الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوائد:
(الأولى): قول ابن الصلاح، وقد تقدم (1) ذكره:(ربما عد الحديث الواحد المروي بإساندين حديثين) محله إذا كان من الصحابة أو التابعين، قاله الحافظ المزي، ونقله الزركشي في نكته (2).
(الثانية): في نكت الزركشي، ذكر أبو سعد (3) إسماعيل ابن أبي القاسم البوشنجي (4) في كتاب "الجهر بالبسملة" (5) عن البخاري أنه صنف كتابًا أورد فيه مائة: ألف حديث صحيح.
(1) وفي (ب): يقدم.
(2)
نكت الزركشي (ق 26/ أ).
(3)
وفي (م): أبو سعيد.
(4)
من الأصل، وفي (د): بياض، وفي (ب): البويسجي وهو خطأ، وفي (م)، و (ع): الفوسجي، والبوشنجي: هو أبو سعد إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل البوشنجي -بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون، وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى (بوشنج) بلدة على سبعة فراسخ من (هراة) بأفغانستان- إمام فاضل، حسن المعرفة بمذهب الشافعي، توفي سنة (536 هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (4/ 205)، والأنساب للسمعاني (2/ 359)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 209)، وشذرات الذهب (4/ 112).
(5)
ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (1/ 388).
وهناك كتب أخرى ألفت في موضوع الجهر بالبسملة منها:
1 -
جزء الجهر بالبسملة للدارقطني (ت 385 هـ) انظر: نصب الراية (1/ 358، 359).
2 -
وكتاب: "الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الصلاة" للخطيب البغدادي (ت 463 هـ).=
قال الزركشي: وهو غريب، ولعله أراد لو صنف" (1).
قلت: قد تقدم في كلام ابن طاهر أن البخاري عمل قبل الصحيح كتابًا يقال له "المبسوط"، وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، فالظاهر أنه هو.
وقد ذكره الحافظ ابن حجر (2) في المقدمة حين عدد تصانيفه فقال: "ومن تصانيفه: الجامع الكبير، (ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير، والتفسير الكبير)(3)، ذكره الفربري، وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في
= قال الذهبي: جزءان، توجد منه نسخة مختصرة منه للذهبي في دار الكتب الظاهرية - بدمشق - مجموع 55 (ص 128 - ص 131).
3 -
وللخطيب أيضًا كتاب: "البسملة وإنها من الفاتحة" قال الذهبي جزء.
تذكرة الحفاظ (10/ 1140).
4 -
وكتاب: "الجهر بالبسملة" لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت 864 هـ). كشف الظنون (1/ 623).
فائدة: مسألة الجهر بالبسملة من المسائل الخلافية، والذي أرجحه قراءتها، وعدم الجهر بها.
انظر للمسألة: كتاب التحقيق لابن الجوزي (ص 298 - ص 314)، ونصب الراية (1/ 323 - 361).
(1)
نكت الزركشي (ق 24 / أ).
(2)
وفي (د): ابن الحاجب.
(3)
سقطت من (ب).
"الإرشاد"، وأن مهيب بن سليم رواه عنه (1)، [فلعل](2) الكتاب الذي أشار إليه [أبو سعد](3) أحد هذه الثلاثة (4).
(الثالثة): قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ذكر أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي (5) في كتاب "التمييز" له عن الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرار (6) أربعة آلاف وأربعمائة حديث، وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف.
قال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة، وكذا قال ابن راهوية عن يحيى بن سعيد.
(1) هدي الساري (ص 492).
(2)
وفي (ب)، (ع): ولعل.
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ أبو سعيد.
(4)
وهذا تخريج لطيف من السيوطي لكلام البوشنجي لم أقف عليه من كلام السيوطي في غير هذا الموطن، ولم أقف على أحد من أهل العلم نبَّه على ذلك غيره.
(5)
لعله أبو جعفر محمد بن الحسين البُرْجُلاني -بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء وضم الجيم وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى قرية من قرى واسط- كان صاحب رقائق وحكايات، وله كتاب "الزهد والرقائق"، ومات سنة (238 هـ).
تاريخ بغداد (2/ 223)، والأنساب (2/ 139)، وطبقات الحنابلة (1/ 290).
(6)
وفي (د): تكرير، وكذلك في الأصل.
وقال أبو داود السجستاني عن ابن المىبارك: تسعمائة.
قال (1): ومراده (2) بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من (3) أقواله الصريحة في الحلال والحرام، وقال كل منهم بحسب (4) ما وصل إليه، ولهذا اختلفوا" (5) انتهى.
وقد سبقه إلى بيان ذلك ابن طاهر فقال في كتابه "جواب المتعنت" وقد أورد عن أبي داود أنه قال: أقمت (6) بِطَرْسُوس (7) عشرين سنة، واجتهدت في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث (8) ما نصه: "ربما اعتقد من لا علم له بالحديث أن هذا القول من أبي داود في مبلغ المسند حصر منه له؟ ؟ وليس كذلك فإن أبا داود اجتهد فيما وقع إليه
(1) سقطت من (ب).
(2)
وفي (د)، (ج): ومرادهم.
(3)
وفي (ب): في.
(4)
وفي (م)، (ع): أيحسب.
(5)
نكت ابن حجر (1/ 299 - 300).
(6)
سقطت من (د).
(7)
طَرَسُوْس -بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، بوزن "قَرَبُوسْ"، كلمة عجمية رومية، وهي مدينة بالشام بين أنطاكية وحلب.
معجم البلدان (4/ 28).
(8)
والذي نص عليه أبو داود في كتبه غير ما ذكر عنه هنا.
قال في رسالته إلى أهل مكة (ص 32): "ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ونحو ستمائة حديث من المراسيل".
من المسند وهو الأمر والنهي فقط غير ما رأى النبي (1) صلى الله عليه وسلم يفعله أو رآهم يفعلون ولم ينههم، وغير ذلك مما نقل في وقته، وأبو داود حصر ما وقع إليه من هذا المعنى فكان ما قال (2)، وأما الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو ما لا يحيط به عالم، ثم روى (3) بسنده (4) قول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.
قال: فهذه الحكاية تجمع ثلاثة من حفاظ الإسلام، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم (5) بن واره (6) الرازي (7) شهدوا على هذا المبلغ".
(1) وفي (د): رسول اللَّه.
(2)
: قد نص هو رحمه الله على أنه لم يحصر جميع الأحاديث في سننه فقال: "فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. . . ". رسالته إلى أهل مكة (ص 35).
(3)
وفي (د) بياض.
(4)
وفي (ب)، (د): مسنده.
(5)
وفي (ب) سلم.
(6)
وفي (م) داره وهو خطأ.
(7)
أبو عبد اللَّه محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، الحافظ الكبير الثبت، قال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ من رأيت: ابن الفرات، وابن وارة، وأبو زرعة". مات سنة (270 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 575)، والمعجم المشتمل (ص 271)، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق 48/ أ).
قال الحاكم: "وكيف يجوز أن يقال إن حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة (1) صحبوه نَيِّفًا وعشرين سنة بمكة ثم المدينة؛ حفظوا عنه أقواله، وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وسكناته (2)، وقيامه، وقعوده، واجتهاده، وعبادته، ومسيره (3)، ومغازيه (4)، وزجره، وخطبه (5)، وأ كله، وشربه، ومشيته (6)، وسكوته، وملاعبته (7) أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المشركين (8)، وعهوده، ومواثيقه (9)، وألفاظه (10)،
(1) وقد ألف بقى بن مخلد كتابًا في "ذكر عدد ما لكل من الصحابة من الحديث والرواة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عددهم ألف وثلاثة عشر صحابيًا. انظر الكتاب (ص 738)، وكذلك لابن حزم رسالة مطبوعة في "أسماء الصحابة الرواوة وما لكل واحد من العدد".
(2)
وفي (د): وسكونه.
(3)
هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل: وسيرته، وبعدها في الأصل أيضًا كلمة:"وسراياه" المدخل (ص 87).
(4)
بعدها في الأصل كلمة: "ومزاحه"(ص 87).
(5)
وفي الأصل: "وخطبته"(ص 87).
(6)
وفي الأصل (ص 87): "ومشيه".
(7)
وفي (م): وصلاحيته، وهو تحريف.
(8)
وفي الأصل (ص 87): "وكتبه إلى المسلمين والمشركين".
(9)
بالنسبة لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه وعهوده انظر: "المصباح المضيء في كُتَّاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي" لأبي عبد اللَّه محمد بن حديدة، و"مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة" لمحمد حميد اللَّه.
(10)
وفي (ج): وألحاظه.
وأنفاسه، وصفاته (1) هذا (2) سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة، ما سألوه (3) عن العبادات (4) والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه، وهؤلاء الصحابة الراوون (عنه صلى الله عليه وسلم سوى من صحبوه، وماتوا قبله، وقتلوا بين يديه)(5) في الصفوف، ولم تظهر لهم رواية وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه خمسة عشر ألف عنان (6)، وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسائة ألف حديث" (7).
قال ابن طاهر: "وهذا الحصر من الحاكم على ما انتهى إليه علمه، وقد ورد عن إمام الحفاظ أبي زرعة الرازي ما يزول به وَحَرُ (8) الصدر في هذا المعنى"، ثم أسند عنه ما تقدم ذكره في المسلك الأول.
(1) سقطت من (ع)، وفي (ب): وصفائه، وقد ألف فيما تقدم من الصفات والخصال كتب كثيرة منها:"دلائل النبوة للبيهقي"، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم، و"شمائل النبي" للترمذي، ولابن كثير، وغير ذلك، والذي ذكر قد طبع.
(2)
وفي (ب) وهذا.
(3)
وفي الأصل (ص 88): "سألوا".
(4)
وفي (ج): العادات.
(5)
ما بين القوسين الكبيرين سقط من المطبوعة (م) من (ص 88).
(6)
سقطت الكلمة من (ب) والعنان: السير الذي تمسك به الدابة.
انظر: لسان العرب (13/ 291)، وتاج العروس (9/ 283).
(7)
المدخل إلى الإكليل (ص 87، ص 88).
(8)
وفي (د) وجه، والوَحَرُ: هو الغيظ والحقد وبلابل الصدر ووساوسه، والوحر في الصدر مثل الغِل. لسان العرب (5/ 281).
(الرابعة): قال الميانجي: "اشتمل الصحيحان على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام"(1).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام بنحو ألفي حديث"(2).
(الخامسة): قال أبو داود: "ذكروا عن ابن المبارك أنه قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث! ! .
فقيل له: إنّ أبا يوسف (3) قال: إنها (4) ألف ومائة.
قال: أبو يوسف أخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا -يعني الأحاديث الضعيفة" (5).
(1) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق/ 8/ ب).
(2)
لم أقف عليه في كتابه أحكام القرآن! ! .
(3)
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، القاضي، تفقه بأبي حنيفة، وهو أجل أصحابه.
قال الفلاس: "صدوق كثير الغلط".
وقال البخاري: "تركوه".
وقال ابن عدي: "ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره".
وذكر العقيلي بسند صحيح عن ابن المبارك أنه وهاه. توفي سنة (182 هـ).
الميزان (4/ 447)، ولسان الميزان (6/ 300)، والتاريخ الصغير للبخاري (ص 123)، وتاريخ بغداد (14/ 242)، وتاج التراجم لابن قطلوبغا (ص 81).
(4)
وفي (د): هي.
(5)
رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص 26).
قال (1) الزركشي: "المراد بذلك أصول الأحكام (2) ".
وروى الخليلي في الإرشاد من طريق البويطي (3) قال: سمعت الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه)(4) يقول: أصول الأحكام (5) نيِّف وخمسمائة حديث كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثًا، وكلها عند ابن عينية إلا ستة أحاديث" (6).
(1) في (ج): وقال.
(2)
نكت الزركشي (ق 25/ أ).
(3)
أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي -من بويط وهي قرية من صعيد مصر الأدنى، كان خليفة الشافعي في حلقته بعده.
قال الشافعي: "ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد من أصحابي أعلم منه"، مات سنة (232 هـ).
طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 20)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 79)، طبقات الشافعية للسبكي (1/ 275)، وتهذيب التهذيب (9/ 427).
(4)
سقطت من (ع)، (د)، (ج).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
الإرشاد (1/ 194).
وقد رواه البيهقي أيضًا في مناقب الشافعي (1/ 591) بسنده بلفظ مغاير لما هو مثبت هنا.
قال: "سئل الشافعي فقيل له: كم أصول الأحكام؟ فقال: خمسمائة. فقيل له: كم عند مالك؟ قال: كلها إلا خمسة وثلاثين".
(السادسة): قال الحافظ ابن حجر: " (لقد كان) (1) استيعاب الأحاديث سهلًا لو أراد اللَّه تعالى (2) ذلك، بأن (3) يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه (4)، مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعت (5)، وصارت كالمصنف الواحد، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن (6) ".
قلت: لو صنع المتقدمون هذا لفات ما هو أحسن منه وأجل من جهة أن الحديث الذي يخرجه الاول قد يكون وقع له من طريق غريبة لا ينتهض بها الحجة، فلو لم يخرجه من بعده لأدى الحال إلى رده، فلما تواردت الأئمة على إخراج الحديث وقع في ذلك من الفوائد كثرة الطرق وقد يكون فيها طريق صحيح بمفرده وقد لا يكون، فيقتضي (7) تعدد طرقه قبوله [وارتقاءه](8) إلى درجة الصحة أو الحسن
(1) سقطت من (ب).
(2)
سقطت من (د).
(3)
وفي (ب) أن.
(4)
وفي (ب): بما.
(5)
وفي (م): استوعب.
(6)
بحثت عن كلام الحافظ هذا في النكت، والنخبة وشرحها، وهدي الساري فلم أقف عليه! .
(7)
وفي (د): مقتضى.
(8)
من (م)، (ج) وفي بقية النسخ: وارتفاعه.
أو أنّ له أصلًا في الجملة، بخلاف ما لو [لم يوقف](1) عليه إلا عند مخرج واحد من طريق واحدة، وإذا كان الصحيحان اللذان لا يحتاجان إلى عاضد حصل بالمستخرجات عليهما فوائد جمة فما ظنك بغيرهما، نعم بعد أن استقرت الجوامع والمسانيد واستوفيت (2). الطرق حسن من المتأخرين أن [يصنفوا](3) ذلك، خصوصًا الذين صنفوا باختصار الأسانيد والاقتصار على المتون، وقد وقع بعضه، فجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي (4) شيخ شيوخنا (5) زوائد مسانيد أحمد والبزار (6) وأبى يعلى، ومعاجم
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يوقت.
(2)
من (ج)، وفي بقية النسخ: واستوفت.
(3)
وفي (م) يصفو، وفي (ب)، (ع) يصنعوا.
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: الهيتمي "بالتاء".
والهيتمي هو أبو الحسن علي بن سليمان بن عمر، المصري، الشافعي الإمام الزاهد الحافظ صحب الحافظ العراقي، ولازمه أشد ملازمة، فخدمه وانتفع به وصاهره على ابنته، مات سنة (807 هـ).
لحظ الألحاظ لابن فهد المكي (ص 239)، والذيل على طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 372)، وأنباء الغمر (5/ 256)، الدر الطالع (1/ 441).
(5)
ما تقدم مما تعقب به السيوطي كلام الحافظ ابن حجر من التعقبات النفسية التي لم يذكرها في غير هذا المكان، وأما بقية التعقب الذي سيأتي فقد ذكره في تدريبه (1/ 100) بمعناه.
(6)
بياض في (د).
الطبراني (1) الثلاثة على الكتب الستة في مؤلف واحد محذوف الأسانيد سماه مجمع الزوائد (2)، وتكلم على الأحاديث بعد أن أفرد (زوائد)(3) كل واحد من الكتب المذكورة في مؤلف بالأسانيد (4)، وجمع أيضًا زوائد الحلية لأبي نعيم (5).
(1) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني الحافظ الإمام، مسند الدنيا، صاحب المعاجم الثلاثة المشهورة. . . الكبير والأوسط والصغير. ومات سنة (360 هـ). تذكرة الحفاظ (3/ 912)، وترجمته المستقلة لابن مندة طبعت في نهاية المجلد (25) من المعجم الكبير - تحقيق حمدي السلفي - طبعة مطبعة الأمة - ببغداد، وتهذيب تاريخ دمشق (6/ 242).
(2)
مجمع الزوائد: طبع الكتاب في عشر مجلدات، بالقاهرة، ونشرته مكتبة القدسي سنة (1352 هـ)، وقد قامت بنشره أيضا دار الكتاب العربي ببيروت.
قال الكتاني عنه: "وهو من أنفع كتب الحديث، بل لم يوجد مثله كتاب".
الرسالة المستطرفة (ص 172).
(3)
سقطت من (ج).
(4)
الذي طبع مها زوائد مسند البزار ويسمى "كشف الأستار عن زوائد مسند البزار" تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي -في أربع مجلدات طبعته ونشرته مؤسسة الرسالة- ببيروت - سنة 1399 هـ.
وطبع كتاب زوائد أبي يعلى الذي يسمى بـ "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي" تحقيق د/ نايف بن هاشم الدعيس، طبع منه مجلد واحد ولم يكمل، قامت بنشره "مؤسسة تهامة السعودية".
(5)
في مجلد ضخم، انظر الرسالة المستطرفة (ص 172)، والذيل على طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 373). وقد قام الهيتمي أيضا بترتيب الحلية على الأبواب.
انظر: إنباء الغمر (5/ 257)، وشذرات الذهب (7/ 70)، والبدر الطالع (1/ 442) =
وزوائد (1) فوائد تمام (2)، وزوائد صحيح ابن حبان (3)(على الصحيحين)(4)، وجمع الشهاب البوصيري (5) زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة (6)، وجمع أيضًا زوائد مسانيد
= وقال: "رتب أحاديث الحلية لأبي نعيم على الأبواب، ومات عنه مسودة فبيضه وأكمله عنه ابن حجر في مجلدين" وتوجد نسخة خطية من الزوائد بدار الكتب المصرية.
(1)
البدر الطالع (1/ 442)، والرسالة المستطرفة (ص 172).
(2)
أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الرازي الدمشقي، الإمام الحافظ ابن الحافظ، محدث الشام، توفي سنة (414 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 1056)، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (3/ 345)، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق/ 12/ ب).
(3)
سماه "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ذكره ابن فهد المكي كما في "لحظ الألحاظ"(ص 24)، والشوكاني كما في البدر الطالع (1/ 442)، والكتاني كما في الرسالة المستطرفة (ص 172)، وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة -طبعته المطبعة السلفية بمصر.
(4)
سقطت من (ب).
(5)
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعي سكن القاهرة، ولازم العراقي على كبر فسمع منه الكثير، ولازم ابن حجر فكتب عنه لسان الميزان، والنكت على الكاشف وغيرها. توفي سنة (840 هـ).
شذرات الذهب (7/ 233)، والضوء اللامع (1/ 25)، وحسن المحاضرة (1/ 206).
(6)
وسماه "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" الرسالة المستطرفة (ص 170)، وقد طبع في أربع مجلدات بتحيق محمد المنتقي الكشناوي، قامت بطبعه ونشره دار العربية ببيروت، وقد طبع أيضًا بمصر طبعته دار الكتب الإسلامية، بتعليق موسى محمد علي ود/ عزت علي عطية وقد صدر منه ج 1، 2.
عشرة (1)، وزوائد السنن الكبير (2) للبيهقي (3)، وجمع الحافظ ابن حجر زوائد مسانيد إسحاق بن راهوية، وابن أبي عمر العدني، ومسدد، وابن أبي شيبة، والحميدي، وعبد بن حميد (4)، وأحمد بن منيع (5)، وأبي داود الطيالسي على الكتب الستة ومسند أحمد في مؤلف بالأسانيد
(1) سماه "إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة".
انظر: مقدمة المصنف لكتابه "مختصر إتحاف السادة"(1 / ق 3/ ب)، والرسالة المستطرفة (ص 171) وسماه:"إتحاف السادة المهرة الخيرة"، وشذرات الذهب (7/ 234).
ويقصد بالمسانيد العشرة: مسند الطيالسي، ومسدد، والحميدي، وابن أبي عمر العدني، وإسحاق بن راهوية، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأبي يعلى. كما في مقدمته على مختصر السادة (1/ ق 3/ أ)، ويقوم بتحقيق أجزاء منه نخبة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.
(2)
وفي (د): الكبرى.
(3)
وسماه: "فوائد المنتقى لزوائد البيهقي".
الرسالة المستطرفة (ص 170)، وشذرات الذهب (7/ 234).
(4)
(خت م ت) أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكِسّي -بكسر الكاف وتشديد السين المهملة، هذه النسبة إلى بلدة بما وراء النهر يقال لها (كِسّ) -
الإمام الحافظ مصنف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك، واسمه "عبد الحميد" فخفف، مات سنة (249 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 534)، والأنساب (11/ 108)، وتهذيب التهذيب (6/ 455).
