المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْبَاب الرَّابِع فِي آدَاب كِتَابَة الحَدِيث يَنْبَغِي الإتقان والضبط فِيمَا يكْتب مُطلقًا - الاقتراح في بيان الاصطلاح

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

- ‌الاقتراح فِي بَيَان الِاصْطِلَاح وَمَا أضيف إِلَى ذَلِك من الْأَحَادِيث المعدودة من الصِّحَاح تأليف تَقِيّ الدّين بن دَقِيق العَبْد

- ‌الثَّالِث الضَّعِيف

- ‌القَوْل فِي الْأَسَانِيد الْوَاهِيَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌الْقسم الأول

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌بِحَسب مسانيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث وَذَلِكَ بِحَسب مسانيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الْخَامِس

- ‌فِي الصَّحِيح وَلم يخرج عَنْهَا مُسلم رحمهمَا الله أَو خرج عَنْهُم

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌عَن رجالها فِي الصَّحِيح وَلم يحْتَج بهم البُخَارِيّ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم السَّابِع

- ‌لَيست من شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظ فِيهَا لأبي داواد إِلَّا مَا بَين

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ عَن جري بن كُلَيْب عَن عَليّ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى أَن يضحى بعضباء الْأذن والقرن أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

الفصل: ‌ ‌الْبَاب الرَّابِع فِي آدَاب كِتَابَة الحَدِيث يَنْبَغِي الإتقان والضبط فِيمَا يكْتب مُطلقًا

‌الْبَاب الرَّابِع

فِي آدَاب كِتَابَة الحَدِيث

يَنْبَغِي الإتقان والضبط فِيمَا يكْتب مُطلقًا لَا سِيمَا هَذَا الْفَنّ لِأَنَّهُ بَين إِسْنَاد وَمتْن

والمتن لفظ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره يُؤَدِّي إِلَى أَن يُقَال عَنهُ مَا لم يقل أَو يثبت حكم من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بِغَيْر طَرِيقه

وَأما الْإِسْنَاد فَفِيهِ أَسمَاء الروَاة الَّذِي لَا يدْخلهُ الْقيَاس وَلَا يسْتَدلّ عَلَيْهِ بسياق الْكَلَام وَلَا بِالْمَعْنَى الَّذِي يدل عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ

وَقد اخْتلف النَّاس هَل الأولى ضبط كل مَا يكْتب أَو يخص الضَّبْط بِمَا يشكل

فَقيل يضْبط الْكل لِأَن الْإِشْكَال يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فقد يكون الشَّيْء غير متشكل عِنْد الْكَاتِب وَيكون مُشكلا عِنْد من يقف عَلَيْهِ مِمَّن لَيْسَ لَهُ معرفَة

وَقيل إِنَّمَا يشكل مَا يشكل فَإِن فِي ضبط الْكل عناء وَقد يكون بعضه لَا فَائِدَة فِيهِ

وَمن عَادَة المتقنين أَن يبالغوا فِي إِيضَاح الْمُشكل فيفرقوا حُرُوف الْكَلِمَة فِي الْحَاشِيَة ويضبطوها حرفا حرفا

وَرَأَيْت بعض إِذا تَكَرَّرت كَلِمَات أَو كلمة يكْتب عَددهَا فِي الْحَاشِيَة بحروف الْجمل

ص: 41

وَرُبمَا كتبُوا مَا يدل على الضَّبْط بألفاظه كَامِلَة دَالَّة عَلَيْهِ

وَمن أَشد مَا يَنْبَغِي أَن يعتنى بِهِ أَسمَاء الْبِلَاد الأعجمية والقبائل الْعَرَبيَّة

وَقد كَرهُوا الْخط الدَّقِيق من غير عذر وَكَذَلِكَ التَّعْلِيق والمشق وَجعلُوا عَلَامَات للإهمال والإعجام

وَيَنْبَغِي فِي هَذَا كُله أَن لَا يصطلح الْإِنْسَان مَعَ نَفسه اصْطِلَاحا لَا يعرفهُ غَيره يخرج بِهِ عَن عَادَة النَّاس

