الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مساويًا أو فائقًا، كأن [يتفقا](1) على إخراج حديث غريب (2)، ويخرج مسلم أو غيره حديثًا مشهورًا أو بما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك (3) في الأصيل المتقدم، لأنّ ذلك باعتبار الإجمال، وقد أشرت إلى هذا بالبيت الأخير وهو من زيادتي (4).
تنبيهات
(5):
الأول (6) والثاني:
قال الزركشي في نكته: -"قيل فات ابن الصلاح أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه [وحدهما](7)، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد (*) ومغلطاي (8)،
(1) من (د)، وفي بقية النسخ كأن اتفقا.
(2)
الغريب: ما تفرد بروايته شخص في أي موضع وقع التفرد له.
قال السيوطي رحمه الله:
الأَوَّلُ المُطلَقُ فَرْدًا وَالْذِى
…
لَهُ طَرِيقَانِ فَقَط لَهُ خُذِي
منهج ذوى النظر (ص 67)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 395)، والتذكرة لابن الملقن (ق 2)، وتوضيح الأفكار (2/ 401).
(3)
من (د).
(4)
وهو قوله:
وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلمَفُوْقِ مَا
…
يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا
(5)
سقطت من (د).
(6)
وفي (ب): الأولى.
(7)
من (د).
(8)
سمّاه: "الأحكام مما اتفق عليه الأئمة الستة".
(*) هو تاج الدين أبو العباس أحمد بن عثمان بن علي، مات في الطاعون العام سنة (749 هـ). الدرر الكامنة (1/ 200).
قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين (1)، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها](2)، قال: وقد يمنع بأنّ الفقهاء قد يرجحون بما (3) لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم (4) على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] (5) له بحديث (آخر) (6) انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" (7).
[قلت](8): هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته: "قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى
= انظر: لحظ الألحاظ (ص 139).
(1)
انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (13 - 20).
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: منها.
(3)
وفي (م): مما لا.
(4)
وفي (ب): تقدم.
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.
(6)
سقطت من (د).
(7)
نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب).
(8)
سقطت من (د).
أن يقول: صحيح على شرط الستة، [وقيل] (1) في الاعتراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.
والجواب: أنَّ (2) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة! ! نعم ما اتفق الستة على توثيق [رواته](3) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان" (4).
وقال ابن حجر في نكته: "اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأوّل ما بلغ مبلغ التواتر (5) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (6)، منه"! ! .
(1) من (د).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: رواية.
(4)
انظر: التقييد والإيضاح (ص 41).
(5)
المتواتر لغة: ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحد بينهما فترة.
وفي الاصطلاح: هو الحديث الوارد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل حيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطأهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقًا من غير قصد (قاله السخاوي).
قال السيوطي:
وَمَا رواه عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ
…
إحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الكَذِبْ
مقدمة ابن الصلاح (ص 393)، وفتح المغيث للسخاوي (3/ 35 - سلفية)، وشرح نخبة الفكر لعلي القاري (ص 19)، والتبصرة والتذكرة (2/ 275)، وفتح الباقي (2/ 274).
(6)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الاستيفاء، وهو تحريف، ووقع أيضًا تحريف في =
والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (1)، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأوّل [ما رواه أصحاب](2) الكتب الستة برد. فيه نظر! ! .
والحق أن يقال: إنَّ القسم الأوّل وهو ما اتفقا عليه (3)[يتفرع](4)
= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.
والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وعلى رأي آخرين: الحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.
قال السيوطي:
وَسْمَ العَزِيْزِ والذِى رَوَاهُ
…
ثَلَاثَةُ مشهورنا رآهُ
قَوْمٌ يُسَاوِى المُسْتَفِيْضَ والأصَحْ
…
هَذَا بِأَكْثَرٍ وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
قواعد التحديث (ص 124)، ونخبة الفكر مع شرحها (ص 22)، وحاشية الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص 43)، وحاشية النبهاني عليها (ص 21).
(1)
قال الصنعاني: "ولا يخفى ما في جواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فحينئذ فالمتعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما".
توضيح الأفكار (1/ 87).
(2)
من (د) وفي (ج): ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
من الأصل (1/ 363) وفي (ج): متفرع، وفي (م): مسموع، وفي (ب)، (ع): متبوع، وفي (د): يتبع.
فروعًا:
أ - أحدها: ما وصف بكونه متواترًا.
ب - ويليه ما كان مشهورًا كثير الطرق.
جـ - ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه.
د - ثمَّ (1) الذين [خرجوا السنن.
هـ - ثمَّ (2) الذين] (3) انتقدوا السند.
و- ويليه ما وافقهما عليه بعض من ذكر.
ز - ويليه ما انفردا بتخريجه، فهذه أنواع القسم الأول، وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل [منها](4) أنهما اتفقا على تخريجه، وكذا نقول فيما انفرد (5) به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فتبين بهذا أنّ ما اعترض به عليه أولًا وآخرًا مردود.
الثالث:
قال ابن حجر أيضًا: "جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق،
(1) و (2) ليست موجودة في الأصل، وأرد أنّ تمام معنى العبارة بوجودها.
(3)
من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(4)
من الأصل (1/ 364)، وفي النسخ: منهما.
(5)
وفي (ب)، (د): فيما تفرد.
هو ما اتفقا (1) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (2) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟ ؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، [إلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث (3) وما يتمشى له ذلك إلا](4) على طريقة الفقهاء (5)، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: اتفقا.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
انظر: توضيح الأفكار (1/ 87).
(4)
من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(5)
أي حيث إنَّ بعض المشتغلين بالفقه من غير المحدثين لا يدققون في طرق الأحاديث وثبوتها، ولا يعتنون بدقائق النكت الحديثية كالتفرقة بين ما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد، أو ما رواياه واتفقا في المتن فقط، ولذلك ينسب أمثال هؤلاء إلى التساهل.
قال اللكنوي رحمه اللَّه تعالى: ". . . ومن ههنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيهًا جليلًا يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام، ألا ترى إلى صاحب "الهداية" من أجلة الحنفية، والرافعي شارح "الوجيز" من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل، ويعتمد عليه الأماجد والأماثل، قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر، كما لا يخفى على من طالع "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي، وتخريج =
اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:
إحداهما:
أنَّ اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج (1) عنه أقوى (2) مما يأتي من رواية ما انفرد به [أحدهما](3).
الثانية:
أنّ الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما، ومن هنا يتبين أنَّ فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد، نعم قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى، وهو أنَّ المتن الذي تعدد (4) طرقه أقوى من المتن الذي ليس له (5) إلا طريق واحد، [نعم](6) فالذي
= أحاديث الرافعي لابن حجر العسقلاني، وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا، فما بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمقون في سند الآثار؟ ! ".
انظر: الأجوبة الفاضلة (ص 29، ص 30).
(1)
من الأصل (1/ 365)، وفي النسخ يوجد بعدها كلمة:(بمتنه)، ولا معنى لوجودها، ولذلك حذفتها.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: بعدهما.
(4)
سقطت من (ب): وفي الأصل (1/ 365): تتعدد.
(5)
وفي (م)، (ب): فيه.
(6)
سقطت من (م)، (ج)، وليست موجودة في الأصل.
يظهر من هذا لا يحكم (1) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن)(2) فردًا غريبًا أقوى (مما اخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (3) إذا (كان ما)(4) اتفقا عليه من صحابي واحد فردًا غريبًا، فيكون ذلك (5) أقوى منه) (6)(7).
الرابع (8):
قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديثٍ نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلًا، وتَرْك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (9) كل الصحيح (10) ".
قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة)(11) وما قبلها غير جارية على
(1) وفي (د): لا نحكم.
(2)
سقطت من (ب).
(3)
من (د).
(4)
سقطت من (ج).
(5)
وفي (د): ذاك.
(6)
سقطت من (ب)، وهي مثبتة في بقية النسخ.
(7)
نكت ابن حجر (1/ 363 - 365).
(8)
من (د)، وفي بقية النسخ: الثالث. وهو خطأ.
(9)
من (د)، وفي بقية النسخ: يلزم.
(10)
وفي (م)، (ب): كالصحيح.
(11)
وفي (ج): الرتبة.
الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال:"فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح [بينته] (1)، ثمَّ قال: وإن كان مما (أخرجه) (2) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (3) الأولى في الصحة".
قال: "ويدل لذلك أنهم قد (4) يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح (5) اقتضى ذلك، ومن رجَّح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحدٍ واحدٍ من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح) (6) ما انفرد به البخاري على مسلم"(7) انتهى.
[قلت](8): هذا [لا ينقض](9) ما تقدم تأصيله (10)! ! لأنَّ هذا
(1) من (د)، وقد سقطت من (ج).
(2)
وفي (ج): خرجه.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
وفي (ب): المرجح.
(6)
سقطت من (ج).
(7)
نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب).
(8)
سقطت من (د).
(9)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لا ينقص.
(10)
وفي (د) تفصيله.
هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (1) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا](2).
وقد قال الحافظ ابن حجر (3) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (4) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (5) من طرق [كثيرة] (6) حتى يبلغ (7) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (8) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (9).
الخامس:
قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته
(1) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
وفي (م): في الصحيح.
(5)
وفي (ب): محبه.
(6)
من الأصل (1/ 366) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(7)
وفي الأصل (1/ 366): تبلغ.
(8)
وفي الأصل (1/ 366): فليحمل.
(9)
نكت ابن حجر (1/ 366).
أهل السنن الأربعة" (1).
وقال غيره: "بقي (2) من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من [يعده] (3) صحيحًا (4)، وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (5) إلى رتبة (6) الحسن عند من يسميه صحيحًا، وما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة".
[قلت](7): وسيأتي أنَّ أصحهم صحيحًا ابن خزيمة، ثم ابن حبَّان، ثمَّ الحاكم [فينبغى] (8) أن يقال:[أصحها](9) بعد مسلم: ما اتفق
(1) لم أقف على هذا النص في النكت! ! .
(2)
وفي (م): هي.
(3)
من (د)، و (ج)، وفي بقية النسخ: بعده.
(4)
كالمرسل عند مالك فإنَّه يحتج به.
قال ابن عبد البر: "وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء".
انظر: التمهيد له (1/ 2).
(5)
وفي (د): ينزل.
(6)
وفي (ب): مرتبة.
(7)
سقطت من (د).
(8)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي.
(9)
من (ج)، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.
عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة، وابن حبان، أو الحاكم (1)، ثم ابن حبان، والحاكم ثمَّ ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبَّان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.
(فائدة)(2):
قال الحاكم في المدخل (3): "الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم -وهو الدرجة الأولى من الصحيح- وهو أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زال (4) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، [وله راويان](5) ثقتان، ثم
(1) وفي (ج): أو والحاكم.
(2)
سقطت من (ب)، (د).
(3)
المدخل إلي الإكليل، وله المدخل إلى الصحيحين، وقد وقع له رحمه الله أوهام في الأول وفي "معرفة علوم الحديث"، نبه على أوهامه في "المدخل إلى الإكليل" الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت 409 هـ) كما في تذكرة الحفاظ (3/ 1048).
(4)
وفي (ب)، (ع)، (ج): زائل.
(5)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: روايتان.
يرويه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.
ثم قال: والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف.
الثاني: مثل الأول، إلا أنه ليس [لراويه](1) الصحابي إلا راو واحد، مثاله (2): حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي (3)، ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح.
(1) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لرواية.
(2)
وفي (ب): حديثا، وهو خطأ.
(3)
وهو حديث "أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالموقف. . ." الحديث.
أخرجه أبو داود (كتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة - 2/ 485)، والترمذي (كتاب الحج - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع. . . - 3/ 228).
وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي (كتاب الحج - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة - 5/ 263)، وابن ماجة (كتاب الحج - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع - 2/ 1004)، وأحمد (4/ 15)، والدارمي (1/ 386)، وابن الجارود (ص 165) والحاكم (1/ 463)، والبيهقي (5/ 116).
كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن المضرس به وهو حديث صحيح. صححه الحاكم.
وقال: "هذا حديث على شرط كافة أئمة الحديث"، وصححه الذهبى أيضًا. =
الثالث: (مثل الأول)(1) إلا [أنَّ راويه](2) من التابعين ليس له إلا راو واحد.
مثل: محمد بن جبير (3) وعبد الرحمن بن فروخ (4)، وليس في
= وقد تابع الشعبي في الرواية عن عروة رضي الله عنه عروة بن الزبير، وحديثه رواه الحاكم (1/ 463) ولكن في سنده: يوسف بن خالد السمتي البصري قال عنه الحافظ في التقريب (ص 388): "تركوه، وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية".
قلت: فصار وجود المتابعة كعدمها لأن من هذه حاله لا يعتبر بحديثه، وإذًا فلا تثبت هذه المتابعة من عروة بن الزبير للشعبي، وتبقى دعوى الحاكم بتفرد الشعبي عن عروة ابن المضرس قائمة.
وانظر: المنفردات والوحدان لمسلم (ص 4).
(1)
زيادة من السيوطي.
(2)
من (د)، (خ)، وفي بقية النسخ: إلا أنه راوية.
(3)
(ع) محمد بن جبير بن مُطْعِم -فاعل الإطعام- ابن عدي بن نوفل النوفلي، ثقة عارف بالنسب، مات على رأس المائة.
التقريب (ص 292)، وطبقات ابن سعد (5/ 205)، وطبقات خليفة (ت 241)، وتهذيب التهذيب (9/ 91)، وسير النبلاء (4/ 543).
(4)
وفي (ب): فروح بحاء مهملة، وهو تصحيف.
(خت) عبد الرحمن بن فَرُّوخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة ثم خاء معجمة- العدوي مولاهم، مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره.
