المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْبَاب الثَّامِن فِي معرفَة الضُّعَفَاء وَهُوَ من الْأَسْبَاب والعلوم الضرورية فِي هَذَا - الاقتراح في بيان الاصطلاح

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

- ‌الاقتراح فِي بَيَان الِاصْطِلَاح وَمَا أضيف إِلَى ذَلِك من الْأَحَادِيث المعدودة من الصِّحَاح تأليف تَقِيّ الدّين بن دَقِيق العَبْد

- ‌الثَّالِث الضَّعِيف

- ‌القَوْل فِي الْأَسَانِيد الْوَاهِيَة

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌الْبَاب التَّاسِع

- ‌الْقسم الأول

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الثَّالِث

- ‌بِحَسب مسانيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث وَذَلِكَ بِحَسب مسانيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم الْخَامِس

- ‌فِي الصَّحِيح وَلم يخرج عَنْهَا مُسلم رحمهمَا الله أَو خرج عَنْهُم

- ‌الحَدِيث الأول

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌عَن رجالها فِي الصَّحِيح وَلم يحْتَج بهم البُخَارِيّ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

- ‌الْقسم السَّابِع

- ‌لَيست من شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظ فِيهَا لأبي داواد إِلَّا مَا بَين

- ‌الحَدِيث الثَّانِي

- ‌الحَدِيث الثَّالِث

- ‌الحَدِيث الرَّابِع

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الحَدِيث السَّادِس

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌الحَدِيث الثَّامِن

- ‌الحَدِيث التَّاسِع

- ‌الحَدِيث الْعَاشِر

- ‌الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌التَّاسِع وَالْعشْرُونَ

- ‌الثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ عَن جري بن كُلَيْب عَن عَليّ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى أَن يضحى بعضباء الْأذن والقرن أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ

- ‌الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ

- ‌التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْأَرْبَعُونَ

الفصل: ‌ ‌الْبَاب الثَّامِن فِي معرفَة الضُّعَفَاء وَهُوَ من الْأَسْبَاب والعلوم الضرورية فِي هَذَا

‌الْبَاب الثَّامِن

فِي معرفَة الضُّعَفَاء

وَهُوَ من الْأَسْبَاب والعلوم الضرورية فِي هَذَا الْفَنّ إِذْ بِهِ يَزُول مَا لَا يحْتَج بِهِ من الْأَحَادِيث

وَقد اخْتلف النَّاس فِي أَسبَاب الْجرْح وَلأَجل ذَلِك قَالَ من قَالَ أَنه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا

وَقد عقد الْحَافِظ الإِمَام أَبُو بكر الْخَطِيب بَابا فِيمَن جرح فاستفسر فَذكر مَا لَيْسَ بِجرح هَذَا أَو مَعْنَاهُ

وَفِي بعض مَا يذكر فِي هَذَا مَا يُمكن تَوْجِيهه

وَهَذَا الْبَاب تدخل فِيهِ الآفة من وُجُوه

أَحدهَا وَهُوَ شَرها الْكَلَام بِسَبَب الْهوى وَالْغَرَض والتحامل وَهَذَا مُجَانب لأهل الدّين وطرائقهم

وَهَذَا وَإِن كَانَ تنزه عَنهُ المتقدمون لتوفر أديانهم فقد تَأَخّر أَقوام وَوَضَعُوا تواريخ رُبمَا وَقع فِيهَا شَيْء من ذَلِك على أَن الفلتات من الْأَنْفس وَلَا يدعى الْعِصْمَة مِنْهَا فَإِنَّهُ رُبمَا حدث غضب لمن هم من أهل التَّقْوَى فبدرت مِنْهُ بادرة اللَّفْظ

وَقد ذكر أَبُو عمر بن عبد الْبر الْحَافِظ أمورا كَثِيرَة عَن أَقوام من

ص: 57

الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم حكم بِأَنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَيْهَا وَحمل بَعْضهَا على أَنَّهَا خرجت عَن غضب وحرج من قَائِلهَا هَذَا أَو قريب مِنْهُ

وَمن رَأْيه أَن من اشْتهر بِحمْل الْعلم فَلَا يقبل فِيهِ جرح إِلَّا بِبَيَان هَذَا أَو مَعْنَاهُ

