المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يسن في العقيقة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌ما يسن في العقيقة

‌ما يسن في العقيقة

استحبوا في العقيقة ألا تكسر العظام تفاؤلاً بالسلامة، قالوا: لا يكسر لها عظم.

وهذا من باب التفاؤل، وإلا فعند الحاجة لا مانع من ذلك.

ووقت ذبحها في اليوم السابع، وإن عجلها أجزأ ذلك، كأن يذبح في اليوم الأول أو الثاني، ولكن الأفضل في اليوم السابع، فإذا فات ففي اليوم الرابع عشر -يعني: بعد أسبوعين- فإذا فات ففي إحدى وعشرين -أي: بعد ثلاثة أسابيع- فإذا فات فإنها لا تعتبر بعد ذلك الأسابيع، بل يذبحها متى تيسرت، يذبحها في يوم اثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين، ومنهم من اعتبر الأسابيع بعد ذلك فقال: إذا فاته الحادي والعشرون تذبح في اليوم الثامن والعشرين، وإذا فاته الثامن والعشرون تذبح في اليوم الخامس والثلاثين، وهكذا، ولكن الأصل أنها لا تعتبر، وأنه يذبحها في أي يوم تيسر.

يقولون: وحكمها كالأضحية، يتصدق منها ويهدي، وذهب بعضهم إلى أنه يجعلها وليمة، ويدعو إليها أصدقاءه وجيرانه وأقاربه، ويخبرهم بأنها عقيقة المولود فلان أو المولودة، ثم يدعون له ولولده بالصلاح والنبات الحسن ونحو ذلك.

والمؤلف ما تكلم على تسمية المولود، وأكثرهم قالوا: يسمى في اليوم السابع، ولكن الصحيح أنه يجوز التسمية قبل ذلك، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:(ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم) فدل على أنه يجوز التسمية قبل اليوم السابع.

والحديث الذي فيه: (تذبح يوم سابعه ويسمى) المراد: أنه يسمى متى تيسر الاسم، وذلك لأنهم قد يتأخرون في اختيار الاسم للاختلاف في ذلك، ثم بعد ذلك يختارونه ولو لم يكن في اليوم السابع بل بعد اليوم العاشر أو نحوه.

ص: 37