التقريب (ص 208)، والثقات لابن حبان (7/ 87)، والتاريخ الكبير (5/ 338)، =
الصحيح من هذه الروايات (1) شيء، وكلها صحيحة.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (2) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (3)، وقد أخرج بهذه (4) النسخة أحاديث كثيرة (5).
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب
= وتهذيب التهذيب (6/ 251)، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص 90).
(1)
وفي (ج): الأحاديث.
(2)
وفي (ب): ينفرد.
(3)
والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (2/ 442)، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - 3/ 106).
وقال: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - 1/ 528)، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - 1/ 350).
(4)
وفي (ب): هذه.
(5)
هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه:"وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص 91).
عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (1) عن أبيه (2) عن جده (3)، وإياس بن معاوية ابن قرة (4) عن أبيه (5) عن جده (6)، أجدادهم صحابة، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها،
(1)(خت 4) أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيرى، صدوق، مات قبل (160 هـ). التقريب (ص 48)، وتاريخ ابن معين (2/ 64). وفيه قال ابن معين:"ثقة"، تهذيب التهذيب (1/ 498).
(2)
(خت 4) أبوه: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.
قال النسائي: "لا بأس به".
وقال العجلي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات.
الكاشف (1/ 249)، والجرح والتعديل (3/ 207)، والثقات لابن حبان (4/ 161)، وتهذيب التهذيب (2/ 451)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق 13/ ب).
(3)
جده: معاوية بن حيدة القشيرى رضي الله عنه.
(4)
(خت مق) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة البصري القاضي، المشهور بالذكاء، ثقة، مات سنة (122 هـ).
التقريب (ص 40)، وتاريخ ابن معين (2/ 46)، وتهذيب التهذيب (1/ 390).
(5)
(ع) أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري، ثقة عالم، مات سنة (133 هـ).
التقريب (ص 342)، وطبقات ابن سعد (7/ 221)، وتاريخ خليفة (ص 257)، والجرح والتعديل (8/ 378)، وسير النبلاء (5/ 1053)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق 9/ ب).
(6)
جده: هو قرة بن إياس بن هلال المزني رضي الله عنه.
ولم يخرج منها في الصحيحين (1)(غير القسم الأول)(2)، وأما الأقسام المختلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلّسين إذا (3) لم يذكروا السماع، (وما أسنده)(4)، ثقة وأرسله (5) ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين)(6)، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين" (7). انتهى كلام الحاكم.
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أنَّ جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (8). . . .
(1) وفي (ج): في الصحيح. وإلى هنا نص الحاكم أبي عبد اللَّه رحمه الله، وأما ما بعده وهو قوله (غير القسم الأول) فمن السيوطي، وإلا فإنَّ العبارة بدون ما أضافه السيوطي مما يُوَهَّمُ الحاكم فيه وهو قوله:(. . . ولم يخرّج في الصحيحين منها حديث. . .) لأنه هو نفسه ذكر القسم الأول (ص 662) مما هو على شرطهما.
(2)
كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(3)
وفي (ب)، (ع): إذ.
(4)
كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(5)
وفي (ب): وما أرسله، وفي (د): كلمة غير واضحة.
(6)
كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.
(7)
المدخل في أصول الحديث (ص 81 - ص 96).
(8)
والبيهقي كذلك حيث قال في (كتاب الزكاة - باب ما ورد فيمن كتمه - 4/ 105) من سننه عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث: "في =
في مقدمة جامع الأصول (1) تلقوا كلامه فيها بالقبول -لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر- لأعرضت عن تعقب كلامه فأما (2) القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في [كتابيهما](3)، وأما
= كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون. . ." الحديث.
قال: "فأما البخاري ومسلم رحمهما اللَّه فإنهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أنَّ الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين، ومعاوية بن حَيْدَة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح". وانظر كذلك: فتح المغيث (ص 42).
وقد تبع الحاكم والبيهقي في تحميل الشيخين هذا الشرط الذي لم يشترطاه القاضي أبو بكر بن العربي أيضًا، حيث قال في العارضة (1/ 87) في أول شرحه لحديث:"هو الطهور ماؤه. ." قال: "وقد قال البخاري: هو صحيح، ولكن لم يخرجه لأنه رواه واحد عن واحد".
(1)
مقدمة جامع الأصول (1/ 160).
(2)
وفي (د) وأما.
(3)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: كتابهما، وكذلك رد على الحاكم في دعواه هذه كل من الحازمي والمقدسي.
قال المقدسي: "البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن".
انظر: شروط الأئمة للحازمي (ص 40)، وشروط الأئمة الستة للمقدسي (ص 16).
ومما ينقض كلام الحاكم ودعواه في شرط الشيخين أن أول حديث في جامع =
زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد! ! ، فمردود، فإنَّ البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،
= البخاري وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وآخر حديث فيه وهو حديث "كلمتان خفيفتان" فردان غريبان باعتبار المخرج.
بل في الصحيحين ما يزيد على مائتي حديث من الأفراد والغرائب جمعها الحافظ الضياء المقدسي في مؤلف سماه "غرائب الصحيح وأفراده" وستأتي الإشارة إليه.
انظر: شذرات الذهب (5/ 235)، وذكر بأن كتاب الأفراد له في جزء وغرائبه في تسعة أجزاء، والرسالة المستطرفة (ص 113).
ثم وقفت على كلام الدكتور نور الدين بن عتر يخرج فيه للحاكم في دعواه ويرد على الحازمي والمقدسي.
فقال: "ولكن الحازمي ظن أن الحاكم يذهب إلى أنَّ شرط الشيخين هو إخراج الحديث المروي عن عدلين إلى نهاية السند، وتبعه في هذا الظن بعض العلماء كأبي العباس القرطبي. . والحقيقة أنه لم يرد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المذهب، ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال: الحديث الذي يرويه صحابيان. . . الخ، وكيف يصدر من الحاكم ذلك الذي قاله الحازمي، وقد وضع كتابه "المستدرك"، واستدرك فيه على الشيخين أحاديث على شرطهما لم يخرجاها فكيف يمكن أن يريد ذلك المعنى؟ ويبعد في المذهب هذا البعد. . .؟ ".
انظر: كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص 60، ص 61).
قال: وما رد به الدكتور على الحازمي والمقدسي غير جيد؛ لأنه تأويل منه لمراد الحاكم، ومخالفة لما ذهب إليه حفاظ الحديث حيث بينوا أنَّ مراد الحاكم هو ذاك الذي عبَّر له لفظًا، ومن هؤلاء الحفاظ الذين بينوا مراد الحاكم من شرط الشيخين، وأنه كما فهم الحازمي والمقدسي لا كما تأوله د/ العتر، السخاوي، بل نقل عن الحاكم ما يدلّ على رجوعه عن رأيه فيما يتعلق بالقسم الأول، =
وليس له راو إلا قيس بن [أبي](1) حازم (2)، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب)(3)، وأما قوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد! ! فمردود أيضًا فقد أخرج (4) البخاري
= قال رحمه الله: "وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضًا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويًا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعًا. . ." انظر: فتح المغيث (ص 43).
وقال د/ ملا خاطر: "فالذى يظهر أن الحاكم رحمه الله قد تراجع عن هذا القيد وذلك لما وجده في الصحيحين من وجود بعض الصحابة لا يروي عنهم إلا واحد". انظر: مكانة الصحيحين (ص 122).
(1)
من (د) وسقطت من بقية النسخ.
(2)
هذا الكلام من الحافظ ابن حجر كلام مجمل، وقد ورد عنه كلام في هذا الأمر جيد لأن في تفصيلًا ودقة أكثر مما قاله هنا، قال تعقيبًا على رد الحازمي وابن طاهر المذكور آنفًا:". . وهو -أي كلام الحاكم- وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنَّه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". انظر: فتح المغيث (ص 43).
(3)
من (د) وحديث مرداس: "يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير. . ." الحديث.
أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق - باب ذهاب الصالحين - 11/ 251) وأحمد (4/ 193)، والقضاعي في مسنده (1/ 355)، والطبراني في الكبير (20/ 708)، والبيهقي (10/ 122) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان عن قيس عن مرداس به.
(4)
وفي (ج): خرج.
حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (1)، ولم يرو عنه غير الزهري (2)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد اللَّه بن وديعة (3)، وربيعة (4)
(1)(خ) عمر بن محمد بن جبير بن مُطْعِمْ، ثقة، ما روى عنه غير الزهري، من السادسة.
التقريب (ص 256)، والثقات لابن حبان (1847)، وتهذيب الكمال (4/ ق 526/ 1)، وتهذيب التهذيب (7/ 494).
(2)
والحديث أخرجه البخاري (كتاب الخمس - باب فرض الخمس - 2/ 199) بسنده إلى ابن شهاب.
قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم: "أنه بينا هو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلًا -من حنين علقت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأعراب. . ." الحديث.
قال المزي رحمه الله -بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده العالي في تهذيبه- قال: "ورواه -يعني هذا الحديث- البخاري من وجه آخر". (6/ ق 512/ 1).
قلت: أخرجه البخاري في (كتاب الجهاد - باب الشجاعة في الحرب والجبن - 2/ 141) من حديث شعيب عن الزهري بنحو ما سبق.
(3)
(خ ق) عبد اللَّه بن وديعة بن خدام الأنصاري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الحاكم عن الدارقطني: أنه ثقة.
وقال الحافظ في التقريب: "مختلف في صحبته، قتل بالحرة".
تهذيب التهذيب (6/ 68)، والتقريب (ص 193)، الثقات لابن حبان (5/ 54)، والكاشف (140).
وتفرد بالرواية عنه أبو سعيد المقبري. كما في تهذيب الكمال (4/ ق 748/ أ).
(4)
(م س) ربيعة بن عطاء الزهري مولاهم المدني مولى ابن سباع، ثقة من السادسة.
التقريب (ص 102)، والجرح والتعديل (3/ 477)، والتاريخ الكبير (3/ 289)، =
ابن عطاء) (1).
وأما قوله: إنَّ الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (2) حديث قد [جمعها] (3) الحافظ ضياء الدين المقدسي (4) في جزء مفرد يسمّى:(غرائب (5)
= وتهذيب التهذيب (3/ 260)، وتفرد بالرواية عنه: بكير بن الأشج. كما في تهذيب التهذيب.
(1)
ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة، فوجودها هنا يحتمل أحد أمور ثلاثة:
1 -
أنّ النص قد نقله السيوطي من النكت الكبرى، وأن فيها مادة علمية مشتركة مع النكت المطبوعة (الصغرى) التي هي كما قال عنها الحافظ ابن حجر:"تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح". انظر: مقدمة الحافظ في النكت (1/ 222).
2 -
أو أن السيوطي عنده نسخة من النكت (الصغرى) فيها هذه الزيادة، وليست هي التي اعتمد عليها المحقق د/ ربيع، على الرغم من أنها خمس نسخ.
3 -
وإما أنّ هذه الزيادات هي إضافات وتعليقات من الحافظ السيوطي على متن النكت لابن حجر.
(2)
من (د)، (ج)، وفي (م): قدرة هي.
(3)
وفي (ع) قد جمعهما.
(4)
ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة، صاحب التصانيف النافعة، توفي سنة (643 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1405)، وفوات الوفيات (3/ 426)، والبداية والنهاية (13/ 169)، وشذرات الذهب (5/ 224).
(5)
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 113) واسمه فيه: (غرائب الصحيح وأفراده).
الصحيح) (1)، وأما [قوله] (2): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية علي بن الحسين (3) بن علي عن أبيه عن جده (4)، ورواية محمد بن زيد (5) بن عبد اللَّه بن عمر (6) عن أبيه (7) عن جده، ورواية أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (8)، ورواية إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة (9) عن
(1) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة.
(2)
سقطت من (م).
(3)
من (د) و (ب)، وفي (م) و (ع)، (ج): الحسن.
(4)
انظر الروايات من هذا الطريق: تحفة الأشراف (7/ الأرقام 10070، 10072، 10073، 10075، 10076، 10077).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
(ع) محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة، من الثالثة.
التقريب (ص 298)، والتاريخ الكبير (1/ 84)، والجرح والتعديل (7/ 256)، وسير النبلاء (5/ 105).
(7)
(خ م س ق) زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ثقة، ولد في خلافة جده.
التقريب (ص 113)، والجرح والتعديل (3/ 566)، وتهذيب التهذيب (3/ 416)، ولم أقف على الرواية في الصحيحين أو أحدهما من هذا الطريق.
(8)
تقدم الكلام على هذه الرواية (ص 628)، وقد أخرجها مسلم في صحيحه.
(9)
(ع) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، حجة، توفي سنة (134 هـ). =
أبيه (1)، عن جده (2)، ورواية الحسن (3) وعبد اللَّه (4) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (5) عن جدهما (6)، ورواية حفص بن
= الكاشف (1/ 111)، والتاريخ الكبير (1/ 393)، وتهذيب التهذيب (1/ 239).
(1)
(م س) عبد اللَّه بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري المدني. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثقه ابن سعد، مات سنة (84 هـ) وقيل: استشهد بفارس، وهو أخو أنس لأمه.
التقريب (ص 177)، والثقات لابن حبان (5/ 13)، وتاريخ ابن معين (2/ 314).
(2)
هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وانظر الروايات بهذا الإسناد: تحفة الأشراف (3/ 248، 249).
(3)
(ع) أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأبوه: ابن الحنفية، نقة فقيه. مات سنة مائة أو قبلها بسنة.
التقريب (ص 72)، وطبقات ابن سعد (5/ 328)، والمعرفة والتاريخ (1/ 543)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 63)، وسير النبلاء (4/ 130).
(4)
(ع) أبو هاشم عبد اللَّه بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي.
قال ابن سعد: "ثقة قليل الحديث". مات سنة (98 هـ).
الخلاصة للخزرجي (2/ 96)، وطبقات ابن سعد (5/ 327)، والتاريخ الكبير (5/ 187)، وسير النبلاء (4/ 129).
