المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

بعض المسلمين الذين في المملكة متعاقدون، ولا يمكنون من دخول مكة وأداء العمرة لسبب من الأسباب، أو يمنعون من العمرة وإن لم يمنعوا من دخول مكة، فيحرمون، وبعدما يسيرون -مثلاً- كيلو متر واحد يمرون على المرور، فيطلبون منهم التصاريح، هل عندكم تصريح من كفلائكم؟ هل عندكم رخصة بأداء هذا النسك؟ فإذا لم يكن عندهم تصريح منعوا وأرجعوا.

فمثل هؤلاء عليهم أن يشترطوا عند الإحرام بأن يقولوا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ لأن هذا حابس، وهو منعهم من العمرة بدون تصريح وبدون إذن من كفلائهم، فإذا اشترطوا تحللوا، فأما إذا لم يشترطوا فلا يجوز لهم التحلل إلا بعد الذبح، فيذبح أحدهم فدية ويتحلل، فإذا لم يجد بقي محرماً إلى أن يصوم عشرة أيام ثم يتحلل؛ لأن الله جعل صيام عشرة أيام قائماً مقام الهدي، والله جعل على المحصر هدياً:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] فالإحصار هو منعهم من دخول مكة.

وبعضهم يأتي بحيلة فيحرم بثيابه، فيجوز الإحرام بالثياب، ولكن عليه فديتان: فدية عن تغطية الرأس، وفدية عن لبس المخيط، فالفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين عن تغطية الرأس، وإطعام ستة مساكين عن لبس المخيط، وإذا كشف رأسه ولم يغطه فليس عليه إلا فدية واحدة.

فهذا قد يفعله بعض المحرمين الذين يأتون على سياراتهم محرمين، ويحبون أن يدخلوا بها مكة، فإذا أحرم أحدهم ورآه المرور محرماً أوقفه في مواقف الحج، وقالوا له: استأجر وادخل، فإذا رأوه غير محرم ظنوه من أهل مكة وسمحوا له بالدخول، فإذا أحرم بثيابه العادية سمحوا له بالدخول، والإحرام بالثياب ينعقد؛ لأن الإحرام هو النية.

ص: 18