وَثَانِيها الْمُخَالفَة فِي العقائد

فَإِنَّهَا أوجبت تَكْفِير النَّاس بَعضهم لبَعض أَو تبديعهم وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون بِهِ ويتقربون بِهِ إِلَى الله تَعَالَى وَنَشَأ من ذَلِك الطعْن بالتكفير أَو التبديع

وَهَذَا مَوْجُود كثيرا فِي الطَّبَقَة المتوسطة من الْمُتَقَدِّمين

وَالَّذِي تقرر عندنَا أَنه لَا تعْتَبر الْمذَاهب فِي الرِّوَايَة إِذْ لَا نكفر أحدا من أهل الْقبْلَة إِلَّا بإنكار متواتر من الشَّرِيعَة

فَإِذا اعتقدنا ذَلِكُم وانضم إِلَيْهِ أهل التَّقْوَى والورع والضبط وَالْخَوْف من الله تَعَالَى فقد حصل مُعْتَمد الرِّوَايَة وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي رضي الله عنه فِيمَا حُكيَ عَنهُ حَيْثُ يَقُول

أقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية من الروافض

وَعلة ذَلِك أَنهم يرَوْنَ جَوَاز الْكَذِب لنصرة مَذْهَبهم

وَنقل ذَلِك أَيْضا عَن بعض الكرامية

ص: 58

نعم هَهُنَا نظر فِي أَمريْن

أَحدهمَا أَنه هَل تقبل رِوَايَة المبتدع فِيمَا يُؤَيّد بِهِ مذْهبه أم لَا

هَذَا مَحل نظر فَمن يرى رد الشَّهَادَة بالتهمة فَيَجِيء على مذْهبه أَن لَا يقبل ذَلِك

الثَّانِي أَنا نرى أَن من كَانَ دَاعِيَة لمذهبه المبتدع متعصبا لَهُ متجاهرا بباطله أَن تتْرك الرِّوَايَة عَنهُ إهانة لَهُ وإخمادا لبدعته فَإِن تَعْظِيم المبتدع تنويه لمذهبه بِهِ

اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون ذَلِك الحَدِيث غير مَوْجُود لنا إِلَّا من جِهَته فَحِينَئِذٍ تقدم مصلحَة حفظ الحَدِيث على مصلحَة إهانة المبتدع

وَمن هَذَا الْوَجْه أَعنِي وَجه الْكَلَام بِسَبَب الْمذَاهب يجب أَن تتفقد مَذَاهِب الجارحين والمزكين مَعَ مَذَاهِب من تكلمُوا فِيهِ فَإِن رَأَيْتهَا مُخْتَلفَة فتوقف عَن قبوال الْجرْح غَايَة التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن وَجهه بَيَانا لَا شُبْهَة فِيهِ

وَمَا كَانَ مُطلقًا أَو غير مُفَسّر فَلَا يجرح بِهِ

فَإِن كَانَ الْمَجْرُوح موثقًا من جِهَة أُخْرَى فَلَا تحفلن بِالْجرْحِ الْمُبْهم مِمَّن خَالفه

وَإِن كَانَ غير موثق فَلَا تحكمن بجرحه وَلَا تعديله

فَاعْتبر مَا قلت لَك فِي هَؤُلَاءِ الْمُخْتَلِفين كَائِنا من كَانُوا

وَثَالِثهَا الِاخْتِلَاف الْوَاقِع ببن المتصوفة وَأَصْحَاب الْعُلُوم الظَّاهِرَة

فقد وَقع بَينهم تنافر أوجب كَلَام بَعضهم فِي بعض وَهَذِه غمرة لَا يخلص مِنْهَا إِلَّا الْعَالم الوافي بشواهد الشَّرِيعَة

وَلَا أحْصر ذَلِك فِي الْعلم بالفروع المذهبية فَإِن كثيرا من أَحْوَال الْمُحَقِّقين من الصُّوفِيَّة لَا يَفِي بتمييز حَقه من باطله علم الْفُرُوع بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من