(5)
(ع) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ابن الحنفية المدني، ثقة عالم مات بعد الثمانين.
التقريب (ص 312)، وتسمية من روي عنه من أولاد العشرة لابن المديني (ص 97)، وطبقات ابن سعد (5/ 91).
(6)
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث المروي من هذا الطريق رواه البخاري =
عاصم بن عمر بن الخطاب (1) عن أبيه (2) عن جده (3)، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن)(4) عن أبيه عن (جده)(5)، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم) (6).
وأما الأقسام المختلف فيها وليس (7) في الصحيحين شيء منها.
فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.
= (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - 3/ 52) وهو حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. . ." الحديث.
(1)
(ع) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة، متفق على الاحتجاج به، توفي في حدود سنة تسعين.
الكاشف (1/ 240)، والتاريخ الكبير (2/ 359)، وسير النبلاء (4/ 196)، وتهذيب التهذيب (2/ 402).
(2)
(خ م د ت س) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه.
(3)
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث من هذا الطريق هو حديث الأذان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذَا قَالَ المُؤَذنُ اللَّه أَكْبَر. . ." الحديث. رواه مسلم في (كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل المؤذن - 1/ 289).
(4)
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي الله عنهما.
(5)
من (د).
(6)
ما بين القوسين لا يوجد في النكت (1/ 368)، ونص العبارة في النكت:". . مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبد اللَّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك"، وفيما يتعلق بعدم وجود النص السابق ذكرته آنفًا.
(7)
وفي (ب): فليس.
وفي الثاني نظر يعرف (1) من كلامنا في التدليس.
(وأما الثالث فقد (2) اعترض عليه العلائي بأنّ في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأنَّ كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (3).
وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظًا شرطًا وإلا لما احتج بغالب الرواة".
وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين
(1) وفي (ج): يعلم.
(2)
وفي (ب): وقد.
(3)
قضية تعارض الوصل مع الإرسال رجح العلائي نفسه ما ذهب إليه الغزالي في "المستصفى". حيث قال: "والمختار على قياس رد المرسل أنَّ التابعي إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروى إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبت لنا عدالة أهل الصحبة".
قال العلائي: "فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها".
المستصفى (1/ 170)، وجامع التحصيل (ص 34).
الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلًا يقويه".
وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث) (1)، فلم يطرحوا [للبدعة](2) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة (3)، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام، [نعم](4) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة)(5)، كعمران بن حِطان (6)، وعباد بن يعقوب (7) وغيرهما، إلا
(1) ما بين القوسين لا يوجد في النكت.
(2)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للمبتدعة.
(3)
الدعاة إلي بدعهم سيذكر مثالًا على ذلك، وأما الغلاة فكغلاة الروافض الذين ادعوا حلول الإلهية في علي أو غيره.
قال الذهبي: "أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا ولا كرامة -أي لا تقبل مروياتهم-، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا".
هدي الساري (ص 385)، وفتح المغيث (ص 329)، والميزان (1/ 4).
(4)
من (د)، (ج) وقد سقطت من بقية النسخ.
(5)
وفي (د): الدعاة الغلاة.
(6)
(خ د س) عمران بن حطّان -بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين- السدوسي، صدوق، إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك.
مات سنة (84 هـ).
التقريب (ص 264)، وطبقات خليفة (ص 208)، وميزان الاعتدال (3/ 235)، وتهذيب التهذيب (8/ 127).
(7)
(خ ت ق) عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي، من غلاة الشيعة ورؤوس =
أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه (1)، قال: وقد فات
= البدع، لكنه صادق في الحديث، روى عنه البخاري حديثًا في الصحيح مقرونًا بآخر.
وقال أبو حاتم: "شيخ ثقة".
وقال ابن خزيمة: "حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه عباد".
وقال الدارقطني: "عباد شيعي صدوق"، مات سنة (250 هـ).
ميزان الاعتدال (2/ 379)، والجرح والتعديل (6/ 88)، وهدي الساري (ص 412).
(1)
مثال ما أخرجه البخاري من طريق عمران بن حطان حديث "الحرير" فقد رواه بسنده إلى عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير؟ ففالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته فقال: سل ابن عمر قال قسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا يَلبَسُ الحَرِيْرَ فِي الدُنَيا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَة. . ." الحديث.
رواه في: (كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال - 10/ 285)، وأراد البخاري في سياقه لرواية ابن رجاء تصريح يحي بتحديث عمران له بهذا الحديث.
قال الحافظ: "وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة وآخر في باب نقض الصور".
قلت: أخرجه البخاري في (كتاب اللباس) وساقه بسنده إلى عمران بن حطّان أن عائشة رضي الله عنها حدثته "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه". (انظر: فتح الباري - 10/ 289).
وقد نقل الحافظ ابن حجر عدة تأويلات لإخراج البخاري حديث عمران:
1 -
أن البخاري حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج (واستبعده الحافظ نفسه). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2 - أو أن عمران رجع آخر عمره عن رأي الخوارج حكاه أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل، والحافظ نفسه له قولان في هذا التأويل.
قال في هدي الساري (ص 433): "فإن صح كان عذرًا جيدًا"، وقال في الفتح نفسه (10/ 290):"وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد".
3 -
أو أن البخاري أخرج حديثه في المتابعات.
قال الحافظ: "فلا يضر التخريج عمن هذه سبيله في المتابعات".
وقد رجح السخاوي هذا الوجه فقال: " (ثالثها) وهو المعتمد المعول عليه، أنه لم يخرج له سوى حديثًا واحدًا مع كونه في المتابعات، ولا يضر التخريج لمثله".
قلت: كلام ابن حجر والسخاوي لا اعتراض عليه فيما يتعلق بالحديث الأول الذي رواه البخاري في المتابعات، وأما الحديث الثاني لعمران الذي رواه البخاري أصلًا فيبقى الاعتراض على البخاري فيه واردًا، وأما السخاوي فكلامه يدل على أنه لم يقف على حديث عمران الثاني.
انظر: (هدي الساري 433)، والفتح (10/ 290، 385)، وفتح المغيث للسخاوي (ص 329).
وأما حديث عباد بن يعقوب الرواجني فقد أخرجه البخاري (كتاب التوحيد - باب وسمّى النبي الصلاة عملًا - 13/ 510) رواه بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. . ." الحديث فقد رواه مسلم من طرق غير طريق عباد عن ابن مسعود بنحوه.
ومن دقة البخاري روايته الحديث عن عبّاد مقرونًا للكلام المتقدم فيه.
قال أبو مسعود الدمشقي: "ولم يرو البخاري عن عباد بن يعقوب غير هذا الحديث، وهو الرواجني وكان من كبار الشيعة".
انظر: هدي الساري (ص 412)، والفتح (13/ 510)، وتحفة الأشراف (7/ 30).
الحاكم [من](1) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبّه عليه القاضي عياض (2)، والنووي في شرح مسلم! ! وهو رواية المستورين (3) فإنَّ رواياتهم مما اختلف في قبوله (4) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأنَّ هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (5) ورده، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:
(1) من (ج).
(2)
انظر: إكمال المعلم (1/ ق 4/ ب).
(3)
المنهاج (1/ 28)، وعرَّف فيه النووي المستور بقوله:"المستور هو مجهول العدالة باطنًا مع وجودها ظاهرًا"، ورواية المستور مقبولة عند البعض بناء على تحسين الظن به لعدالته الظاهرة، قال السيوطي:
وَفِي الأصَحِ يُقْبَلُ المَسْتُوْرُ فِي
…
ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ خَفِيْ
وعند بعض المحدثين لا يقبل حتى يتبين حاله.
قال السخاوي: "والتحقيق أنَّ رواية المستور. . لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله"، وقد تقدم (ص 571)، بحث المستور من وجوه أخر فانظره.
وانظر لبحث المستور زيادة على ما تقدم: تدريب الراوي (1/ 316) وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص 104)، والألفية بشرح أحمد شاكر (ص 103).
(4)
وفي (ب): قبول حديثهم.
(5)
سقطت من (ب).
1 -
أن لا تكون رواياتهم شاذة.
2 -
وأن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه، فقبولها حينئذ (1) إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في نوع الحسن" (2) انتهى.
وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه [عنه](3) النووي في شرح مسلم: "الناقلون سبع طبقات، [ثلاث](4) مقبولة، [وثلاث](5) مردودة (6)، والسابعة (7) مختلف فيها.
فالأولى (من المقبولة)(8): أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم (9).
والثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم (10).
(1) من (د).
(2)
انظر: نكت ابن حجر (1/ 367) مع زيادات كثيرة في المنقول. .
(3)
من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(4)
و (5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ثلاثة.
(6)
وفي الأصل: وثلاث متروكة. (المنهاج 1/ 28).
(7)
وفي (ب): والسابقة وهو تحريف.
(8)
زيادة من المصنف.
(9)
كشعبة بن الحجاج (ت 160 هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، ويحيى ابن معين (ت 233 هـ).
تراجمهم في تذكرة الحفاظ (1/ 193، 329 - 2/ 429) على الترتيب.
(10)
كحفص بن غياث النخعي (ع)، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر (ت 154 هـ). =
والثالثة: قوم ثبت صدقهم، (ومعرفتهم)(1)، لكن جنحوا إلى مذاهب (2) الأهواء، من غير أن يكونوا غلاةً ولا دعاة (3)، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، (والأولى من المردودة)(4) من وُسِمَ بالكذب ووضع
= التقريب (ص 79)، وشرح علل الترمذي (2/ 593) وسليمان بن داود الطيالسي (خت م 4).
قال ابن رجب: "حدّث من حفظه فوهم، وكان حفظه كثيرًا"، (ت 204 هـ). التقريب (ص 133)، وشرح علل الترمذي (2/ 596)، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ع)، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، (ت 211 هـ).
انظر: التقريب (ص 213)، وشرح علل الترمذي (2/ 585).
(1)
زيادة من المصنف.
(2)
وفي (ب): مذهب.
(3)
مثل: سعيد بن أبي عروبة (ع) ثقة حافظ.
قال أحمد: "كان يقول بالقدر ويكتمه"، (ت 156 هـ).
انظر التقريب (ص 124)، وتهذيب التهذيب (4/ 65). وعلقمة بن مرثد الحضرمي، (ع) ثقة.
قال السخاوي: "رمي بالإرجاء"، من السادسة.
انظر: التقريب (ص 243)، وفتح المغيث (ص 331).
ومسعر بن كدام، (ع) ثقة ثبت.
قال ابن حبان: "كان مرجئًا"، من السادسة.
انظر: التقريب (ص 334)، وتهذيب التهذيب (10/ 115).
(4)
زيادة من المصنف.
الحديث (1)، والثانية من غلب عليهم (2) الوهم والغلط (3)، والثالثة قوم غلوا في البدعة، ودعوا إليها [وحرفوا](4) الروايات ليحتجوا بها (5).
(1) مثل: داود بن المُحَبَّر (قد ق)، (ت 206 هـ).
انظر: التقريب (ص 97)، والكشف الحثيث (ص 174).
وجعفر بن الزبير الحنفي (ق)، كذبه شعبة، (ت 167 هـ).
انظر: التقريب (ص 55)، والكشف الحثيث (ص 126).
ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري (فق)، كذبوه، من الثامنة.
انظر: التقريب (ص 304)، والكشف الحثيث (ص 382).
(2)
وفي (ب)، (د): عليه.
(3)
مثل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي (ت ق)، ضعيف.
قال ابن حبان: "كان فاحش الخطأ"، من السابعة.
انظر: التقريب (ص 32)، والمجروحين (1/ 122)، وتهذيب التهذيب (1/ 279).
وعبد الكريم بن أبي المخارق (خت م ل ت س ق)، ضعيف.
قال ابن حبان: "وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره"(ت 126 هـ).
انظر: التقريب (ص 217)، والمجروحين (2/ 144)، وتهذيب التهذيب (6/ 376)، وأبي سعيد مسلمة بن علي الخشني (ق)، متروك.
قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به"، مات سنة تسعين.
انظر: التقريب (ص 337)، والمجروحين (3/ 33)، وتهذيب التهذيب (10/ 146).
(4)
وفي (م) كلمة غير واضحة، وفي (ع): فحرموا، وفي (د)، (ج): فحرفوا.
(5)
مثل: عباد بن يعقوب الرواجني (خ ت ق) وكان رافضيًا (ت 250 هـ). =
وأما السابعة: المختلف فيها، فقوم مجهولون (1) انفردوا بروايات فقبلهم قوم، (وردهم)(2) آخرون" (3).
قال العلائي (4): "هذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة".
وقال ابن العربي في شرح الترمذي: "الصحيح من الحديث (5) على عشر مراتب! !
أولها: صحيح مطلق وهو الذي لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدًا، عزيز في الباب.
الثاني: صحيح بنقل عدل واحد.
= وعطية بن سعيد العوفى (بخ د ت ق)، كان شيعيًا مدلسًا (ت 111 هـ).
وعمران بن حطان (خ د س) كان على مذهب الخوارج وكان داعية إليه.
انظر: التقريب على الترتيب (ص 164، 240، 264).
(1)
مثل: زياد السهمي (مد)، مجهول، من الثالثة، وزياد الطائي، (ت)، مجهول، أرسل عن أبي هريرة، من السادسة، وعبد الرحمن بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري (ق)، مجهول، من الثالثة.
انظر التقريب (ص 111، ص 199).
(2)
وفي الأصل: ووقفهم آخرون.
(3)
المنهاج (1/ 28).
(4)
انظر: استقصاء الأثر (ق 26/ ب).
(5)
وفي (د): من الأحاديث.
الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (1)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي)(2)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ.
السادس: [المراسيل](3) ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.
السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به (4).
(1) الشاهد. قال الحافظ ابن حجر: "أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط".