(5)
(ع) أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي، نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ، مات سنة (244 هـ).
التقريب (ص 17).
سماه المطالب العالية (1) غير أنه يقع فيه التداخل مع زوائد الهيثمي فَجَرَّدْتُ زوائد المسانيد المذكورة على كتاب الهيثمي لتكون ذيلًا عليه في تأليف لطيف سميته "بغية الرائد (2) في [الذيل] (3) على مجمع الزوائد (4) "، وجمع الشيخ [زين الدين](5) قاسم الحنفي (6) زوائد سنن الدارقطني (7)، وَجَمَعْتُ زوائد [سنن](8) سعيد بن منصور في تأليف (9) وزوائد شعب الإيمان [للبيهقي](10) في أخر (11)، ولم يكملا، وقد منع الفرض الذي ذكر الحافظ ابن حجر من المتقدمين الإمام البيهقي فإنه
(1) لحظ الألحاظ (ص 333)، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 381)، وشذرات الذهب (7/ 272)، والرسالة المستطرفة (ص 171).
وقد طبع الكتاب في أربع مجلدات بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وهي النسخة المجردة من الأسانيد، وقد طبعت النسخة المسندة في خمس مجلدات هذا العام عام 1418 هـ.
(2)
وفي (ب) الزائد وهو تصحيف.
(3)
من (ب)، (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): المزيد.
(4)
ولم يتم. انظر الرسالة المستطرفة (ص 172)، وحسن المحاضرة (1/ 341).
(5)
من (د).
(6)
زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد اللَّه الجمال المصري، الحنفي العلامة المفنن، توفي سنة (879 هـ). شذرات الذهب (7/ 326)، والبدر الطالع (2/ 45)
(7)
في مجلد. انظر الرسالة المستطرفة (ص 172)، والبدر الطالع (2/ 46).
(8)
من (د).
(9)
سقطت من (ب)، وكتابة هذا لم يذكره ضمن مؤلفاته في "حسن المحاضرة" ولم أقف على أحد ذكره ممن ترجم له.
(10)
من (د)
(11)
حسن المحاضرة (1/ 341)، والرسالة المستطرفة (ص 172).
قصد جمع الأحاديث كلها في تصانيفه ولم يكرر فيها شيئًا في الغالب، فصارت كالمصنف الواحد، فجمع في السنن (1) أحاديث الأحكام، والحلال والحرام، وفي الشعب (2) أحاديث الفضائل
(1) يقصد بالسنن الكتب التي أطلق اسم السنن عليها وهي: (السنن الكبير، والسنن الصغير)، و (معرفة السنن والآثار). انظر لها: الأنساب (2/ 412)، ووفيات الأعيان (1/ 76)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1132)، وطبقات الشافعي للسبكي (3/ 4).
وقال عن الكبير: "ما صنف في علم الحديث مثله تهذيبًا وترتيبًا وجودةً" وطبقات الأسنوي (1/ 199)، وطبقات ابن شهبة (1/ 227)، وهدية العارفين (5/ 78)، والرسالة المستطرفة (ص 33)، وقال عن (الكبير)، و (الصغير):
"الصغرى في مجلدين، والكبرى ويقال لها كتاب (السنن الكبير) وهي في عشر مجدات، وهما على (ترتيب) مختصر المزي، ولم يصنف في الإسلام مثلهما، والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام".
وقد طبع الكبير في عشر مجلدات باسم (السنن الكبرى) - طبعته دار المعارف النظامية - بالهند - عام (1344 هـ)، وطبع كتاب معرفة السنن والآثار في سبع مجلدات بتحقيق سيد كسروي.
(2)
يعني كتابه الكبير في العقيدة (شعب الإيمان) انظر: الأنساب (2/ 412) ووفيات الأعيان (1/ 76)، وتذكرة الحفاظ (2/ 132)، وقال:"هو في مجلدين"، وطبقات السبكي (3/ 4) وهدية العارفين وسماه "الجامع المصنف في شعب الإيمان"، والرسالة المستطرفة (ص 33) وقد طبع من الكتاب أربعة عشر مجلدًا بالدار السلفية بمباي الهند.
قلت: وقد أفرغ فيه البيهقي جل كتاب "المنهاج في شعب الإيمان" للحليمي ت (402 هـ) وقد طبع مجلد صغير منه بالهند.
ويقوم بعض طلبة قسم (العقيدة) بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق قسم منه، في هذه السنة، سنة (1404 هـ). . .
والترغيبات وفي الدلائل (1) أحاديث النبوات والمعجزات والسير والمغازي، وفي الأدب (2) المفرد أحاديث الأدب، وفي الاعتقاد (3) أحاديث العقائد، وفي عذاب القبر (4) أحاديث البرزخ، وفي البعث (5)
(1) أي كتاب "دلائل النبوة" ذكره في الأنساب (2/ 412)، ووفيات الأعيان (1/ 76)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1132) وغيرها، وقد طبع من الكتاب مجلدان بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان وقامت بنشره المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ولم يكمل طبعه، وطبع الجزء الأول منه طبعة جديدة في مصر بتحقيق: أحمد صقر، برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام (1969 م).
كما في معجم المخطوطات المطبوعة (3/ 61)، ويقوم بتحقيقه أيضًا أبو تراب الظاهري، وقد طبع كاملًا في سبع مجلدات بتحقيق عبد المعطي قلعجي.
(2)
كتاب "الآداب" هكذا سماه من ذكره من المصنفين، وهو في مجلد. وقد طبع بتحقيق محمد عبد القادر عطار تذكرة الحفاظ (3/ 1132)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 4).
(3)
له كتاب "الاعتقاد" ذكره السبكي في طبقاته (1/ 4)، وابن قاضي شهبة في طبقاته (1/ 227)، وهدية العارفين وسماه "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد"(5/ 78)، والرسالة المستطرفة (ص 33)، وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد محمد مرسي عام (1380 هـ) دون أي تعليق أو تحقيق، وطبع مرة ثانية بتحقيق أحمد عصام الكاتب سنة (1401 هـ)، نشرته له دار الآفاق الجديدة ببيروت.
(4)
طبع الكتاب بتحقيق: شرف محمود القضاة، طبعته دار الفرقان بعمان - الأردن.
(5)
واسم كتابه "البعث والنشور" في مجلد.
الأنساب (2/ 413)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1133)، وطبقات السبكي (3/ 4)، وطبقات ابن قاضي شهبة (1/ 227)، وهدية العارفين (5/ 78)، والرسالة المستطرفة (ص 34).
وقد قام بتحقيق الكتاب الطالب الشيخ عبد العزيز الصاعدي لنيل الدكتوراه من الجامعة الإسلامية.
أحاديث الآخرة، وفي الدعوات (1) أحاديث الأذكار والدعاء.
وهكذا في سائر تصانيفه (2)، فلم يفت كتبه منها إلا القليل، وقد حذوت فيما ألفت حذوه؛ فألفت كتاب المعجزات والخصائص (3) وكتاب منهاج السنة (4)، وكتاب شرح الصدور بشرح حال [الموتى](5) والقبور (6)، وكتاب البدور السافرة عن أمور الآخرة (7)، وكتاب الدر
(1) ذكر السمعاني والسبكي بأن له كتابين يحملان هذا الاسم وهما:
"الدعوات الكبير"، و"الدعوات الصغير".
انظر: الأنساب (2/ 413)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 4).
وأطلق الذهبي، والبغدادي، فقالا:"إن له كتاب "الدعوات"، وزاد الذهبي: "في مجلد".
ذكر له الكتاني كتاب "الدعوات الكبير" فقط.
تذكرة الحفاظ (3/ 1133)، وهدية العارفين (5/ 78)، والرسالة المستطرفة (ص 33). وقد حقق كتاب الدعوات بجامعة أم القرى في رسالة دكتوراه.
(2)
وقد بلغت تصانيفه ألف جزء، والتزم فيها ألا يخرج حديثًا يعلمه موضوعًا.
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 228)، والرسالة المستطرفة (ص 33).
(3)
اسمه الكامل "المعجزات والخصائص النبوية".
انظر: حسن المحاضرة (1/ 340)، وقد طبع باسم "الخصائص الكبرى".
دليل مخطوطات السيوطي (ص 144)، وله كتاب آخر سماه "الدر الخالص في المعجزات والخصائص" له نسخة في دار الكتب المصرية رقم (256).
(4)
حسن المحاضرة (1/ 340).
(5)
من حسن المحاضرة، (ج)، وفي النسخ: الموت.
(6)
حسن المحاضرة (1/ 340)، وقد طبع الكتاب.
(7)
حسن المحاضرة (1/ 340).
المنثور (1) في التفسير المأثور (2)، وكتاب درر البحار (3) في الأحاديث القصار (4) وهذه المبسوطة (5)، ومؤلفات أخر مختصرة (6)[استوفت](7) الأحاديث (8) إلا أحاديث الأحكام (9)، وقد كنت شرعت في كتاب يجمعها ثم فتر العزم عنه، على أن كتبي المذكورة حوت منها جملة وافرة خصوصًا منهاج السنة، والتفسير المأثور. . .
(1) وفي (د): المأثور.
(2)
حسن المحاضرة (1/ 349)، وقد طبع الكتاب في ست مجلدات. . .
(3)
حسن المحاضرة (1/ 341).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
يعني "البحر الذي زخر"، وقد سماها في حسن المحاضرة في ترجمته "قطر الدرر على نظم الدرر"، وتقدم في مقدمة كتابه، أنه استقر على تسميتها "البحر الذي زخر .. . ". حسن المحاضرة (1/ 340).
(6)
وقد كتب في مؤلفات السيوطي جمعًا ووصفًا الأستاذ/ أحمد الشرقاوي إقبال "مغربي" في مجلد، فبلغت مؤلفاته في خمسة وعشرين وسبعمائة كتاب، وقام الباحثان الأستاذان: أحمد الخازندار، ومحمد إبراهيم الشيباني بجمع مؤلفات السيوطي أيضًا وبيان المطبوع منها من المخطوط في كتاب سمياه "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها"، وهو أدق وأشمل من الأول من حيث الكمية وأماكن الوجود، وتميز الأول بذكر وصف موجز لمادة الكتاب، وقد بلغت كتب السيوطي في الكتاب الثاني واحدًا وثمانين وتسعمائة مؤلف.
وقد طبع الأول بالمغرب والآخر بالكويت.
(7)
من (د)، وفي بقية النسخ: استوفيت.
(8)
من (د)، وفي بقية النسخ: الأحاديث الأحكام.
(9)
من (د)، وفي بقية النسخ: الأحاديث الأحكام.
59 -
وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ
…
وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَص (1)
60 -
كَابْنِ خُزَيْمَةَ (2)(وَيتْلُو (3) مُسْلِمَا (4)
…
وَأَوله) البُسْتِي (ثُمَّ) الحَاكِمَا
ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان:
أحدهما: ما [لم](5) يلتزم فيه مصنفه [الصحيح](6)، ولا شرط الاقتصار (عليه)(7) فلا يكفي مجرد وجوده فيه، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (8) كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (9)، ونحوها.
(1) من (د) من الألفية: لا يخص.
(2)
وفي (س): خزيمة.
(3)
وفي (ب) ونتلو، وفي (م): وتتلو.
(4)
وفي (ش): مسلما.
(5)
من (د).
(6)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الحديث.
(7)
سقطت من (ب).
(8)
وفي (ج): كتابه.
(9)
وهكذا نص بعض هؤلاء الأئمة، ونص غيرهم على أنهم لم يجمعوا الصحيح في كتبهم فقط، بل جمعوا الصحيح والضعيف وغيرهما.
قال أبو داود: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح إسناده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".
انظر رسالته إلى أهل مكة (ص 27)، والتبصرة والتذكرة (1/ 102). =
قال العراقي: "وكذا لو نص على صحته أحد منهم في غير مصنفاتهم [ونقل](1) ذلك عنه بإسناد صحيح، كما في سؤالات
=. . و"جامع الترمذي".
قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله: "وأما أبو عيسى فكتابه وحده على أربعة أقسام. . . [إلى أن قال]: وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، ولم يغفله".
انظر: شروح الأئمة الستة (ص 15).
. . وأما (سنن النسائي):
فقد قال العراقي: والنسائي يخرج من لم يجمعوا
…
عليه تركًا مذهب متسع
انظر: الألفية (ص 173)، والتبصرة والتذكرة (1/ 10).
. . وأما (سنن الدارقطني):
فقد قال الكتاني رحمه الله: "وسنن الدارقطني جمع فيها غرائب السنن، وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة".
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 35).
. . وأما (سنن البيهقي):
فغالبًا إذا ما أطلقت تطلق على الكبرى، وهي موسوعة حديثية تحتوي على الصحيح، والحسن، والضعيف، ولذا ناقشه في الأحاديث المتكلم فيها الإمام فخر الدين المارديني المعروف بابن التركماني (ت 750 هـ) في كتابه "الجوهر النقي في الرد على البيهقي" وحكم الإمام الذهبي في كتابه "المهذب في اختصار السنن الكبير" على كل حديث في الكبرى بما يليق من صحة وحسن وضعف وما شابه.
انظر: المهذب للذهبي (1/ 28، 29، 30. . .)، وكشف الظنون (2/ 1007). وهذه الأمثلة تؤيد قولة الذهبي في أنه لا يكفي مجرد وجود الحديث في كتب هؤلاء الأئمة الذين لم يشترطوا الصحة فقط للحكم عليه بالصحة.
(1)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يقال.
أحمد بن حنبل، وسؤالات ابن معين وغيرهما (1).
قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح" (2) انتهى.
وذكر الزركشي مثله (3).
(1) كتب السؤالات كتب فيها أسئلة وجهها تلميذ لشيخه يسأله عن أحاديث أو رجال أو قواعد في الجرح والتعديل أو مسائل فقهية، وما شابه، فيجيبه الشيخ عليها، مثال
ذلك: كتاب سؤالات الإمام أحمد طبع في مجلد باسم "مسائل الإمام أحمد" أي الأسئلة التي وجهها أبو داود السجستاني للإمام أحمد طبع الكتاب بتحقيق محمد رشيد رضا سنة (1353 هـ)، وهناك سؤالات كثيرة وجهت له رحمه الله فأجاب عليها ودونت.
وكسؤالات ابن معين فهناك أسئلة كثيرة وجهت إليه من قبل تلامذة عديدين منها: أسئلة الدارمي ليحيى بن معين وأسئلة الدقاق له وقد حقق الكتابان من قبل الدكتور/ أحمد سيف، ونشره مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة، وأسئلة ابن الجنيد له، وأسئلة ابن الكوسج له.
وهناك كتب أخرى تنهج منهج كتب السؤالات إلا أن لها تسميات أخرى ككتب التواريخ مثل كتاب (التاريخ) لابن معين من رواية تلميذه الدوري طبع بتحقيق د/ أحمد سيف ونشره مركز البحث أيضًا بجامعة أم القرى. . . بمكة.
(2)
انظر: التقييد والإيضاح: (ص 27، ص 28)، وشرح التبصرة والتذكرة (1/ 53) مع شيء من التصرف في النص كعادة المصنف رحمه اللَّه تعالى في نقل الكلام بالمعنى غالبًا.
(3)
نكت الزركشي (ق 24/ أ).
قلت (1): وعندي أنه يفرق بين المقامين، وأنه يكفي هنا وإن لم يكف هناك؛ لأنه إنما امتنع (الاكتفاء به)(2) في أصل الحديث لأن الإسناد قد يصح في الظاهر، ويكون هناك شذوذ أو علة تمنع من صحة المتن، وهذا المعنى مفقود في هذا المقام مع ما ضم إلى ذلك من أنه لو كان صحيحًا لما أغفل الحفاظ المتقدمون التنبيه (عليه)(3)، وهذا منتف هنا، وينضم إليه بعد المسافة في الحديث، وقربها (4) بالنسبة إلى زمن (5) الحافظ المنقول عنه التصحيح ولذلك مدخل كبير، فإنه كلما طال السند وبعدت المسافة كان احتمال الوهم والدخل أكثر فتأمله (6).
النوع الثاني: ما التزم مؤلفه فيه الصحيح، وشرط الاقتصار عليه، وهذا يكفي مجرد كونه موجودًا فيه.
قال ابن الصلاح (7): "ككتاب ابن خزيمة، والكتب المخرجة (8)
(1) سقطت من (د).
(2)
وفي (د): للاكتفاء.
(3)
سقطت من (د).
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: وقرنها بالنون الموحدة.
(5)
سقطت من (ب).
(6)
وفي (د) فتأمل.
(7)
مقدمة ابن الصلاح (ص 93).
(8)
المستخرج مشتق من الاستخراج.
هو كما قال السخاوي رحمه الله: "أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلًا فيورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في =
على الصحيح ككتاب (1) أبي عوانة (2)، والإسماعيلي (3)، والبرقاني (4) " انتهى.
= شيخه، أو في شيخ شيخه، وهكذا ولو في الصحابي" وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف عن المستخرج.
فتح المغيث (ص 34)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 95)، والتبصرة والتذكرة (1/ 56).
(1)
ويسمى بـ: (المستخرج على صحيح مسلم)، وسماه سزكين (المسند المخرج على صحيح مسلم)، ويقوم نخبة من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة بتحقيقه.
الرسالة المستطرفة (ص 27)، وهدية العارفين (6/ 544)، وتاريخ التراث (1/ 278)، وذكر نسخه الخطية وأماكن وجودها.
(2)
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني النيسابوري الحافظ الكبير الجليل، أول من أدخل مذهب الشافعي إلى إسفرايين، توفي سنة (316 هـ).
طبقات الشافعية (2/ 321)، وتذكرة الحفاظ (3/ 779)، وشذرات الذهب (2/ 274).
(3)
"المستخرج على صحيح البخاري" هذه التسمية المشهورة عند المحدثين، وسماه عمر كحالة:"الصحيح على شرط البخاري".
وقال ابن كثير في المستخرج هذا: ". . . فيه فوائد كثيرة، وعلوم غزيرة".
طبقات الشافعية للسبكي (2/ 80)، والبداية والنهاية (11/ 298)، والرسالة المستطرفة (ص 26)، ومعجم المؤلفين (1/ 135).
والكتاب الآن شبه مفقود، إلا أن نصوصه وللَّه الحمد منثورة في كتب عديدة منها كتاب الحافظ ابن حجر "فتح الباري" وقد قام زياد منصور أحد طلبة الجامعة الإسلامية بمرحلة الدكتوراه بتتبع نصوص المستخرج من الفتح، واستلالها وجمعها.
(4)
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي المعروف بالبرقاني -بفتح الباء نسبة إلى (بَرْقَان) قرية من قرى (كاث) بنواحي خوارزم- كان ثقةً ورعًا متقنا فَهْمًا، لم ير في شيوخنا أثبت منه، مات سنة (425 هـ).
وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (1)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (2) كلام ابن الصلاح
= تاريخ بغداد (4/ 373)، والأنساب (2/ 168)، ومعجم البلدان (1/ 387)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1074). وكتابه يسمى "المستخرج على الصحيحين". تاريخ بغداد (4/ 374)، والرسالة المستطرفة (ص 30).
(1)
قال ابن الصلاح رحمه الله في كلامه عن "المستدرك": الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، ومتساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الإئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه".
قلت: هذا الكلام عام وتحكم بلا دليل، وأحاديث المستدرك في الحقيقة منها الصحيح والحسن والضعيف.
قال ابن كثير رحمه الله: ". . . في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا. . . ".
قلت: فالأولى أن يحكم على كل حديث في "المستدرك" على ضوء دراسة سنده وتتبع طرقه.
قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله: ". . . يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة والضعف".
قال العراقي: "وهذا هو الصواب".
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 93)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 28)، والتقييد والإيضاح (ص 30).
(2)
وفي (ب): وتقتضي.
أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (1) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (2)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله:"أن يكون راوي الحديث [عدلًا] (3) مشهورًا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني"(4)، فلم
(1) وفي (د): وفي كل ذلك.
(2)
عزاه السخاوي إلى ابن حبان فقط. فتح المغيث (ص 32).
(3)
من الأصل، (ج) وفي النسخ: عدل.
(4)
شرط ابن حبان في صحيحه ما نصه قال: "وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
(الأول): العدالة في الدين بالستر الجميل، وفسرها فقال: والعدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة للَّه.
(الثاني): الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
(الثالث): العقل بما يحدث من الحديث، وفسره فقال:". . . أن يعقل من الفقه بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها".
(الرابع): العلم بما يحيل من معاني ما يروي قال في تفسير العلم: "أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرًا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي =
يشترط على العدالة والاتصال (1) ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يعترض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصَّل لأنّ وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه (2)، وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في [النقلة] (3) " وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأنّ ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره،
= أطلقه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(الخامس): المتعرى خبره عن التدليس قال في شرح التعري من التدليس: "أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعًا حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
مقدمة صحيحه (1/ 81، 82).
(1)
وفي (د)، (ج): على الاتصال والعدالة.
(2)
وفي (م): ما شرطه.
