المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تحرير هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح، - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: تحرير هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح،

تحرير هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح، وإن كانت بغير خطه، وهي مشهود عليه فيها، وقرأه عليه، فالصحيح أيضا تقبل، والله أعلم.

ومنها: أن العتق بالكتابة يصح، كما هو ظاهر كلام ابن عقيل، والله أعلم.

ومنها: النكاح هل يصح بالكتابة؟ فقال في "المحرر": "ويصح بالكتابة والإشارة، نص عليه".

ومنها: الطلاق، وفيه ثلاث صور: إذا كتبه بما يبين ونوى الطلاق وقع، وجزبه في "الوجيز" و"المقنع"، وأكثر أصحاب الإمام أحمد.

الصورة الثانية: إذا كتبه ولم ينو الطلاق، لكن نوى غم أهله أو تجويد خطه، لم تطلق، جزم به في "المقنع" وأكثر الأصحاب. وهل تقبل دعواه في الحكم؟ يخرج على روايتين.

وإن لم ينو شيئا، لا تجويد خطه، ولا غم أهله، ولا شيء، فهل يقبل؟ فيه وجهان.

الصورة الثالثة: إذا كتبه بشيء لا يبين، لم يقع، جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"، ولنا قول بالوقوع، وهو قول أبي حفص العكبري، والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا حلف لا تكلم زيدا، فكاتبته، حنث جزم به في "الوجيز" و "المقنع" وغيرهما.

ومنها: كتاب القاضي إلى القاضي، لا بد من الإشهاد عليه، وهو أن يقرأه عليهما، فإذا قرأه عليهما وأشهدهما بما فيه جاز، وإن كتبه وختمه وقال: أشهدا على بما فيه، ولم يقرأه عليهما، لم يجز لظاهر نص أحمد في الوصية، وخرج غير واحد الجواز في مسألة الوصية.

فأما إن كتبه وأرسله إليه من غير إشهاد، لم يقبل قولا واحدا، والله أعلم.

ومنها: الشاهد إذا وجد خطه، ولم يذكر الشهادة، وتحقق الخط، فهل له أن يشهد به؟ على روايتين. وجزم به في "الوجيز" بالشهادة عليه، والله أعلم.

ومنها: الحاكم، إذا وجد شيئا تحت ختمه في قمطرة بخطه، فهل له أن ينفذه؟ فيه روايتان، والذي جزم في "الوجيز" أيضا إنفاذه.

ومنها: إذا وجد في دفتر له عليه دينا لزمه قضاءه، وأما إذا وجد أن لأبيه دينا، فهل له أن يحلف عليه؟ فإن تحقق أنه أباه لم يقبضه فله أن يحلف عليه، وإلا فلا، والله أعلم.

ومنها: الإقرار، هل يصح بالكتابة؟ لم أر فيه شيئا المسألة الثالثة: وهو ما يفهم من حال الشيء، منها: ما حكاه الطحاوي عن الأوزاعي في أعجمي ناول امرأته حبلا، فأمسك بطرفه، والمرأة بطرفه الآخر، ثم أخذ سكينا وقطعه، وقال: أردت بذلك الطلاق، أنها تطلق. ذكره ابن رجب في "شرح البخاري".

ومنها: إذا حلف لا تكلم زيدا، فكلمته، فلم يسمع لشغل أو غفلة، أو سكرانا، أو مجنونا، أو أصم، أو راسلته، حنث، جزم به في "الوجيز"، وقدمه في "المقنع".

وإن كلمته ميتا أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث، جزم به في "الوجيز"، وقدمه في "المقنع"، ولنا قول بالحنث، وهو قول أبي بكر بن جعفر من أصحابنا، والله أعلم.

‌القاعدة السادسة

قاعدة: الضمير إذا سبقه المضاف والمضاف إليه، وأمكن عوده على كل منهما على انفراده كقوله:"مررت بغلام زيد فأكرمته"، فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه.

كذا ذكره أبو حيان في " تفسيره" وكتبه النحوية، وأبطل استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في الحاوي على نجاسة "الخنزير" بقوله تعالى:(أو لحم خنزير فإنه رجس)، حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى:(فإنه رجس) ، يعود إلى الخنزير، وعللوه بأنه أقرب مذكور.

إذا علمت هذا فمن فروع المسألة: إذا قال له: علي ألف درهم ونصفه، قال الأسنوي:"فالقياس يلزمه ألف وخمس مائة لا ألف ونصف درهم، وهكذا القول في الوصايا، والبياعات، والوكالات، والإجارات وغيرها، والله أعلم.

‌القاعدة السابعة

قاعدة: الضمير في "أنت" - بفتح التاء للمذكر وكسرها للمؤنث واختلفوا، فقال الفراء:"جميعه هو الضمير"، وقال ابن كيسان:"الاسم منه "التاء" فقط"، وذهب بعض المتقدمينفيه إلى أنه مركب من "ألف" أقوم، و"نون" نقوم، و"تاء" تقوم، ولا أصل له. قال في "الإرتشاف" وغيره: إلا أنه يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص وعكسه، كذلك أيضا بتقدير الذات أو التسمية ونحوهما.

إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لعبده: أنت - بكسر التاء - حر عتق، لأنه أتى بصريح العتق فيقع، ولا عبرة بالضمير ههنا، والله أعلم.

ص: 4