المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الخامسة والستون - زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌وهو حسبي ونعم الوكيل

- ‌القاعدة الأولى

- ‌القاعدة الثانية

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌القاعدة السادسة

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌القاعدة الحادية عشر

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌القاعدة الثالثة عشر

- ‌القاعدة الرابعة عشر

- ‌القاعدة الخامسة عشر

- ‌القاعدة السادسة عشر

- ‌القاعدة السابعة عشر

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌القاعدة العشرون

- ‌القاعدة الواحدة والعشرون

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون

- ‌القاعدة السابعة والعشرون

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون

- ‌القاعدة الثلاثون

- ‌القاعدة الواحدة والثلاثون

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثين

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون

- ‌القاعدة السابعة والثلاثون

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون

- ‌القاعدة الأربعون

- ‌القاعدة الحادية والأربعون

- ‌القاعدة الثانية والأربعون

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون

- ‌القاعدة السادسة والأربعون

- ‌القاعدة السابعة والأربعون

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون

- ‌القاعدة الخمسون

- ‌القاعدة الواحدة والخمسون

- ‌القاعدة الثانية والخمسون

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون

- ‌القاعدة السادسة والخمسون

- ‌القاعدة السابعة والخمسون

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون

- ‌القاعدة الستون

- ‌القاعدة الواحدة والستون

- ‌القاعدة الثانية والستون

- ‌القاعدة الثالثة والستون

- ‌القاعدة الرابعة والستون

- ‌القاعدة الخامسة والستون

- ‌القاعدة السادسة والستون

- ‌القاعدة السابعة والستون

- ‌القاعدة الثامنة والستون

- ‌القاعدة التاسعة والستون

- ‌القاعدة السبعون

- ‌القاعدة الحادية والسبعون

- ‌القاعدة الثانية والسبعون

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون

- ‌القاعدة السادسة والسبعون

- ‌القاعدة السابعة والسبعون

الفصل: ‌القاعدة الخامسة والستون

ومنها: إذا قال: أنت طالق من عدد الحصي أو الرمل ونحوه، فإذا أراد العلة طلقت واحدة، وإن أراد بمعنى "الباء" طلقت ثلاثا.

ومنها: إذا قال: أنت طالق بالمعصية من سفرك، إذا أراد بها "في" لم تطلق إلا بالمعصية فيه، وإن أراد "الباء" لم تطلق إلا أن يكون السفر سفر معصية.

ومنها: إذا قال: أنت طالق واحدة ومن هذه ثنتان، إن نوى من أجل هذه ثنتان، طلقت ثلاثا، وإن نوى بها "على" - أي على هذه ثنتان - فتطلق الأولى واحدة، والثانية ثنتين، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنوي زوجة لي منكِ، فالنكاح يصح لأن "من" زائدة، وكذا عند الشافعية.

وإن نزلت هذه على القاعدة، وقع الخلاف فيها، لأنه إثبات، وكذا في الطلاق والبيع ونحو ذلك، والله أعلم.

‌القاعدة الواحدة والستون

قاعدة: تأتي "الباء" مكان اللام" كقوله تعالى: (ما خلقنا السماوات والأرض ومابينهما إلا بالحق) . وتكون بمعنى"من" قال عز وجل: (عينا يشرب بها) ، وتكون بمعنى "عن"، قال عز وجل: (فسئل به خبيرا) إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق بالسنة، فإن كان مراده ب "الباء" إجراءها على معناها، فالسنة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلق أكثر ماوردت به السنة، سواء كان في زمن بدعة أو سنة، وإن أراد بمعنى "اللام" فتطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. وعنه تطلق في كل طهر واحدة. فالأولى طالق أكثر العدد الذي وردت به السنة، والثاني أكثر الطلاق في زمن السنة.

ومنها:: إذا حلف لا شربت بالشربة، فإن كانت نيته ب "الباء" أجراءها على ما هي، لم يحنث إذا شرب من ثملها، وغ، كان مراده بمعنى"من" حنث إن شرب منه، وكذا إن حلف: لا أقمت بك.

ومنها: إذا حلف: لا دخلت بك، وإن كان مراده بإجراء "الباء" على مقتضاها، حنث إن دخل بها، وإن كان مراده بمعنى "عن"، فيكون معناها: لا دخلت عنك، وتجري على هذا أيضا التعاليق.

‌القاعدة الثانية والستون

قاعدة: تكون "عن" بمعنى "مِن" كقوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) . وتكون بمعنى الباء كقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) .

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف: لا أرحل عنك، فإنه يدخل في هذه العبارة إدخال "عن" على ماهي، وبمعنى "من" أن منك، ومعنى "الباء" أي بك.

ويدخل في هذه القاعدة جميع التعاليق.

‌القاعدة الثالثة والستون

قاعدة: "على" تكون بمعنى "من" قال الله عز وجل: (إذا اكتالوا على الناس)، وقال الشاعر:

متى تذكروها تعرفوها

على إقراها علق بغيت

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا طلق امرأة، وكانت له امرأة أخرى فقال عن المرأة المطلقة: طلاقها عليك، فإن نوى تطليقها طلقت، وإن نوى "منك" لم تطلق، وإن ادعاه دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.

وتنبني تعاليق كثيرة على هذه القاعدة.

