المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القسم الثالث ‌ ‌الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد - الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌تنبيه على اسم الكتاب

- ‌ذكر تعداد أنواع الحديث

- ‌النوع الأول

- ‌الصحيح

- ‌تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفاً

- ‌تعريف الحديث الصحيح

- ‌أول من جمع صحاح الحديث

- ‌عدد ما في الصحيحين من الحديث

- ‌الزيادات على الصحيحين

- ‌موطأ مالك

- ‌إطلاق اسم " الصحيح " على الترمذي والنسائي

- ‌مسند الإمام أحمد

- ‌الكتب الخمسة وغيرها

- ‌التعليقات التي في الصحيحين

- ‌النوع الثاني

- ‌الحسن

- ‌تعريف الترمذي للحديث الحسن

- ‌تعريفات أخرى للحسن

- ‌الترمذي أصل في الحديث الحسن

- ‌أبو داود من مظان الحديث الحسن

- ‌كتاب المصابيح للبغوي

- ‌صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث

- ‌قول الترمذي حسن صحيح

- ‌النوع الثالث

- ‌الحديث الضعيف

- ‌النوع الرابع

- ‌المسند

- ‌النوع الخامس

- ‌المتصل

- ‌الموقوف

- ‌النوع السادس

- ‌المرفوع

- ‌النوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌المقطوع

- ‌ المنقطع

- ‌النوع التاسع

- ‌المرسل

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌المعضل

- ‌النوع الثاني عشر

- ‌المدلس

- ‌النوع الثالث عشر

- ‌الشاذ

- ‌النوع الرابع عشر

- ‌المنكر

- ‌النوع الخامس عشر

- ‌في الاعتبارات والمتابعات والشواهد

- ‌النوع السادس عشر

- ‌في الأفراد

- ‌النوع السابع عشر

- ‌في زيادة الثقة

- ‌النوع الثامن عشر

- ‌المعلل من الحديث

- ‌النوع التاسع عشر

- ‌المضطرب

- ‌النوع العشرون

- ‌معرفة المدرج

- ‌النوع الحادي والعشرون

- ‌معرفة الموضوع المختلق المصنوع

- ‌النوع الثاني والعشرون

- ‌المقلوب

- ‌النوع الثالث والعشرون

- ‌معرفة من تقبل روايته

- ‌ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل

- ‌النوع الرابع والعشرون

- ‌كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه

- ‌ السماع

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب

- ‌القسم الثالث

- ‌الإجازة

- ‌القسم الرابع

- ‌المناولة

- ‌القسم الخامس

- ‌المكاتبة

- ‌القسم السادس

- ‌الإعلام

- ‌إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان

- ‌القسم السابع

- ‌الوصية

- ‌الوجادة

- ‌القسم الثامن

- ‌النوع الخامس والعشرون

- ‌كتابة الحديث وضبطه وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون

- ‌صفة رواية الحديث

- ‌النوع السابع والعشرون

- ‌آداب المحدث

- ‌النوع الثامن والعشرون

- ‌آداب طالب الحديث

- ‌النوع التاسع والعشرون

- ‌معرفة الإسناد العالي والنازل

- ‌النع الثلاثون

- ‌معرفة المشهور

- ‌النوع الحادي والثلاثون

- ‌معرفة الغريب والعزيز

- ‌النوع الثاني والثلاثون

- ‌معرفة غريب ألفاظ الحديث

- ‌النوع الثالث والثلاثون

- ‌معرفة المسلسل

- ‌النوع الرابع والثلاثون

- ‌معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌النوع الخامس والثلاثون

- ‌معرفة ضبط ألفاظ الحديث

- ‌متناً وإسناداً والاحتراز من التصحيف فيها

- ‌النوع السادس والثلاثون

- ‌معرفة مختلف الحديث

- ‌النوع السابع والثلاثون

- ‌معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- ‌النوع الثامن والثلاثون

