المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القسم الرابع ‌ ‌المناولة فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب - الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌تنبيه على اسم الكتاب

- ‌ذكر تعداد أنواع الحديث

- ‌النوع الأول

- ‌الصحيح

- ‌تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفاً

- ‌تعريف الحديث الصحيح

- ‌أول من جمع صحاح الحديث

- ‌عدد ما في الصحيحين من الحديث

- ‌الزيادات على الصحيحين

- ‌موطأ مالك

- ‌إطلاق اسم " الصحيح " على الترمذي والنسائي

- ‌مسند الإمام أحمد

- ‌الكتب الخمسة وغيرها

- ‌التعليقات التي في الصحيحين

- ‌النوع الثاني

- ‌الحسن

- ‌تعريف الترمذي للحديث الحسن

- ‌تعريفات أخرى للحسن

- ‌الترمذي أصل في الحديث الحسن

- ‌أبو داود من مظان الحديث الحسن

- ‌كتاب المصابيح للبغوي

- ‌صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث

- ‌قول الترمذي حسن صحيح

- ‌النوع الثالث

- ‌الحديث الضعيف

- ‌النوع الرابع

- ‌المسند

- ‌النوع الخامس

- ‌المتصل

- ‌الموقوف

- ‌النوع السادس

- ‌المرفوع

- ‌النوع السابع

- ‌النوع الثامن

- ‌المقطوع

- ‌ المنقطع

- ‌النوع التاسع

- ‌المرسل

- ‌النوع العاشر

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌المعضل

- ‌النوع الثاني عشر

- ‌المدلس

- ‌النوع الثالث عشر

- ‌الشاذ

- ‌النوع الرابع عشر

- ‌المنكر

- ‌النوع الخامس عشر

- ‌في الاعتبارات والمتابعات والشواهد

- ‌النوع السادس عشر

- ‌في الأفراد

- ‌النوع السابع عشر

- ‌في زيادة الثقة

- ‌النوع الثامن عشر

- ‌المعلل من الحديث

- ‌النوع التاسع عشر

- ‌المضطرب

- ‌النوع العشرون

- ‌معرفة المدرج

- ‌النوع الحادي والعشرون

- ‌معرفة الموضوع المختلق المصنوع

- ‌النوع الثاني والعشرون

- ‌المقلوب

- ‌النوع الثالث والعشرون

- ‌معرفة من تقبل روايته

- ‌ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل

- ‌النوع الرابع والعشرون

- ‌كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه

- ‌ السماع

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب

- ‌القسم الثالث

- ‌الإجازة

- ‌القسم الرابع

- ‌المناولة

- ‌القسم الخامس

- ‌المكاتبة

- ‌القسم السادس

- ‌الإعلام

- ‌إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان

- ‌القسم السابع

- ‌الوصية

- ‌الوجادة

- ‌القسم الثامن

- ‌النوع الخامس والعشرون

- ‌كتابة الحديث وضبطه وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون

- ‌صفة رواية الحديث

- ‌النوع السابع والعشرون

- ‌آداب المحدث

- ‌النوع الثامن والعشرون

- ‌آداب طالب الحديث

- ‌النوع التاسع والعشرون

- ‌معرفة الإسناد العالي والنازل

- ‌النع الثلاثون

- ‌معرفة المشهور

- ‌النوع الحادي والثلاثون

- ‌معرفة الغريب والعزيز

- ‌النوع الثاني والثلاثون

- ‌معرفة غريب ألفاظ الحديث

- ‌النوع الثالث والثلاثون

- ‌معرفة المسلسل

- ‌النوع الرابع والثلاثون

- ‌معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌النوع الخامس والثلاثون

- ‌معرفة ضبط ألفاظ الحديث

- ‌متناً وإسناداً والاحتراز من التصحيف فيها

- ‌النوع السادس والثلاثون

- ‌معرفة مختلف الحديث

- ‌النوع السابع والثلاثون

- ‌معرفة المزيد في متصل الأسانيد

- ‌النوع الثامن والثلاثون

- ‌معرفة الخفي من المراسيل

- ‌النوع التاسع والثلاثون

- ‌معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌النوع الموفى أربعين

- ‌معرفة التابعين

- ‌النوع الحادي والأربعون

- ‌معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌النوع الثاني والأربعون

- ‌معرفة المدبج

- ‌النوع الثالث والأربعون

- ‌معرفة الأخوة والأخوات من الرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون

- ‌معرفة رواية الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون

- ‌رواية الأبناء عن الآباء

- ‌النوع السادس والأربعون

- ‌معرفة رواية السابق واللاحق

- ‌النوع السابع والأربعون

- ‌معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد

- ‌من صحابي وتابعي وغيرهم

- ‌النوع الثامن والأربعون

- ‌معرفة من له أسماء متعددة

- ‌النوع التاسع والأربعون

- ‌معرفة الأسماء المفردة

- ‌والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه

- ‌النوع الموفى خمسين

- ‌معرفة الأسماء والكنى

- ‌النوع الحادي والخمسون

- ‌معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية

- ‌النوع الثاني والخمسون

- ‌معرفة الألقاب

- ‌النوع الثالث والخمسون

- ‌معرفة المؤتلف والمختلف

- ‌في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك

- ‌النوع الرابع والخمسون

- ‌معرفة المتفق والمفترق

- ‌من الأسماء والأنساب

- ‌النوع الخامس والخمسون

- ‌نوع يتركب من النوعين قبله

- ‌النوع السادس والخمسون

- ‌في صنف آخر مما تقدم

- ‌النوع السابع والخمسون

- ‌معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌النوع الثامن والخمسون

- ‌في النسب التي على خلاف ظاهرها

- ‌النوع التاسع والخمسون

- ‌في معرفة المبهمات

- ‌من أسماء الرجال والنساء

- ‌النوع الموفى ستين

- ‌معرفة وفيات الرواة

- ‌ومواليدهم ومقدار أعمارهم

- ‌النوع الحادي والستون

- ‌معرفة الثقاة والضعفاء

- ‌من الرواة وغيرهم

- ‌النوع الثاني والستون

- ‌معرفة من اختلط في آخر عمره

- ‌النوع الثالث والستون

- ‌معرفة الطبقات

- ‌النوع الرابع والستون

- ‌معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون

- ‌معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

الفصل: ‌ ‌القسم الرابع ‌ ‌المناولة فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب

‌القسم الرابع

‌المناولة

فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه، ويقول له:" أرو هذا عني "، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، ليأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، ثم يقول:" أرو عني هذا "، ويسمى هذا " عرض المناولة ". وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، من أهل المدينة، ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة، من المكيين، وعلقمة، وإبراهيم، والشعبي، من أهل الكوفة، وقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي، من البصرة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خطط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة.

ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام، الذين أفتوا في الحرام والحلال: أنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب. والله أعلم.

ص: 123

وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب، ولم يعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة.

" قلت ": أما إذا كان الكتاب مشهوراً، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه. والله أعلم.

ولو تجردت المناولة عن الأذن في الرواية: فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.

ويقول الراوي بالإجازة: " أنبأناا "، فإن قال " إجازة " فهو أحسن، ويجوز " أنبأنا " و " حدثنا " عند جماعة من المتقدمين.

وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون:" حدثنا " و " أخبرنا "، بلا إشكال.

والذي عليه جمهور المحدثين قديماً وحديثاً: أنه لا يجوز إطلاق " حدثنا " ولا " أخبرنا " بل مقيداً. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله " خبرنا " بالتشديد.

ص: 124