قال السيوطي:
وَإِنْ يكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ
…
فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْن انفرد
انظر: نخبة الفكر مع شرح القاري (ص 92)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 182)، وفتح المغيث (ص 204)، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص 51)، ومنهج ذوي النظر (ص 72).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
سقطت من (م).
(4)
قوله (اتفق العلماء. .) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب أقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب:
(أولها): منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أئمة المالكية في "التلخيص": "التدليس جرح فمن ثبت تدليسه =
الثامن: صحيح خولف (1) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها.
التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام.
العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ، وليس بصحيح الترمذي [مثله](2)، وفي الصحيح مثله في الشواهد" انتهى.
= لا يقبل حديثه مطلقًا".
(ثانيها): ومنهم من قبله مطلقًا، صرَّح المدلس فيه بالسماع أم لا، حكاه الخطيب عن خلق كثيرين من أهل العلم.
(ثالثها): التفصيل بين من كان لا يدلس إلا عن الثقات، كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا. وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث.
(رابعها): ومنهم من توسط فقبل ما صرح في المدلس بالسماع، أما إذا عنعن فلا، وهو المذهب الراجح والوسط.
ثم القسم الثاني من التدليس: (تدليس الشيوخ) وحكمه مختلف لدى المحدثين فمنه ما هو خفيف محتمل كقول البخاري في شيخه الذهلي -يخفيه- فيقول: حدثنا محد ولا ينسبه، ومنه ما هو مردود ومطروح كتدليس الضعيف وما شابهه.
ثم تقسيم العلائي للمدلسين إلى خمس مراتب منها المحتمل المقبول ومنها ما لا يقبل إلا بشروط ومنها ما لا يقبل البتة، واتباع ابن حجر له في هذا التقسيم في طبقاته. كل ذلك لا يؤيد ما قاله ابن العربي من أنّ:"المدلس اتفق العلماء على ذكره والعمل به". انظر جامع التحصيل (129)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص 1)، وفتح المغيث للسخاوي (ص 180).
(1)
وفي (ب): مؤلف.
(2)
من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
52 -
وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ
…
لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ والإِفْرَادِ
[ش](1): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.
قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (2)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (3) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (4) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (5) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (6) البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته"(7)، (ثم يتداوله (8) أهل الحديث (بالقبول)(9) إلى وقتنا كالشهادة على
(1) سقطت من (ب)، (د).
(2)
ليست في الأصل.
(3)
وفي (ع) شطب عليها.
(4)
سقطت من (م).
(5)
ليست في الأصل.
(6)
وفي (ب)، (ع)، (ج): شرط.
(7)
المدخل في أصول الحديث (ص 87).
(8)
وفي (ب): تداوله.
(9)
سقطت من (ج).
الشهادة) (1) وقد ردّ الأئمة على الحاكم ما قاله (2).
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (3): "هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (4) في الكتاب الذي بَيَّن فيه أوهام المدخل (5) ".
(1) ليست موجودة في الأصل.
(2)
تقدم مناقشة الحافظ ابن حجر لهذه الدعوى من الحاكم، والكلام حول هذه المسألة (ص 668).
(3)
وهو مختصر لكتابه "الإمام في أحاديث الأحكام".
انظر: الرسالة المستطرفة (ص 180).
(4)
أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، الحافظ الإمام المتقن النسابة، توفي سنة (409 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 1047)، والبداية والنهاية (2/ 71)، وحسن المحاضرة (1/ 353).
(5)
قال الحافظ عبد الغني الأزدي: "لما رددت على أبي عبد اللَّه الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني، ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل". تذكرة الحفاظ (3/ 1048).
وكتابه اسمه: "كشف الأوهام التي في كتاب المدخل الذي صنفه الحاكم" وله نسختان:
إحداهما بتركيا - سراي أحمد الثالث (624/ 14)، والثانية بمكتبة الأوقاف - ببغداد (2886/ 6). تاريخ التراث (1/ 374).
وقد قرأت كتاب الأزدي من أوله إلى آخره، فلم أقف على عبارة صرَّح فيها ببطلان =
وقال الحازمي: "هذا الذي (1) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (2) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر (3) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (4)
= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.
انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق 6/ 200 - 206) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (1818).
(1)
سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.
(2)
من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.
وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .
وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.
انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص 228)، والمسودة لآل تيمية (ص 231)، والكفاية للخطيب (ص 53)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (1/ 120)، وقواعد التحديث (ص 146)، وتوجيه النظر (ص 34)، وأفرد =
(فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها)(1) ".
قال الحازمي: ومن سبر (2) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان)(3)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها](4) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه" (5) انتهى.
واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إنَّ الحازمي ظن أنَّ مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك)(6) مراده، (إنما مراده)(7) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، لا أن (8) يتفقا على راوية ذلك
= الألباني أخبار الآحاد في جزء صغير، وكذلك فعل عبد العزيز بن راشد النجدي.
(1)
زيادة من السيوطي وليست في الأصل.
(2)
وفي (م): ستر، وفي (ب): سر، والصواب ما أثبته.
(3)
والعبارة وردت في شروط الأئمة بلفظ: "ومن سبر مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب"، وظاهر عبارة ابن حبان أنه ينفي وجود نوع العزيز هذا إذا لم يُتأَول كلام ابن حبان في أنه قصد لكل راو راويان من غير زيادة ولا نقصان فإن هذا نادر فعلًا ومن هنا قال الحازمي:"أقرب" ولم يقل: هو الصواب لاحتمال كلام ابن حبان هذا التأويل وغيره.
(4)
من (ب)، (ج).
(5)
شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 41، 42).
(6)
سقطت من (ج).
(7)
سقطت من (ب).
(8)
وفي (ب): لأنَّ.
الحديث بعينه.
قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (1) بعد الاختبار (2)، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (3)، على أنه [يمكن] (4) تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي (5) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (6) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية"(7).
وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان
(1) وفي (ب): لا.
(2)
وكذا في الأصل، (م)، (د)، وفي (ب): الاختيار.
(3)
أي والمثبت مقدم على النافي.
انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص 230).
(4)
من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.
(5)
وفي (ب): ونروي، وفي (ع): وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.
(6)
في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث).
(7)
مقدمة جامع الأصول (1/ 162)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال:"أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم".
ثقتان أي: للراوي راويان ثقتان، أي للراوي راويان (1) لا للحديث المذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أنَّ كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (2) راوي كل حديث مشروط (3) أن يكون (4) له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد.
وقال أبو علي [الغساني](5) ونقله عنه القاضي عياض: "ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإنَّ ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حدّ الجهالة"(6).
(1) سقطت من (ب).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
وفي (ب): مشروطتان وهو خطأ.
(4)
وفي (د)، (ج)، بأن.
(5)
من (ب)، (ج).
(6)
المجهول: هو من لم تعرف عينه أو حاله من رواة الحديث، ويطلق المجهول أيضًا عند البعض كابن حجر على المبهم والمهمل في سند الحديث، وعلى التعريف الأول فإن له ثلاثة أقسام:
1 -
مجهول العين.
2 -
مجهول الحال في الظاهر والباطن.
3 -
مجهول الحال في الباطن مع بيان عدالته الظاهرة.
قال الحافظ ابن حجر: "وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة] (1) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما"(2).
قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرّح به.
فقال في رسالته إلى الجويني: "رأيت الشيخ حكى (3) عن بعض [أصحاب](4) الحديث أنه اشترط في (5) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عندنا (6) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان (7) فأكثر ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد [الراويين](8) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث
= فتح المغيث (ص 314 - 322)، وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص 104، ص 105)، والكفاية (ص 149) ونزهة النظر (ص 65).
(1)
سقطت من (ج).
(2)
النكت لابن حجر (1/ 23).
(3)
وفي (م): حكي.
(4)
من (ج) وفي جميع النسخ: الأصحاب.
(5)
سقطت من (ب).
(6)
سقطت من (د).
(7)
سقطت من (ب).
(8)
وفي (ع): الروايتين، وفي (م)، (ب)، (د): والروايتين، والتصويب من عندي.
[آخر](1) قبلاه، وإنما يتوقفان (2) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد" (3).
وقال (4) في السنن -في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة-: "لم يخرج (5) الشيخان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على عادتهما [في] (6) أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (7) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح"(8).
وقال أبو عبد اللَّه بن المواق (9): "ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدًا روى
(1) من (ب).
(2)
وفي (ب): يتفقان.
(3)
لم أقف على هذا النص في رسالة البيهقي إلى الجويني المطبوعة ضمن الرسائل المنيرية.
(4)
وفي (ع): وقاله.
(5)
وفي (ب): لم تخرج.
(6)
من (ج).
(7)
وفي (ب): ومعونة وهو خطأ.
(8)
السنن الكبرى (4/ 105)، وقد تقدم هذا النص.
(9)
أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن المواق الحافظ الناقد المحقق (ت 721 هـ).
وله كتاب تعقب فيه على ابن القطان في الوهم والإيهام سماه: "المآخذ الحِفَال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من =
عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجًا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأنَّ الأمرين معًا في كتابيهما [وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا في كتابيهما](1) فلا دليل فيه (2) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما هو لأن من روى (3) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة (4) مطلقًا، لا بالنسبة إلى من خرّج له منهم في الصحيحين (به)(5)؛ لأنهما إذا صح عنهما اشتراط (6) ذلك كان في إخلالهما به دركًا عليهما".
قال الحافظ ابن حجر: "وهذا كلام مقبول، وبحث قوي".
وقال في المقدمة: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنَّه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط"(7).
= الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال".
الرسالة المستطرفة (ص 178)، والرحلة العياشية (2/ 246).
(1)
من (ع)، (د).
(2)
وفي (ب) بعد (فلا دليل فيه): بل على كونهما.
(3)
وفي (ب): لم تخرج.
(4)
وفي (ج): الرواية.
(5)
وفي (ب): فمن.
(6)
وفي (ب): اشترط.
(7)
هدي الساري (ص 9).
قلت (1): ولا ينتقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصحَّ كلام الحاكم، والبيهقي، وللَّه الحمد (2).
وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: "الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة"(3)، هذه عبارته، وما ذكره غريب جدًا كما أشار إليه الزركشي (4).
قلت (5): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غير وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولًا (6) كلام الحاكم معزوًا (7) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح،
(1) سقطت من (د).
(2)
هذا التأييد من الإمام السيوطي لكلام الحافظ ابن حجر هو من الإضافات المهمة في الكتاب والتي لم يتعرض لذكرها في التدريب.
(3)
إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 4/ أ).
(4)
انظر: نكت الزركشي (ق 38/ أ).
(5)
وهذا الإنكار منه على (الميانجي) مما أضافه هنا ولم يتعرض له في التدريب.
(6)
وفي (ج): أولًا ساق.
(7)
وفي (ب): معرفًا.
ثم قال: فأما الذي [شرط](1) الشيخان وذكر ما تقدم بنصه.
وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: "إن الأئمة الخمسة لم ينقل عن واحد منهم (أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا (2)، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم) (3)، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته (4) إلى (5) الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أنَّ مسلمًا أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، كحماد بن سلمة (6)، وسهيل بن أبي صالح (7)، وداود
(1) وفي (ب)، (ع): شرطه.
(2)
سوى ما اشتهر عن البخاري من كونه شرط اللقيا مع المعاصرة، واكتفاء مسلم بالمعاصرة فقط.
(3)
سقطت كل هذه من (ب).
(4)
وسيأتي نقد أبي الفضل العراقي لكلام ابن طاهر في قوله (. . المجمع على ثقة نقلته).
(5)
وفي (ب): على وهو خطأ.
(6)
وفي (جـ): مسلمة.
(7)
(ع) أبو يزيد سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان المدني صدوق تغير حفظه بآخره روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، مات في خلافة المنصور.
التقريب (ص 139)، والمعرفة والتاريخ (1/ 423)، والاعتباط (ص 375)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 121) وتهذيب التهذيب (4/ 263).
ابن أبي هند (1)، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرها، والبخاري لما تُكُلِّم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، ترك إخراج حديثهم استغناءًا بغيرهم، فتكلموا في سهيل في سماعه من أبيه (2)، فقيل صحيفة، وتكلموا في حماد بأنّه أدخل في حديثه ما ليس منه (3)،
(1)(خت م 4)، أبو بكر داود بن أبي هند دينار بن عُذَافِر -بضم مهمله وخفة ذال معجمة وكسر فاء- ويقال: طهمان القشيري مولاهم البصري وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم.
وقال ابن حبَّان: "روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه. . وكان يهم إذا حدث من حفظه"، وفي رواية عن أحمد قال:"كان كثير الاضطراب والخلاف".
مات سنة (39) وقيل: (40) ومائة. تهذيب التهذيب (3/ 204).
(2)
قال ابن عدي: "حدث سهيل عن عبد اللَّه بن مقسم عن أبي صالح وهذا يدلك على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من سمي والأعمش وغيرهما من الأئمة. ."
انظر: الكامل (3/ 1287)، ميزان الاعتدال (2/ 243)، وتهذيب التهذيب (4/ 264)، وشروط الأئمة الستة (ص 12).
(3)
ومن هذا المدخول في حديثه على حد زعم من دعى ذلك ما رواه الدولابي ثنا محمد بن شجاع البلخي بن الثلجي حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: "كان حماد بن سلمة لا يعترف بهذه الأحاديث التي في الصفات حتى خرج مرة إلى عبادان فجاء وهو يرويها فسمعت عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه، وكذلك قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه".
وقد دافع الذهبي وابن حجر عن حماد بن سلمة فيما قيل إنه قد أدخل في حديثه ما =
وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده" (1) انتهى.
وتعقب الحافظ أبو الفضل العراقي صدر كلامه فقال: "ما قاله ليس بجيد لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج [لهم] (2) الشيخان أو أحدهما"(3)، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على [ثقته](4) إلى حين [تصنيفهما](5)، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.