(3)
من الأصل، وفي (د): النقل، وفي بقية النسخ: التقلد "وهو تحريف"، والمسند الصحيح أو الكبير، هذا أصل اسم كتاب ابن خزيمة، وقد اختصره في كتابه:"مختصر المختصر من المسند الصحيح"، واشتهر كتابه عند المتأخرين كالدمياطي، والزيلعي، وابن حجر باسم:"صحيح ابن خزيمة".
انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 104)، وبرنامج الوادي آشي (ص 243)، وتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي لتسمية الكتاب في مقدمة تحقيقه الصحيح لابن خزيمة (1/ 16، 17، 25)
ناسج على منواله (1)، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات؛ كابن إسحاق وأسامة (2) بن زيد الليثي (3)، ومحمد بن عجلان (4)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (5)، وغير هؤلاء، فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بن الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (6)، وأما أن يكون مراد من (سماها
(1) حتى قال ابن الملقن في البدر المنير: "غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن خزيمة".
انظر: البدر المنير (1/ق 14/ ب)، ونقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 64).
(2)
وفي (م): وأمامة بالميم وهو تصحيف.
(3)
(خت م 4) أبو زيد أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني، صدوق، يهم، مات سنة (153 هـ).
التقريب (ص 26)، وتاريخ ابن معين (2/ 22) ووثقه، وتهذيب التهذيب (1/ 208).
(4)
(خت م 4) محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح، وثقه أحمد وابن معين، وقال غيرهما:"سيء الحفظ"، توفي سنة (148 هـ)، وقيل غير ذلك.
الكاشف (3/ 77)، والميزان (3/ 644)، وتهذيب التهذيب (9/ 341).
(5)
(ع) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، مات سنة (145).
التقريب (ص 313)، والجرح والتعديل (8/ 29)، وتهذيب التهذيب (9/ 375).
(6)
وقدَّم العراقي رحمه الله صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة لا من ناحية الصحة، ولكن من ناحية وجود كتاب ابن حبان كاملًا دون ابن خزيمة. . . =
صحيحة) (1) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضًا لأنّ كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجًا على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة)(2) مستقلة في أثناء الأبواب، نبَّه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضًا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب
= قال العراقي في ألفيته:
وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إِذْ تُنَصْ
…
صِحَّتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّف يُخَصْ
بجمعه نَحو ابْنُ حِبَّانَ الزَكِي
…
وابْنُ خُزَيمَةٍ وكَالمُسْتَدْرَكِ
وقال السخاوي: ". . . وأخره عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه".
فتح المغيث (ص 30، 31) وقد طبع مختصر المختصر من المسند الصحيح بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي - طبعه المكتب الإسلامي عام (1392، 1396 هـ). في أربع مجلدات وصل إلى (كتاب المناسك)، وهو الموجود من النسخة الخطية.
وأما صحيح ابن حبان فطبع منه مجلدان ولم يكمل طبع المكتبة السلفية بالمدينة. بتحقيق عبد الرحمن عثمان، وطبعت زوائده المسماه "بموارد الظمآن" للهيثمي. وحقق قطعة منه أحمد شاكر رحمه الله، وشرعت مؤسسة الرسالة بطبعه بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد وقد صدر منه مجلد وحقق قطعة منه عبد المعطي قلعجي في مجلدين، وقد كمل طبعه.
وكلهم يشتغلون بترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان، لا أصل الصحيح.
(1)
وفي الأصل: يسميها صحيحة.
(2)
سقطت من (ج).
حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه -مثلًا- فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح) (1) بَعْدُ: أنّ أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها [والسبب فيه](2): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة (3) في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب)(4)، وكذلك (5) بُعْد عصر (6) المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأنّ (7)[الإسناد](8) كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (9) أحوالهم، فإذا روى البخاري -مثلًا- عن علي ابن المديني
(1) هذا التصريح من السيوطي، وإلا ففي الأصل يقول:(المؤلف).
(2)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والسببية.
(3)
وفي (د): المشترط.
(4)
هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (1/ 293): التنقير.
(5)
وفي الأصل (1/ 293): وكذا كلما.
(6)
وفي (م): عمر، وفي (ب) ساقطة.
(7)
وفي الأصل (1/ 293): كان الإسناد.
(8)
من (د)، وفي بقية النسخ: الاستنفاد وهو خطأ.
(9)
وفي (ب): من.
عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثًا، ورواه الإسماعيلى -مثلًا- عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى (1) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد (2) من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه (3)، وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح [لشيخ](4) الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه [ولو لم](5) تجتمع (6) الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم (7)، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات
(1)(خت م مد س ق) أبو صالح الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوق، مات سنة (232 هـ).
التقريب (ص 80)، والأنساب (10/ 499)، وتهذيب التهذيب (2/ 439).
(2)
وفي الأصل (1/ 293): لأن الوليد بن مسلم.
(3)
تقدم الكلام عليه وعلى تدليسه، وإنه تدليس التسوية.
(4)
وفي (د) شيخ.
(5)
من (د) ومن الأصل (1/ 293)، وفي بقية النسخ: وإن لم.
(6)
وفي (ب): يجتمع.
(7)
وفي (د): إسناده.
إنما وقعت إتفاقًا (1).
قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (2) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي](3)[جمعت](4) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به" (5) انتهى (6).
وقال الخطيب في الجامع: "شرط ابن خزيمة في صحيحه (7) إخراج ما اتصل [سنده] (8) بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
(1) ولأن مصنفي المستخرجات لم يلتزموا لفظ الصحيحين. فتح المغيث (ص 35).
وللمستخرجات فوائد غير علو الإسناد وهي: الزيادات في ألفاظ الحديث، والتصريح بالسماع حيث يكون الأصل معنعنًا، أو إظهار مبهم في السند الأصلي، أو زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، ومنها أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مختلط ولا يبين هل أخذ الحديث منه بعد الاختلاط أو قبل، فيأتي المخرج ويبين ذلك وغير ذلك.
المنهاج للنووي (1/ 26)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 96)، والتقييد والإيضاح (ص 30)، وتوجيه النظر (ص 141، ص 142).
(2)
وفي (م) قبلها كلمة: غير.
(3)
من الأصل (ص 84)، وفي جميع النسخ: الذي، وهو خطأ.
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: اجتمعت.
(5)
سقطت من (ب).
(6)
نكت ابن حجر (1/ 290).
(7)
وفي (ج): شرط ابن الصلاح شرط ابن خزيمة.
(8)
وفي (م): مسنده.
وذكر (1) غيره: أن ابن خزيمة أشد تحريًا من ابن حبان والحاكم، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول: إن صح الخبر أو إن ثبت كذا أو نحو ذلك (2)، واصطلح على أنه إذا كان في الإسناد نظر أخره عن المتن وخرج على غيره أن يرويه عنه على غير هذه (3) الصفة، فلذلك (4) جعلته بعد صحيح مسلم في الرتبة، وجعلت بعده صحيح ابن حبان (5)، [مقدمًا
(1) وفي (ب): وذكره.
(2)
وذلك لأنه كان بصيرًا بالرجال عالمًا بأحوالهم.
قال الذهبي: "قال -فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر- شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب، ولا بحريز بن عثمان لمذهبه، ولا بعبد اللَّه بن عمر ولا ببقية، ولا بمقاتل بن حيان، ولا بأشعث بن سوار، ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه، ولا بعاصم بن عبيد اللَّه، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بمجالد، ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: عن، ولا بأبي حذيفة النهدي، ولا بجعفر بن برقان، ولا بأبي معشر نجيحٍ، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بقابوس بن أبي ظبيان، سمَّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد". سير النبلاء (14/ 373).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
وفي (ب): فلذاك.
(5)
صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه "التقاسيم والأنواع"، وقد رتبه الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت 739 هـ) في كتاب سماه "الأحسان في تقريب ابن حبان" على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًا، وجوَّد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. =
على] (1) الحاكم لما نسب (2) إلى الحاكم من [التساهل](3)، وقد قال الحازمي:"ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم"(4).
وقال الزركشي: "شرط ابن حبان أعلى من شرط الحاكم"(5)، وبقي من الكتب التي أطلق عليها الصحيح الموطأ، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد (6)، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم (7)، ولولا ما فيه من المرسلات (8)
= تدريب الراوي (1/ 109)، والفضل المبين في شرح الأربعين العجلونية للقاسمي (ص 328).
(1)
من (د) وفي بقية النسخ: فقدما.
(2)
وفي (م): نسبت.
(3)
التصحيح من عندي، وفي النسخ كلها: الشاهد.
(4)
شروط الأئمة الخمسة (ص 41) ونص كلامه فيه: ". . . وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي".
(5)
نكت الزركشي (ق 30/ ب).
(6)
الفضل المبين للقاسمي (233).
(7)
لم أقف على أحد من العلماء غير السيوطي سمى (الموطأ) أو (المستدرك)، بالصحيح وإنما المشهور هو (الموطأ)، و (المستدرك).
في تسمية أحاديث الموطأ (ص 91)، وكشف المغَطَّى في فضل الموطأ (ص 50)، والفضل المبين للقاسمي (ص 232).
(8)
وفي (م): المراسلات.
والمنقطعات لقدمته عليه وقد بينت جملة من [أحواله](1) في مقدمة (2) في كتابي كشف المغطَّى في شرح الموطأ (3).
وقال ابن حزم: "أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد ابن السكن (4) والمنتقى لابن الجارود (5)، والمنتقى لقاسم بن
(1) من (د)، وفي (ب)، (ع): أهواله، وفي (م): أصوله.
(2)
من (د).
(3)
وأظنه هو الكتاب الذي اختصره في كتابه "تنوير الحوالك" وقد طبع التنوير.
قال السيوطي رحمه الله في خطبة كتابه "تنوير الحوالك ص 2": لخصته من شرحي الأكبر الذي جمع فأوعى، وعمد إلى الجفلي حين دعا. . . "كشف المغطَّى" ذكره في حسن المحاضرة (1/ 343)، وكشف الظنون (2/ 1907).
دليل مخطوطات السيوطي (ص 83)، وكتاب مكتبة السيوطي (ص 290).
(4)
(اسمه الكامل): "الصحيح المنتقى"، وبعضهم يسميه "السنن الصحاح المأثورة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(ذكره) الذهبي في تذكرته، والسيوطي في حسن المحاضرة، والكتاني في الرسالة المستطرفة.
(وصفه): قال الكتاني: "كتاب محذوف الأسانيد جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة".
(وجوده): قال الذهبي: "وقع. . . الصحيح المنتقى إلى أهل الأندلس".
تذكرة الحفاظ (3/ 938)، وحسن المحاضرة (1/ 351)، والرسالة المستطرفة (ص 25).
(5)
أبو محمد عبد اللَّه بن علي بن الجارود النيسابوري، المجاور بمكة، الحافظ الإمام الناقد، توفي سنة (207 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 794)، وسير النبلاء (14/ 239)، والوافي بالوفيات (17/ 323) =
أصبغ (1)، ثم بعد [هذه](2) الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن أصبغ (3)، ومصنف
= وكتابه هذا اسمه: "المنتقى في السنن".
(وصفه)"مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد".
وقال ابن حجر: "هو كالمستخرج على صحيح أبي خزيمة".
سير النبلاء (14/ 239)، والرسالة المستطرفة (ص 25)، وقد طبع "المنتقى" بتحقيق عبد اللَّه هاشم اليماني في مجلد واحد - سنة (1382 هـ)، وقام بنشره هو بنفسه.
(1)
أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد الأموي مولاهم القرطبي، الإمام الحافظ محدث الأندلس، توفي سنة (340 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 854)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 363)، والديباج المذهب (2/ 145).
وأصل كتابه المنتقى هو: "المنتقى" لابن الجارود، وكان قد فاته السماع منه، ووجده قد مات، فألفه على أبواب كتابه بأحاديث خرجها لشيوخه.
قال أبو محمد بن حزم: "وهو خير انتقاء منه".
الرسالة المستطرفة (ص 25)، وبغية الملتمس (ص 448)، والديباج (2/ 146)، وتذكرة الحفاظ (3/ 854) وسماه:"المنتقى في الآثار".
(2)
وفي (ع)، (ب): هذا.
(3)
قال ابن حجر: "صنفه على كتاب السنن لأبي داود، وهو من مرويات ابن خير التي سمعها من شيخه أبي محمد بن عتاب إجازة".
وله أيضًا "صحيح" على هيئة صحيح مسلم.
فهرس ابن خير (ص 124)، وسير أعلام النبلاء (15/ 473)، وهدية العارفين (5/ 826).
الطحاوي (1) ومسانيد أحمد، والبزار، وابني أبي شيبة: أبي بكر وعثمان (2)، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان (3)، والمُسْنَدِي (4)، وابن سنجر (5)، ويعقوب بن
(1) هو "شرح معاني الآثار"، ذكره السمعاني في الأنساب (9/ 253)، والذهبي في سير النبلاء (15/ 29)، والرسالة المستطرفة (ص 43)، وغيرهم، وقد طبع الكتاب في أربعة اجزاء بتحقيق محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، نشرته مطبعة الأنوار المحمدية - سنة (1968 - 1969)، وطبع قبل طبعة هندية سنة (1302 هـ). بلكنور - بالهند.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي، الحافظ الإمام شيخ خراسان، توفي سنة (303 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 703)، والجرح والتعديل (3/ 16)، والوافي بالوفيات (12/ 32)، ولسان الميزان (2/ 211)، وكتابه هو المسند الكبير.
وقال الكتاني: إن له ثلاثة مسانيد، وقد اقتبس ابن حجر من مسنده في الإصابة.
انظر: كتاب بحوث في تاريخ السنة (ص 232) د. العمري.
الرسالة المستطرفة (ص 71)، وسير أعلام النبلاء (14/ 157)، والوافي بالوفيات (12/ 32)، وهدية العارفين (5/ 269).
(4)
أبو جعفر عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه الجعفي مولاهم البخاري الحافظ الحجة، روى عنه البخاري، ولقب بالمُسْنَدِي لاعتنائه بالأحاديث المسندة، مات سنة (229 هـ). تذكرة الحفاظ (2/ 492)، والتاريخ الكبير (5/ 189)، والجرح والتعديل (5/ 162)، والأنساب (12/ 265).
(5)
أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجاني، الحافظ الثقة نزيل مصر، المتوفى بصعيدها سنة (258 هـ)، ومسنده في عشرين جزءًا.
الرسالة المستطرفة (ص 69)، وهدية العارفين (6/ 16)، ومعجم المؤلفين (10/ 218) ولم أقف له على ترجمة في غيرها.
شيبة (1)، وعلي بن المديني (2)، وابن أبي غَرَزَة (3)، وما جرى مجراها
(1) أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري ثم البغدادي، الحافظ الكبير العلامة الثقة، مات سنة (262 هـ).
(ومسنده) قال عنه الذهبي: "المسند الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا، ولو كمل لجاء في مائة مجلد، ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار".
وقال الخطيب: "قيل لي: إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء".
وقال أيضًا: "والذي ظهر ليعقوب في مسند العشرة، وابن مسعود، وعمار والعباس، وبعض الموالي".
وقال الكتاني: "ويقال: إن مسند علي في خمس مجلدات. . . وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر، يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، وعللها، ولو تم لكان في مائتي مجلد".
ولم يصل إلينا من هذا المسند إلا الجزء العاشر بعنوان "مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد في بيروت، ومنه نسخة مصورة بالقاهرة في دار الكتب المصرية، وقد طبع في بيروت سنة (1940 هـ).
تاريخ بغداد (14/ 281)، وتذكرة الحفاظ (2/ 577)، وسير النبلاء (12/ 476)، والرسالة المستطرفة (ص 69)، وتاريخ التراث العربي (2/ 223)، وفهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية (3/ 60).
(2)
كثير من المصادر القديمة التي ترجمت لابن المديني تذكر له كتابًا باسم المسند، ولكن ابن النديم ذكر بأنّ له كتاب:"المسند بعلله" وذكر الذهبي بأنّ له كتاب "علل المسند" ثلاثون جزءًا، وصرّح كحالة بأنّ له كتاب "المسند في الحديث" ولم أقف على مصدره في هذا.
الفهرست لابن النديم (ص 322)، وسير أعلام النبلاء (11/ 60)، ومعجم المؤلفين (7/ 133).
(3)
من الأصول، وفي النسخ: والرسالة المستطرفة، "عزرة" بالراء وهو تصحيف، =
التي أفردت لكلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طرفًا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق (1) ومصنف ابن أبي شيبة (2) ومصنف بقي بن مَخْلَد (3)
= وابن أبي غرزة هو: أبو عمرو أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غَرَزَة -بالغين المعجمة وبعدها راء قبل الزاي- الغِفاري الكوفي، الحافظ المجوِّد، توفي سنة (276 هـ). وكتابه (المسند) قال عنه الذهبي:"مسند كبير وقع لنا منه جزء".
تذكرة الحفاظ (2/ 94)، وسير النبلاء (13/ 239)، والوافي بالوفيات (6/ 298)، والجرح والتعديل (2/ 48)، والرسالة المستطرفة (ص 68).
(1)
ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص 40)، وقال:"رتبه على الكتب والأبواب" طبع في أحد عشر مجلدًا بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، قام بطبعه ونشره المجلس العلمي في جوهانسبرج سنة 1971 - 1975 م.
انظر: معجم المخطوطات المطبوعة (4/ 110).
(2)
ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 66)، وقد طبع طبعتين الطبعة الأولى بتصحيح عامر الأعظمي - طبعة مطبعة موتي بحيدر آباد (1971 م)، والطبعة الثانية بتحقيق عبد الخالق الأفغاني - طبعته ونشرته الدار السلفية بالهند سنة (1399 هـ)، ويقوم بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر منه المجلد الأول بتحقيقه.
(3)
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد من حفاظ المحدثين، وأئمة الدين، والزهاد الصالحين توفي سنة (276 هـ).
الصلة (1/ 116)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 91)، وطبقات الحنابلة (1/ 120)، وسير النبلاء (13/ 285).
(كتابه) المصنف هو نفسه (المسند الكبير) الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم.
قال عنه ابن حزم: ". . . روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيّف، ثم رتب.
وكتاب محمد بن نصر المروزي (1). . . .
= حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام، فهو مصنف ومسند، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، فإنه روى عن مائتي رجل، وأربعة وثمانين رجلًا ليس فيهم عشرة ضعفاء، وسائرهم أعلام مشاهير".
وقال ابن كثير: "له المسند المبوب على الفقه روى فيه عن ألف وستمائة صحابي، وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل، وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع".
وقال الذهبي: "المسند الذي لا نظير له. . وليس لأحد مثل سنده"، وبنحوه قال ابن الفرضي.
وقد فقد هذا المسند، وذكر سزكين بأنّ ابن حجر اقتبس منه اقتباسًا في الإصابة.
تاريخ علماء الأندلس (ص 91)، وفضائل الأندلس وأهلها لابن حزم (ص 12)، والبداية والنهاية (11/ 56)، وتذكرة الحفاظ (2/ 630)، وتاريخ التراث العربي (1/ 239).
ولبقي أيضًا مصنف في "فضائل الصحابة والتابعين ومن دونهم"، أربى فيه على مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور.
فضائل الأندلس لابن حزم (ص 13)، والرسالة المستطرفة (ص 40)، وقد وصلت إلينا مقدمة بترتيب ابن حزم، طبعت بتحقيق أحمد شاكر وجماعة، وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور/ أكرم العمري.
(1)
أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي، الفقيه الحافظ، صاحب التصانيف الكثيرة، والكتب الجمة، توفي سنة (294 هـ).
وله كتب كثيرة منها: الصلاة، وقيام الليل (طبع مختصره للمقريزي)، وكتاب القسامة، والصيام والورع، والوتر، ولا أدري أي كتاب قصد المؤلف.
تاريخ بغداد (3/ 315)، وتذكرة الحفاظ (1/ 650)، والرسالة المستطرفة (ص 76، =
(وكتاب ابن المنذر)(1)، ثم مصنف حماد بن سلمة، ومصنف سعيد ابن منصور (2)[ومصنف وكيع](3)، ومصنف الفريابي (4)، وموطأ مالك
= 325)، وكشف الظنون (6/ 21)، ووقع في فهرس دار الكتب المصرية قسم الحديث بأن له المسند، وهو خطأ وصوابه كتاب (تعظيم قدر الصلاة). إفادة د/ سعدي الهاشمي.
(1)
سقطت من (م).
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الحافظ العلامة، الفقيه شيخ الحرم، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، توفي سنة (318 هـ)، له كتاب (المبسوط) في الفقه، وكتاب (الأشراف) في اختلاف العلماء وقد طبع منه المجلد الرابع بتحقيق الأخ: صغير أحمد حنيف، وكتاب (الإجماع) طبع أيضًا في مجلد بتحقيق المذكور حنيف أيضًا، وغير ذلك.
تذكرة الحفاظ (3/ 782)، والعقد الثمين (1/ 406)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 374).
