المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أصح الكتب بعد كتاب الله - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌ أصح الكتب بعد كتاب الله

48 -

وَلَيْسَ فِي الكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا

بَعْدَ القُرآنِ وَلِهَذَا قُدِّمَا

49 -

مَرْوِىُّ ذَيْن فَالْبُخَارِيُّ فَمَا

لِمُسْلمٍ فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا

50 -

فَشَرْطُ (1) أوَّلٍ فثَانٍ ثُمَّ مَا

كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا

51 -

وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلمَفُوْق (2) مَا

يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا (3)

ش: قال ابن الصلاح: "كتاب البخاري ومسلم‌

‌ أصح الكتب بعد كتاب اللَّه

العزيز" (4)، زاد النووي في شرح مسلم: "باتفاق العلماء" (5).

قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (6): "وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (7) عليه من كلام شيخنا (8) "، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه)(9) من مبيضة هذه [النكت إلى أثناء](10) هذه المسألة ولم نقف على المسودة.

(1) وفي (ح) من الألفية: فشرطَ "بفتح الطاء".

(2)

أي المرجوح.

(3)

هذه الأبيات الأربعة سقطت من (د).

(4)

المقدمة (ص 90).

(5)

مقدمة المنهاج (1/ 14).

(6)

وفي (ب): الإيضاح.

(7)

وفي (ج): تقف.

(8)

أي العراقي.

(9)

وفي (ج): ما أوردناه.

(10)

من (د)، وفي بقية النسخ:(الكتب) ثم كلمتان غير واضحتين.

ص: 648

قال (ابن الصلاح)(1): "وما رويناه (2) عن الشافعي [رضي الله عنه] (3) من قوله: ما بعد كتاب اللَّه أكثر صوابًا من كتاب مالك [رضي الله عنه] (4)، ويروى بلفظ "أصح من كتاب مالك" (5) فذلك قبل وجود الكتابين"(6)، وعلم [مما](7) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطئ)(8)، وأنَ رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مرات:

1 -

أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.

2 -

ويليه ما أخرجه البخاري وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا عليه اختلاف العلماء [أيهما] (9) أرجح) (10).

(1) وفي (ج): الشافعي. وهو خطأ.

(2)

وفي (د): وأما ما رويناه.

(3)

سقطت من (ع)، (د)، (ج).

(4)

سقطت من (ب)، (د)، (ج).

(5)

زيادة أضافها السيوطي على ما ذكره ابن الصلاح.

(6)

المقدمة (ص 90).

(7)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ما.

(8)

من (د)، وفي بقية النسخ:(بقوله بالتشكيك لا بالتواطئ)، وهذه العبارة من العبارات التي زادوها هاهنا، وليست في التدريب.

(9)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: أنهما.

(10)

زيادة من السيوطي للتوضيح.

ص: 649

3 -

ويليه ما انفرد (1) به مسلم (بناء على تفضيل كتاب البخاري عليه لأنّ شرطه أضيق)(2).

4 -

ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (3)(واحد منهما. ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول)(4).

5 -

ويليه ما كان (5) على شرط البخاري (فقط)(6).

6 -

ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط)(7).

7 -

ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا)(8) على شرط واحد منهما (9).

وهذا كله بحسب الغالب، وقد يعرض [للمفوق](10) ما يجعله

(1) وفي (د): مما.

(2)

زيادة من السيوطي للتوضيح.

(3)

وفي الأصل (ص 99): ولم يخرجاه.

(4)

زيادة من السيوطي لتوضيح.

(5)

وفي (د): مما.

(6)

زيادة من السيوطي.

(7)

زيادة من السيوطي.

(8)

وفي (ج): فما.

(9)

المقدمة (ص 99، ص 100).

(10)

من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للفرق، وهو تحريف.

ص: 650