= ليس منه.
قال الذهبى -بعد أن ساق رواية الدولابي: "ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقد اتهم نسأل اللَّه السلامة".
وقال ابن عدي: "الثلجي كذاب، وكان يضع الحديث، ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فهذه الأحاديث من تدسيسه".
وقال الحافظ: "وعباد ليس بشيء وقد قال أبو داود: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب غير كتاب قيس بن سعد -يعني كان يحفظ علمه- فكيف يستطيع أحد أن يدخل في أحاديثه ما ليس منها".
الكامل (2/ 676)، وميزان الاعتدال (1/ 590)، وتهذيب التهذيب (3/ 15).
(1)
انظر: شروط الأئمة الستة لابن طاهر (ص 11 - ص 12)، وقد اختصر المصنف كلام المقدسي في بعض المواطن كعادته.
(2)
من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(3)
التبصرة والتذكرة (1/ 65).
(4)
وكذلك في (د)، (ج)، وفي (م)، (ب): ثقة.
(5)
من (د)، وفي بقية النسخ: تصنيفها بغير ميم.
وقال (1) الحافظ ابن حجر: "تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي [بنيا] (2) عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه".
وقال الحازمي في كتاب شروط (3) الأئمة: "مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى (4) عنهم وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم (5) إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.
قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه)(6) معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أنَّ أصحاب الزهري مثلًا (7) على خمس طبقات (8)،
(1) وفي (ب): قال.
(2)
من (ب)، وفي بقية النسخ: بينا.
(3)
وفي (ب): مشروط.
(4)
من (ب)، وفي (م): روى.
(5)
وفي الأصل: يلزمهم.
(6)
ليست في الأصل.
(7)
من (د).
(8)
نقلها ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 399 - 401)، وذكر أيضًا أقوال =
ولكل طبقة منها مزية على التي تليها:
(فالأولى): في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، وعبيد اللَّه بن عمر ويونس (1) وعقيل ونحوهم، وهي مقصد (2) البخاري.
(والثانية): شاركت الأولى في التثبت (3)، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم (4) من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو: الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن راشد (5)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (6)،
= الأئمة في أثبت أصحاب الزهري.
انظر: شرح العلل (2/ 478 - 486).
(1)
(ع) أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي -بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام- مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أنّ في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وفي غير الزهري خطأ، مات سنة (159 هـ).
التقريب (ص 391)، وتاريخ ابن معين (2/ 689)، والميزان (4/ 484)، وتهذيب التهذيب (11/ 450).
(2)
وفي (د): معتمد.
(3)
وفي (د): التثبيت.
(4)
وفي (د): منهم بالميم والنون.
(5)
(خت م 4) أبو إسحاق النعمان بن راشد الجزري الرقي مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ، من السادسة.
التقريب (ص 358)، والمغني للذهبي (2/ 699)، وتهذيب التهذيب (10/ 452).
(6)
(خ م مد ت س) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، أمير مصر، صدوق، =
(وابن أبي ذئب)(1).
(الثالثة): جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود، والنسائي (2)، نحو سفيان بن حسين (3)، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن يحيى الكلبي) (4).
= مات سنة (127 هـ).
التقريب (ص 201)، والجرح والتعديل (5/ 229)، تهذيب التهذيب (6/ 165).
(1)
في الأصل، وهي زيادة من السيوطي.
(2)
لمعرفة شرطي أبي دارد والنسائي. انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وشروط الأئمة الستة للمقدسي (ص 13)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 67)، والتبصرة والتذكرة (1/ 95، 102).
(3)
(خت م 4) أبو محمد وأبو الحسن سفيان ين حسين بن حسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد.
التقريب (ص 128)، وتاريخ ابن معين (2/ 210)، والثقات لابن حبان (6/ 404)، وتهذيب التهذيب (4/ 107).
(4)
(خت) إسحاق بى يحيى بن علقمة الكلبي الحمصي المعروف بالعوصي.
قال الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، قال:"مجهول لم أعلم له رواية غير يحيى بن صالح الوحاطي فإنه أخرج له أجزاء من حديث الزهري فوجدتها مقاربة".
وقال الذهبي: "لا يعرف".
وقال الدارقطني: "أحاديثه صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات".
وقال الحافظ في التقريب: "صدوق".
تهذيب التهذيب (1/ 255)، والكاشف (1/ 114)، وميزان الاعتدال (1/ 240)، =
(والرابعة): قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا (1) بقلة ممارستهم (2) لحديث الزهري (3) لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرًا وهم شرط الترمذي (4).
قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من (5) حديث (6)[أهل](7) الطبقة الرابعة فإنه بين ضعفه [وينبه](8) عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد
= والتقريب (ص 30).
(1)
من (ب)، وفي (م): ويفردوا.
(2)
من (ب)، وفي (م): تمارسهم.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
انظر شرط الترمذي في: شروط الأئمة الستة للمقدسي (ص 15)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 400)، والإمام الترمذي للدكتور العتر (ص 55).
قال د/ نور الدين عتر: "هذا ما جعل الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى يقرر أن شرط النسائي أشد، وسبق الحازمي فجعل كتاب الترمذي أحط من أبي داود لروايته عن هذه الطبقة. . . وقد حققنا أن شرط الترمذي أبلغ من شروط سائر السنن، وذلك لأنا وجدناه يشترك معهم في التخريج عن هذه الطبقة، ولم ينفرد بها".
انظر كلامه على شرح علل الترمذي (1/ 400).
(5)
وفي (خ) أو كان من.
(6)
وفي (ب): أو حديث.
(7)
من (د).
(8)
وفي (م): وبينه.
والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عد الجماعة، ومن هذه الطبقة:(زمعة بن صالح)(1)، ومعاوية بن يحيى الصدفي (2)[والمثنى](3) ابن الصباح (4).
(والخامسة): قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج [لهم](5) إلا (6) على سبيل الاعتبار
(1) وفي الأصل عداده في الطبقة الثالثة.
(م مد ت س ق) أبو وهب زمعة -بسكون الميم- ابن صالح الجندى -بفتح الجيم والنون- اليماني، نزيل مكة، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة.
وقال النسائي: "كثير الغلط عن الزهري".
التقريب (ص 108)، والضعفاء للنسائي (ص 44). والمجروحين لابن حبان (1/ 312)، والميزان (2/ 81).
(2)
(ت ق) أبو روح معاوية من يحيى الصدفي الدمشقي، ضعفوه، (ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري)، من السابعة.
الكاشف (3/ 159)، والتقريب (ص 342)، والضعفاء للبخاري (ص 108)، والميزان (4/ 138)
(3)
من (ب)، (ج).
(4)
(د ت ق) أبو عبد اللَّه أو أبو يحيى المثنى بن الصباح -بالمهملة والموحدة الثقيلة- اليماني الآبناوي -بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون- ضعيف، اختلط بآخره، وكان عابدًا، مات سنة (149 هـ).
التقريب (ص 328)، والمجروحين (3/ 20)، والميزان (3/ 435)، والاغتباط (ص 382).
(5)
من (د)، (ج).
(6)
محذوفة من (ب).
والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنيز (1) السقا (2) والحكم بن عبد اللَّه (3) الأيلي (4) وعبد القدوس بن حبيب (5)، ومحمد بن سعيد المصلوب (6)، وقد يخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام (7) الطبقة الثالثة،
(1)(ق) أبو الفضل بحر -بفتح أوله وسكون المهملة- ابن كنيز -بنون وراى- السقاء، البصري، ضعيف مات سنة (160 هـ).
التقريب (ص 42)، والمجروحين (1/ 192)، والميزان (2/ 298).
(2)
وفي (ب): بحر بن كنز البقاء، وفي (ب): كبحر بن كثير.
(3)
أبو عبد اللَّه الحكم بن عبد اللَّه بن سعد الأيلي.
قال أحمد: "أحاديثه كلها موضوعة"
وقال السعدي، وأبو حاتم:"كذاب".
وقال النسائي والدارقطني وجماعة: "متروك الحديث".
وقال البخاري: "تركوه".
الميزان (1/ 572)، والضعفاء للبخاري (ص 31)، وتاريخه الكبير (2/ 345)، والضعفاء للنسائي (ص 30)، والجرح والتعديل (3/ 120).
(4)
(الأصل)، و (د)، وفي بقية النسخ: الآملي.
(5)
أبو سعيد عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي من أهل الشام، كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه، ولا الرواية عنه.
وكان ابن المبارك يقول: "لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروي عن عبد القدوس الشامي".
المجروحين لابن حبان (2/ 131)، والميزان (2/ 643) وتنزيه الشريعة (1/ 81).
(6)
محمد بن سعيد الدمشقي المصلوب، كذّابٌ، صلب في الزندقة.
تنزيه الشريعة (1/ 105)، والمجروحين (2/ 247)، والميزان (3/ 561).
(7)
وفي الأصل: أعيان.
وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه، وبهذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت (1) البناني، وأيوب السختياني وذلك لكثرة ملازمته ثابتًا [البناني](2) وطول صحبتة إياه (3) بخلاف أحاديث حماد عن آحاد البصريين، فإنَّ مسلمًا لم يخرجها لكثرة غرابتها (4)، وقلة ممارسته (5) لها، وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته فمهما (6) حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتويًا على الشرائط المذكورة تعيَّن إخراج حديثة منفردًا به كان أو مشاركًا، ولا يقال: يلزم البخاري أن يخرج عن أعلام الطبقة الثالثة لوجود الصحة لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح" (7) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وهذا المثال الذى ذكره
(1) من (ب).
(2)
من (ج).
(3)
قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني:"حماد أعلم الناس بثابت".
تاريخ ابن معين (2/ 131). وتهذيب التهذيب (3/ 12).
(4)
وفي (ب): ممارسة.
(5)
من (ب).
(6)
وفي (د): غرائبها.
(7)
شروط الأئمة الخمسة (ص 56 - ص 62).
هو في حق المكثر (1) فيقاس على هذا أصحاب نافع (2)، وأصحاب الأعمش (3)، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة (4) الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري (5)، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له (6)[ما شاركه](7) فيه غيره، وهو الأكثر" (8).
وقال النووي: "المراد بقولهم (على شرط الشيخين) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما (9) ليس لهما شرط في
(1) وفي (ج): المكثرين.
(2)
وقد قسمهم ابن المديني تسع طبقات.
انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 401).
(3)
وهم سبع طبقات كما قال النسائي.
انظر: طبقات النسائي (ص 15، ص 16)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 404).
(4)
وفي (ب): وقبله.
(5)
(ع) أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، القاضي، ثقة ثبت، مات سنة (144 هـ) أو بعدها.
انظر التقريب (ص 376)، والتاريخ الكبير (8/ 275)، وتذكرة الحفاظ (1/ 137).
(6)
من (د).
(7)
من (ب)، (ج) وقد شطبت من (م).
(8)
هدي الساري (ص 10).
(9)
وفي (د): لأنه.
كتابيهما، ولا في غيرهما" (1).
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك (2): أودعه ما رواه (3) على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته (4) في كتابيهما، قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه بحديث على شرط البخاري مثلًا ثم يعترض عليه بأنَّ فيه فلانًا ولم يخرج له البخاري (5)، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.
قال: وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرّح في خطبة
(1) الإرشاد للنووي (ق 6/ أ).
(2)
يعني في أثناء كلامه عن كتاب المستدرك للحاكم.
(3)
وفي (ج): أودعته ما أراه.
(4)
وفي (ب): عن رواية.
(5)
مثال على ذلك أنه روى في كتابه "الإمام" حديث أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. . . " الحديث.
قال: "رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه".
قال ابن دقيق العيد: "ولم يخرج البخاري، ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه" انتهى. =
المستدرك بخلاف ما فهموه عنه.
فقال: "وأنا أستعين اللَّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما"(1)، فقوله:(بمثلها) أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد [بمثل](2) تلك الأحاديث وإنما تكون (3) مثلها (4) إذا كانت بنفس رواتها (5)، وفيه نظر (6)! !
قال (7): وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه من الصحيح مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى (8) منه عند الشيخين وتعرف (9) المثلية عندهما (10) إما بنصهما (11) على أن فلانًا مثل فلان، أو
= انظر: التلخيص الحبير (2/ 416) نقله عن الإمام.
(1)
المستدرك (1/ 3).
(2)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: بمثلك وهو خطأ.
(3)
وفي (د): يكون.
(4)
وفي (م): بمثلها.
(5)
وفي (ج): برواتها.
(6)
التبصرة والتذكرة (1/ 66)، والتقييد والإيضاح (ص 30).
(7)
قوله هذا الظاهر أنه في كتابه "الشرح الكبير" على ألفيته.
لأنه قال في التبصرة: "وقد بينت المثلية في الشرح الكبير"(1/ 66)، وهذا النص لا يوجد في التبصرة والتذكرة الشرح الموجود بين أيدينا.
(8)
وفي (ب)، (د): أو على.
(9)
من (د)، وفي بقية النسخ: ويعرف.
(10)
سقطت من (ب).
(11)
وفي (د): بنصيهما.
أرفع منه، وقلما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب القبول (1) كأن يقولا في بعض من احتجا به ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به: أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد (2) عنهما (3) أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة [معيار](4) معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.
قال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه وذلك أنهم لا يكتفون (5)(في التصحيح بمجرد)(6) حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له، أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه أو [قريبًا](7) من بلد (8) من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم (9) في ذلك" انتهى (10).
(1) وفي (ج): التعديل.
(2)
وفي (د): توجد.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
من (ب)، (ج).
(5)
وفي (ب): لا يكفون.
(6)
سقطت من (ب).
(7)
من (ب)، وفي بقية النسخ: غريبًا.
(8)
وفي (د): وبلده.
(9)
وفي (د): وعلمهم.
