المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكتاب الرابع   في‌ ‌ الاستصحاب - الاقتراح في أصول النحو ط القلم

[الجلال السيوطي]

الفصل: الكتاب الرابع   في‌ ‌ الاستصحاب

الكتاب الرابع

في‌

‌ الاستصحاب

ص: 351

قال ابن الأنباري:

" هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ".

قال: " وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء وحال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد دليل الإعراب ".

ص: 353

وقال في الإنصاف:

" احتج البصريون على عدم تركيب كم بأن الأصل الإفراد والتركيب فرع ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل.

ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة ".

وقال في موضع آخر منه:

" احتج البصريون على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم يوجد هنا فبقي فيما عداه على الأصل والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة ".

ص: 354

وقال ابن مالك:

" من قال: أن كان وأخواتها لا تدل على على الحدث فهو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل إخراجها عن الأصل إلا بدليل ".

قلت: والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدا لا تحصى كقولهم: الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك والأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم الدليل عليها من

ص: 355

الاشتقاق ونحوه والأصل في الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإصافة والإسناد.

وقال الأندلسي في شرح المفصل:

استدل الكوفيون على أن الضمير في لولاك ونحوه مرفوع بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذي قام الضمير مقامه مرفوع فوجب أن يكون كذلك في الضمير بالقياس عليه والاستصحاب "

وقال ابن الأنباري في أصوله:

" استصحاب الحال من أضعف الأدلة ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء في شبه الحرف أو تضمين معناه وكذلك لا يجوز التمسك

ص: 356

به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم ".

وقال في جدله:

" الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال بأن يذكر دليلا على زواله كأن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر فيبين أن فهل الأمر مقتطع من المضارع ومأخوذ منه والمضارع قد أشبه الأسماء وزال عنه استصحاب حال البناء وصار معربا بالشبه فكذلك فعل الأمر

ص: 357

والجواب: أن يبين أن ما توهمه دليلا لم يوجد فبقي التمسك باستصحاب الحال صحيحا ".

ص: 358