(2)
كتابه يسمى (السنن) صنفه بمكة، وهو من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن أبي الدنيا، وقد طبع منه القسمان الأول والثاني من المجلد الثالث، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
الرسالة المستطرفة (ص 34)، وسير أعلام النبلاء (10/ 586)، والعقد الثمين (4/ 586)
(3)
من (د).
(4)
مصنف الفريابي سماه الكتاني (المسند)، والفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي الكبير.
الرسالة المستطرفة (ص 67).
[وموطأ ابن أبي ذئب](1)، وموطأ ابن وهب (2)، ومسائل ابن حنبل (3)
(1) وفي (ع): وموطأ ابن أبي شيبة ذئب وهو تحريف، وكتابه (الموطأ) أكبر من موطأ مالك، ويبدو أنه صنفه قبل موطأ مالك.
وذكر ابن النديم بأنّ له كتاب السنن فما أدري هل يقصد به الموطأ أو كتابًا غيره؟ .
فهرست ابن النديم (ص 81)، والرسالة المستطرفة (ص 9)، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص 306).
(2)
له موطآن: "الموطأ الكبير"، و"الموطأ الصغير".
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 150)، ووفيات الأعيان (3/ 36)، وهدية العارفين (5/ 438).
(3)
المسائل مجموعة كتب تحمل هذا الاسم وهي عبارة عن أسئلة وجهت للإمام إحمد من قبل طلابه من هذه الكتب:
1 -
مسائل الإمام أحمد لابنه عبد اللَّه (طبع في مجلد بتحقيق زهير الشاويش).
2 -
مسائل حرب بن إسماعيل.
3 -
مسائل الخلال.
4 -
مسائل أحمد إسحاق بن راهوية.
5 -
مسائل ابن هانئ (طبع في مجلدين بتحقيق زهير الشاويش).
6 -
مسائل أبي داود السجستاني (طبع في مجلد بتحقيق محمد رشيد رضا).
7 -
المسائل التي حلف عيها الإمام أحمد (يقوم بتحقيقها طلاب من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية).
8 -
المسائل التي لم يجب الإمام أحمد عنها، أو قال فيها:"لا أدري". .
9 -
مجموعة تضم الصغيرة والملتقطة من مؤلفات الإمام أحمد.
انظر مقدمة زهير الشاويش على كتاب (مسائل ابن هانئ لأحمد 4، 5)، والرسالة المستطرفة (ص 3)، وهدية العارفين (5/ 48).
وفقه أبي عبيد (1)، وفقه أبي ثور (2)، وما كان من هذا النمط مشهورًا كحديث شعبة، وسفيان، والليث، والأوزاعي، والحميدي، وابن مهدي، ومسدد، وما جرى مجراها (فهذه)(3) طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح [منه](4)، وبعضها مثله، وبعضها دونه.
قال: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيِّفًا مسندةً، ومرسلًا يزيد على المائتين، وأحصيت ما في موطأ مالك، وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيّفًا وثلاثمائة مرسلًا ونيفًا، وفيه نَيِّف (5) وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفي أحاديث ضعيفة وهَّاها جمهور العلماء" انتهى ملخصًا من كتابه مراتب الديانة.
(1)(خت ر د) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام الحافظ المجتهد، مات سنة (224 هـ).
سير أعلام النبلاء (10/ 490)، وطبقات ابن سعد (7/ 355)، والتاريخ الكبير (7/ 172)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 92)، وتهذيب التهذيب (8/ 315).
(2)
أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الفقيه الكلبي البغدادي، أخذ عن الشافعي، وروى عنه، وخالفه في أشياء، وأحدث لنفسه مذهبا اشتقه من مذاهب الشافعي، توفي سنة (240 هـ).
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 92)، والفهرست لابن النديم (ص 297).
(3)
سقطت من (ج).
(4)
من (د).
(5)
وكذلك في (د)، وفي (م): نيفا، وقد سقطت من (ب).
وقال أبو بكر الأبهري (1): "جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، [المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثًا](2) والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون، وذكر إِلكِيَا الهراس (3) في تعليقه في الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث، ثم لم
(1) أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد، المالكي الأبهري، الفقيه، الإمام، مات سنة (375 هـ).
تاريخ بغداد (5/ 462)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 167)، وشجرة النور الزكية (ص 91).
والأبهري: بفتح الألف، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفتح الهاء وفي آخرها الراء المهملة، هذه النسبة إلى أبهر بلدة، بالقرب من زنجان وتقع الآن في إيران.
الأنساب (1/ 103).
(2)
من (د).
(3)
أبو الحسن علي بن محمد بن علي، شمس الإسلام، إلكيا الهراس، أحد فحول العلماء ورؤس الأئمة، فقهًا وأصولًا وجدلًا وحفظًا لمتون أحاديث الأحكام، الشافعي المذهب، توفي سنة (504 هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (4/ 281)، ووفيات الأعيان (2/ 448)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 520)، وشذرات الذهب (4/ 8).
وإِلْكيَا: بهمزة مكسورة، ولام ساكنة، ثم كاف مكسورة أيضًا بعدها ياء بنقطتين من تحت، معناه: الكبير، بلغة الفرس.
والهرَّاس: براء مشددة وسين مهملة.
انظر: طبقات الأسنوي المتقدمة.
يزل [ينتقي](1) حتى رجع إلى سبعمائة".
وقال ابن العربي: "ذُكر أنّ مالكًا روى مائة ألف حديث (2) جمع منها موطأه عشر آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى ستمائة. قد ثبت (3) الموجود من صحيح ابن خزيمة قطعة وهي ربع العبادات، وعدم سائره، نبه عليه (4) الحافظ ابن حجر في فهرسته، ونبَّه على أن كتاب التوحيد، وكتاب التوكل، وكتاب السياسة الموجودة الآن لابن خزيمة
(1) وفي (م)، (ع): ينقى.
(2)
وهذا يدل على سعة علم مالك رحمه الله بحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كل محفوظاته من الحديث ضمنها كتبه، ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره البخاري عن علي بن عبد اللَّه.
قال: "لمالك نحو ألف حديث".
قال الذهبي: "أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير، ما كان يفعل أن يرويه".
وقال الشافعي: "قيل لمالك بن أنس: إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك؟ ".
فقال مالك: "وأنا كل ما سمعت من الحديث أحدث به؟ أنا إذن أريد أن أظلمهم".
مناقب الشافعي لابن حاتم (ص 199)، والحلية (6/ 322)، وسير أعلام النبلاء (8/ 73).
(3)
بياض في (د).
(4)
سقطت من (ب).
كلها من جملة هذا الصحيح (1) ".
وقال ابن دقيق العيد في شرح [الإلمام](2) "صنف ابن خزيمة وله فيه [طريقة](3)[يذهب](4) إليها في الرجال (5).
(1) كتاب (التوحيد) طبع مستقلًا في مجلد بتحقيق محمد خليل هراس وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر أيده محقق (صحيح ابن خزيمة) د/ محمد مصطفى الأعظمي بأمثلة من أقوال ابن خزيمة نفسه تدل على أن هذه الكتب المذكورة وغيرها من الكتب ليست مستقلة بل هي داخلة ضمن كتابه الكبير (الصحيح) وغيره، مع العلم بأن بعض من ترجم له عدّ كتابه التوحيد كتابًا مستقلًا.
سير أعلام النبلاء (14/ 374)، ومقدمة الأعظمي على كتاب (صحيح ابن خزيمة)(1/ 14، 15).
(2)
من (د) وفي بقية النسخ: شرح الأمام، وهو خطأ لأنّ أصل المؤلَّف هو كتاب:(الإمام) ثم اختصره في (الإلمام) ثم شرحه في (الإمام شرح الإلمام).
الرسالة المستطرفة (ص 180).
(3)
وفي (ع): طريق.
(4)
وفي (م)، (ع): سيذهب.
(5)
أي له طريقة ومنهج في كتابه (الصحيح)، وهو أنه شديد التحري في اختيار الرجال الذين يروي عنهم، فقد ترك الرواية عن جماعة فيهم شيء من الكلام، واحتج بهم كثير من الحفاظ، كما تقدم ذكره (ص 783).
وبالنسبة لرجال ابن خزيمة فقد ألف ابن الملقن (ت 804 هـ) كتابًا في رجال ابن خزيمة وغيرهم، وهو كتاب (مختصر تهذيب الكمال مع التذييل عليه) من رجال ستة كتب وهي: مسند أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارقطني، والبيهقي.
انظر: لحظ الألحاظ لابن فهد المكي (ص 20).
وروى الحاكم في علوم الحديث: عن أبي بكر [الصيرفي](1) قال: سمعت أبا العباس بن سريج (2) يقول -وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة- فقال: "يخرج (3) النكت من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمنقاش"(4).
قال ابن دقيق العيد: "وفي كتابه أشياء حسنة ومعان ظريفة تؤيد ما قاله ابن سريج".
(1) من الأصل، وفي النسخ: الصدفي، وهو تصحيف.
والصيرفي المذكور: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي، له تصانيف في أصول الفقه، وكان فهمًا عالمًا، توفي سنة (330 هـ).
تاريخ بغداد (5/ 449)، والفهرست لابن النديم (ص 300)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 169).
(2)
من الأصل، وفي النسخ: شريح، وهو تصحيف.
وابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي، إمام أصحاب الشافعي في وقتة، شرح المذهب ولخصه، وعمل المسائل في الفروع وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأي، وأصحاب الظاهر، مات سنة (306 هـ).
تاريخ بغداد (4/ 290)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 87)، والبداية والنهاية (11/ 129)، وتذكرة الحفاظ (3/ 811).
(3)
وفي (ب): مخرج.
(4)
معرفة علوم الحديث (ص 83).
61 -
وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ (حَتَّى وَرَدْ
…
بِهِ (1) مَناكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدّ)
[ش: ](2)
قال ابن الصلاح: "اعتنى الحاكم أبو عبد اللَّه بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع في ذلك كتابًا سماه (المستدرك) أودعه (3)، ما ليس في واحد من الصحيحين [مما] (4) رآه على شرط الشيخين، قد [أخرجا] (5) عن رواته في كتابيهما، (أو على شرط البخاري وحده) (6) أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في [القضاء به] (7) ".
وقال النووي في شرح المهذب: "اتفق الحفاظ على أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه (8) ".
(1) وفي نسخ الألفية: فيه.
(2)
من (ب).
(3)
وفي (د): فأودعه.
(4)
وفي (م): فما.
(5)
من الأصل، وفي النسخ: أخرج.
(6)
سقطت من (ب).
(7)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: القضايا، مقدمة ابن الصلاح (ص 93).
(8)
وذكر المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/ 457، 458) الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:
(الأول): حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأن جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث.
وقال الخطيب: أنكر الناس على الحاكم أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الصحيحين منها حديث "الطير"(1). . . .
= (الثاني): أنه قد يقع له الحديث: بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته. . .
(الثالث): أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك في خطبة المستدرك، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل ألبتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له عله قادحة.
(الرابع): أنه لأجل السببين الأوليين توسع في معنى قوله (بأسانيد يحتج. . بمثلها) فبنى على أنَّ في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم أنَّ فيهم كلامًا. . .
(الخامس): أنه شرع في تأليف (المستدرك) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، وقد ضعفت ذاكرته. . . أهـ. باختصار وتصرف.
(فائدة):
ذكر المعلمي رحمه الله في "التنكيل"(1/ 459) أن غمز الحافظ للحاكم بكونه متساهلًا في التصحيح إنما هو في (مستدركه) فقط لا في بقية كتبه.
(1)
حديث الطير هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقدم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، قال: فقلت اللهم اجعله رجلًا من الأنصار، فجاء علي رضي الله عنه. . الحديث".
الحديث مروي من طريق ابن عباس وأنس: فأما حديث (ابن عباس) فرواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 225)، وأورده الذهبي في ميزانه (2/ 14)، وقال:"هذا حديث لا يصح، ومحمد بن شعيب مجهول".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما سليمان فقال يحيى: "ليس بشيء".
وقال ابن حبان: "كان رافضيًا غاليًا يقلب الأخبار. انظر: العلل المتناهية (1/ 225) ".
وأما حديث أنس فرواه الحاكم في مستدركه (3/ 130)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 339).
وقال عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسًا، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة، وفي حديث ثابت عن أنس زيادة ألفاظ".
وقال الذهبي في تلخيصه: "ابن عياض -رجل في سند الحديث- لا أعرفه، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء"(3/ 131).
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 225): "حديث أنس له ستة عشر طريقًا. . " ثم سرد الطرق، وبين علة كل طريق ثم قال:"وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقًا كلها مظلم وفيها مطعن فلم أر الإطالة بذلك".
وقال ابن طاهر: حديث (الطائر) حديث موضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة من المشاهير والمجاهيل عن أنس. . . ".
وقال الذهبي رحمه الله: "وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدًّا، وقد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل".
وقال ابن تيمية: "إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل".
قال أبو موسى المديني: "قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال لا يصح، هذا مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيع".
و"من كنت مولاه فعلي مولاه"(1)، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله، وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي، ونعيذه باللَّه من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان (2).
وقال أبو نعيم (3)[الحداد](4): سمعت الحسن (5) السمرقندي
= والخلاصة: أن الحديث ضعيف، ولكن لا يصل إلى درجة المكذوبات.
(1)
أخرجه أحمد (1/ 84، 4/ 281، 5/ 347) من حديث علي، والبراء، وبريدة الأسلمي، والترمذي (كتاب المناقب باب مناقب علي - 5/ 637) من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم، وقال:"حديث حسن صحيح".
وابن ماجه (المقدمة - باب فضل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 1/ 45) من حديث سعد، والحاكم في المستدرك (3/ 109) من حديث زيد بن أرقم، وبريدة الأسلمي.
والحديث صحيح. . .
قال ابن حجر: "حديث كثير الطرق جدًّا استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، منها صحاح ومنها حسان".
وقال الهيثمي: "رجال أحمد ثقات".
وقال في موضع آخر: "رجاله رجال الصحيح"، وصححه السيوطي، والألباني.
(2)
تاريخ بغداد (5/ 474)، ونقله عنه الذهبي في تذكرته (3/ 1042).
(3)
أبو نعيم عبيد اللَّه بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحدَّاد الإمام الحافظ المتقن الثقة، مفيد أصبهان في زمانه، مات سنة (517 هـ).
سير أعلام النبلاء (19/ 486)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1265)، ومرآة الجنان (3/ 221)، وشذرات الذهب (4/ 56). .
(4)
وفي (م): الحراد براء فدال مهملة وهو خطأ.
(5)
من تذكرة الحفاظ (3/ 1042)، وفي الأصل: أبا حسن.
الحافظ (1) يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السادباجي (2) يقول سئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: "لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(3).
قال الذهبي: "وهذه الحكاية سندها صحيح، فما له (4) أخرج حديثه في المستدرك؟ . قال: فلعله تغير (5) رأيه"(6).
وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد السمرقندي يقول: بلغني أنّ مستدرك الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني فقال: يستدرك عليهما حديث الطير! ! فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب (7)، وهذه الحكاية
(1) أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي الكوخميثي، الحافظ الإمام الرحال، له كتاب "بحر الأسانيد في صحاح المسانيد" جمع فيه مائة ألف حديث، لو رتب وهذب لم يقع في الإسلام مثله، وهو في ثمان مائة جزء، توفي سنة (491 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1230)، وشذرات الذهب (3/ 394).
(2)
وفي تذكرة الحفاظ (3/ 1042): الشاذياخي، ولم أقف على ترجمته.
(3)
نقله الذهبي في تذكرته (3/ 1042)، هو في طبقات الشافعية للسبكي (3/ 71).
(4)
وفي (د): فما باله.
(5)
وفي (م): بغير.
(6)
لفظ الذهبي في تذكرته (3/ 1042) بعد أن ساق قول الحاكم. . (لا يصح. .)
قال: "ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في مستدركه"، ونقل السبكي نص عبارة المتن في طبقاته (3/ 71).
(7)
ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 233)، والسبكي في طبقات الشافعية (3/ 71).
ذكرها الحافظ عبد القادر الرُهَاوي (1) في كتاب "المادح والممدوح".
وقال الذهبي: "إنها باطلة، فإنّ الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره (2) بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير فيه لم يحول منه".
وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم (3) فكتبه للتعجب.
وروى أيضًا عن المظفر بن حمزة الجرجاني (4).
(1) أبو محمد عبد القادر بن عبد اللَّه الرُهاوي -بضم الراء وفتح الهاء- نسبة إلى رُها بلدة بين الموصل والشام وتعرف اليوم باسم أورفة، وتقع بجنوب تركيا، الحنبلي، محدث الجزيرة، توفي سنة (612 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1387)، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ص 81)، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري (2/ 332)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 82)، والأنساب (6/ 203) لضبط النسبة، ومعجم البلدان (3/ 106)، وبلدان الخلافة (ص 135)، وأطلس العالم (ص 68).
(2)
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5/ 233) فقال: "عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، ويدل على ذلك أن ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها".
(3)
نقل هذا السبكي في طبقات الشافعية (3/ 68)، وللذهبي مصنف خاص بهذا الحديث وطرقه.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 1043).
(4)
لم أقف عليه! ! .
قال: سمعت أبا سعد الماليني (1) يقول: "طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما".
قال الذهبي: "وهذا إسراف وغلو من الماليني، وليست رتبته أن يحكم بهذا، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نصف الكتاب، وفيه نحو الربع، مما (2) صح سنده وفيه بعض الشيء، أوله علة وما بقي [وهو] (3) نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، و [من] (4) بعض ذلك موضوعات"(5).
وقال الذهبي أيضًا في كتاب المستدرك: "فيه عجائب، ذلك أنه مزج (6) كتابه فأخرج فيه مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبًا من ثلث الكتاب، وأخرج فيه أيضًا أحاديث أسانيدها في الظاهر على
(1) أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، الأنصاري، الهروي، الصوفي، ويعرت أيضًا بطاوس الفقراء، الحافظ العالم الزاهد، ثقة متقن صاحب حديث، ومن كبار الصوفية، توفي سنة (412 هـ)، تذكرة الحفاظ (3/ 1070)، وشذرات الذهب (3/ 195)، والأنساب (12/ 54).
(2)
وكذلك في (د)، وفي (ب): فما، وفي (م): كما.
(3)
من (د).
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: وفيه.
(5)
تذكرة الحفاظ (3/ 142)، وطبقات الشافعية للسبكي (3/ 69).
(6)
وكذلك في (ب)، وفي (د): شرح.
شرطهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة، وهي قطعة كبيرة منه، وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد [القلب](1) ببطلانها، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد".
وقال في موضع آخر: "لقد كنت زمانًا طويلًا أظن أنّ حديث الطير لم [يجسر] (2) الحاكم أن يودعه في (مستدركه) (3) فلما علقت [هذا] (4) الكتاب رأيت [الهول] (5) من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء"(6).
وقال ابن دحية في كتاب العلم (7): "يجب على طلبة العلم (8) أن يتحفظوا (9) من قول أبي عبد اللَّه الحاكم، فإنه كثير الغلط، بين السقط".
(1) وفي (م): الغالب.
(2)
من الأصل، وفي (د): يحسن.
(3)
وفي (ج): المستدرك.
(4)
من (د).
(5)
سقطت من (م)، (ج).
(6)
التلخيص للذهبي (3/ 131).
(7)
له كتاب سماه (العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور) فلعله هو الذي أشار إليه.
(8)
في (د): الحديث.
(9)
وفي (د): يحفظوا.
وقال الزركشي في نكته: "اعلم أنّ ما اعمده الحاكم في تخريجه أن (1) يرى (2) رجلًا قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه (هذا)(3) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما [يكون](4) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحًا ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، [وتبين له ما ذكرنا (5)، وأنّ الحال ليس مطردًا على قانون واحد ونظير هذا من يرى](6) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (7) في حديث (8) فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه (أيّ حديث)(9) وجده كما يفعله كثير من
(1) وفي (ب): أنه.
(2)
بياض في نسخة (د).
(3)
سقط من (ج).
(4)
وفي (ب)، (ع): تكون.
(5)
وفي (ب)، (ع)، (ج): ما ذكرناه.
(6)
من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(7)
في (ب): وفي.
(8)
بالنسبة لمن ضعف في بعض الشيوخ لابن رجب كلام جيد على بعضهم في كتابه (شرح علل الترمذي)(2/ 621).
(9)
وفي الأصل: أين.
المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (1) تضعيفه (2) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقًا، قال: ثم العجب منه في شيئين (3):
(أحدهما): أنه (4) يخرج [الحديث](5) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (6).
(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري [على خلافه](منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر (7)، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب (8)[عن أنس بن مالك رضي الله عنه](9) أن
(1) وفي (د).
(2)
وفي (ب): تضعيف.
(3)
وفي (ب): سببين.
(4)
وفي (م) أن.
(5)
من (د).
(6)
في الأصل بعد هذا الكلام ذكر عشرة أحاديث، لم يذكرها السيوطي رحمه الله.