- ‌معرفة الخفي من المراسيل

- ‌النوع التاسع والثلاثون

- ‌معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌النوع الموفى أربعين

- ‌معرفة التابعين

- ‌النوع الحادي والأربعون

- ‌معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌النوع الثاني والأربعون

- ‌معرفة المدبج

- ‌النوع الثالث والأربعون

- ‌معرفة الأخوة والأخوات من الرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون

- ‌معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون

- ‌رواية الأبناء عن الآباء

- ‌النوع السادس والأربعون

- ‌معرفة رواية السابق واللاحق

- ‌النوع السابع والأربعون

- ‌معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد

- ‌من صحابي وتابعي وغيرهم

- ‌النوع الثامن والأربعون

- ‌معرفة من له أسماء متعددة

- ‌النوع التاسع والأربعون

- ‌معرفة الأسماء المفردة

- ‌والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه

- ‌النوع الموفى خمسين

- ‌معرفة الأسماء والكنى

- ‌النوع الحادي والخمسون

- ‌معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية

- ‌النوع الثاني والخمسون

- ‌معرفة الألقاب

- ‌النوع الثالث والخمسون

- ‌معرفة المؤتلف والمختلف

- ‌في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك

- ‌النوع الرابع والخمسون

- ‌معرفة المتفق والمفترق

- ‌من الأسماء والأنساب

- ‌النوع الخامس والخمسون

- ‌نوع يتركب من النوعين قبله

- ‌النوع السادس والخمسون

- ‌في صنف آخر مما تقدم

- ‌النوع السابع والخمسون

- ‌معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌النوع الثامن والخمسون

- ‌في النسب التي على خلاف ظاهرها

- ‌النوع التاسع والخمسون

- ‌في معرفة المبهمات

- ‌من أسماء الرجال والنساء

- ‌النوع الموفى ستين

- ‌معرفة وفيات الرواة

- ‌ومواليدهم ومقدار أعمارهم

- ‌النوع الحادي والستون

- ‌معرفة الثقاة والضعفاء

- ‌من الرواة وغيرهم

- ‌النوع الثاني والستون

- ‌معرفة من اختلط في آخر عمره

- ‌النوع الثالث والستون

- ‌معرفة الطبقات

- ‌النوع الرابع والستون

- ‌معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون

- ‌معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌ ‌القسم الثالث ‌ ‌الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد

‌القسم الثالث

‌الإجازة

والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي: أنه منع من الرواية بها. وبذلك قطع الماوردي. وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقالا جميعاً: لو جازت الرواية بالإجازة بطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه.

وممن أبطلها إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم.

ثم هي أقسام: 1 - إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول:" أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب " أو " هذه الكتب ". وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، لأنها في معنى المرسل عندهم، إذا لم يتصل السماع.

2 -

إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول:" أجزت لك أن تروي عني ما أرويه "، أو " ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي ". وهذا مما يجوزه الجمهور أيضاً، رواية وعملاً.

3 -

الإجازة لغير معين، مثل أن يقول:" أجزت للمسلمين "، أو " للموجودين "، أو " لمن قال لا إله إلا الله "، وتسمى " الإجازة العلمة ". وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن

ص: 119

شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله.

4 -

الإجازة للمجهول بالمجهول، ففاسدة. وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. والله أعلم.

ولو قال: " أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني "؛ فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح.

وكذلك لو قال: " أجزتك ولولد ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب " أو " ما يجوز لي روايته " فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود، قال لرجل:" أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة ".

وأما لو قال: " أجزت لمن يوجد من بني فلان "، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك، وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه؟ فقال: قد يجيز الغائب عنه، ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال، من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال. والله أعلم.

ص: 120

ولو قال: " أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه "، فالأول جيد، والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال:" وكلتك في بيع ما سأملكه " خلاف.

وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس ابن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتمد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشهوا ذلك بتوكيل الوكيل.

ص: 121