المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٢

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [22]

- ‌مقدمة في بيان كيفية الترجيح بين المسائل الخلافية في الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الإحرام

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌واجبات الحج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌المبيت بمنى ليالي منى

- ‌الرمي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الوداع

- ‌أركان وواجبات العمرة

- ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

- ‌من منعوا من العمرة والحج لعدم وجود تصريح

- ‌إحرام العساكر بثيابهم

- ‌من صد عن عرفة

- ‌أنواع الذبائح التي تهدى إلى البيت

- ‌الهدي

- ‌دم التمتع والقران

- ‌جزاء الصيد

- ‌دم الجبران

- ‌أحكام الأضحية

- ‌لا تجب الأضحية على الحاج

- ‌حكم الأضحية

- ‌وقت ذبح الأضحية

- ‌لا يعطى الجزار من الأضحية شيئاً

- ‌ما يجزئ من الأضاحي

- ‌ما لا يجزئ من الأضاحي

- ‌ما يسن في الأضاحي

- ‌العقيقة وأحكامها

- ‌حكم العقيقة

- ‌ما يجزئ في العقيقة وما لا يجزئ

- ‌ما يسن في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من تحلل بعدما ذبح ورمى جهلاً

- ‌حكم تأخير الطواف والسعي إلى الوداع

- ‌حكم اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار

- ‌حكم الحلق في العشر للمضحي

- ‌حكم التوكيل في الحج ممن هو مقيم بمكة

- ‌حكم قطع الحمل لعذر المرض

- ‌ميقات من سافر إلى المدينة

- ‌حكم من منع زوجته من الحج

- ‌حكم لعن الزوجة

- ‌حكم رمي الجمار من غير ترتيب

- ‌جواز الإحرام من جدة لمن لم ينو العمرة

- ‌حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد

- ‌الإشهاد على الطلاق

- ‌اعتبار إذن الوالدين في طلب العلم

- ‌حكم هجر من أراد الاعتداء على العرض

- ‌حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها

- ‌حكم اعتزال الناس لمعاصيهم

- ‌حكم الانعزال عن الناس لأجل ما يمارسونه من المعاصي

الفصل: ‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

‌الفوات والإحصار في الحج والعمرة

يعقد الفقهاء باباً في آخر الحج يسمونه (باب الفوات والإحصار) ، وقد اختصره المؤلف هنا، فذكر أن من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، وقد روي أن بعض الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه جاءوا إليه محرمين في يوم العيد، فوجدوه ينحر هديه، فقالوا: يا أمير المؤمنين! أخطأنا في الحساب، نحسب أن هذا اليوم هو اليوم التاسع، فأمرهم أن يطوفوا بالبيت، ويسعوا بين الصفا، ويجعلوها عمرة ويتحللوا، وأمر من لم يكن أدى الفرض أن يحج في العام القادم، فهذا ما يفعله من فاته الوقوف.

ومن جاء إلى مكة بعدما طلع الفجر يوم العيد فاته الوقوف، وتحلل بعمرة، وأهدى إن لم يكن اشترط، وأقل الهدي شاة يذبحها لمساكين الحرم، أما إذا كان قد اشترط بقوله:(فمحلي حيث حبستني) .

فإنه يتحلل بعمرة بدون هدي.

ومن منع البيت أهدى ثم حل، كما فعل الصحابة لما منعهم المشركون بالحديبية، وفي ذلك يقول الله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] والمحصر: هو الممنوع الذي منع من دخول مكة، فإذا أحرم ثم منع من دخول مكة فماذا يفعل؟ يذبح هدياً، ثم يتحلل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم تحلل.

ص: 17