(7)
وفي (د): تمام، (ع) وسعيد بن عامر هو أبو محمد الضبعي البصري، ثقة، صالح.
وقال أبو حاتم: "ربما وهم"، مات سنة (208).
التقريب (ص 123)، وتاريخ خليفة (473)، وتهذيب التهذيب (4/ 50).
(8)
(ع) عبد العزبز بن صهيب البناني -بموحدة ونونين- ثقة، مات سنة (130 هـ).
التقريب (ص 215)، والجرح والتعديل (5/ 384)، والثقات لابن حبان (5/ 123)، وسير النبلاء (6/ 103).
(9)
من الأصل (1/ 431)، وقد سقطت من النسخ. . .
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (1)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (2) قال:"سألت محمدًا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (3) ".
(1) المستدرك (1/ 431) كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
(2)
انظر: العلل الكبير (1/ 336).
(3)
والحديث صحيح رواه أحمد (4/ 17، 18، 213، 215)، وأبو داود (كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه - 2/ 764)، والترمذي (كتاب الصيام - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار - 3/ 68)، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر - 1/ 542)، والدارمي (3/ 34)، والبيهقي (4/ 238).
كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية: عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا. . . وزاد الترمذي: "فليفطر على تمر فإنه بركة"، ورواه الترمذي من طريق سعيد بن عامر -حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. . . الحديث.
وقال: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
(قلت): والحديث فيه الرباب الضبية: ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 244). وقال عنها ابن حجر: "مقبولة"(التقريب 168).
وقال الذهبي: "لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها"(الميزان 4/ 606)، فالرباب على هذه الحالة مجهولة ولا يعبأ بذكر ابن حبان لها في الثقات لما عرف من منهجه في ذلك، وعلى الرغم من هذا فقد صحح الحديث الترمذي فقال:"حسن صحيح"، ابن حبان والحاكم والسيوطي ومن المتأخرين الألباني.
(ومنها) أخرج حديث عبد اللَّه بن صالح (1)، عن (2)[يحيى بن أيوب](3)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا "مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة"، وقال: على شرط البخاري (4)، ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل (5) رواه عن ابن
= انظر: فيض القدير (1/ 29)، وصحيح الجامع (1/ 266).
(1)
(خت د ت ق) أبو صالح عبد اللَّه بن صالح بن محمد الجهني، المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة (222 هـ). التقريب (ص 177)، والجرح والتعديل (5/ 86).
(2)
وفي الأصل: حدثني.
(3)
من الأصل، و (د)، وفي (م)، (ب)، (ع) بن أبي أيوب (ع) هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري، أحد العلماء، صالح الحديث.
وقال أبو حاتم: "لا يحتج به".
وقال النسائي: "ليس بالقوي".
وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ"، توفي سنة (168 هـ).
الكاشف (3/ 250)، والتقريب (ص 373)، والضعفاء للنسائي (ص 108)، والجرح والتعديل (9/ 127).
(4)
المستدرك (كتاب الصلاة - باب في فضل الصلوات الخمس 1/ 205)، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(5)
(مق د) أبو عقيل -بالفتح- يحيى بن المتوكل، صاحب بُهَية بالموحدة مصغرًا، ضعيف، وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي.
وقال ابن معين: "ليس بشيء".
وقال أحمد: "واه"، مات سنة (167 هـ).
التقريب (ص 379)، وميزان الاعتدال (4/ 404)، والكامل لابن عدي (7/ 2663).
جريج، عن من حدثه، عن نافع وأنّ هذا أشبه، (1) فصحح انقطاعه (2).
(ومنها) أخرج (3) من جهة جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له
(1) السنن الكبري للبيهقي (1/ 433).
(2)
والحديث رواه ابن ماجه (كتاب الأذان - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين - 1/ 241)، والبيهقي من طريق الحاكم (1/ 433)، والبغوي في شرح السنة (2/ 282)، وغيرهم كلهم من طريق عبد اللَّه بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
قال المنذري -بعد أن ساق حكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط البخاري- قال: "وهو كما قال، فإنَّ عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح".
(قلت): فالحديث بهذا الإسناد متكلم فيه، إلا أن الحاكم في مستدركه (1/ 205) ذكر شاهدًا للحديث من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث. وهذا السند صحيح ورجاله ثقات، وهو شاهد قوي للحديث ولا يؤثر الكلام في ابن لهيعة مع رواية ابن وهب عنه كما هو مقرر عند المحدثين، وقد صحح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي ومن المعاصرين الألباني.
الترغيب والترهيب (1/ 232)، والأحاديث الصحيحة (1/ 66/ رقم 42).
(3)
المستدرك (1/ 290).
وقال الذهبي في التلخيص: "على شرطهما".
الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي (1) حاجته" (2) وقال:[صحيح](3) على شرط الشيخين [ولم يخرجاه](4).
وقد قال (5) الترمذي (6): سمعت محمدًا يقول: وهم جرير في هذا (7) والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: "أُقِيْمَتْ الصَلَاةُ
(1) وفي (ج): تقضي.
(2)
الحديث رواه أبو داود (كتاب الصلاة - باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر - 1/ 668).
وقال: "الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد، جرير بن حازم".
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال:"حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم"، وفي تحفة الاشراف (1/ 104):"غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم".
والنسائي (كتاب الجمعة - باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر - 3/ 110)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر) كلهم من حديث جرير عن ثابت عن أنس به.
(3)
من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(4)
من الأصل، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5)
في الأصل قبل قول (وقد قال الترمذي): "وهذا الحديث أخرجه الأربعة من جهة جرير. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير. . . ".
(6)
جامع الترمذي (2/ 294).
(7)
قال العراقي: في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أنّ الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، =
فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (1) النَّبي صلى الله عليه وسلم" الحديث (2) هو هذا، وجرير ربما يهم (3) في الشيء وهو صدوق"(4) انتهى كلام الزركشي.
وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن](5) أملى علي الحافظ عبد الغني
= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.
قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره".
انظر تعليقه على جامع الترمذي (2/ 395).
(1)
وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد.
(2)
ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284).
وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - 1/ 139).
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
والبيهقي (3/ 224) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.
(3)
وفي (م): هم.
(4)
نكت الزركشي (ق 28/ ب).
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.
ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثًا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث [حديث](1) أنس: "يَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ (2) "، "وحديث [الحجاج] (3) ابن علاط لما أسلم (4) " وحديث علي "لَا يُؤْمِنُ العبد حتى يؤمن بأربع"(5) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ينقسم المستدرك أقسامًا كل
(1) من (د).
(2)
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (3/ 166) فقال: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال "كنا جلوسًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . " الحديث (وفيه قصة طلوع الأنصاري) ورجال الحديث كما قال على شرط البخاري ومسلم.
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: العجاج (بالعين)، وهو تصحيف.
(4)
رواه الإمام أحمد (3/ 138)، والبزار (2/ 340) كشف الأستار.
والطبراني في الكبير (3/ 247)، والبغوي في المعرفة والتاريخ (1/ 507).
وذكره ابن حجر في الإصابة (1/ 313) وعزاه لأبي يعلى وابن مندة أيضًا كلهم من طريق عبد الرزاق أجرنا معمر عن ثابت عن أنس. . . الحديث.
قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (6/ 155).
(5)
الحديث رواه أحمد (1/ 197)، والترمذي (كتاب القدر - باب ما جاء في الإيمان خيره وشره - 4/ 452)، وابن ماجة (1/ 32)، والحاكم (1/ 33) من طرق عن منصور عن ربعي عن علي به، والحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.
قسم (منها)(1) يمكن تقسيمه:
(الأول): أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجًا [برواته](2) في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالمًا من العلل، واحترزنا بقولنا. . (على صورة الاجتماع)(3) عن ما احتجا برواته على سبيل (4) الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، (فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري)(5) لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه (6)، فإذا وجد حديث
(1) زيادة على ما في الأصل.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: لرواية.
(3)
وفي (م): الاحتجاج.
(4)
وفي (د): صورة.
(5)
سقطت من (ب).
(6)
قال يحيى بن معين: "سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري".
وقال مرة: "ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري". وقال أيضًا: "ليس هو من أكابر أصحاب الزهري".
وقال ابن رجب: "ومنهم جماعة من صحاب الزهري ضُعفوا في الزهري خاصة منهم سفيان بن حسين".
قال ابن معين: "هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري، إنما سمع من الزهري بالموسم" يعني لم يصحبه، ولم يجتمع به غير أيام الموسم. . .
وقال ابن حجر: "ثقة في غير الزهري باتفاقهم".
تاريخ ابن معين برواية الدوري عنه (2/ 210)، وأسئلة الدقاق لابن معين (ص 68)، وتاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 45)، وشرح علل الترمذي لابن رجب =
من روايته عن الزهري لا يقال (إنه)(1) على شرط الشيخين، لأنهما أحتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما (2) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كلٌّ منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى من [طريق](3) شعبة -مثلًا- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (4)، فإنَّ مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة (5)، (واحتج البخاري بعكرمة)(6) دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع (7)، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره،
= (2/ 663)، والتقريب (ص 128).
(1)
ليست في الأصل.
(2)
وفي (ب): على شرط.
(3)
وفي (ع): من طرق.
(4)
لمعرفة مرويات سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة انظر: تحفة الأشراف (5/ 136 - 142).
(5)
ولربما عدل الإمام مسلم عن رواية سماك عن عكرمة لأنَّ فيها اضطرابًا كما صرّح بذلك علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.
انظر: تهذب التهذيب (4/ 233).
(6)
سقطت من (ب).
(7)
فالمحدثون لا يكتفون في التصحيح، وعدِّ الحديث من قسم الصحيح بمجرد كون الراوي عدلًا والحديث متصلًا، بل ينظرون في حال الراوي مع من روى. =
واحترزت بقولي: (سالمًا)(1) من العلل عن ما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أنَّ (منهم)(2) من وصف بالتدليس، أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أنَّ الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما [تحققا](3) أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عن من سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما [تحققا](4) أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه (5) أو
= قال طاهر الجزائري: ". . أمر فيه غموض لابد من الإشارة إليه، وذلك: أنهم لا يكتفون في الصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه أو غريبًا عن بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك"، توجيه النظر (ص 139).
(1)
وفي الأصل: أو يكون سالمًا.
(2)
وفي الأصل، (ج): فيهم.
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.
(5)
هذا الكلام في عنعنة المدلس في عموم، والأخص منه تقسيم المدلسين إلى مراتب وطبقات كمراتب ابن حجر في كتابه: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"؛ لأن من المدلسين كالثوري من لا تؤثر عنعنته في الحديث، فكيف إذا روى عنه الشيخان في صحيحيهما.
(فائدة): فيما يتعلق بالسند المعنعن عند علماء الحديث، وما يتعلق به من أحكام، وحكمه في الصحيحين خاصة صنّف في ذلك أبو عبد اللَّه محمد بن رُشيد الفهري =
شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع أو [وضح](1) أنّ الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على (2) شرط أحدهما، ولا يوجد [في](3) المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلًا إلا القليل كما قدمناه، نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما، استدركها الحاكم واهمًا في ذلك ظانًا أنهما لم يخرجاها (4).
(القسم الثاني): أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته (5) لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا (6) ما تفرد (7)
= السبتي (ت 721 هـ) كتابًا نافعًا سماه: "السَنَنَ الأبيَن والمَوْرِدَ الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" طبع بتحقيق د/ محمد الحبيب بن الخوجة.
(1)
من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: أوصح.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(4)
وفي (ب): لم يخرجا.
(5)
من (د).
(6)
من (ب)، (ع).
(7)
وفي (م)، (ب): ما انفرد.
به، أو ما خالف فيه، كما إذا (1) أخرج مسلم من (2) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (3) على شرط مسلم لأنه [ما خرج](4) بعضها إلا بعد أن تبين (5) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابًا مستقلًا [ذكر](6) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (7)، [وعدد](8) ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعمًا أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن [أكثرها](9) لا ينزل (10) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحًا تبعًا لمشايخه، كما
(1) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل.
(2)
وفي الأصل: عن.
(3)
وفي (د): النسخة، وكذا في الأصل.
(4)
من الأصل، وفي النسخ لأنه أخرج.
(5)
من الأصل، وفي النسخ يتبين.
(6)
سقطت من (م).
(7)
انظر: المدخل إلى الصحيحين (ق/ 42/ ب).
(8)
من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: وعد ما.
(9)
من (د)، وفي بقية النسخ: أكثرهما
(10)
وفي (ب): منزل.
قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أنَّ أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها (1) على سلامتها من (2) بعض رواتها (3)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلًا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححه، وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثًا ملتحقًا (4) بدرجة الصحيح فضلًا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين (5)، ومن أعجب (6) ما وقع للحاكم أنه أخرج
(1) وفي (ج): بصحته.
(2)
وفي الأصل: في.
(3)
أسقط السيوطي كلامًا لابن حجر بعد هذه العبارة وهو: ". . . كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في أثره: "لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته. . . "
النكت (1/ 317).
(4)
وفي الأصل: يلتحق.
(5)
في الأصل: بعد كلمة الشيخين: واللَّه أعلم.
(6)
وفي الأصل: عجيب.
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (1) وقال بعد روايته: "هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (2) "، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة
(1)(ت ق) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم.
قال ابن حبان: "كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في رواية من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك".
وقال ابن الجوزي: "أجمعوا على ضعفه". توفي سنة (182 هـ).
المجروحين: (1/ 57)، وميزان الاعتدال (2/ 564)، والتقريب (ص 202)، وتهذيب التهذيب (6/ 179).
(2)
المستدرك (2/ 615)، قال رحمه الله:"حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا أبو الحارث عبد اللَّه ابن مسلم الفهري ثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال اللَّه: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه، قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه)، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال اللَّه: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك" هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب".
قال الذهبي مستدركًا عليه: "بل هو موضوع، وعبد الرحمن واه. . . رواه عبد اللَّه =
أن الحمل [فيها](1) عليه" (2)، وقال في آخر هذا الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر [عندي](3) جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدًا (4) " انتهى. فكان هذا من [عجائب](5) ما وقع له من التساهل والغفلة.
ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم "إنه لم يفت الصحيحين إلا القليل"(6)، وإن قول ابن الصلاح: "إن المستدرك [يصفو له منه صحيح
= ابن مسلم الفهري ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه" ا. هـ التلخيص (2/ 615).
(1)
من الأصل (ص 109)، وفي النسخ: منها.
(2)
المدخل إلى الصحيح (قسم الضعفاء - ص 154 - رقم 97).
(3)
من الأصل (ص 109)، وفي النسخ: عند.
(4)
ذكر ابن حجر كلام الحاكم بالمعنى مختصرًا إياه. ونص كلام الحاكم قال: "فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأنّ الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإنّ الجرح لا أستحله تقليدًا والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سمعتهم. . " المدخل (قسم الضعفاء - ق 16/ ب).
(5)
وفي (ب)، (ع): من العجائب.
(6)
مقدمة ابن الصلاح (ص 92). ونص قوله فيه: "قلما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث".
قال ابن الصلاح: "أي في كتابيهما".
كثير" (1) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر](2)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (3) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.
وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه](4): "إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر:"وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفًا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (5) فهو يعضد قول ابن الأخرم"(*) انتهى.
وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (6) أكثر (7) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 92).
(2)
من (ج).
(3)
كل هذه الجمل سقطت من (م).
(4)
من (م)، (د)، وفي (ب)، و (ع): ما منعناه.
(5)
سقطت من (ج).
(*) النكت (1/ 314 - 319).
(6)
وفي (د): عن.
(7)
من (أ)، (د)، وفي (ب)، (ج): أكبر.
وهو إذا ساق عنه من طريق المملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده" انتهى.
وقد [لخص](1) الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديثه، وتعقب كثيرًا منها بالضعف والنكارة والوضع (2) وجمع جزءًا في (3) الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث (4)، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجًا وصل فيه إلى أبواب (5) الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرًا بالغًا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (6) فأقول واللَّه المستعان: "إن الحاكم مظلوم في كثير مما
(1) من (و)، وفي بقية النسخ: خص.
(2)
طبع تلخيص المستدرك للذهبي في ذيل المستدرك بحيدر آباد (دائرة المعارف النظامية عام 1334 هـ).
(3)
وفي (د): فيه.
(4)
وقد وصلت إلينا قطعة منه، وهي في دار الكتب الظاهرية مجموع (62 - ق 146 - 150) باسم (موضوعات من مستدرك الحاكم) قطعة من أوله. أنظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (ص 284/ رقم 1027).
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: أثناء.
(6)
حسن المحاضرة (1/ 340) نسبه السيوطي لنفسه في ترجمته، ونسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون (2/ 1672)، ودليل مخطوطات السيوطي (ص 61) وذكر المؤلفات أنه لم يتم.
نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن (1) أنه اعتبر كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم [الحكم](2) عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره (3)، من ذلك: حديث أبي بن العباس (4) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (5)، فإنَّ أبيًا قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن، [وعبد المهيمن](6) ضعيف (7) أيضًا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة (8) حكم البخاري بصحته (9) قال:
(1) نكت ابن حجر (ص 215).
(2)
من (د)، وقد سقطت في بقية النسخ.
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: بغيره.
(4)
وفي (ب): عباس.
(5)
تقدم تخريجه (ص 628).
(6)
من الأصل، (ج)، وقد سقطت من النسخ.
(7)
ولفظ الحافظ في الأصل: (فيه ضعف)، وهذه العبارة من الحافظ فيها شيء من التساهل، فكثير من الحفاظ كما تقدم حكم عليه بأنه (ضعيف)، ولفظة (فيه ضعف) أخف في الجرح من (ضعيف) كما هو مقرر عند علماء الجرح والتعديل. تقدم الكلام على أبي، وعبد المهيمن.
(؟ ؟ ) سقطت من (ب).
(8)
وفي الأصل: المجموعية.
(9)
لا يسلم بصحة الحديث لضعف (أبي)، ولعدم الانتفاع بمتابعة (عبد المهيمن) لأنه =
"وفي صحيح البخاري (1) من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري" هذا كلام [ابن حجر](2) وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة](3) في [سندها](4)، وجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح (5) بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (6) فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام
= دون الضعيف أيضًا.
حيث قال فيه الذهبي: "واه" فضعفه شديد كما تقدم، فلا تعبأ بمتابعه، ويبقى مدار الحديث على (أبي) الضعيف فكيف يصحح الحديث! ! !
(1)
نكت ابن حجر (ص 214 - 216) مع شيء من التصرف من المصنف.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: البخاري.
(3)
من (م)، وفي بقية النسخ راو.
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: مسندها.
(5)
وفي (م): وضح.
(6)
هذا القول لابن مهدي أخرجه البيهقي في "المدخل"، ويُنْقَل عن أحمد بن حنبل أيضًا لما رواه عنه الميموني، وعباس الدوري.
وقال سفيان الثوري: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء =
تشددنا (1) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" (2) ولما وصل إلى التاريخ (3) والسير قال:"لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (4) القِتْباني] عن زيد بن أسلم عن
= المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ".
وقال أبو زكريا العنبري: "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته".
الكفاية (ص 212، ص 213)، وفتح المغيث (ص 284، ص 285)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 114).
(1)
وفي (م): شددنا.
(2)
المستدرك (1/ 490).
(3)
لم أقف على كلام الحاكم هذا في كتاب التاريخ من مستدركه! !
(4)
(ر م 4) عياش بن عباس -بموحدة مهملة- القِتباني -بكسر القاف وسكون المثناة- المصرى. ثقة (ت 133 هـ). التقريب (ص 764).
أبيه، أنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ فوجد معاذًا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي! ! فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اليسير من الرياء (1) شرك، ومن عادى أولياء اللَّه فقد بارز اللَّه بالمحاربة، إن اللَّه يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا (2) غابوا لم يفتقدوا (3)، وإن (4) حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى (5)، يخرجون من كل غبراء مظلمة"(6) وقال: صحيح ولا علة له".
وتعقبه الذهبي فقال: "فيه جهالة"(7).
وتعقبه العراقي في مستخرجه فقال: "علته الانقطاع بين (8) عياش وزيد بن أسلم، فإن بينهما عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي
(1) من السنن لابن ماجة (2/ 1320)، بسند ضعيف (كذا قال ابن رجب - انظر: جامع العلوم والحكم ص 339)، وفي (ب): الربى، وفي بقية النسخ الزنى، وكله تحريف.
(2)
وفي (د): ان.
(3)
وفي (د): يفسقوا.
(4)
وفي (ب): وإذا.
(5)
وفي (د): الهدى.
(6)
وفي (د) غير مظلم.
(7)
هذا النقل من السيوطي غريب؛ لأن الذي في التلخيص على المستدرك للذهبي (1/ 4): هو موافقته للحاكم في التصحيح! !
