المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فالصبي الذكر يذبح عنه شاتان.

ولابد في العقيقة من السلامة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية ولا في الهدي.

والجارية -يعني الأنثى- يذبح عنها شاة.

وورد أنه لا يجزئ في العقيقة شرك في دم، بمعنى: أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود، فلا يقولوا: نشترك في هذه البدنة، هذا يأخذ سبعان، وهذا يأخذ سبعاً، فالذي له ذكر يأخذ سبعين، والذي له أنثى يأخذ سبعاً، فأكثر العلماء أنه لا يجزئ، ولابد أن تكون العقيقة تامة، وإذا أراد أن يذبح بدنة فليجعلها تامة عن ولده، وكذلك إذا أراد أن يذبح بقرة فلابد أن تكون تامة، ولابد أن تكون ثنية تجزئ في الأضحية.

ص: 36