المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يسن في الأضاحي - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌ما يسن في الأضاحي

‌ما يسن في الأضاحي

قال المصنف رحمه الله: (السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) النحر: هو طعنها في أصل الرقبة مما يلي الجثة، وهو يختص بالإبل لأن عنقها طويل، فتطعن في الوهدة التي في أصل العنق -بين الرقبة والنحر- هذا هو الأصل، واستدل عليه بقوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] .

والسنة أن تكون الإبل عندما تنحر معقولة يدها اليسرى وهي قائمة، واستدل على ذلك بقوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:36] كانوا يصفونها صفوفاً، ثم يعقلون من كل واحدة يدها اليسرى، فتكون قائمة على ثلاث، ثم يمسكون رأسها بحبل حتى لا تنفر، ويلوون رأسها إلى جانبها، ويربطون -أيضاً- قوائمها بحبال، فإذا طعنت سقطت وماتت، وهو معنى قوله:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36] ، وبعضهم قد ينحرها وهي باركة، لاسيما إذا لم يكن عنده من يمسكها، وقد مر ابن عمر على رجل ينحر بدنته وهي باركة، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا من السنن، ولكن إذا عجز عن ذلك جاز أن ينحرها وهي باركة.

وهل يجوز ذبحها في أصل الرأس؟

‌الجواب

الصحيح أنه لو ذبح الإبل في أصل الرقبة مما يلي الرأس أجزأ ذلك؛ لأنه حصل بذلك إماتتها، أما البقر والغنم فإنها تذبح، توضع على جنبها الأيسر ويستقبل بها القبلة، وتذبح البقرة والغنم ضأناً أو معزاً في أصل الرأس، ولو نحرت الشاة في أصل الرقبة أو البقرة أجزأ، ولكنه خلاف الأولى.

ويقول عند الذبح: (اللهم هذا منك ولك) .

يعني: أنت المتفضل به ونحن نذبحه رضاًَ لك، وإن كان الذي يأكله هو الإنسان، ولذلك قال تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج:37] أي: الله تعالى غني عنها، وعن لحومها ودمائها، ولكن امتحنكم واختبركم بذلك حتى يعلم من يمتثل ومن يطيع.

وسن أن يجزئ الأضحية أثلاثاً، هكذا ورد عن كثير من الصحابة، ثلث لأهله- ثلث الأضحية وكذا الهدي- والثلث الثاني يهديه لأقاربه وجيرانه، ولو كان عندهم من الأضاحي، والثلث الآخر: يتصدق به على المساكين والضعفاء وذوي الحاجات، يلتمسهم ولو كانوا بعيداً.

وفي هذه الأزمنة تكثر الأضاحي والهدايا، ففي مكة يضيع كثير منها، وبالأخص في يوم العيد، حيث يحرق أو يدفن كثير منها، ولكن هناك شركات تتقبل الأضاحي وتذبحها، ثم تسلخها، وترسل بها إلى بلاد بعيدة أو قريبة بها حاجة، وهناك من يأخذها ويثلجها في ثلاجات وينتفع بها، مثل الجمعيات الخيرية، وقد زرنا بعض الجمعيات قبل أسبوعين أو ثلاثة، ووجدنا عندهم أضاحٍ موجودة إلى الآن في الثلاجات، يوزعون منها كل يوم عدداً؛ وذلك لأن كثيراً من أهل القرى ذوو حاجة وفقراء ومساكين، فكانت هذه الثلاجات التي تبرع بها المحسنون سبباً في حفظها عن التعفن والتغير، والانتفاع بها عند الحاجة.

ويسن أن يحلق بعدما يذبح أضحيته تشبهاً بمن يذبح الهدي في مكة، فإنه إذا رمى ذبح ثم حلق، فقالوا: أنت في بلدك إذا ذبحت أضحيتك فإنه يسن أن تحلق رأسك؛ وذلك لأنه منهي عن حلق رأسه في أيام العشر، فإذا انتهت العشر وذبح أضحيته تشبه بالحجاج في الحلق، وإذا كان حديث عهد بالحلق فليس بلازم.

ولو أكل الأضحية كلها إلا قدر أوقية- يعني: قدر قبضة اليد- فتصدق بتلك الأوقية جاز، فإن أكلها كلها ولم يطعم منها شيئاً ضمن بعضاً منها يتصدق به، ولو أن يشتري من جزارين قدر الأوقية ويتصدق به.

وذكرنا أن من أراد الأضحية فإنه لا يأخذ شيئاً من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته في العشر، ففي حديث أم سلمة مرفوعاً:(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي)، والحكمة في ذلك: التشبه بمن ساق الهدي، فإنه يحرم ويتجنب أخذ شيء من شعره، فكأن المضحي عزم على أن يدفع شيئاً من ماله كالهدي، ولكن إن فعل فلا شيء عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية.

كثير من الذين ابتلوا بحلق اللحى يومياً أو كل يومين يقولون: لا نستطيع أن نصبر عن ذلك، فلذلك بعضهم يترك الأضحية التي تحرمه من حلق لحيته، فيجمع بين معصية وبين ترك طاعة، وبعضهم لا يصبر، فيقدم على حلق لحيته مع كونه يريد أضحية، فنقول له: عود نفسك الصبر، واصبر هذه العشرة الأيام؛ ولعل ذلك يكون سبباً في أن يفتح الله عليك، ويهديك فلا ترجع إلى هذه المعصية.

ص: 33