(8)
وفي (ب): عن.
كما ثبت عند الطبراني (1)، وسقط عند الحاكم، وعيسى قال فيه البخاري (2) وأبو حاتم (3):"منكر الحديث".
وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن المشاهير"(4).
وقال العراقي: "وله طريق أمثل من هذه، ثم أخرحه من معجم الطبراني من وجه آخر عن معاذ (5) وقال: هذا حديث حسن، لا أعلم
(1) المعجم الكبير (20/ 153 - 154)، ورواه ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن - باب من ترجى له السلامة من الفتن - 2/ 1320) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. . .
(2)
كما في كتابه الضعفاء (ص 86)، ومن المعلوم أنّ كل راو قال فيه البخاري:"منكر الحديث" فإنه لا تحل الرواية عنه، كما صرَّح هو بذلك، انظر: الميزان (1/ 6)، وفتح المغيث (ص 375).
(3)
الجرح والتعديل (3/ 281) ونص العبارة لأبي حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثًا صحيحًا".
(4)
المجروحين (2/ 120).
(5)
المعجم الكبير (20/ 36)، والحاكم في المستدرك (3/ 270)، وكلاهما من طريق شاذ ابن الفياض ثنا أبو قحذم عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن عمر قال: مر عمر بمعاذ وهو يبكي الحديث. .
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي قائلًا: "أبو قحذم قال أبو حاتم: لا يكتب حديثه".
وقال النسائي: "ليس بثقة" والذي في الجرح والتعديل عن أبي حاتم قال: "لين =
في رواته مجروحًا" انتهى.
فصح قول الحاكم: (إنه صحيح) لأن له طريقين:
أحدهما: على شرط الحسن، واعتضد بالطريق الآخر وإن كان فيه مقال، وانضم إليه أنه ليس من أحاديث الأحكام، فارتقى إلى درجة الصحة (1). وأخرج من طريق حماد بن غسان (2) عن معن (3) عن مالك
= الحديث يكتب حديثه". الجرح والتعديل (8/ 474)، وبين عبارة الذهبي المنقولة عن ابن أبي حاتم والموجودة في الواقع في كتابه خلاف، والظاهر أن في التلخيص خطأ، وصوابه ما هو موجود في الجرح والتعديل.
انظر: الميزان (4/ 263)، والمغني له (2/ 698).
(1)
الحديث رواه ابن ماجة (2/ 1320) من حديث عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم على أبيه عن عمر بن الخطاب الحديث.
قال ابن رجب عن السند: "ضعيف".
قلت: يعني لضعف عيسى بن عبد الرحمن.
بل قال عنه ابن حجر: "متروك".
والآجري في الغرباء (ص 50) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن نافع ابن مالك قال: دخل عمر. . . الحديث.
والطبراني في المعجم الصغير (2/ 45) من طريق مجاهد عن ابن عمر عن معاذ، وفي رجاله من لم أقف له على ترجمته! !
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 635) من طريق عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. . الحديث.
ومن طريق ابى أبي مريم عن نافع بن يزيد عن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم، وهذا سند "ضعيف".
(2)
ستأتي ترجمته.
(3)
(ع) أبو يحيى معن بن عيسي بن يحيى الأشجعي، مولاهم المدني القزاز، =
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا مِن جُرْحٍ كَانَ بِمَأَبَضِهْ (1) "، وتعقبه الذهبي: بأنَّ حمادًا ضعفه الدارقطني (2)، ويجاب بأن شاهده حديث الصحيحين عن حذيفة:"أَتَى رَسُوْلُ اللَّه صلى الله عليه وسلم [سُبَاطَةَ] (3) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا"(4)، فلم يزد في حديث الحاكم إلا بيان العذر، وليس حكمًا
= ثقة ثبت.
قال أبو حاتم: "هو أثبت أصحاب مالك"، مات سنة (198 هـ).
انظر: التقريب (ص 344)، وتاريخ خليفة (ص 468)، والجرح والتعديل (8/ 277)، وتذكرة الحفاظ (1/ 332)، والديباج المذهب (2/ 344).
(1)
المستدرك (1/ 182)، وقال:"هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات".
وتعقبه الذهبي كما سيذكر المصنف في التلخيص.
وقال الذهبي أيضًا عن الحديث (هذا منكر) ذكره في كتابه تهذيب السنن الكبرى (1/ 120).
(2)
وذكره الذهبي أيضًا في الميزان (1/ 599)، ونقل ابن حجر عن الدارقطني قوله:"تفرد به حماد بن غسان عن معن بهذا الإسناد".
وقال ابن عساكر: "وثقه الكرابيسي" لسان الميزان (2/ 44).
وقد اعتبر الحافظ ابن حجر تضعف الدارقطني وأخذ به فضعف الحديث من أجله، وكذلك ضعف الحديث الألباني. .
انظر: فتح الباري (1/ 330). إرواء الغليل (1/ 96).
(3)
وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): مسالمة.
(4)
حديث حذيفة رواه البخاري (كتاب الوضوء - باب البول قائمًا وقاعدًا - 1/ 328)، =
يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا (1).
وأخرج عن أنس قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ [بِقَرَاءَةِ] (2) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم".
= ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - 1/ 228).
والبساطة: هي الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ. النهاية لابن الأثير (2/ 335).
(1)
حيث قالت رضي الله عنها: "من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوُه، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا".
الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - 1/ 26)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - 1/ 17)، وقال:"حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح"، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112)، وأحمد (6/ 192)، وأبو عوانة (1/ 198)، والحاكم (1/ 181)، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، والبيهقي (1/ 101).
قال الذهبي: "سنده صحيح".
وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم".
تهذيب السنن الكبرى (1/ 120)، وإرواء الغليل (1/ 95).
ونفي عائشة لا يتعارض مع إثبات حذيفة لأنها تنفي شيئًا لم تره في بيتها، وحذيفه يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز.
شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 26، 27).
(2)
وفي (م): ببسم.
وتعقبه الذهبي فقال: "أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد باللَّه وللَّه إنه كذب"(1).
واعترض العراقي كلام الذهبي بأنه ليس في إسناده (2) متهم، وأكثر ما فيه مخالفة الحديث الثابت في ترك الجهر (3) فيكون شاذًا
(1) المستدرك ومعه التلخيص (1/ 234).
قال الحاكم رحمه الله: حدثني أبو بكر مكي بن أحمد البردعي ثنا أبو الفضل العباس بن عمران القاصي ثنا أبو جابر سيف بن عمرو ثنا محمد بن أبي السري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عن أنس قال. . . الحديث.
ومحمد بن أبي السري المتوكل: صدوق عارف له أوهام كثيرة، وسيف بن عمرو التيمي ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ.
(2)
وفي (ب): بإسنادهم.
(3)
وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: "صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم".
الحديث رواه مسلم (1/ 299) بلفظ ". . . فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم. . . " الحديث، وباللفظ المشار إليه أيضًا رواه أحمد (3/ 264)، والنسائي (كتاب الافتتاح - باب ترك قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 2/ 135)، وابن الجارود في المنتقى (ص 71)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 19) فأما أحمد والخطيب فروياه من طريق شعبة عن ثابت عن أنس به وأما النسائي وابن الجارود فروياه من طريق شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.
وقد أطال الزيلعي رحمه الله النفس في تخريج هذا الحديث، وبعد أن ساق طرقه قال:"ورجال هذه الروايات كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيح جمع" انظر: =
لا موضوعًا (1).
وقال بعض الحفاظ (2): "الحديث [صحيح] (3) ثابت سقطت منه لفظة (لا) ". ومن جملة الأحاديث التي حكم بنكارتها فيه حديث الطير المتقدم ذكره، وقد أخرجه الترمذي (4)، والنسائي [في](5) خصائص علي (6).
وتكلم عليه الحافظ أبو سعيد العلائي فقال: "إنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه أما إنه موضوع فلا! !
= نصب الراية (1/ 326).
(1)
والحديث رواه الدارقطني في سننة (1/ 308، 309) من طرق عن أنس، وعن صحابة آخرين وكل طرقه متكلم فيها، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية وتكلم على كل طريق بنفس طويل، خلاصة قوله في حديث أنس المذكور الذي يدل على الجهر بالبسملة أنه غير صحيح، ومخالف لما روي عن أنس في الصحيح من عدم الجهر بها قال رحمه الله:"وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك، حتى إنَّ شعبة سأل قتادة عن هذا، فقال: أنت سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ فقال: نعم، وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر. . . "
انظر: نصب الراية (1/ 351 - 361)
(2)
هو ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/ 351).
(3)
من (د) وفي بقية النسخ: الصحيح.
(4)
جامع الترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - 5/ 636)،
وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه".
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(6)
انظر: خصائص علي (ص 205).
قال: وقد أخرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون، سوى أحمد بن عياض، فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح (1). ومن جملة الأحاديث التي حكم بوضعها فيه، حديث:"أنا مدينة [العلم] (2) وعلي بابها" وهذا أخرجه الترمذي (3)، وتكلم عليه العلائي أيضًا، وحسنه، وسئل عنه الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه حسن، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قال ابن الجوزي (4) "وأرجو من فضل
(1) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 71).
(2)
من (ب)، (د)، (ج).
(3)
رواه الترمذي في جامعه (كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - 5/ 637)، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر بن الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غَفَلَةَ عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا دار الحكمة وعلي بابها" وقال: "هذا حديث غريب منكر".
ومحمد بن عمر الرومي قال أبو زرعة: "فيه لين".
وقال أبو داود: "ضعيف".
وذكر الذهبي الحديث في الميزان، ثم قال:"فما أدري من وضعه"؟
الميزان (3/ 668).
(4)
نقل السيوطي كلامي العلائي وابن حجر في اللآليء المصنوعة (1/ 334)، والدرر المنتثرة (ص 23، ص 24).
والحديث رواه الحاكم (3/ 126) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي قائلًا: "بل موضوع".
والخطيب في تاريخه (11/ 5)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 349 - 353) =
تعالى (1) أن يمنّ بإتمام التعليق الذي شرعت فيه، وتحرير الأحاديث المتكلم فيها حديثًا حديثًا (2) ".
فائدة (3):
قال الذهبي في أول مختصره: "لم يتكلم الحاكم في المستدرك
= وغيرهم من حديث ابن عباس، وعلي، وجابر.
والحديث حكم عليه بالوضع ابن معين وابن الجوزي والذهبي.
وقال الترمذي: "منكر"، وكذا قال البخاري، وزاد:"إنه ليس له وجه صحيح"، ومن المتأخرين الألباني، وحسن الحديث العلائي وابن حجر كما ذكره المؤلف، والزرقاني وقال:"حسن من حديث ابن عباس لنفسه، ومن حديث علي حسن لغيره" ثم وقفت على كلام دقيق فاصل في المسألة يفيد عدم صحة هذا الحديث عن علي قاله الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني فانظره.
انظر: الموضوعات (1/ 349)، والمقاصد الحسنة (ص 97)، اللآليء المصنوعة (1/ 329)، ومختصر المقاصد للزرقاني (ص 67)، والدرر المنتثرة (ص 23)، والفوائد المجموعة (ص 348 - 353)، وكشف الخفاء (1/ 203)، وضعيف الجامع الصغير (2/ 13)، والفوائد المجموعة للكرمي (ص 71).
(1)
سقطت من (د).
(2)
يشير إلى كتابه (توضيح المدرك في تصحيح المستدرك) ذكره ضمن مؤلفاته في حسن المحاضرة (1/ 340)، وكشف الظنون (2/ 1672)، والرسالة المستطرفة (ص 22)، وكتاب مكتبة الجلال السيوطي (ص 451) ودليل مخطوطات السيوطي (ص 61).
(3)
بياض في (د).
على أحاديث جمة (1)، بعضها جيد وبعضها واه" (2).
فائدة (3):
سرد الزركشي الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي (4) من الصحيحين أو أحدهما فبلغت عشرة! !
1 -
(5)(حديث) أبي قتادة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس (6) بليل اضطجع على يمينه (7)، وإذا عرس قبل الصبح، نصب ذراعيه نصبًا، ووضع رأسه على كفه"(8) أخرجه مسلم (9).
(1) وفي (د): خمة.
(2)
التلخيص (1/ 3).
(3)
بياض في (د).
(4)
وفي (ب): المصححين، وفي (د): في.
(5)
هذا الترقيم مني.
(6)
وفي (م): غرس وهو تصحيف.
(7)
وفي (د) عن، وكذلك في الأصل (ق 27/ ب).
(8)
وفي (ب): كفيه.
(9)
رواه الحاكم في المستدرك (1/ 445)، وقال:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: "أخرجه مسلم أيضًا" وهو موجود فيه رواه في - (كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - 1/ 476 - رقم 313)، والحديث رواه أحمد (5/ 309، 298)، والترمذي في الشمائل (ص 139 ورقم 257)، كلاهما من طريق حماد عن حميد الطويل عن بكر عن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة =
2 -
(حديث) ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك (1)، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك"(2) أخرجه مسلم (3).
3 -
(حديث) عمار بن ياسر "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه (4) إلا خمسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر"(5) أخرجه البخاري (6).
4 -
(حديث) ذكر عند جابر بن زيد (7)"تحريم الحمر الأهلية"(8) فقال: أبى (9) ذلك البحر -يعني ابن عباس- وتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا
= والتعريس: هو نزول المسافر آخر اليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(1)
وفي (د): عافيتك.
(2)
المستدرك (1/ 531)، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: "خرجه مسلم"
(3)
مسلم (كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء - 4/ 2097/ رقم 96).
(4)
وفي (ب): وجاء معه.
(5)
المستدرك (3/ 393) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
(6)
البخاري في (كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متخذًا خليلًا - 7/ 18).
(7)
(ع) أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء- البصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال: ثلاث ومائة.
التقريب (ص 52)، وتاريخ ابن معين (2/ 73)، والثقات لابن حبان (4/ 101).
(8)
الحاكم في المستدرك (2/ 317)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(9)
من الأصل.
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (1) الآية أخرجه البخاري (2).
5 -
(حديث) أبي اليسر في "التقاضي"(3) أخرجه مسلم (4).
6 -
(حديث) ابن عباس "نِعْمَتَانِ مَغبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ"(5). أخرجه البخاري (6).
7 -
(حديث) أبي ذر: "يَا عبَادي إنِّي حَرَّمتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي"(7). الحديث بطوله أخرجه مسلم (8).
8 -
(حديث) [رافع بن خديج (9): "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَثَمَنُ
(1) الأنعام - آية رقم (145).
(2)
البخاري (كتاب الذبائح والعيد - باب لحوم الحمر الإنسية - 9/ 654).
(3)
وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه، أظله اللَّه في ظله".
رواه الحاكم في المستدرك (2/ 29)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(4)
مسلم (كتاب الزهد - الرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر - 4/ 2301/ رقم 74).
(5)
المستدرك (4/ 306) وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي متعقبًا:"ذا في البخاري". التلخيص (4/ 306).
(6)
البخاري في (كتاب الرقاق - باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة - 11/ 229).
(7)
المستدرك (4/ 241) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(8)
مسلم (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - 4/ 1994/ رقم 2577).
(9)
المستدرك (2/ 42) وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه =
الكَلْبِ خَبِيْث، وَمَهرُ البَغِيّ خبيث" وقد أخرجه البخاري ومسلم (1)] (2).
9 -
(حديث): " [لا تَتَمَنَّوا] (3) لِقَاءَ العَدُو. . "(4) أخرجاه (5).
10 -
(حديث) أبي سعيد: "لَا تَكتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيرَ القُرآن"(6) أخرجه مسلم (7).
= الذهبي
(1)
الحديث لم أقف عليه في صحيح البخاري -كما قال الزركشي- بهذا اللفظ بل بلفظ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. . " الحديث.
رواه من حديث أبي مسعود الأنصاري في (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب - 4/ 426).
ورواه مسلم في (كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب - 3/ 1199/ رقم 1568).
(2)
من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(3)
وفي (ب)، (ع): لا تمنوا.
(4)
المستدرك (2/ 78)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(5)
البخاري (كتاب الجهاد - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس - 6/ 120)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء - 3/ 1362/ رقم 1741).
(6)
المستدرك (1/ 126) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "على شرطهما".
(7)
نكت الزركشي (ق 27، 28/ ب، أ)، والحديث رواه مسلم في (كتاب الزهد والرقائق - باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم - 4/ 2298/ رقم 3004).
قلت (1): وفيه أحاديث جمة غير ما ذكر:
(حديث) فضالة "طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا"(2) أخرجه مسلم (3).
و(حديث) أنس "لما خلق اللَّه آدم صورّه، وتركه في الجنة ما شاء اللَّه أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به (4) "(5)، الحديث أخرجه مسلم (6).
(1) وفي (د) بياض.
(2)
رواه الحاكم في المستدرك (1/ 35) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
(3)
الحديث لم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ، ولا من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، ولكنني وجدته من حديث عبد اللَّه بن عمرو بلفظ:"قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه اللَّه بما آتاه".
رواه مسلم في (كتاب الزكاة - باب في الكفاف والقناعة - 2/ 730/ رقم 4054). أما حديث فضالة المذكور فرواه أحمد (6/ 19)، والترمذي (كتاب الزهد - باب ما جاء في الكفاف والسير عليه - 4/ 575)، وقال:"حديث حسن صحيح"، كلاهما من طريق حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي حدّثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول. . . الحديث ورجاله ثقات سوى أبا هانئ قال الحافظ:"لا بأس به". والحديث صححه العزيزي والألباني.
السراج المنير (2/ 420)، وصحيح الجامع (4/ 14).
(4)
(يطيف) مضارع (طاف)، طاف يطيف ويطوف طيفًا وطوفًا، فهو طائف، وأصل الطيف: الجنون، ثم استعمل في الغضب، ومسّ الشيطان والمعنى: أي جعل الشيطان يمسه، ويوسوس له لسان العرب (9/ 228)، وتاج العروس (6/ 186).
(5)
المستدرك (2/ 542)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(6)
مسلم (كتاب البر والصلة - باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك - 4/ 2016).
و (حديث) بلال بن الحارث (1)"إن العبد ليتكلم بالكلمة"(2) الحديث أخرجه مسلم (3)، في أشياء أخر يطول استيعابها.
فائدة:
لم يقع للحاكم أنه وصف حديثًا بحسن إلا حديثًا واحدًا وهو
(1) الحديث في صحيح مسلم ولكن ليس من رواية (بلال بن الحارث)، بل من رواية محمد ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.
الحديث في (كتاب الزهد والرقائق - باب التكلم بالكمله يهوي بها في النار - 4/ 2290/ رقم 49، 50) وكذلك رواه البخاري (كتاب الرقائق - باب حفظ اللسان - 11/ 308).
أما حديث بلال بن الحارث بهذا اللفظ فرواه مالك (كتاب الكلام - باب ما يكره من الكلام - 2/ 985)، والترمذي (كتاب الزهد - باب في قلة الكلام - 4/ 559)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (كتاب الرقائق - انظر: تحفة الأشراف - 2/ 103)، وابن ماجة (كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - 2/ 1312) كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، سوى مالك والنسائي (في واحد من ثلاثة طرق) لم يذكر:"عن جده"، ومحمد بن عمرو بن علقة: صدوق له أوهام، وعمرو بن علقمة أبوه: مقبول ذكر ذلك الحافظ في تقريبه (ص 313، ص 261)، ومذهب الحافظ معروف في تليين حديث (المقبول) إلا أن يتابع ولم أقف على من تابع عمرو بن علقمة، فعلى مذهب الحافظ الحديث بهذا السند فيه (لين)، إلا أن أصله صحيح مخرج في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي هريرة.
(2)
المستدرك (1/ 45)، وقال:"هذا حديث صحيح".
(3)
سقط الحديث بكماله من (د).
حديث (1): "اللهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري" قال فيما: "حسن غريب"(2)، وقال في كثير من الأحاديث:"مستقيم الإسناد"، وقال في حديث أبي هريرة:"من لقي اللَّه تعالى (3) بغير أثر من جهاد، لقيه وفيه ثلمة": هذا حديث كبير غير أن إسماعيل ابن رافع لم يحتجا به (4).
(1) سقطت من (ب).
(2)
المستدرك (1/ 542)، ونص قوله:"هذا حديث حسن الإسناد، والمتن غريب".
قال الذهبي: "عيسى متهم" قلت: يعني عيسى بن ميمون مولى القاسم.
(3)
من (ب).
(4)
المستدرك (2/ 79) وقال: "هذا حديث كبير في الباب غير أنّ الشيخين لم يحتجا بإسماعيل بن رافع".
وقال الذهبي في تلخيصه: "إسماعيل، ضعيف".
(قلت): الحديث رواه الترمذي (كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء في فضل المرابط - 4/ 189) وقال: "هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث".
وابن ماجة (كتاب الجهاد - باب التغليظ في ترك الجهاد -2/ 173 طبعةٌ بحاشية السندي) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم (عن) وفي رواية ابن ماجة قال: (ثنا) إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. . الحديث.
وإسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري (ضعيف) كما نقل الترمذي عن بعض الحفاظ منهم أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وبقية رجال السند ثقات، والحديث رمز له السيوطي بالحسن، وضعفه العزيزي فقال:"إسناده واه"، والألباني. وهو كما قالا. (الثلمة) معناها الخلل.
التقريب (330)، والكاشف (1/ 122)، والميزان (1/ 217)، وفيض القدير =
فائدة: (1)
عدة ما اشتمل عليه المستدرك من الأحاديث المرفوعة وموقوفات الصحابة. . . . . (2) الآلاف. . . . . (3) الموقوفات من ذلك سوى ما يتعلق بالتفسير قوله: والقدر المتعلق بالتفسير، وحكمه: حكم المسند عند الحاكم، قوله (4)[والمتكلم](5) منه من المرفوعات، قوله (6): والمرفوع المحض السالم من الكلام الداخل في زمرة الصحيح.
= (6/ 221)، وضعيف الجامع (6/ 248) رقم (5845 - 858)، والسراج المنير (3/ 388)، ولسان العرب (12/ 79).
(1)
بياض في (د).
(2)
بياض في جميع النسخ.
(3)
بياض في جميع النسخ.
(4)
بياض في (د).
(5)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والتكلم.
(6)
بياض في (د).
ص:
62 -
وابنُ الصلاح قَالَ: ما تَفَرّدَا
…
فَحَسَنٌ إلا [لِضَعْفٍ](1) فَاردُدَا
63 -
جَرْيًا على امتِنَاعِ أَنْ يُصَحّحَا
…
فِي عَصْرِنَا كَمَا إِليْهِ جَنَحَا
64 -
وَغَيْرُهُ جَوّزَهُ وَهُوَ الأبَر
…
فَاحْكُم هُنَا بِمَا لَهُ أدّى النّظَر (2)
ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (3): ما حكم (4) بصحته ولم [نجد] (5) (ذلك فيه لغيره) (6) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه"(7)، وعبارة
(1) وفي (ب): الضعيف، وفي (ع)، (م): لضعيف، وما أثبت من الأصل.
(2)
سقطت الأبيات من (د).
(3)
وفي (م): فتقول.
(4)
وفي (ب): واحكم.
(5)
وفي (م)، (ب)، (ع): يجد.
(6)
من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.
(7)
مقدمة ابن الصلاح (ص 93، ص 94)، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلي:"قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله".
فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 94): "ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛ =
النووي في التقريب (1): "فما صححه ولم [نجد] (2) فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا [حكمنا] (3) بأنه حسن إلا أن تظهر (4) فيه علة توجب ضعفه"(5).
وكذا فهمه العراقي وزاد فنسبه (6) لابن الصلاح، حيث قال في ألفيته:
عَلَى تَسَاهُلٍ (7) وَقَالَ مَا انْفَرَدْ
…
بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ (8)[بِعلَةٍ](9)
وقال في نكته: "قد تعقَّب على ابن الصلاح بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فقال (في المنهل الروي) (10): "إنه يتتبع ويحكم (11) عليه (12) بما يليق
= ومع ذلك ففيه صحيح قد خرحه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم".
(1)
سقطت من (ب).
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: يجد.
(3)
وفي (ب)، (ع): حكمًا.
(4)
وفي الأصل و (ب): يظهر.
(5)
التقريب (ص 35).
(6)
وفي (ب): زيادة (فنسبه العراقي).
(7)
وفي (ب)، (ع): التساهل.
(8)
من الأصل، و (د)، وفي بقية النسخ: يزد.
(9)
سقطت من (د)، والبيت (ص 170 من الألفية).
(10)
هذا العزو إلى المصدر نفسه من السيوطي رحمه الله.
(11)
وفي (د): وحكم.
(12)
سقطت من (ب).
[بحاله](1) من الصحة (2) أو الحسن أو الضعف"، قال: "وهذا (3) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (4) رأيه [أنه](5) قد انقطع التصحيح في هذه [الأعصار](6) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه" (7).
وكذا قال الزركشي في نكته (8)، وقد نبهت على هذا البناء (9) من
(1) من (د).
(2)
تأخرت في (د) بعد قول (الحسن)، وهي متأخرة كذلك في الأصل.
(3)
سقطت الواو من (ب).
(4)
وفي الأصل: (إلا أنَّ الشيخ أبا عمرو رحمه الله.
(5)
من (د).
(6)
من (د).
(7)
التقييد والإيضاح (ص 30).
(8)
نكت الزركشي (ق/ 29/ ب).
(فائدة): للشيخ زكريا الأنصاري فَهْمٌ آخر لعبارة ابن الصلاح -حول ما انفرد الحاكم بتصحيحه- قال: "فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يكن مردودًا دائرًا بين الصحيح والحسن احتياطًا لا حسنًا مطلقًا كما اقتضاه النظم -يشير إلى نظم العراقي المتقدم حول المسألة- وإن جرى عليه النووي وغيره، مع أن في ذلك تحكمًا، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: إنه حسن في الحكم من حيث الحجية، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحًا".
فتح الباقي (1/ 55)، وسيأتي مزيد مدافعة عن قول ابن الصلاح من قبل المصنف.
(9)
وفي (د): البيت.
زيادتي، وأقول الذي عندي:
أولًا: أنه لا يصح هذا الباء، والفرق ين المسألتين واضح، بل ينبغي أن يقال: بالتتبع، والكشف، والحكم [بما يليق](1) وإن منعنا (2) التصحيح في هذه الأعصار، وذلك (3) لأن الحكم بالتصحيح فيما يوجد في الأجزاء ونحوها حكم استقلالي من غير تقدم سلف فيه، فلهذا قيل بمنعه لقصور (4) أهل هذه الأزمان، وضعف نظرهم، وبعد المسافة، مع اعتضاد ذلك بأنه لو صح لما أهمل المتقدمون التنبيه عليه، وأما النظر فيما صححه الحاكم وتصحيحه فليس استقلاليًا، بل تقرير لما تقدم تصحيحه من إمام، وبين المقامين تفاوت كبير فلهذا ينبغي أن يقطع بجواز هذا، وإن مُنع ذلك ثَمَّ عندي (5).
ثانيًا: أنّ ابن الصلاح لم يقصد ما فهموه عنه حتى ردوا عليه،
(1) من (د).
(2)
وفي (ب): منعت.
(3)
سقطت الواو من (ب).
(4)
وفي (ب)، (ع): لمقصود.
(5)
يعني: التصحيح المطلق، وهذا الكلام من السيوطي مجمل في التصحيح؛ لأنه يرى جواز تصحيح الأحاديث إذا كانت من قسم "الصحيح لغيره" كما قرره في كتابه التنقيح انظر: التنقيح (ق 1/ ب). وسيأتي مزيد تفصيل للمسألة.
قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة (1) قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أنَّ الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبيَّن أنه إن لم يرق (2) إلى درجة الصحة فرضًا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه](3)(حسن) لقوله (صالح)(4)، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأنَّ أبا داود يشترط الصحيح (5)، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطًا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة
(1) سقطت من (ب).
(2)
وفي (د): يتوقف.
(3)
إضافة من عندي، وكل النسخ بدونها، ولعلها سقطت من النسخ لأنه لا يتم المعنى إلا بها.
(4)
وفي (د): (إنه صالح)، ونص أبي داود في رسالته:"وما لم أذكر فيه شيئًا فصالح، وبعضها أصح من بعض" الرسالة إلى أهل مكة (ص 27).
(5)
وقد نص أبو داود على ذلك في رسالته إلى أهل مكة حيث قال: "وإن من الأحاديث في كتابي "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. . "(ص 30) وكذلك صرح المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة فقال: "وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمين اشترط فيهما الصحة، والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية"(ص 14).
إن (1) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (2)(لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.
وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (3) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل (4) الحديث (5) المعتمدة المشهورة (6)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (7) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في](8) كتابه عريًا (9) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،
(1) وفي (م): أنّ.
(2)
يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.
(3)
وفي (د): مما يروونه.
(4)
وفي الأصل: أئمة.
(5)
وفي (ب): الحديثين وهو خطأ.
(6)
وفي (د): مشهورة.
(7)
وفي (د): على جزم بالحكم.
(8)
سقطت من (ب).
(9)
بياض في (د).
فآل (1) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (2)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (3) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (4) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (5).
وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته"(6).
وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (7) التي تظهر (8) له"(9).
وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل
(1) من الأصل، وفي النسخ: فإنَّ.
(2)
مقدمة ابن الصلاح (ص 89).
(3)
وفي (ب)، (د): أنه.
(4)
وفي (ب)، (ع): أمهله.
(5)
المنهل الروي (ق 3/ أ -عادتي أن أحيل إلى المطبوعة من، ولكن هذا الموضع قد سقط من المطبوعة من نسختي).
(6)
التقريب (ص 41).
(7)
وفي (د): لطرقه.
(8)
وفي (ب): يظهر.
(9)
محاسن الاصطلاح (ص 89).
أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا، فمن (1) المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (2) صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام (3)، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها (4) (حديث) ابن عمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (5) "أنه كان يتوضأ: ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل" (6) أخرجه البزار في مسنده.
(1) وفي (ب): لمن.
(2)
الحميري الكتامي الفاسي، الشهير بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم بمراكش بالفتح ثم التشديد، وضم الكاف، وشين معجمة توفي سنة (628 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1407)، وكشف الظنون (1/ 262).
(3)
قال الذهبي عن كتابه: "وهو يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يليّن هشام بن عروة ونحوه" وقد تعقبه في كتابه هذا تلميذه ابن المواق في كتاب سماه (المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال) وتوفي قبل أن يتمه، فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات ابن رشيد السبتي، انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 147)، والرسالة المستطرفة (ص 178).
(4)
وفي (ب): فيها.
(5)
سقطت من (د).
(6)
من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
وقال ابن القطان: "إنه حديث صحيح"(1)(ومنها)(2) حديث أنس (3)(رضي اللَّه تعالى (4) عنه) (5)"كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يَقُومُ إلى الصَّلَاةِ" أخرجه (6) قاسم بن أصبغ (7)، وكانت وفاة ابن القطان هذا
(1) من الأصل وقد سقطت من النسخ.
(2)
انظر: نصب الراية (1/ 47).
(3)
وفي الأصل: أنس بن مالك.
(4)
(تعالى) ليست في الأصل.
(5)
سقطت س (د).
(6)
وفي الأصل: (رواه هكذا).
(7)
رواه عنه ابن حزم في المحلى (1/ 301)، وكذا عزاه إليه ابن التركماني (1/ 30) كما في الجوهر النقي، والزيلعي كما في نص الراية (1/ 47)، وعزاه الشوكاني للبيهقي، والخلال أيضًا، والحديث رواته ثقات رواه أئمة عن شعبة.
وأصل الحديث من غير ذكر زيادة "الوضع على الجنوب" رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من النوم - 1/ 638)، والترمذي (كتاب الطهارة - كتاب ما جاء في الوضوء من النوم - 1/ 113)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، والدارقطني (1/ 130، 131)، والبيهقي (1/ 120) كلهم من طرق عن قتادة عن أنس.
وظاهر هذا الحديث معارض لأدلة أخرى، وهذه مسألة خلافية فيها ثمانية مذاهب، وقد رجَّح الشوكاني المذهب الثامن: وهو أنه إذا نام الشخص جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
قال الشوكاني: "وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة".
سنة ثمان وعشرين وستمائة (1)، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابًا سماه المختارة (2)(التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها) فيما أعلم، وتوفي الضياء في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة (3)، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي
= وقال في شأن حديث الباب: "والحديث يدل على أنَّ يسير النوم لا ينقض الى ضوء، أن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم".
انظر: نيل الأوطار (1/ 225 - 230).
ملاحظة: قيل لأحمد بن حنبل: حديث أنس "إنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شبة قط، حدث شعبة "كانوا ينامون" وليس فيه يضطجعون. . وقد اختلفوا في حديث أنس. . .
مسائل أحمد لابن هانئ (1/ 8).
(1)
ونص عبارة العراقي بعد قوله (رواه هكذا قاسم بن أصبغ) قال: "وصححه ابن القطان فقال: وهو كما ترى صحيح، وتوفي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة ذكره ابن الأبار في التكملة".
التقييد والإيضاح (ص 23، ص 24).
(2)
قال ابن كثير: "كتاب المختارة فيه علوم حسنة حديثية، وهو أجود من مستدرك الحاكم لو كمل"، وعبارة المصنف بين القوسين نقل مثلها حاجي خليفة في كشف الظنون عن الأبناسي في الشذا الفياح! !
البداية والنهاية (13/ 170)، وكشف الظنون (2/ 1624).
(3)
تذكرة الحفاظ (4/ 146)، وفوات الوفيات (3/ 427)، وشذرات الذهب (5/ 224).
المنذري حديثًا في جزء له جمع فيه ما ورد [فيه](1): غفر له ما تقدم من ذني وما تأخر" (2)، توفي سنة (3) [ست] (4) وخمسين وستمائة (5)، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضًا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (6) حديث جابر مرفوعًا "مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ (7) " في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي
(1) من التقييد والإيضاح (ص 13)، وقد سقطت من جميع النسخ.
(2)
انظر: كشف الظنون (1/ 589)، وكتاب المنذري وكتابه التكملة لبشار عواد معروف (ص 182/ رقم 7)، وكتابه هذا لم أقف عليه، وللحافظ كتاب في نفس الموضوع سماه "الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة" طبع طبعتين ناقصتين مبتورتي الأسانيد، وقد طبع طبع أخيرة محققة كاملة على يدي الأخ الشيخ جاسم الفهيد الدويري، طبعتة مكتبة الصحرة الإسلامية بالكويت -حولي- (1404 هـ).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
من (ب)، (د)، (ج).
(5)
تذكرة الحفاظ (4/ 1438)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 109)، وحسن المحاضرة (1/ 355).
(6)
توفي سنة (705 هـ). . .
البداية والنهاية (14/ 40)، والبدر الطالع (1/ 404)، وتقدمت ترجمته (1/ 280).
(7)
رواه الإمام أحمد (3/ 357)، وابن ماجة (كتاب المناسك - باب الشرب من ماء زمزم - 2/ 1017)، والبيهقى (5/ 148) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 179)، والأزرقي في أخبار مكة (2/ 52) كلهم من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن ابن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه. . . الحديث وعبد اللَّه بن المؤمل (ضعيف)، ولكن للحديث طريقان آخران عند البيهقي (5/ 202)(أحدهما) من =
هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي (1) حديث ابن عمر (2) (رضي
= حديث إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير (والآخر) من حديث ابن أبي الموال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر. . الحديث.
والحديث حسَّنه ابن القيم، وصححه السيوطي -ومن المتأخرين- الألباني. وأطال النفس في تخريجه فانظره.
فيض القدير للمناوي (5/ 404)، وإرواء الغليل (4/ 320).
(1)
توفي سنة (756 هـ) انظر: الدرر الكامنة (3/ 134)، وحسن المحاضرة (1/ 320).
(2)
هو حديث: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" رواه البيهقي في الجامع (ذكره بسنده ابن عبد الهاديَ في الصارم المنكي ص 12)، والعقيلي في الضعفاء (3/ ق 410/ أ)، وابن عدي في الكامل (3/ القسم 1/ ق 222/ ب) كلهم من حديث موسى بن هلال عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به، إلا العقيلي فإنه قال: عبيد اللَّه بن عمر.
قال ابن عدي: "وعبد اللَّه أصح".
قال ابن عبد الهادي: "وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح، وهو أنه من رواية عبد اللَّه بن عمر العمري الصغير المكبر المضعف، ليس من رواية أخيه عبيد اللَّه العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، فإنَّ موسى بن هلال لم يلحق عبيد اللَّه فإنه مات قديمًا سنة بضع وأربعين ومائة بخلاف عبد اللَّه".
وقال في الحكم على الحديث: "حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم".
وقال البيهقي: "وسواء قال عبيد اللَّه أو عبد اللَّه فهو منكر. عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره".
وقال العقيلي: والرواية في هذا الباب فيها لين، وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للأشبيلي: إن هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال حديث لا يصح، وأنكر على عبد الحق سكوته =
اللَّه تعالى عنهما) (1) في الزيارة (2) في تصنيفه المشهور (3)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (4) صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.
وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع)(5) لا نعرف (6) له [فيه](7) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (8)، وقد خالفه
= عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني.
(قلت): ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.
انظر: الصارم المنكي (ص 11)، والمقاصد الحسنة (ص 413)، والغماز على اللماز (ص 130)، وكشف الخفاء (2/ 250)، والفوائد المجموعة (ص 117)، وفيض القدير (6/ 140)، والسراج المنير (2/ 361)، وضعف الجامع (5/ 202).
(1)
سقطت من (د).
(2)
وفي (د): الزيادة بالدال المهملة.
(3)
وهو كتاب (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام.
انظر: هدية العارفين (1/ 721)، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه:(الصارم المنكي في الرد على السبكي) والكتابان مطبوعان.
(4)
وفي (ب): وبما.
(*) التقييد والإيضاح (ص 23 - 25).
(5)
العبارة بين القوسين لا توجد في نسخة النكت التي بين يدي.
(6)
من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ:"يعرف".
(7)
من (د).
(8)
سيأتي ذكر كتاب المؤلف في الموضوع.
النووي (1) وصحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم (2) فيها تصحيحًا كابن القطان، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي، والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح، والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده" (3) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته الكبرى: "قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم وقع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ومن ذكره معه، ولا ينهض ذلك دليلًا لرد ما اختاره، (لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف يحتج بعملهم عليه) (4)؟ ! ".
(قلت): لم يورد العراقي (5) في ذلك حجة عليه، بل بيانًا (لأنه
(1) اختصر السيوطي هنا عبارة المصنف ونصها: "وقال النووي: الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته. . "
(2)
وفي (ب): قدمهم.
(3)
نكت الزركشي (ق 20/ ب).
(4)
هذه العبارة موجودة في نكت الحافظ (الصغرى) بلفظ: "لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ ! ". نكت ابن حجر (1/ 273).
(5)
سقطت من (د).
مخالف في رواية (*) هذا واللَّه أعلم، ثم قال الحافظ:"ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على [جواز] (1) خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلًا للرد عليه"! !
(قلت): لا مدخل لمسألة خلو الحصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (2) من الخلو عن المجتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنّ الحافظ المذكور لشرط فيه المعرفة بفن (3) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور آخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (4) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلًا عن المتأخرين واللَّه (تعالى)(5) أعلم (6)، ثم قال الحافظ: "وفي عبارة
(1) سقطت من (ب).
(*) هكذا في النسخ، ولعل صوابها بلفظ:"بأنه مخالف في رأيه".
(2)
وفي (ب): يلزم.
(3)
وفي (ب): نفس.
(4)
وفي (م): لا، وفي (ب): يجتمع.
(5)
حذفت من (د).
(6)
للمصنف رسالة يرد فيها على من زعم بأن باب الاجتهاد قد قفل، وأنه لا يوجد مجتهدون في العصور المتأخرة سماها:"الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" طبعت بالجزائر سنة (1325 هـ)، انظر: دليل مخطوطات السيوطي (ص 113/ رقم 325).
ابن الصلاح مناقشات: منها قوله ([فإنا] (1) لا نتجاسر) ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر (فلا يحسن) (2) قوله بعد ذلك:(فقد تعذر)! ! !
(قلت): الجواب المنع. ثم قال ومنها (أنه ذكر مع الحفظ الضبط والإتقان ولست متغايرة! !
(قلت): عطف تفسير قصد به الخطابة والإطناب. ثم قال) (3): "ومنها أنه شرط الحفظ في الصحيح ولم يشترطه أحد (4)(من)(5) أئمة الحديث، ولا سيما منذ دونت الكتب بل ولا هو لما ذكر حد الصحيح، فكيف ذكر هنا مشروطية، وقابَل (6) بعدم الحفظ الاعتماد على الكتاب، [فدل على](*) أنه [يعيب](7)(من حدث)(8) من كتابه [ويصوب](9) من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة الحديث خلاف ذلك) (10)،
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنها.
(2)
في (ج): فالأحسن.
(3)
سقطت من (د).
(4)
وفي (د) زيادة كلمة: (في أحد) ولم أثبتها لأنه لا يستقيم المعنى بوجودها.
(5)
سقطت من (ب).
(6)
من (م)، وفي بقية النسخ:"وقائل".
(*) من النكت (1/ 269)، وقد سقطت من النسخ.
(7)
من (د)، وفي بقية النسخ: تعقب.
(8)
سقطت من (ب).
(9)
في بقية النسخ: وتصوب.
(10)
العبارة بين القوسين موجودة في نكته المحققة (1/ 268 - 269) بالمعنى الذى =
(وإن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر (1) رواة الصحيح من بعد الصحابة، وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين:
(قسم) كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثة ويكرر عليه، فلا يزال متقنًا له (2)، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد، وقلة ما عند الواحد منهم [من](3) المتون حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار إليه بالأصابع، ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان.
