المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أركان وواجبات العمرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌أركان وواجبات العمرة

‌أركان وواجبات العمرة

أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي، وفيه خلاف كما في الحج.

وواجباتها اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير.

الإحرام من الميقات للآفاقي كالإحرام من الحج، أو الإحرام من محل إقامته إذا كان خارج حدود الحرم، وأما أهل مكة فإن إحرامهم بالعمرة من خارج حدود الحرم، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بـ عائشة إلى التنعيم، وهي خارج حدود الحرم؛ فدل على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من داخل الحدود، ولو كان يجوز لقال: أحرمي من مكانك في الأبطح.

مع العلم بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة؛ وذلك لأن العمرة تسمى عمرة لما فيها من الزيارة، وكأنهم سموها عمرة لأنهم يعمرون بها البيت والمشاعر، وقيل: الاعتمار هو السفر.

فالعمرة زيارة إلى مكة لأداء أعمال مخصوصة، ولذلك تصح في كل السنة، وأما الحج فلا يصح إلا في أشهر الحج كما تقدم، وأهل مكة لا يحتاجون إلى سفر حتى يقال: سافروا للحج؛ لأنهم في مكة.

ويقول ابن عباس: (عمرتكم الطواف) أي: أنكم قريبون من البيت فاعمروه بالطواف.

ص: 16