(10)
كأن العراقي رحمه الله لما رأى الحاكم يروي أحاديث صحيحة ليست على شرط =
وقال الزركشي (1) بعد أن أورد صدر كلام العراقي: "القوم معذورون، فإن الحاكم قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان -يعني المذكورين في سنده (2) -، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو خلاف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولابد لنا من كلام ابن إسحاق والواقدي (3) ".
= البخاري ومسلم وأنه يقول بعد روايتها. صحيحة ولم يخرجاها، ذهب إلى أن صاحبي الصحيحين يحرجان أحاديث من طريق رواة توفرت فيهم من شروط القبول، من العدالة والضبط ما توفرت في رواة الصحيحين، ولذا حكم بأن في صفات الرواة لا بهم أنفسهم.
مثال على هذا: الحديث المروي من طريق زياد بن علاقة -بكسر المهملة وبالقاف- عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما علي رؤوسهم الطير. . الحديث.
قال الحاكم رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. . . "المستدرك (1/ 121) والأمثلة كثيرة من هذا النوع.
(1)
لم أقف على كلامه هذا في نكنه! ! .
(2)
وفي (د): مسنده.
(3)
(ق) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي، نزيل بغداد متروك مع سعة علمه، مات سنة (287 هـ).
التقريب (ص 312)، والفهرست لابن النديم (ص 144)، وميزان الاعتدال (3/ 110)، وتهذيب التهذيب (9/ 363)، ووجه مخالفته للاصطلاحين كما أشار=
[قال الحافظ ابن حجر](1): "ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد، والذهبي، ليس بجيد لأنّ الحاكم استعمل لفظة (مثل)(في)(2) أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دلت (3) على ذلك صيغه (4) فإنه تارة يقول (5): على شرطهما، وتارة: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد لا يعزوه لأحدهما، ويوضح ذلك (6) قوله في باب التوبة لما أورد حديث (7)[أبي](8) عثمان (9) عن أبي هريرة (رضي اللَّه [تعالى] (10) عنه) (11) مرفوعًا
= الزركشي، هو أن ابن إسحاق والواقدي ليسا من رجال البخاري ولا مسلم اللهم إلا أن الأول منهما روى له البخاري تعليقًا، ومسلم في المتابعات.
(1)
سقطت من (ب).
(2)
سقطت من (ب).
(3)
وفي (م): دل.
(4)
وفي (ج): صنيعه.
(5)
وفي (ب): فإنه يقول تارة.
(6)
وفي (ع): ذلك مكررة.
(7)
سقطت من (ب).
(8)
من الأصل، وفي النسخ: ابن.
(9)
(د ت س) أبو عثمان هو التبان -بمثناة ثم موحدة ثقيلة-، مولى المغيرة بن شعبة، قيل: اسمه سعد، وقيل عمران، مقبول، من الثالثة.
التقريب (ص 417)، والكاشف (3/ 357)، وتهذيب التهذيب (12/ 163).
(10)
وكذلك في (ب).
(11)
سقطت من (د).
"لا ننزع الرحمة (1) إلا من شقي"(2) هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس)(3) هو النهدي (4)، ولو كان (5) هو النهدي [لحكمت](6) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (7) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (8) قد فعل (9) غير (10) هذا في بعض الأحيان، فيصحِّح على شرطهما ما لم (11) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (12) حينئذ (13) الاعتراض" (14).
(1) وفي (ب): الترجمة. وهو تحريف.
(2)
المستدرك (4/ 248، 249)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
(3)
سقطت من (ب).
(4)
وفي (م): الهندي.
(5)
وفي (م)، (ب): وكان.
(6)
من المستدرك (4/ 249)، وهو في جميع نسخ البحر، والنكت: لحكم.
(7)
سقطتا من (ب).
(8)
سقطت من (د).
(9)
وفي الأصل (1/ 321): قد يغفل عن هذا.
(10)
سقطتا من (ب).
(11)
وفي (د): مما لم.
(12)
سقطت من (ب)، وفي (د): به عليه.
(13)
سقطت من (د).
(14)
إلى هذا الموضع موجود بمعناه في نكت ابن حجر (1/ 319 - 321).
قال: "وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقى حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرّجا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإنَّ شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما، لأنه حوى شرط مسلم وزاد"(1).
قال: " [ووراء ذلك] (2) أن يروي إسنادًا ملفقًا (3) من [رجالهما] (4) كسماك (5) عن عكرمة عن ابن عباس [رضي اللَّه تعالى عنهما] (6)، فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد (7) منهما"(8)، " [وأدق](9) من هذا أن
(1) هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة، فلعله من الكبرى.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: كلمتان مطموستان.
(3)
وفي النسخ. إسناد ملفق، وقد نقل العبارة طاهر الجزائري في توجيه النظر (ص 139).
(4)
من (د)، وفي بقية النسخ: رجالها، وهو خطأ.
(5)
(خت أ 4) سماك -بكسر أوله، وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما لقن، مات سنة (123 هـ).
التقريب (ص 136)، والميزان (2/ 232)، وتهذيب التهذيب (4/ 232).
(6)
سقطت من (د).
(7)
سقطت من (ب).
(8)
موجود في النكت بمعناه (1/ 315).
(9)
من (د): وفي بقية النسخ: وأخف.
يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم (1)، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته (2) أنه على شرط من خرج له غلط كان يقال في هشيم (3) عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما (4) إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف (5) فيه، لأنه كان رحل إليه (6) فأخذ (7) عنه عشرين حديثًا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثمّ ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها
(1) لمعرفه الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين، انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 621 - 672)، ولأخي في اللَّه، زيل الدرب، ورفيق الطلب د/ صالح ابن حامد الرفاعي كتاب (الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين) طبع، وقد نال له درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز.
(2)
وفي (ب): فنسبته.
(3)
من (ب)، وفي (م): هاشم.
(4)
وفي (ب): لأنه.
(5)
وفي (د)، (ج): ضُعِّف.
(6)
قال الفضل بن زياد: "سألت أحمد أين كتب هشيم عن الزهرى؟ . قال: بمكة، ثم رجع الزهري فمات بعد قليل".
انظر: تاريخ بغداد (14/ 87).
(7)
وفي (د): يأخذ.
بذهنه، ولم يكن [أتقن](1)[حفظها](2) فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها (3)، وكذا همام ضعيف في ابن جريج (4)، جمع أنّ كلًا منهما أخرجا له، لكن (5) لم يخرجا له عن ابن جريج شيئًا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط وحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من (6) كتابه" (7) انتهى (8).
(1) وفي (ب)، (ع) اتفق وهو خطأ.
(2)
وفي (ع): حفظها.
(3)
قال الحسين بن فهم: "أخبرني الهروي أنَّ هشيمًا كتب عن الزهري نحوًا من ثلاثمائة حديث فكانت في صحيفة، فجاءت الريح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث، والعدد المذكور معارض بما ذكره الحافظ، ولم يظهر لي شيء في التوفيق بين الروايتين وهناك أحاديث سمعها هشيم من الزهري ولم يكتبها وعددها مائة حديث". انظر: تاريخ بغداد (14/ 87).
(4)
لم أقف على من نصّ على هذا في كتب الرجال غير الحافظ في هذا الوطن، وهذا النص ينقض أو يخصص ما جاء عن الإمام أحمد من أنه قال:"همام ثبت في كل مشايخه".
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 309)، وتذكرة الحفاظ (1/ 201).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
سقطت من (ب).
(7)
هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة فلعله من الإفصاح.
(8)
وقد صرّح الحافظ ابن حجر بكون معنى قول الحاكم (على شرطهما) أى بالرواة =
وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم "من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه"(1).
وقال الحافظ جمال الدين المزي: " [اصطلاح] (2) المتقدمين إذا قالوا: (على شرط البخاري ومسلم) أنَّ ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين: إذا كان على رجال الصحيحين"(3).
= أنفسهم حيث قال: " (شرطهما): المراد به رواتهما مع باقى شروط الصحيح".
انظر: نزهه النظر (ص 31).
(1)
انظر كتاب "صيانة صحيح مسلم" لابن الصلاح (ص 99)، مع تصرف يسير من السيوطي في عبارته.
(2)
وفي (ب)، (ع): اصلاح.
(3)
والذي ترجّح عندي هو ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي وابن عبد الهادي في (الصارم المنكي 161)، والزيلعي في (نصب الراية 4/ 324)، والعلائي نقله عنه الصنعاني في (توضيح الأفكار 1/ 67) وهو أن مراد الحاكم من قوله (على شرطهما)، وقوله في مقدمة المستدرك (1/ 3):(. . . احتج بمثلها) أي الرواة بأعيانهم المخرج لهم في الصحيحين، ورب قائل يقول: إن ضمير بمثلها عائد على الأحاديث، أقول نعم، هو كذلك، والمثلية في الأحاديث تحمل على وجود الرواة أنفسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نحكم على حديث ما بكونه على الشرط لمجرد وجود رواته في الكتاب، بل لا بد من مراعاة كيفية رواية الشيخين عنهم.
وقال الإسماعيلي في المدخل (1): "لما كان مراد البخاري [إيداع] (2) الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقًا به، فجاز (3) لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى (4) عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر (5) وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلًا عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودًا".
(1) كل من ترجم له لم يذكروا له هذا الكتاب، إلا أنهم أثبتوا له كتاب:"المستخرج على الصحيح"، وهو المشهور عنه.
قال الذهبي: "هو في أربع مجلدات"، وقد تقدم الكلام عليه.
فلا أدري هل يقصد المصنف بالمدخل المستخرج أو هو كتاب آخر للإسماعيلي وقف عليه؟ ؟ .
وقد رجح شيخي المشرف د/ سعد الهاشمي القول بأنهما كتابان.
انظر لكلام الذهبي: سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: إبداع وهو تصحيف.
(3)
من (ب)، وفي (م): فحار بالحاء المهملة وهو تصحيف.
(4)
وفي (م): روي.
(5)
وقد سقطت الواو من (ب).
53 -
وَعِدَّةُ الأوَّلِ بِالتَّحْرِيْرِ
…
ألفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيْرِ
54 -
وَمُسْلِمٌ (1) أرْبَعَةُ الآلافِ
…
وَفِيهِمَا التَّكرَارُ جَمّا وَافِي
ش: (2)
قال ابن الصلاح: "عدد أحاديث صحيح (3) البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة وقيل إنها بإسقاط المكرر آربعة آلاف"(4).
وتبعه النووي في مختصره (5)، وقال (6) في شرح البخاري:"جملة ما في البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر". فذكر العدد (7) سواء.
قال الحافظ ابن حجر: "فأخرج بقوله المسندة الأحاديث المعلقة، وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد [موصل] (8) "(9).
(1) وفي (ح)، (س): ومسلمٍ.
(2)
سقط من (د).
(3)
سطقت من (ب).
(4)
المقدمة (ص 92).
(5)
التقريب (ص 34)، والإرشاد (ق 5/ ب).
(6)
سقط من (ب).
(7)
وفي (ب)، (ع): العدة.
(8)
وفي (ب): يوصل، وفي (ع):(يوصل) بغير نقط.
(9)
هدي الساري (ص 465).
قال: "وما ذكراه (1) من العدة قلدا فيه الحَمُّويِي، فإنه كُتِبَ البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء (2) بعده، نظرًا إلى أنه رأوي الكتاب وله به العناية التامة، قال: وقد عددتها و [حررتها](3) فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة و [تسعين](4) حديثًا، وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثًا، وفيه من التعاليق ألف وثلثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم [يخرجه](5) مائة وستون وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وثمانون خارجًا عن الموقوفات والمقاطيع (6).
(1) أي ابن الصلاح والنووي.
(2)
وقد روى ذلك أبو المفضل بن طاهر في كتابه "جواب المتعنت" عن أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن حموية السرخسي.
انظر هدي الساري (ص 465).
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: صورتها بالصاد والواو تحذف.
(4)
من الأصل وفي (د): وسبعون، وفي بقية النسخ: وستون.
(5)
من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تخرجه بالتاء.
(6)
وقال في الهدي: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارج عن الوقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. انظر هدي الساري (ص 469).
وقال د/ تقي الذين النبوي في كتابه "الإمام البخاري"(ص 101 - 103)". . قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من ثلاثين سنة في آخر "الفتح" لأن تأليف الفتح في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وذكر في آخر =
قال العراقي: "وهذا (1) العدد بالنسبة إلى رواية الفربري (2)، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معاقل (3) النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري (4) ثلاثمائة حديث"(5).
وقال الحافظ ابن حجر: "كلام العراقي أن النقص في هاتين الرويتين وقع من أصل التصنيف! ! وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاث في العدد سواء، وإنما (فات)(6) حمادًا وابن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري شيء من أواخر الكتاب فروياه عنه بالإجازة، نبَّه على ذلك ابن طاهر، وأبو علي الجياني،
= "الفتح" أيضًا العدد الذي ذكر في المقدمة، ولي فيه تأمل لأنه قال أولًا: مجموعه بالمكرر سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون، ثم قال: وجمله التعاليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون، وجملة ما فيه من المتابعات ثلاثمائة وواحد وأربعون، فيكون المجموع تسعة آلاف وتسعة وسبعون أو اثنان وثمانون، هكذا صورته:(7379 - 1341 - 431 - 9079).
(1)
وفي (ب): وهذه، وهو خطأ.
(2)
وقد وقعت أوهام في رواية الفربري وعلل، بيَّنها الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد (ت 909 هـ) في كتاب سمّاه "الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري"، منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 1795.
(3)
من الأصل، وفي النسخ المعقل.
(4)
كذا في (ج)، وفي بقية النسخ: رواية إبراهيم الفربري.
(5)
التقييد والإيضاح (ص 27).
(6)
من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: فادت وهو خطأ.
فالنقص إنما حصل من طريان (1) الفوت لا من أصل التصنيف" (2).