وَلَقَد قَرَأت جُزْءا على بعض الشُّيُوخ فَكَانَ كَاتبه يعْمل على الْكَاف عَلامَة شَبيهَة بِالْخَاءِ الَّتِي تكْتب على الْكَلِمَات دلَالَة على أَنَّهَا نُسْخَة أُخْرَى وَكَانَ الْكَلَام يساعد على إِسْقَاط الْكَلِمَة وإثباتها فِي مَوَاضِع فَقَرَأت ذَلِك على أَنَّهَا نُسْخَة وَبعد فرَاغ الْجُزْء تبين لي اصْطِلَاحه فَاحْتَجت إِلَى إِعَادَة قِرَاءَة الْجُزْء

وَقَالُوا يَنْبَغِي أَن يَجْعَل بَين كل حديثين دَائِرَة تفصل بَينهمَا

وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون الدارات غفلا فَإِذا عَارض أَو قَرَأَ نقط فِيهَا نقطة أَو خطّ فِي وَسطهَا خطا يكون عَلامَة الْفَرَاغ من الْقِرَاءَة أَو الْعرض

وَإِذا كتب فَلَا بن فلَان وَكَانَ الأول من الْأَسْمَاء المعبدة كَعبد الله وَعبد الرَّحْمَن فالأدب أَن لَا يَجْعَل إسم الله تَعَالَى فِي أول سطر والتعبيد فِي آخر مَا قبله احْتِرَازًا عَن قباحة الصُّورَة وَإِن كَانَ غير مَقْصُود

وَكَذَلِكَ الحكم فِي قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تجْعَل رَسُول فِي آخر سطره وإسم الله مَعَ الصَّلَاة فِي أول الثَّانِي

وَإِذا فقدت الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الرِّوَايَة فَلَا يَنْبَغِي أَن يَتْرُكهَا لفظا وَهل لَهُ أَن يَكْتُبهَا

أجَازه بَعضهم وَلم يتَوَقَّف فِي إثْبَاته على كَونه مرويا

وَالَّذِي نَمِيل إِلَيْهِ أَن يتبع الْأُصُول وَالرِّوَايَات فَإِن الْعُمْدَة فِي هَذَا الْبَاب هُوَ

ص: 42

أَن يكون الْأَخْبَار مطابقا لما وَقع

فَإِذا دلّ هَذَا اللَّفْظ على أَن الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يكن الْأَمر كَذَلِك لم تكن الرِّوَايَة مُطَابقَة لما فِي الْوَاقِع

وَلِهَذَا أَقُول

إِذا ذكر الصَّلَاة لفظا من غير أَن تكون فِي الأَصْل فَيَنْبَغِي أَن يصحبها قرينَة تدل على ذَلِك مثل كَونه يرفع رَأسه عَن النّظر فِي الْكتاب بعد أَن كَانَ يقْرَأ فِيهِ

وَكَذَلِكَ أرى إِذا كَانَ لم تكن فِي الأَصْل وَذكره أَن يَنْوِي بِقَلْبِه أَنه هُوَ الْمُصَلِّي لَا حاكيا عَن غَيره

والمقابلة بِأَصْل السماع من الْمُهِمَّات وَالْأَفْضَل أَن تكون فِي حَالَة السماع حِين يحدث الشَّيْخ أَو يقْرَأ عَلَيْهِ ن كَانَ متيسرا لتثبت الرَّاوِي فِي الْقِرَاءَة وَإِلَّا فتقديم الْمُقَابلَة الأولى

بل أَقُول إِنَّه أولى مُطلقًا لِأَنَّهُ إِذا قوبل أَولا كَانَ حَالَة السماع أيسر

وَأَيْضًا فَإِن وَقع أشكال كشف عَنهُ وَضبط فقريء على الصِّحَّة وَكم من جُزْء قري بَغْتَة فَوَقع فِيهِ أغاليط وتصحيفات لم يتَبَيَّن صوابها إِلَّا بعد الْفَرَاغ فأصلحت وَرُبمَا كَانَ ذَلِك على خلاف مَا وَقعت الْقِرَاءَة عَلَيْهِ فَكَانَ كذبا إِن قَالَ قَرَأت لِأَنَّهُ لم يقْرَأ على ذَلِك الْوَجْه

وَإِذا وَقع فِي الرِّوَايَة خلل فِي اللَّفْظ فَالَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ أَن لَا يُغير حسما للمادة إِذْ غير قوم الصَّوَاب بالْخَطَأ ظنا مِنْهُم أَنه الصَّوَاب

