المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا يجزئ من الأضاحي - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

‌ما لا يجزئ من الأضاحي

ذكر المصنف ما لا يجزئ من الأضاحي: فلا تجزئ الهزيلة التي لا مخ فيها، والهزال: هو الضعف، بحيث إنها لضعفها ليس فيها مخ في عظامها؛ ويكون ذلك عن قلة التغذية ونحوها، ويعرف ذلك بقلة الشحم واللحم في ظهرها وجسمها، وكذلك العوراء البين عورها، التي ذهبت إحدى عينيها إما ببياض يمنع النظر، وإما انفقأت العين ولم يبق لها جرم.

ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، سواء كان في يدها العيب أو في رجلها.

ولا التي ذهبت ثناياها من أصلها، وعادة أن البهيمة إذا كبرت وأسنت تتآكل ثناياها فمن آثار الأكل، فتنثلم وتنمحي قليلاً قليلاً حتى لا يبقى إلا أصولها، وهذا يدل على أنها قد كبرت، فإذا ذهبت ثناياها من أصلها فلا تجزئ.

كذلك إذا ذهب أكثر الأذن أو القرن، وقد ورد في ذلك أحاديث، فقد ورد النهي عن المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء ونحوهن، ولكن قد يقال: إن هذا لا يقلل من قيمتها -أعني: قطع الأذن أو قطع القرن- وربما أنه قد يرفع من ثمنها، ولكن إذا عرف أنه ورد فيها هذا النص فتتجنب لأجل أن تكون الأضحية كاملة، أما إذا قطع قليل من الأذن أو شق أعلاها شقاً ولم يذهب منها شيئاً، وكذلك القرن إذا أخذ غلافه وبقي أصله؛ فلعل ذلك لا ينقص من قيمتها.

ص: 32