ص: 59

معرفَة الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة والتمييز بَين الْوَاجِب والجائز والمستحيل الْعقلِيّ والمستحيل العادي فقد يكون المتميز فِي الْفِقْه جَاهِلا بذلك حَتَّى يعد المستحيل عَادَة مستحيلا عقلا

وَهَذَا الْمقَام خطير شَدِيد فَإِن القادح فِي المحق من الصُّوفِيَّة معاد لأولياء الله تَعَالَى وَفِيمَا قَالَ فِيمَا أخبر عَنهُ نبيه صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة

والتارك لإنكار الْبَاطِل مِمَّا يسمعهُ عَن بَعضهم تَارِك لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر عَاص لله تَعَالَى بذلك

فَإِن لم يُنكر بِقَلْبِه فقد دخل تَحت قَوْله عليه السلام

وَلَيْسَ وَرَاء ذَلِك من الْإِيمَان حَبَّة خَرْدَل

وَرَابِعهَا الْكَلَام بِسَبَب الْجَهْل بالعلوم ومراتبها وَالْحق وَالْبَاطِل مِنْهَا

وَهَذَا مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمُتَأَخِّرين أَكثر مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْمُتَقَدِّمين وَذَلِكَ لِأَن النَّاس انتشرت بَينهم أَنْوَاع من الْعُلُوم الْمُتَقَدّمَة والمتأخرة حَتَّى عُلُوم الْأَوَائِل

وَقد علم أَن عُلُوم الْأَوَائِل قد انقسمت إِلَى حق وباطل

وَمن الْحق علم الْحساب والهندسة والطب

وَمن الْبَاطِل مَا يَقُولُونَهُ فِي الطبيعيات وَكثير من الإلهيات وَأَحْكَام النُّجُوم

وَقد تحدث فِي هَذِه الْأُمُور أَقوام

وَيحْتَاج القادح بِسَبَب ذَلِك إِلَى أَن يكون مُمَيّزا بَين الْحق وَالْبَاطِل لِئَلَّا يكفر من لَيْسَ بِكَافِر أَو يقبل رِوَايَة الْكَافِر

والمتقدمون قد استراحوا من هَذَا الْوَجْه لعدم شيوع هَذِه الْأُمُور فِي زمانهم

ص: 60

وخامسها الْخلَل الْوَاقِع بِسَبَب عدم الْوَرع وَالْأَخْذ بالتوهم والقرائن الَّتِي قد تخْتَلف

فَمن فعل ذَلِك فقد دخل تَحت قَوْله عليه السلام إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث

وَهَذَا ضَرَره عَظِيم فِيمَا إِذا كَانَ الْجَارِح مَعْرُوفا بِالْعلمِ وَكَانَ قَلِيل التَّقْوَى فَإِن علمه يَقْتَضِي أَن يَجْعَل أَهلا لسَمَاع قَوْله وجرحه فَيَقَع الْخلَل بِسَبَب قلَّة ورعه وَأَخذه بالوهم

وَلَقَد رَأَيْت رجلا لَا يخْتَلف أهل عصرنا فِي سَماع قَوْله إِن جرح ذكر لَهُ إِنْسَان أَنه سمع من شيخ فَقَالَ لَهُ أَيْن سَمِعت مِنْهُ فَقَالَ لَا بِمَكَّة أَو قَرِيبا من هَذَا وَقد كَانَ جَاءَ إِلَى مصر يَعْنِي فِي طَرِيقه لِلْحَجِّ فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ ذَاك صَحَابِيّ لَو جَاءَ إِلَى مصر لَا جتمع بِي أَو كَمَا قَالَ

فَانْظُر إِلَى هَذَا التَّعَلُّق بِهَذَا الْوَهم الْبعيد والخيال الضَّعِيف فِيمَا أنكرهُ

ولصعوبة اجْتِمَاع هَذِه الشَّرَائِط عظم الْخطر فِي الْكَلَام فِي الرِّجَال لقلَّة اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور فِي المزكين

وَلذَلِك قلت

أَعْرَاض الْمُسلمين حُفْرَة من حفر النَّار وقف على شفيرها طَائِفَتَانِ من النَّاس المحدثون والحكام

ص: 61