل الشمس حارة، والسماء فوق الأرض، ويؤيد عدم تسميته كلاما.
منها: إذا حلف: لا أصعد السماء لو أن طرت أو قلبت الحجر ذهبا، أو رددت أمس، أو شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو شاء الميت، لم يحنث.
ومنها: ما قال الأسنوي: إذا حلف أن لا يحلف، قال: يرجح أصحابهم عدم الانعقاد، فلم أر فيها لأصحابنا شيئا، والله أعلم.
القاعدة الرابعة
قاعدة: يطلق الكلام على المعاني النفسانية، الصحيح في "الارتشاف" أنه إطلاق مجازي، وقيل مشترك بينهما، وقيل هو حقيقة في النفساني دون اللساني.
إذا علمت هذا. . فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا يتكلم، ولا يقرأ، ولا يذكر، لم يحنث إلا بما لفظ بلسانه دون ما خطر بقلبه، أو أتى به قلبه.
ومنها: الغيبة: ذكر الشخص بما يكرهه، فلو خطر بقلبه لم يكن كذلك، وذكر الأسنوي عن الغزالي والنووي بلى.
ومنها: لو طلق بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه وقع، جزم به ابن رجب في "شرح البخاري"، والله أعلم، وصح عن مالك أنه إذا أتى به بقلبه بلا لفظ. روايتين.
ومنها: الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، فلو أتى بقلبه لم يحرم، جزم به غير واحد من الأصحاب، كما يأتي في الكتابة.
ومنها: الصائم إذا شتم استحب أن يقول: إني صائم، فيقول بقلبه وهو قائم مقام اللفظ، وقيل: يقول باللفظ، وقيل: باللفظ في رمضان، وبالقلب في النفل، أو واجب غيره، والأولى عندي عكسه، والله أعلم.
ومنها: أن الصائم يحرم عليه الرفث والفسوق والشتم ونحوه، وكذا الحاج، فلو أتى به قلبه كان حراما.
ومنها: العتق والنذر يصح بقلبه، ولو لم يأت بلفظه.
القاعدة الخامسة
قاعدة: يطلق الكلام أيضا على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء، إلا أن الصحيح - كما قاله في "الارتشاف" - أنه إطلاق مجازي، وليس من باب الاشتراك.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: الأذان لا يصح بالإشارة لأنه إعلام، لأنه لا يحصل بالإشارة، والله أعلم.
ومنها: خطبة الجمعة، هل تصح بالإشارة، إذا كانوا جميعهم طرشانا، أو يصلون ظهرا؟ فيه وجهان. الذي قدمه ابن تميم يصلون ظهرا، وهو الصحيح ومنها: الأمان يصح بالإشارة، جزم به في "الوجيز" بكل ما يدل على الأمان، والله أعلم.
ومنها: البيع لا يصح بالإشارة، ولا بد فيه من اللفظ، إلا بيع المعاطاة، فإن فيه ثلاث روايات. هل يصح بلا لفظ، أو لا يصح؟ أو يصح في الشيء اليسير، وهو الذي اختاره القاضي، والله أعلم.
ومنها: الشهادة بالإشارة، لا تصح على الصحيح، ويحتمل أن تصح فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته.
ومنها: النكاح بالإشارة، قال في "الفروع":"وينعقد نكاح الأخرس بالإشارة المفهومة، نص عليه" ووالله أعلم.
ومنها: الوصية فأما الأخرس الذي لا تفهم إشارته، والصحيح الذي يقدر على الكلام، لا تصح الوصية منهما بالإشارة. وهل تصح من المثل لسانه بها؟ الصحيح عدم الصحة، وجزم به في "الوجيز"، ولنا احتمال بالصحة، وهو متجه.
ومنها: إذا حلف، لا تكلمه، فأشارت إليه لم يحنث على الصحيح، وجزم به في "الوجيز".
ومنها: إذا أشار إلى الصيد في الإحرام وهو محرم ضمنه، جزم به في "المقنع"، و"الوجيز"، وأكثر أصحاب الإمام أحمد.
ومنها: العتق، تقوم الإشارة فيه مقام النطق، ذكره ابن عقيل في "الفصول".
ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.
ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.
ومنها: الطلاق، وجزم ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة قائمة مقام اللفظ، واستدل عليه بصحة أمان المسلم الكافر بالإشارة، قاله ابن رجب في "شرح البخاري"، وهذا غريب.
ونقل عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي في رجل قيل له:"أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه، قيل له: كم؟ فأمسك ثلاثا". قال: لا شيء إلا أن يتكلم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": "وذهب طائفة من العلماء إلى وقوعه بالنية المحددة، فالإشارة مع النية أولى".
وأما عدد الطلاق، فهل يكفي فيه الإشارة، فإذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابعه ونوى الثلاث؟ فقال قتادة:"تبين منه بإشارته وظاهره أنه أوقع الثلاث بالإشارة مع النية"، وعند الشافعي وأبي عبيد هو كما لو نوى الثلاث ولم يتلفظ بها، ولا عبرة بإشارته، وكذا قال أكثر أصحابنا، وقد توقف أحمد في هذه المسألة، وحكى فيها خلافا، قال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق وأشار بثلاث أصابع، فقال: قد اختلفوا في هذه، فقال بعضهم: هي ثلاث، وقال بعضهم: هي واحدة.
وروى أبو عبيد بإسناده عن الليث عن الحكم قال: طلق رجل امرأته فأمسكوا بفيه، فأشار بأصابعه الثلاث، فأجمعوا أنه ما تكلم به، ولو قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث، ولم يتلفظ بطلاق، فقال النخغي والشافعي لا تطلق، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه إن لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا يدخل عليه وإن عقد عليه قلبه، نقله عنه حرب، ومفهومه أنه إن أراد طلاقها طلقت.
قال الشعبي في رجل قال لامرأته: أنت هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث:"إن نوى طلاقها فهو مانوى"، وللشافعي في هذه الصورة ثلاثة أوجه: إحداها: لا يقع به شيء.
والثاني: يقع به واحدة.
والثالث: يقع به الثلاث، وهو قول القفال وغيره.
بخلاف ما إذا قال: أنت ولم يقل هكذا، وأشار بأصابعه مع النية، لأن قوله:"أنت" ليس من ألفاظ الطلاق.
وإذا قال: أنت هكذا، فقد تكلم بجملة تامة، فسر اسم الإشارة بالطلاق، مع إشارته بأصابعه.
وللشافعية أن إشارة الناطق كناية، إن نوى بها الطلاق وقع كالأخرس.
ومذهب مالك أنه إذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة عنه، مع نيته بقلبه فإنه يقع بالكتابة رواية واحدة المسألة الثانية: الكتابة منها: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ويجوز له كتابة القرآن، ذكره بعض أصحابنا، والله أعلم.
ومنها: الأمان يصح بالكتابة، وهو الذي ظاهر في كلام الأصحاب، لأنهم قالوا: يصح بكل ما دل عليه، فدخل فيه الكتابة.
ومنها: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم.
ومنها: الوصية إذا كتبها بخطه صحت، جزم به الأصحاب، وهو نص أحمد، نقل حرب عن أحمد أنه سئل عن رجل ثقل لسانه، وكتب وصيته وقرأت، وقال برأسه: نعم. هل يشهدون عليه؟ قال: لا أدري، فظاهر هذا التوقف عنه، والصحيح عن الصحة، ولنا قول بعدم الصحة.