المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قطع الحمل لعذر المرض - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

‌السؤال

امرأة متزوجة وعندها خمسة أطفال، وهي مريضة بمرض السكر، والحمل يؤثر على صحتها، فهل يجوز لها إجراء عملية لمنع الحمل؟

‌الجواب

يجوز لها إذا قرر الأطباء أن الحمل خطر على صحتها، كأن يقولوا: إذا حملت فإنها تتعرض لأمراض قد توهنها وقد تودي بحياتها، فأما إذا لم يكن عليها خطر فليس لها ذلك.

ص: 44