وقال الميانجي في إيضاحه: "الذي اشتمل عليه (كتاب) (3) البخاري من أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمائة ونيف، [اختارها] (4) من ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف (5) ".
وذكر ابن الصلاح في شرح مسلم وتبعه النووي في التقريب،
(1) طريان: مصدر على زنة (فَعَلان) بالتحريك، وأصل الكلمة مهموزة تقول: طرأ يطرأ، وقد تترك الهمزة فيقال: طرا يطرو طروا، والمعنى حصول الأمر فجأة.
لسان العرب (1/ 114)، وتاج العروس (1/ 91)، وجواهر القاموس للقزويني (ص 158)
(2)
نكت ابن حجر (1/ 294).
(3)
سقطت من (ب).
(4)
انظر: صيانة صحيح مسلم (ص 99).
(5)
في (ب) بعد (ونيف): أخبارهما، انظر: إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 8/ ب) وقال السخاوي رحمه الله: "المعتمد في العدة سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا بزيادة مائه واثنين وعشرين، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضمت المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه، وهي مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وأحدًا وستين حديثًا". انظر: فتح المغيث (ص 29، ص 30).
وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بترقيم أحاديث البخاري وترقيم أبوابه وكتبه فبلغ عدد الأحاديت عنده سبعة آلاف حديث وخمسمائة وثلاثة وستين حديثًا.
وقد طبع هذا الترقيم للصحيح مع الصحيح مع الفتح بمطبعة المكتبة السلفية بمصر.
أنّ عدة أحاديث مسلم أربعة آلاف دون المكرر، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (1)
قال العراقي: "وهو يزيد بالمكرر (2) على البخاري لكثرة طرقه قال (3): وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث"(4).
وقال الميانجي: "ثمانية آلاف"(5) واللَّه (6) أعلم.
قال ابن حجر: "وعندي في هذا نظر"(7).
وفي نكت الزركشي "لعل قول الميانجي أقرب"(8).
فائدة:
تأملت فظهر لي أنّ مقصد البخاري في التكرير يزيد على مقصد مسلم، وذلك أن البخاري يكرر لأجل استنباط الأحكام، فيورد
(1) وهو قوله: ومسلم أربعة الآلاف. . . (ص 719).
(2)
وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): المكرر.
(3)
سقطت من (ب).
(4)
التقييد والإيضاح (ص 27).
(5)
إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 8/ ب).
(6)
وفي (د): فاللَّه أعلم.
(7)
النكت على ابن الصلاح (1/ 296).
(8)
نكت الزركشي (ق 25/ ب)، وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي المصري بتعداد أحاديث مسلم من أول الكتاب إلى آخره فبلغها بدون المكرر (3033) حديث.
الحديث في عدة أبواب لأجل (1) ما اشتمل عليه من الأحكام المتعددة، ويكرر لأجل أغراض [متعلقة](2) بعلم الإسناد، ومسلم إنما (3) يكرر لهذه (4) الأغراض فقط دون الأول لأنه لم يعتنِ بالتراجم، ولأنه يذكر الطرق كلها في موضع واحد، وقد ألف الحافظ أبو الفضل بن طاهر (5) في فوائد تكرير البخاري الأحاديث جزءًا أسماه " [جواب] (6) المتعنت" (7) قال فيه: "اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه (8) معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقل ما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد ولفظ (واحد)(9)، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها (10) واللَّه أعلم بمراده.
(1) وفي (د): مما.
(2)
من (د) وفي بقية النسخ: معلقة.
(3)
وفي (ب): إنها.
(4)
وفي (ج): لأجل هذه.
(5)
وفي (ب): ابن الطاهر.
(6)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: حراب.
(7)
جواب المتعنت على البخاري. انظر: هدي الساري (1/ 15)، وهدية العارفين (2/ 82).
(8)
وفي (ب) وفقهه، وفي (ج): فهمه.
(9)
سقطت من (ب).
(10)
وفي (د) تذكرها.
فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده (1) عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم (2) جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصناعة (3) أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة [زائدة](4).
ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة في كل حديث منها معان متغايرة فيورده في كل باب من [طريق](5) غير الطريق الأولى.
(1) وفي (ج): يخرجه.
(2)
هلّم جرًا: كلة (هلمّ): هذه الكلمة مركبة من (ها) للتنبيه وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال -ومن (لمّ) من قولهم: "لم اللَّه شعثه: أي جمعه"، ونصبت (جرا) على المصدر أو الحال.
والذى وقفت عليه في معنى العبارة معنيان:
أ- (هلم جرا): أي تعالوا على هينتكم.
ب- (هلم جرا): أي استدامة الأمر واتصاله وأصله من الجر والسحب، وعليه تحمل العبارة المسافة في المتن، والمعنى: وهكذا صنيع البخاري مستديمًا ومتصلًا إلى مشايخه. الفاخر للمفضل بن سلمة (ص 32)، والزاهر للأنباري (1/ 476)، ومجمع الأمثال للميداني (2/ 402)، ولسان العرب (12/ 617)، وتاج العروس (3/ 96).
(3)
وفي (د): الصنع، وفي (ج): الصنعة.
(4)
من (د)، (ج).
(5)
من (د)، وفي (ج): فيورد في كل باب من غير الطريق. . . .
ومنها: أحاديث (1) يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها.
ومنها: أنّ الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة [تحتمل](2) معنى، [وحدّث](3) به آخر فعبَّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابًا مفردًا.
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبهًا على أنه لا تأثير عنده في الموصول (4).
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.
ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلًا في الإسناد ونقصه بعضهم (5)، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أنّ الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين.
(1) وفي (ب): الأحاديث.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: يحتمل بالياء.
(3)
من (د)، (ج)، وفي (ع): وحدت.
(4)
وفي الأصل: الوصل.
(5)
وفي (ب): بعض.
ومنها: أنه ربما أورد حديثًا عنعنه راويه، فيورده من طريق (1) أخرى مصرحًا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن (2).
ومنها: أنه عمل قل كتاب الصحيح كتابًا (3)(يقال له المبسوط)(4) وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، ثم نظر إلى أصح الحديث على ما رسمه، فأخرجه بجميع طرقه، فربما صح الحديث عنده (5) من طرق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة، فلو أخرج طريقًا واحدًا منها لاستدرك عليه الباقي، ولو أخرجها كلها في موضع واحد احتاج في الباب الآخر إلى حديث موافق لذلك المعنى الذي سطر له الباب، فكأنه رأى أن يوردها على المعاني التي فيها في كل باب يدخل ذلك
(1) وفي (م): طرق.
(2)
نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص 15).
(3)
كتاب "المبسوط" ذكره الخليلى في الإرشاد وأنّ مهيب (وهب) بن سليم رواه عنه في كتاب العلل، وذكره أبو القاسم بن منده أيضًا، وأنه يرويه عن محمد بن عبد اللَّه ابن حمدون عن أبي محمد عبد اللَّه بن الشرقي عنه.
انظر: كشف الظنون (2/ 1581) نقلًا عن الإرشاد.
قلت: أبو القاسم ابن مندة توفي سنة (407 هـ). وهذا يعني وجود كتاب: "المبسوط" في ذلك الوقت.
(4)
سقطت من (ب).
(5)
سقطت من (ب).
الحديث فيه، قال: ومن أمثلة ما كرره حديث "إنما الأعمال بالنيات" أورده في أول الكتاب عن الحميدي عن سفيان بن عيينة (1) ثم في (الإيمان) عن القعنبى عن مالك (2)، ثم في (النكاح) عن يحيى بن قزعة (3)، عن مالك (4) فكرره من حديث مالك إلا أنه أورده عن شيخ آخر، ثم (5) في (العتق) عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري (6)، ثم في (الهجرة) عن مسدد عن حماد بن زيد (7)، ثم في ترك (الحيل) عن أبي النعمان (8) عن حماد بن زيد فكرره عن حماد بن زيد إلا أنه
(1) كتاب بدء الوحي - باب كيف باب كان بدء الوحى إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه رسلم (1/ 9).
(2)
كتاب الإيمان - باب ما جاء أنّ الأعمال بالنيّة والحسبة - (1/ 135).
(3)
وفي (م): قرعة، وهو تصحيف، وابن قزعة هو يحيى بن قَزَعة -بفتح القاف والزاي- القرشي المكي المؤذن، وثقه ابن حبان، والذهبي، وروى له البخاري في غير موضع من صحيحه في الأصول، وقال ابن حجر: مقبول، (خ) والذي أميل إليه هو (التوثيق) لما تقدم. انظر: التقريب (ص 387)، والثقات لابن حبان (9/ 257)، والجمع بن رجال الصحيحين (2/ 71)، والكاشف (3/ 265)، تهذيب التهذيب (11/ 265)
(4)
كتاب النكاح - باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى (9/ 115).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
كتاب العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (5/ 160).
(7)
كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة - (7/ 226).
(8)
(ع) أبو الفضل محمد بن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، مات سنة ثلات أو أربع وعشرين ومائتين.
التقريب (ص 315)، وطبقات ابن سعد (7/ 305)، والجرح والتعديل (8/ 58)، تذكرة الحفاظ (1/ 410).
حدث به عن شيخ آخر (1)، ثم (2) في (النذور) عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي (3)، فصار هذا الحديث مكررًا في كتابه في سبعة مواضع، ولم يعده بإسناد واحد ألبتة، فيقاس عليه غيره انتهى.
فائدة:
ذكر الحافظ أبو بكر الجوزقي في كتابه المسمى (4) بالمتفق: "أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاث مائة وستة وعشرون حديثًا".
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثًا تقريبًا، هذا على مذهب الجوزقي لأنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه
(1) كتاب الحيل - باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها (12/ 327).
(2)
سقطت من (د).
(3)
كتاب الأيمان والنذور - باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز، وما يكون منه الأدم (11/ 572).
(ع) وعبد الوهاب الثقفى هو ابن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلات سنين ولم يحدث في تلك الحاله، من الثامنة، مات سنة (194 هـ) التقريب (ص 222)، والاغتباط (ص 369 - ضمن الكمالية)، والتاريخ الكبير (6/ 97)، وضعفاء العقيلي (3/ 75)، وميزان الاعتدال (2/ 680).
(4)
للجوزقي كتابان في (المتفق والمفترق)، "المتفق الصغير"، و"المتفق الكبير" في نحو ثلاثمائة جزء حديثية. فهرس ابن عطية (ص 70)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 354)، والرسالة المستطرفة (ص 115).
[ولو من](1) حديث صحابيين (2) حديثًا واحدًا كما (3) إذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة [رضي الله عنه](4)، وأخرجه مسلم من طريق أنس [رضي الله عنه](4)، وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين، لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما أتفقا على إخراج إسناده ومتنه معًا، وعلى هذا فتنقص (5) عدة المتفق عليه عما ذكره الجوزقي قليلًا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب (6) من ستة آلاف (7) بلا تكرير" (8).
(1) من (د)، (ج)، وكلمات غير واضحة في بقية النسخ.
(2)
وفي (م): صحابين بياء واحدة.
(3)
وفي (ب): كان.
(4)
من الأصل (1/ 298) وليستا في النسخ.
(5)
وفي (ب): فتقض.
(6)
من الأصل (1/ 298)، وفي (م): يرب، وفي (ع): بترب، وفي (د): تقريب.
(7)
جمع الشيخ محمد حبيب اللَّه الشنقيطي كتابًا في المتفق عليه سماه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" وبلغ عدد الأحاديث المتفق عليها فيه ثمانية وستين وثلاثمائة وألف (1368) حديث، وجمعها محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليها الشيخان" فبلغ عددها ستة أحاديث وألفي حديث.
(8)
نكت ابن حجر (1/ 298).
55 -
مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرًا (1)
…
وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ (2) يَسِيْرَا
56 -
مُرادُهُ أَعْلَى (3) الصَّحِيحَ فَأحْمِلِ
…
أَخْذًا مِنَ الحَاكِم أي فِي المَدْخَلِ
57 -
النَّوَوِي لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةِ مِنْ
…
مَا صَحَّ إلا النَّزر (4) فَاقْبَلْهُ وَدِنْ
58 -
وَاحمِلْ مَقَالَ (5) عُشْرِ (6) أَلْفِ أَلْفِ
…
أَحْوِي (7) عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ
ش:
لم يستوعب الشيخان في كتابيهما كل (8) الصحيح ولا التزما ذلك ففاتهما منه شيء كثير، وقد قال ابن عدي: سمعت الحسن ابن الحسين البزار (9) يقول:
(1) وفي (س): فوته كثير. . . ويسير.
(2)
في (ب): احزم، وفي (ج): أخزم.
(3)
وفي (س) على "بدون ألف".
(4)
وفي (ح): النزر "بفتح الراء".
(5)
وفي (س): مقال.
(6)
وفي (س): عشر "بفتح الراء".
(7)
وفي (ح) أحوى "بفتح آخره".
(8)
سقطت من (ب).
(9)
وفي الأصل: الحسن بن الحسين البخاري، والمثبت في النسخ هو الذي أثبته وهو الصحيح.
والحسن هذا: هو أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد القاضي الإستراباذي -بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر التاء- نزل بغداد، وحدث بها.
قال الخطيب: كان صدوقًا فاضلًا صالحًا. . لقي شيوخ الصوفية، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري، مات ببغداد سنة (412 هـ).=
سمعت إبراهيم (1) بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح بحال (2) الطول"(3).
وقال مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح (4) وضعته هاهنا (5) ".
وقال الحاكم في خطبة المستدرك: "لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه"(6).
وكذا قال البيهقي في المدخل: "قال (7): وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها، وعذر البخاري كيلا يطول الكتاب فيُمَلّ".
= تاريخ بغداد (7/ 300)، وتاريخ جرجان (ص 357)، وتذكرة الحفاظ (3/ 1071)، والأنساب (1/ 199).