‌القاعدة الرابعة والستون

قاعدة: "لام" الجر أصلها الفتح، وإنما كسرت مع الظاهر مناسبة لعملها، وتدل - مع الفتح والضمير - على الجزاء، وترد الشيء إلى أصله.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا ادعى عليه شيئا، فقال: ما له علي، فهي محتملة أن تكون "إقرار" ومحتملة أن تكون نافية، وأما من العالم بها، فينبغي أن تكون "إقرار"، فإن قال "حق" بعدها - وبضم اللام - فإن فهو إقرار، وإلا فلا.، وذكر الأسنوي أنه إن عرف العربية، فهو إقرار وإلا فلا، وقال: إن أحمد بن فارس اللغوي في تصنيفه المنقول عن فتوى ففيه العرب، أن أبا عبيد ابن حربويه من أصحابهم صرح بذلك.، وكذا إذا قال: مالي عليه ونحوه، والله أعلم.

ومنها: إذا كان له مع عبده مال، فقال له: مالي سبيل عليك، فإن أراد المال لم يعتق، ويدين فيه، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على الخلاف، وإن كان يعرف أنه يعتق بهذا، وقاله عتق، وكذا إن لم يكن عليه مال.

وكذا إذا قال لامرأته: ما لي سبيل عليك، فإن لم ينو الطلاق، ونوى المال لا يقع شيء، وإن نوى الطلاق فهي كناية خفية يقع بها ما نواه، من واحدة وثلاث ونحوهم.

‌القاعدة الخامسة والستون

ص: 22

قاعدة: "إلى" حرف يدل لانتهاء الغاية زمانا ومكانا، وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل، ففي دخوله أقوال: دخوله مطلقا، وعكسه، والثالث: إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول، وإلا فيحتمل الدخول وعدمه.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده، ولم تصل إليه، فقال الأسنوي:"لايحنث"، والذي ينبغي الحنث، لأنه إنما علق اليمين بالخروج، وقد وجد. وإن خرجت لغيره، ثم عدلت إليه، فقال الأسنوي أيضا: لا يحنث، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم أنه إذا حلف: لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه، فخرجت إلى الحمام وعدلت إلى غيره، طلقت، قدمه في "المقنع" وغيره، ويحتمل أن لا تطلق. قال الأسنوي:"فإن قال: للعرس، طلقت بمجرد الخروج، لأن حرف "إلى" لم يوجد،. . . كذا قاله القاضي أبو الطيب".

قال القاضي علاء الدين في "قواعده": " يحتمل أن يحنث إذا وصلت إلى الحمام، ولم تدخل إليه بناء على المشهور من القاعدة.

ويحتمل أن يقال: إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة، ولأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة: إحداهن: الاكتفاء بذلك، كما يكتفي بذلك في اليمين على إحدى الروايتين، وهي طريقة القاضي، واستثنى من ذلك "في""الجامع" أن تكون الصفة معاوضة.

الثانية: لا يكتفي بها، وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في اليمين.

والثالثة: إن كانت الصفة تقتضي حضا، أو منعا، أو تصديقا، فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب "المحرر".

فإذا تقرر هذا، فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أو لم تصل، بناء على طريقة صاحب "المحرر".

وإذا إن قصد منعا، أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا أرسل شخص إلى بيت فلان، وعلم أنه لم يفعل، وحلف بالطلاق أنه أرسله إلى بيت فلان، فينبغي عدم الوقوع، وهو منقول عن الرافعي، ونقله الروياني، قال: هو الحق، وعلل بأنه يصدق أن يقال: أرسله فلم يمتثل الأمر.، وحكى الأسنوي عندهم قوله بوقوع الطلاق، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنت طالق إلى مكة، ولم ينو بلوغها، طلقت في الحال، وجزم به بعض المتأخرين من أصحابنا، وذكره القاضي علاء الدين في "القواعد" قال:"ولكن نقول: ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو إما أن يحمل على معنى "أنت طالق إذا دخلت مكة"، أو إذا خرجت إلى مكة، فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة، قال: وهو الأولى".، وإن حمل على معنى "إن خرجت" فهي كمسألة الحمام، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى العشرة، أو ما بين درهم إلى العشرة. لزمه تسعة. وهو الصحيح، بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها، وهو الدرهم العاشر. وقيل: عشرة.، وحكي رواية بناء على تناول ما بعدها، وقيل: ثمانية، إلغاء للطرفين. وجزم به ابن شهاب وكما لو قال:"من هذا الحائط إلى هذا الحائط". قال القاضي في "الجامع": إنما ألزمنا الابتداء في العدد، لأنا نحتاج أن نبني عليه الثاني، ولا يصح البناء على الثاني إلا بعد دخول الابتداء، وليس ذلك للغاية، لأنا لا نحتاج إلى أن نبني عليها شيئا، فلم يجز إثباتها".

قال الشيخ تقي الدين: "والذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى العشرة، لزمه خمسة وخمسون، إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إذا أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما". قال القاضي علاء الدين: "وما قاله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم، فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، قال: والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد. وطريق ذلك: أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، ويضربها في نصف العشرة يكن المبلغ. فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، قال أبو البركات: "لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني. قال: وقياس الثالث: تسعة. والله أعلم.

ومنها: إذا أجل المديون إلى المحرم - مثلا - تعلق بأوله، جزم به الأصحاب ويتخرج لنا وجه، أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان، فيتيقن به. والله أعلم.

ص: 23