المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثالثة والعشرون - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: ‌القاعدة الثالثة والعشرون

وهذا ظاهر يبطل قولكم: إن "الأرشد" تابع للموصوف به، بل الآخر بالعكس، وهو أن الأرشد ما وصف به تابع له وتخصص به، قلنا: الجواب عن ذلك أن أهل العربية الذي اعتمدتم عليه في الاستشكال وأوردتم لأجله السؤال يهدم دعواكم، وينصب في المقام سواكم.

ألا ترى أنهم يقولون: إذا كان أفعل التفضيل ب "الألف واللام" لزم مطابقته لما هو له، أي أفعل التفضيل يطابق الموصوف به، فيكون أفعل التفضيل تابعا للموصوف به لا بالعكس. وهذا ظاهر واضح لا يخفى على من هو عالم يعطي التأمل حقه.

وأيضا إذا كان الموصوف موضوعا للمذكر والمؤنث، ووصف بالمذكر فقط، فقد يقال: لا تحصل المطابقة المعتبرة في المقام، وأيضا لو صح ذلك لجاز أن يوصف الشامل للمذكر والمؤنث، فيصح أن يقول: ولدي "الأرشد"، ويصح أن يقول: ولدي "الرشدى"، ويصح أن يقول على الطائفة "الأفضل"، والطائفة "الفضلى"، وعلى الفريق "الأفضل"، وعلى الفريق "الفضلى"، وهلم جرا.

وصريح كلام أهل العربية يمنع ذلك، وأنه تتعين المطابقة، والقبيلة - مثلا - "الفضلى" والفريق "الأفضل"، لأن لفظ "الطائفة" ونحوها مؤنث، ولفظ الفريق مذكر، وإن كان كلا منهما يشمل المذكر والمؤنث في المعنى والدلالة.

ولذلك لفظ " الولد" مذكر فتعين له لفظ "الأرشد" لأنه مذكر، وإن كان يدخل في المعنى كلا منهما - المذكر والمؤنث، وكذلك إذا قال:"القبيلة" تعين - مثلا - أن يقول " العظمى"، ولا يقال:"الأعظم"، لأن الأعظم، لأن لفظ "الأعظم" مذكر، و"العظمى" مؤنث، فتعين المؤنث للمطابقة، ولا يمنع الفقهاء من إدخال الذكر والأنثى في مثل هذه، لأن معناها شامل لهما، وهذا يقوي أن أهل العربية مرادهم الألفاظ دون المعاني الشاملة، لأنهم ذكروا في المطابقة الإفراد والتثنية والجمع ومنها: إذا وصى لأقارب زيد، دخل الأبوان - كما قد صرح به الأصحاب -.

ومنها: إذا قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلان، كان صريحا في القذف، وإن قال: أنت أزنى مني كان قذفا، ولو قيل له: يازان، فقال: أنت أزنى مني، كان قاذفا. وحكى الأسنوي أنه لا يكون قاذفا، والله أعلم.

‌القاعدة الثالثة والعشرون

قاعدة: لفظ "الأكثر" - ب "الثاء" المثلثة - أفعل تفضيل في أصل الوضع إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا ادعى عليه فقال: لفلان علي أكثر من مالك، وقال: أردت التهزئ، لم يقبل منه ويلزمه حق لهما.

ولنا وجه لا يلزمه شيء، والصحيح الأول، ويكون حق من قال له على أكثر، "أكثر" وسواء كان نفعا أو بقاء، ونحوه كما سيأتي.

ومنها: إذا قال: له علي أكثرمن مال فلان، لزمه التفسير، فإن فسره بأكثر قدرا قبل، وإن قل، وإن فسره بأكثر بقاء أو نفعا قبل منه مع يمينه، وسواء علم مال فلان أو جهله، أو ذكر قدره أو لم يذكره. جزم به الأصحاب في كتبهم، والله أعلم.

ومنها: إذا قال له: علي دراهم كثيرة، قبل تفسيرها بثلاثة دراهم فما فوقها، جزم به الأصحاب.

وإن قال: مال كثير، قبل تفسيره بالقليل والكثير.

ومنها: إذا حلف لا يصلي صلاة كثيرة، حنث بثلاث ركعات، والصيام الكثير ثلاثة أيام ومنها: إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق، طلقت ثلاثا، كما قد صرح به الأصحاب في كتبهم فانظروه.

ومنها: إذا أوصى له بأكثر ماله، فهو فوق النصف بأي شيء كان.

ومنها: الأكثر عددا أفضل من الأحسن في الأضاحي، مثاله: إذا كانت شاة بعشرة، وخمسة بعشرة، فالخمسة أفضل، ذكره في "تجريد العناية"، وذكره أنه نص أحمد، وأطلق في "القواعد الرجبية" في المسألة روايتين.

ومنها: أن تعدد الركعات في الصلاة أفضل من طول القنوت، جزم به بعض الأصحاب، وأطلق بعضهم في المسألة روايتين.

‌القاعدة الرابعة والعشرون

قاعدة: المصدر المنسبك نحو يعجبني صنعك إن كان بمعنى الماضي أو الحال، فينحل إلى "ما" و "الفعل" نحو ما صنعت، أو تصنع، وإن كان بمعنى الاستقبال فينحل إلى "أن" و"الفعل"، وكذا "أن" المشددة مع "الفعل". وذكر في "الارتشاف" أن النحاة فرقوا بين "انطلاقك" و "أنك منطلق"، أن المصدر لا دليل فيه على الوقوع.

إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة:

ص: 12