وَإِذا بَقِي على حَاله ضبب عَلَيْهِ وَكتب الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة

وَسمعت من شَيخنَا أبي مُحَمَّد بن عبد السَّلَام وَكَانَ أحد سلاطين الْعلمَاء يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا لم أره لأحد وَهُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ المختل لَا يرْوى على

ص: 43

الصَّوَاب وعَلى الْخَطَأ

أما على الصَّوَاب فَلِأَنَّهُ لم يسمع من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما على الْخَطَأ فَلِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلهُ كَذَلِك

هَذَا معنى مَا قَالَه أَو قريب مِنْهُ

وَأما مُقَابلَة الشَّخْص بِنَفسِهِ لفرعه بِالْأَصْلِ فقد قيل إِنَّه أصدق الْمُعَارضَة

وَعِنْدِي أَن ذَلِك يخْتَلف باخْتلَاف الشَّخْص

فَمن كَانَ من عَادَته أَن لَا يسهو عِنْد نظره فِي الأَصْل وَالْفرع فَهَذَا يُقَابل بِنَفسِهِ

وَمن عَادَته لقلَّة حفظه أَن يسهو فمقابلته مَعَ الْغَيْر أولى أَو أوجب

وَإِذا قَابل بِأَصْل شيخ لَا بِأَصْل سَمَاعه من شَيْخه فَهَل يكْتَفى بذلك

تسَامح فِي ذَلِك قوم من المغاربة وَبَعض المشارقة

وأباه الْمُحَقِّقُونَ من مَشَايِخنَا لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الَّذِي يُرِيد أَن يرويهِ غير مسموع لَهُ وَإِن كَانَ فِي أصل شيخ الشَّيْخ فَيكون فِي رِوَايَته لَهُ مبلغا مَا لم يتَحَمَّل

وَقد روى كتاب الصَّحِيح للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة مَشَايِخ عَن الْفربرِي وَأَخذه عَنْهُم الْحَافِظ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ وَضبط اخْتلَافهمْ فَكَانَ كثيرا على مَا هُوَ

ص: 44

مَعْرُوف فِي رِوَايَته وَكلهمْ عَن شخص وَاحِد

فَلَو كَانَ أَبُو ذَر اكْتفى بالمقابلة على أصل الْفربرِي مثلا لَكَانَ قد حمل كل وَاحِد من شُيُوخه مَا لم يروه لَهُ

وَإِذا وَقع سقط فالمختار من الِاصْطِلَاح أَن يخرج لَهُ من بَين الأسطر تخريجا لَا يمد كثيرا ثمَّ يكون فِي قبالة ذَلِك السَّاقِط مَكْتُوبًا على جِهَة الْيَمين إِلَى النَّاحِيَة الْعليا

فَإِن وَقع شَيْء فِي السطر بِعَيْنِه كتب فِي الْجِهَة الْيُسْرَى وَهَذَا فَائِدَة كَون الأول على الْيُمْنَى

وَفَائِدَة كَونه على الْجِهَة الْعليا الحذر من أَن يَقع شَيْء آخر أَسْفَل من الْموضع الأول فَلَو كتب الأول إِلَى أَسْفَل لَا ختلط بِالثَّانِي

وَلَيْسَ من الْحسن أَن يُكَرر الْكَلِمَة فِي الْمخْرج مَعَ مَا فِي الأَصْل ثمَّ يَقُول

التَّصْحِيح كِتَابَة صَحَّ وَهُوَ فِيمَا يَصح رِوَايَة وَمعنى ويفعله المتقنون عِنْدَمَا تقع الشُّبْهَة أَو الشَّك فِيهِ مثل أَن تكون الْكَلِمَة متكررة يتَوَهَّم أَن أحد اللَّفْظَيْنِ سَاقِط لتكراره فَيكْتب عَلَيْهِ صَحَّ أَو تكون اللَّفْظَة غَرِيبَة وَقد خُولِفَ فِيهَا فينبه على صِحَّتهَا

والتمريض حَيْثُ تكون اللَّفْظَة صَحِيحَة فِي الرِّوَايَة دون الْمَعْنى فَيكْتب عَلَيْهَا صُورَة صَاد صَغِيرَة ممدودة نصف صَحَّ إِيذَانًا بِأَن الصِّحَّة لم تكمل فِيهِ

ص: 45