(وقسم) كانوا [يكتبون](4) ما يسمعونه ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم، ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط (5) في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم فحدث (6) من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص (7) وخفي
= ساقه السيوطي لا بلفظه.
(1)
من (د)، وفي بقية النسخ: أكبر.
(2)
وفي الأصل: مبينًا له.
(3)
من (د).
(4)
من (د)، وفي بقت النسخ: يكثرون.
(5)
وفي (د) الغلط والوهم.
(6)
وفي الأصل: كمن حدث.
(7)
وفي (ب): فنقض.
عليه، فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك مهم، وإذا تقرر هذا ممن كان عدلًا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب، واعتمد ما في كتابه فحدّث منه، فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون (فِعْلُ)(1) هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما [يحدث](2) له هذا (3) مردود! !
(قلت): مراد ابن الصلاح بالحفظ (4): الضبط والإتقان المشترط في الصحيح، وذلك فائدة [عطفهما](5) عليه.
قال الحافظ: "ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين، ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة [تمنع](6) من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، (فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا
(1) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(2)
من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: تحدث.
(3)
من (د)، ومن النكت (1/ 270)، وفي بقية النسخ: هنا.
(4)
وفي (د): بالحفظ والضبط.
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: عطفها.
(6)
وفي (ب)، (ع): يمنع بالياء. .
يرتقي عن رتبة الحسن (1)، وكذا في كتاب ابن حبان (2)، وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة (3) مع أن الترمذي ممن يفرق بين) (4) الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بن كلاميهما [بميزان](5) العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف [ويعود](6) الحال (إلى
(1) من أمثلة ما أورده في صحيحه وهو لا يرتقي عن درجة الحسن الأحاديث رقم (544، 517، 566). بل وفيه بعض الأحاديث ضعيفة السند، انظر الأحاديث (500، 734، 745).
(2)
لقد شرط ابن حبان في مقدمة صحيحه ألا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة، وألا يخرج أحاديث أحد من الرواة إلا من توفرت فيه خمسة شروط.
1 -
العدالة، 2 - الصدق، 3 - العقل، 4 - العلم، 5 - المتعري خبره عن التدليس، صحيح ابن حبان (1/ 139)، وقد وفَّى ابن حبان في غالب ما أورده في صحيحه، ولكن وجدت على الرغم من ذلك أحاديث ضعيفة في صحيحه لا ترتقي إلى درجة الحسن فضلًا عن الصحة من ذلك حديث:"لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" فيه حكيم بن شريك وهو مجهول (تقريب ص 8)، وحديث:"لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة"، فيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف (تقريب ص 97)، وحديث."كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أقطع" فيه قرة بن حيوئيل، وهو ضعيف (الكاشف - 2/ 399).
انظر: صحيح ابن حبان (1/ 246، 360، 163).
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: من ذلك من جملة.
(4)
سقطت من (ب).
(5)
من الأصل، وفي النسخ: غير أن، وهو تحريف.
(6)
من (د)، وفي بقية النسخ: وتعدد، وفي (ب): تعدد بغير واو.
النظر) (1)، والتفتيش الذى يحاول (ابن الصلاح)(2) سد بابه" (3).
(قلت): ابن الصلاح لم يسد باب التضعيف والنظر في العلل بدليل ما ذكره في المستدرك من رد ما ظهر يه علة توجب رده، فالملازمة الثانية ممنوعة ثم قال الحافظ:"والعجب منه كيف يدعي (4) تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد (5) الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعًا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذلك لشهرة الكتاب، كما يرشد إليه كلامه فذلك (6) لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية (7) ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في إسناد ذلك المنصف منه فصاعدًا! ! "(8)
(قلت): إن أراد التصحيح المنصوص في كتاب، فتواتر الكتاب
(1) سقطت من (ب).
(2)
وفي الأصل: المصنف.
(3)
نكت ابن حجر (1/ 267 - 271).
(4)
وفي (د): تدعى.
(5)
وفي (ب): بالأسانيد.
(6)
وفي (د) فكذلك.
(7)
وفي (ج): رواته.
(8)
ذكرها في النكت الصغرى (1/ 61) بالمعنى.
وشهرته تغني [عن](1) النظر في إسناده، وليس مراد ابن الصلاح بالنظر في إسناد [الخبر](2) الذي منا إليه، بل الذي منه إلي الصحابي، فافترقا، وإن أراد التصحيح المنقول بالإسناد غير المدون في كتاب، فقد تقدم في كلام العراقي أنَّ مقتضى كلام ابن الصلاح عدم اعتماده كما لا يعتمد الإسناد في تصحيح الحديث، وقدمت الفرق بينهما، ثم قال الحافظ: "وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها (3) إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة (4) في الصحيح، [قلت] (5): إن أراد أنَّ جميع الإسناد (6) كذلك فهو ممنوع لأنّ من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أنَّ بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلًا على التعذر إلا في خبر (7) ينفرد بروايه من وصف بذلك، أما الكتاب المشهور [الغني](8) بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى
(1) سقطت من (ب).
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: الجزء.
(3)
وفي (د): منا.
(4)
وفي (د): المشترط.
(5)
من (ج).
(6)
وفي (د): الأسانيد.
(7)
في (ج): جزء.
(8)
وفي (ب)، (ع): يعني، وفي (م): غني بشهرته، وما أثبته من (د).
اعتبار إسناد (معين)(1)، فإنَّ المصنف منهم إذا روى حديثًا ولم يعلله ووجدت الشرائط فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن [المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته وإن لم ينص على صحته أحد من المتقدمين](2) ولا سيما وأكثر (3) ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع يه من له ذوق في هذا الفن، وقد يقوّي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، ثم قال (4) الحافظ:(وكأنَّ ابن الصلاح (5) إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدًا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكره هو في موضع آخر، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع [غزير](6) الرواية، فيبعد (7) كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر
(1) سقطت من (ج).
(2)
من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3)
سقطت الواو من (ب).
(4)
سقطت من (د).
(5)
وفي الأصل: المصنف.
(6)
من (د)، وفي بقية النسخ: عزيز، وهو تصحيف.
(7)
وفي (ب): فبعد.
بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أن الخلل إذا سُلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين أما مِنَ المصنفين فصاعدًا فلا) " (1) انتهى. (2)
(قلت): فقد حصل من مجموع ما ذكره المصنف (3) ثم ابن جماعة ثم الحافظ عدة أمور يصلح أن يركب منها علة للمنع وهو الأقوى، لأن الإسناد قد يجمع شروط الصحة في الظاهر ولا يحكم بصحة المتن لشذوذ أو علة، وإدراك الشذوذ والعلة كان عسرًا على كثير من المتقدمين، ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين فما ظنك بالمتأخرين، ومن طالع أخبار الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك، وسيأتي في غضون هذا الكتاب من ذلك جملة صالحة، (وكثيرًا ما يكون الحديث ضعيفًا أو واهيًا والإسناد صحيح مركب عليه، كما أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق (علي)(4) بن فارس، [ثنا مكي بن بندار (5)، حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني (6)، حدثنا
(1) ما بين القوسين موجود بلفظه -مع شيء يسير من التغيير- في الأصل لابن حجر (1/ 271 - 272).
(2)
انظر: نكت ابن حجر (1/ 271 - 272).
(3)
في (د): ما ذكره ابن الصلاح.
(4)
سقطت من (ج).
(5)
مكي بن بندار الزنجاني: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.
الميزان (4/ 179)، واللسان (6/ 87)، وتنزيه الشريعة (1/ 119).
(6)
الحسن بن عبد الواحد القزويني، وهو غير معروف، روى عنه مكي بن بندار وغيره. =
هشام (1) بن عمار] (2)، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس (رضي اللَّه تعالى عنه) (3) مرفوعًا:"خُلِقَ الوَرْدُ الأَحْمَرُ مِن عَرَقِ جبْرِيْلَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَبْيَضُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ البُرَاقِ"(4).
قال ابن عساكر: "هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح) (5) ".
وبقي فوائد لم أر من تعرض لها:
= الميزان (1/ 52)، واللسان (2/ 219).
(1)
(خ 4) هشام بن عمار بن نصير -بنون مصغر- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، مقريء، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. مات سنة (245 هـ).
التقريب (ص 364)، وتذكرة الحفاظ (2/ 451)، وغاية النهاية في طبقات القراء (2/ 354).
(2)
من التدريب، وقد سقطت من النسخ.
(3)
سقطت من (د).
(4)
رواه ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 62)، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة (2/ 376)، وقال:"باطل، المتهم به المقدسي"، والقاري في الموضوعات الصغرى (ص 70).
ونقل عن النووي قال: "لا يصح".
وقال ابن حجر وغيره، "موضوع"، ونسب ابن حجر كلام ابن عساكر إلى أبي النجيب الأرموي كما في لسان الميزان (2/ 219)، وكذلك حكم الذهبي على الحديث بالكذب كما في الميزان (1/ 502).
(5)
ذكره المصنف في تدريبه (1/ 148)، وانظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر (4/ 193)، =
(الأولى): عندي أنَّ الأحوط في ذلك إذا وقع للمحدث أن يرتكب أحد أمرين: إما أن يقتصر على الحكم للإسناد، ولا يحكم للمتن، فيقول: هذا إسناد صحيح، أو حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، أو لا يحضرني له علة، أو رجال إسناده رجال الصحيح، أو نحو ذلك مما لا تعرض فه للجزم بصحة المتن (1). وإمّا أن يحكم للمتن بالحسن فقط، اقتصارًا على المرتبة الدنيا، ولا يضره ذلك، فإنه (إن)(2) كان غير صحيح فقد [تحرز](3)[عن](3) الوصف بالصحة، والضعيف قد يكون من قسم الحسن وإن كان صحيحًا فالحسن نوع من الصحيح فلم يخرج عنه، ورأيت من المتأخرين من يعبر بقوله:(صحيح إن شاء اللَّه [تعالى])(4).
(الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم [بأن](5) الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من
= وقوله: (وركبه على هذا الإسناد الصحيح): أي هشام بن عمار فمن بعده إلى الرسول، وإلا فبقية السند فوق هشام فيهم ما ذكرت من الكلام.
(1)
من (د)، وفي بقية النسخ: يحرز.
(2)
سقطت من (ج).
(3)
من (ب)، وفي بقية النسخ: من.
(4)
من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: بهذا.
تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق (1) ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك (2) ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته)(3)(يقتضي جواز الحكم بصحته)(4) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (5) على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في [هذه] (6) الأعصار (7) الاستقلال بإدراك الصحيح) (8) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم
(1) سقطت من (ب).
(2)
أما الحافظ ابن حجر فقد جوز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.
(3)
مقدمة ابن الصلاح (ص 79).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هذا، وسقطت من (ب).
(7)
يرى الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص 149، ص 150).
(8)
مقدمة ابن الصلاح (ص 89).
كالحاكم ثم (موافقته)(1) على التصحيح فلا يمنع (2) لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه.
(الخامسة): لم يتعرض جميع (3) من اختصر ابن الصلاح ومن نكت عليه كالنووي (4) وابن جماعة (5) والبلقيني (6) والعراقي (7)
(1) وفي (ج): موافقيه.
(2)
وفي (د): فلا تمنع.
(3)
هؤلاء الذين سيذكرهم المصنف هم بعض من اختصر ونكت، وبقيتهم تقدم ذكرهم.
(4)
اختصره في (الإرشاد) وفي مختصره (التقريب).
انظر ترجمة الإمام النووي - للسخاوي (ص 12)، والرسالة المستطرفة (ص 215).
(5)
اختصره في كتابه (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي).
وشرحه سبطه محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الكناني في كتاب سماه: (المنهج السوي في شرح المنهل الروي).
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 214)، وهدية العارفين (2/ 148).
وقد طبع الكتاب بتحقق محيي الدين عبد الرحمن رمضان ضمن مجلة معهد المخطوطات (مايو - آيار/ 1975) القسم الأول: (المجلد 21 - ص 29 - 116)، والقسم الثاني: الجزء الثاني (196 - 255).
(6)
نكت على الكتاب سماها (محاسن الاصطلاح).
انظر: الضوء اللامع (6/ 85)، وإيضاح المكنون (1/ 279)، وقد طبع الكتاب بتحقيق د/ عائشة عبد الرحمن بحاشية مقدمة ابن الصلاح.
(7)
نكت على المقدمة سماها (التقييد والإيضاح).
والزركشي (1) وابن حجر (2) إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في (آخر كلامه:"فآل الأمر إذن في) (3) معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث"(4)، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث (5)"طلب العلم فريضة"(6)
= انظر: الأنساب (5/ 171)، والرسالة المستطرفة (ص 118).
(1)
له نكت على المقدمة اشتهرت باسم (نكت الزركشي).
انظر: الدرر الكامنة (4/ 18) وأطلق عليها اسم (شرح على المقدمة).
(2)
له كتابان نكت فيهما على المقدمة: الكبرى وهي: الإفصاح، والصغرى وهي التي حققت، وقد تقدم ذكرها.
انظر: مختصر الجواهر والدرر (ق 74/ ب)، وكشف الظنون (2/ 162)، وقد حققه شيخنا الدكتور ربيع بن هادى المدخلي في أطروحته للدكتوراه (أي النكت الصغرى).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
المقدمة (ص 89).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
وعبارة المزي قال: "إنّ طرقه تبلغ رتبة الحسن".
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلًا عنه (ص 276)، وعزاه إليه العجلوني في كشف الخفاء نقلًا عن (الدرر)، ولم يتبين لي مراده من قوله في (الدرر).
انظر: كشف الخفاء (2/ 44).
مع تصريح الحفاظ بتضعيفه (1)، وحسّن السلفي (2) حديث "من حفظ
(1) ممن ضعفه من الحفاظ أحمد والبيهقي وإسحاق بن راهوية وأبو علي النيسابوري.
انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي (1/ 3) والمقاصد الحسنة (ص 276)، وتنزيه الشريعة (1/ 258)، والعلل المتناهية (1/ 54 - 66)، وكشف الخفاء (2/ 44).
(قلت): الحديث رواه ابن ماجة (المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - 1/ 81)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة - 1/ 98)، والطبراني في الصغير (1/ 98) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 401)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 57)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 54 - 66) وخلق غيرهم.
من حديث أنس، وابن عمر، وعلي، وغيرهم.
وقد جمع طرق الحديث وتكلم عليه أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري في كتابه: (المسهم في طرق حديث طلب العلم فريضة علي كل مسلم) ورجح صحة الحديث.
وقال العراقي: "قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه".
وقال السخاوي -بعد أن ذكر تخريج ابن شاهين له في الأفراد: "ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيًا عن أنس".
وصححه السيوطي، وقال المناوي:"هو صحيح لغيره"، وصححه الألباني أيضًا.
انظر: المقاصد الحسنة (ص 275)، وكشف الخفاء (2/ 43)، وفيض القدير (4/ 266)، والسراج المنير (2/ 417)، وصحيح الجامع (4/ 10).
(2)
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواءاني بفتح الجيم وسكون الراء، وقيل غير ذلك، وجرواءان من محال أصبهان وسلفة لقب لجده أحمد، ومعناه الغليظ الشفة، الحافظ العلامة، توفي سنة (576 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1298)، والأنساب (3/ 255)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 43).
على أمتي أربعين حديثًا" (1) مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه (2)، كما سيأتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من الحكم بالصحة
(1) في أربعينه، ونص كلامه عن الحديث:"أنه روى من طرق وثقوا بها، وركنوا إليها، وعرفوا صحتها، وعولوا عليها".
وقد أجاب عنه الحافظ المنذري بقوله: "بأنه يمكن أن يكون سلك في ذلك مسلك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها لبعض أحدثت قوة".
قلت: وإن يكن السلفي رحمه الله قد رأى ذلك، فطرق الحديث هذا مما لا يقوي بعضها بعضًا كما تقدم قريبًا. انظر: كشف الخفاء (2/ 246).
(2)
حديث (من حفظ على أمتي) روي بألفاظ مختلفة منها: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ينتفعون بها بعثه اللَّه يوم القيامة فقيهًا عالمًا"، وبلفظ:"من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ينفعهم اللَّه عز وجل بها قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت".
رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 189)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 111 - 122) عن ابن مسعود، وعلي، ومعاذ بن جبل وغيرهم.
قال ابن حجر: "جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة".
وقال أحمد: "هذا متن مشهور، وليس له إسناد صحيح".
وقال النووي: "طرقه كلها ضعيفة، وليس بثابت".
(قلت): ولاختلاف طرقه فمنها ما فيه (كذاب)، ومنها ما في (ضعيف)، حكم بعض الحفاظ عليه بالوضع، وحكم بعضهم عليه (بالضعف).
انظر: تذكرة الموضوعات للمقدسي (ص 115)، والمقاصد الحسنة (ص 411)، وتمييز الطيب من الخبيث (ص 161)، وضعيف الجامع الألباني (6/ 192).
فلذلك أقول بجوازه دونها.
(السادسة): لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر)(1)، ويحتمل أن يريد [قبل](2) ذلك أيضًا ويشير إليه بقوله (هذه الأعصار)(3)، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتابًا صحّحَ فيه لقوله (فآل الأمر)(4) إلى آخره فيكون مِن بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء (5).
(السابعة): منع ابن الصلاح هنا الجزم [بالحكم](6) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي -ووافقه عليه النووي وغيره- الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان
(1) المقدمة (ص 89).
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: مثل.
(3)
المقدمة (ص 89).
(4)
المقدمة (ص 89).
(5)
رجح الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 120)، أن مراد ابن الصلاح هو عصره فما بعده، قال:"المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح وبعده. . . " وتقدم رأي الغماري في عصر انتهاء التصحيح على مذهب ابن الصلاح.
(6)
من (د).
أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف لضعف أهليتهم (1)، وَنِعِمَّا فعل (2) ولا شك أنّ الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعًا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص، أو ما فيه
(1) انظر: المقدمة (ص 216)، والإرشاد (ق 30/ أ)، وتبعهما العراقي، فقال في ألفيته:
وَإِنْ تَجِدْ مَتْنًا ضَعِيْفَ السَنَدِ
…
فَقُلْ ضَعيْفٌ أَي بِهَذَا فَاقْصِدِ
وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقًا بِنَاءًا
…
عَلَى الطَريقِ إِذ لَعَلَّ جَاءَ
إلا أنه رجح الإطلاق في الحكم بالضعف من إمام حافظ من أئمة الحديث فقال:
. . . . . . بَلْ يَقِفُ
…
ذَاكَ عَلَى حُكْم إِمَامٍ يَصِفُ
بيان ضَعْفِهِ فَإنْ أَطَلَقَهُ
…
فَالشَيْخُ فِيْمَا بَعْدُ قَدْ حَقَقَهُ
وتبعه السخاوي في هذا فقال: ". . . فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن".
فتح المغيث (ص 282، ص 283).
(2)
أرى أنَّ العمدة في التصحيح والتحسين والتضعيف في الأزمنة المتأخرة، هو الرجوع أولًا إلى أحكام الحفاظ المتقدمين في الحكم على الحديث، وتتبع مخارج الحديث التي بها صححوا أو حسنوا أو ضعفوا، فإن وجد في الأزمنة المتأخرة مصادر بها مخارج للحديث غير ما ذكره المتقدمون من الحفاظ فحينئذ يتأكد من دقة وسلامة حكم أولئك الحفاظ على الحديث فلربما حكموا على أحاديث من طرق معينة بأحد الأحكام الثلاثة، ووُقِفَ على طرق أخرى من مصادر لم يقفوا عليها فالاعتماد حينئذ على الدليل والبرهان، وما ظهر من الطرق الأخرى للحديث.
وإذا لم يوجد حكم حافظ من المتقدمين على حديث ما فإنه يستوفى تخريج الحديث من جميع المصادر المتوفرة، ثم تدرس الطرق، ويحكم على الحديث بما =
مخالفة للعقل أو الإجماع (1)، وقد رأيت في كتاب [المنامات](2) لابن أبي الدنيا حديثًا مرسلًا لا بأس بسده، لو سئلت عنه قبل الوقوف عليه (3) لبادرت إلي إنكاره، فليحذر العالم من المسارعة إلى إنكار ما لا يعلم، وسيأتي بسط هذه المسألة في محلها، وأما الحكم بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة لاحتمال طريق آخر لم يقف عليه [وعن الفردية أكثر](4) لضيق شرطها. .
= يتفق وقواعد علم مصطلح الحديث.
(1)
لمعرفة أمارات الأحاديث الموضوعة انظر: كتاب المنار المنيف (ص 43، ص 44)، وكتاب تنزيه الشريعة (1/ 5 - 8).
(2)
من (د)، وفي (ج): المتابعات وفي بقية النسخ: المنافات، وهو تصحيف.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: ومن العزة لضيق شرطها.