(1)
بياض في نسخة (د).
(2)
وفي الأصل، (ج): الحال.
(3)
مقدمة الكامل لابن عدي (1/ 140)، ونقله الحافظ في هدي الساري عن ابن عدي (ص 7).
(4)
سقطت من (ب).
(5)
قاله حين سئل عن حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" لم تضعه هاهنا؟
صحيح مسلم (كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة)(1/ 304).
(6)
المستدرك (1/ 2)، بلفظ "غير ما أخرجه".
(7)
سقطت من (ب).
وقال الحازمي: "لم يلتزم (1) البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، ولم يُنسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيّفًا (2) وثلاثين ألفًا، لأنَّ تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفًا وزيادة (3)، وكتابه في الضعفاء (4) دون السبعمائة نفس، فالثقات عنده أكثر، ومع ذلك فالذين خرجهم في جامعه دون ألفين، فكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث"(5).
(1) هكذا في جميع نسخ البحر، وفي الأصل (ص 6) يلتزم.
(2)
بتشديد الياء: أي زياده، وعند حُذّاق البصريين والكوفيين أنّ النيِّف من واحد إلى ثلاث، وعوام الناس يخففون فيقولون: ونيف، وهو لحسن عند الفصحاء. لسان العرب (9/ 342)، وتاج العروس (6/ 263).
(3)
طبع التاريخ الكبير بالهند بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وإشراف دائرة المعارف العثمانية. وقد بلغت التراجم فيه حسب الترقيم أربعة عشر ألفًا وسبعة وسبعين ترجمة (14077).
وكتابه التاريخ الصغير طبع، وله أربع طبعات (1) طبعة الهند سنة 1325 هـ، (2) وطبعه طنطا سنة 1931 م، (3) وطبعة المكتبة الأثرية بالباكستان، (4) وطبعة بتحقيق محمود زايد بحلب سنة 1977 م.
(4)
مطبوع، له أربع طبعات، الأولى في إسلام أباد الهند سنة 1349 هـ، والثانية في حيدر أبار الدكن سنة 1323 هـ، والثالثة بحلب سنة 1976 م بتحقيق محمود زايد، والرابعة بالمكتبة الأثرية بالباكستان.
وقد بلغ عدد التراجم في الأخيرة تسع عشرة وأربعمائة ترجمة، وفي السورية ثمان عشرة وأربعمائة ترجمة.
(5)
شروط الأئمة الخمسة (ص 62)
وقال النووي في شرح مسلم: "ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما، وذكر الدارقطني وغيره أنّ جماعة من الصحابة رووا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا يطعن في ناقليها (1)، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا [فيلزمهما](2) إخراجها على مذهبهما.
وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أنّ الإسناد واحد، وصّنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما (3)، وهذا [الإلزام](4) ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلًا في بابه ولم يخرجا له نطيرًا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانًا أو إيثارًا
(1) وفي (م): ناقلها.
(2)
من (د)، وفي بقية النسخ: فيلزمهم.
(3)
من (د)، وفي بقية النسخ: ألزموها.
(4)
من الأصل، وفي النسخ الالتزام.
لترك الإطالة، أو رأيا أنّ غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك" (1).
وقال الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب المعروف بابن الأخرم (2): "قلما يفوت البخاري ومسلمًا من ما ثبت من الحديث الصحيح (3) يعني في كتابيهما".
قال ابن الصلاح متعقبًا عليه: "ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح"(4).
زاد غير (5) ابن الصلاح: وروى الإسماعيلي عن البخاري أنه قال: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر"(6).
(1) المنهاج (1/ 24).
(2)
أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب بن يوسف بن الأخرم النيسابوري، ويعرف أبوه "بابن الكرماني"، الإمام الحافظ الكبير، كان من أنحى الناس ما أخذ عليه لحن قط، وكان ابن خزيمة يقدمه على كافة أقرانه توفي سنة (344 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 864)، والنجوم الزاهرة (3/ 313)، وشذرات الذهب (2/ 368).
(3)
مقدمة ابن الصلاح (ص 93)، والتبصرة والتذكرة (1/ 43)، وفتح المغيث (ص 27).
(4)
مقدمة ابن الصلاح (ص 92).
(5)
وفي (ب) على.
(6)
نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص 7).
وفي المدخل للحاكم عن الإمام (1) أحمد بن حنبل قال: "صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر"(2) انتهى.
واعتنى جماعة بابن الأخرم فسلكوا في الجواب عنه مسالك:
أحدها (3) أن هذا العدد الذي ذكره البخاري وأحمد محمول على المبالغة في الكثرة، حكاه الدر بن جماعة في المنهل الروي ولم يرتضه (4)، والزركشي في (نكته)(5) وضعفه، وقال:(6) بل أراد التحديد.
(1) سقطت من جميع النسخ.
(2)
المدخل إلى الإكليل (ص 88) قال الحاكم: "سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي سمعت أبا عبد اللَّه محمد بن مسلم بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم نيسابور فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: . . . " وفيه مجهول وهو "رجل من أهل العراق"، إلا أن القصة لها طرق أخرى.
تاريخ بغداد (10/ 332)، وطبقات الحنابلة (2/ 201)، والأنساب (6/ 36)، وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص 361)، وصيد الخاطر (ص 222)، وتهذيب التهذيب (7/ 33).
(3)
كلمة مطموسة في (م).
(4)
من (د)، ولم أقف على النص في المنهل! ! .
(5)
سقطت من (ب).
(6)
سقطت من (ب).
وقد قال أحمد عقب كلامه المذكور: وهذا الفتى يعني -أبا زرعة- يحفظ ستمائة ألف حديث (1).
قال: فهذا مع أول كلامه ينفي إرادة المبالغة، ويقتضي (2) إجراء كلام الأئمة على ظاهره، وقد قال سعيد بن أبي مريم: سمعت مالك ابن أنس يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كتب ألف ألف حديث، أسقط منها ثلاث مائة ألف حديث، وخرّج مسنده من سبعمائة ألف حديث (3).
(1) تاريخ بغداد (10/ 331) وطبقات الحنابلة (1/ 201)، والأنساب (6/ 35).
وقال البيهقي معقبًا على قول أحمد هذا: إنما أراد ما صح من حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة، وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين.
انظر تهذيب التهذيب (7/ 33).
وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: "لم يكن في هذه الأمة أحفظ من أبي زرعة، كان يحفظ سبعمائة ألف حديث، وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا في التفسير والقراءات".
قال الحافظ يحيى بن مندة: "وبلغني بإسناد هو لي مسموع أنّ أبا زرعة قال: أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح وأربعة عشر ألف إسناد في التفسير والقراءات، وعشرة آلاف حديث مزورة قيل له: ما بال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مرّ بي منها حديث عرفته".
انظر: تهديب الكمال (5/ ق 887/ أ)، وشرح علل الترمذي (1/ 223).
(2)
وفي (د): ومقتضى.
(3)
خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص 22) والمصعد الأحمد (ص 31).
وقال أبو زرعة الرازي: "توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة (ألف إنسان)(1) من رجل وامرأة (2)،
(1) سقطت من (ب).
(2)
رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندة.
ذكر ذلك العراقي في التقييد والإيضاح (ص 305 - ص 306)، وابن حجر في الإصابة (1/ 2)، ويروى عن أبي زرعة رحمه الله في عدة الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه نص أدق من المنقول هنا فقد سأله رجل فقال: يا أبا زرعة أليس يقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث؟ .
قال: ومن قال ذا؟ قلقل اللَّه أنيابه، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول اللَّه-صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه؟ . قال: أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينها، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع.
قال البلقيني: "فائدة: عن الشافعي رضي الله عنه: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو ستين ألفًا.
ولكن ما ذكره أبو زرعة زيادة كثيرة، وتعقب العراقي أبا ذرعة على هذا النص أيضًا فقال:"وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على مائة ألف. . . ".
وقال ابن حجر: "جمعت كتابًا كبيرًا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم، ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعًا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبه إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي".
ولابن فتحون توجيه آخر لإحصاء أبي زرعة الرازي فهو يرى أن العدد الذي ذكره أبو زرعة خاص بالصحابة الرواة وليس جملة الصحابة.=
وكل قد روى عنه سماعًا أو [رواية](1) فَعِلْمُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كثير (2) ".
وقال إسحاق بن راهوية: "أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ أربعة ألاف حديث مزوّرة"(3).
وقال مسلم: "صنّفت هذا المسند (4) الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"(5).
= وقال الدكتور أكرم العمري: "وعلى أية حال فإن عدد الصحابة في أقصى تقدير يتجاوز المائة ألف وهو تقدير أبي زرعة الرازي، وقد ذكر أن لهم سماعًا أو رؤية فهذا العدد إذًا يمثل من لهم سماع، ومن لهم رؤية وليس لهم سماع، فلا يمثل هذا العدد إذًا حصرًا للصحابة الرواة".
قلت: وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر فهو بالنسبة إلى الصحابة المذكورين في الإصابة فقط، وليس حصرًا منه لأعداد الصحابة، فلا ينقض قوله:(فلم يحصل لنا. . إلخ) كلام أبي زرعة السابق.
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 432)، والتقييد والإيضاح (ص 305)، ومحاسن الاصطلاح (1/ 3)، وتاريخ دمشق (10/ ق 2/ ب)، واختصار علوم الحديث (ص 185)، وكتاب بقي بن مخلد د/ العمري (ص 18).
(1)
من الأصول، ومن (د)، وفي بقية النسخ: ورواية.
(2)
نكت الزركشي (ق 24/ ب).
(3)
تاريخ بغداد (6/ 352)، وسير أعلام النبلاء (11/ 373).
(4)
سقطت من (د).
(5)
رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى مسلم. تاريخ بغداد (13/ 101).
وقال أبو داود: "كتبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن"(1).
وقال الحاكم في المدخل: "كان (2) الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث"(3).
وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أنّ أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث هل حنث؟ ؟ قال: لا، ثم قال: احفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو اللَّه أحد، وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث (4).
(1) تاريخ بغداد (9/ 57)، وتذكرة الحفاظ (2/ 593).
(2)
وفي (م): كأن.
(3)
المدخل في أصول الحديث (ص 88).
(4)
تاريخ بغداد (10/ 335).
قال الخطيب: حدثني عبد اللَّه بن أحمد بن علي السوذرجاني -لفظًا- قال: سمعت محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ يقول: سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بن حمكويه الرازي يقول: سئل أبو زرعة. . .
قال الذهبي بعد أن روى هذه القولة: "هذه حكاية مرسلة، وحكاية صالح جزرة أصح".
[قلت] ورواية صالح هي أنه سمع أبا زرعة الرازي يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي مئة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئة ألف، فقلت له: بلغني أنك تحفظ مئة ألف حديث تقدر تملي عليّ ألف حديث من حفظ؟ قال: لا، ولكن إذا ألقي عليّ عرفت. =
قال الحاكم: "وسمعت أبا بكر بن أبي دارم (1) الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد (2) يقول: أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث"(3).
= والرواية التي حكم عليها الذهبي بالإرسال جاءت رواية بمعناها عن أبي زرعة من طريق أبي أحمد بن عدي سمعت أبي يقول: كنت بالري وأنا غلام في البزازين، فحلف رجل بطلاق امرأته: أنّ أبا زرعة يحفظ مئة ألف حديث، فذهب قوم أنا فيهم إلى أبي زرعة فسألناه، فقال: ما حمله على الحلف بالطلاق؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك فقال أبو زرعة: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق عليه.
تاريخ بغداد (10/ 334)، وسير النبلاء (13/ 68، 69)، ومقدمة الكامل (ص 213).
(1)
أبو بكر أحمد بن محمد بن السري التميمي الكوفي محدث الكوفة، كان يترفض، وقد اتهم في الحديث وقال عنه في الميزان: المحدث الكوفي الرافضي الكذاب، توفي سنة (352 هـ)، تذكرة الحفاظ (3/ 884)، والميزان (1/ 139)، وتنزيه الشريعة (1/ 32).
(2)
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، يلقب بعقدة، حافظ العصر ومحدث البحر، ولو صان نفسه وجوَّد لضربت إليه أكباد الإبل، ولضرب بإمامته المثل، لكنه جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، ومقت لتشيعه، فقال الدراقطني:"يكثر من المناكير". واتهمه البعض بالكذب ودفع ذلك الدارقطني والذهبي. مات سنة (332 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 839)، والميزان (1/ 139)، ونزهة الألباب (ق 89/ ب)، وتنزيه الشريعة (1/ 33).
والأثر هذا بهذا الإسناد مطروح وواه لكذب أبي بكر بن أبي دارم، ولغلوه في الرفض، ولأن هذا الكلام مما فيه تأييد لبدعته.
(3)
واللفظ في الأصل: "سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة ثلثمائة ألف حديث".
قال: "وسمعت أبا بكر (1) يقول: كتبت (2) بأصبعي (3) عن مطين (4) مائة ألف حديث"(5).
وقال علي بن خشرم (6): "كان إسحاق بن راهوية يملي سبعين ألف حديث حفظًا (7) ". فهذه العبارات عن هؤلاء الأئمة صريحة في إرادة حقيقة العدد دون المبالغة، خصوصًا مسألة أبي زرعة في الطلاق.
المسلك الثاني: أن مرادهم بالأحاديث في هذا العدد ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف.
(1) أبو بكر بن أبي دارم تقدمت ترجمته.
(2)
وفي (ب) وكتبت.
(3)
وفي (د)، (ج) بأصابعي.
(4)
وفي (د) مطر.
(5)
المدخل للحاكم (ص 89).
(6)
وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): حزم وهو تحريف.
(7)
لم أقف على هذا النص ولكن وقفت على نص مروي عن علي بن خشرم بمعناه رواه الخطيب بسنده إلى إسحاق بن راهوية قال: كنت لا أسمع شيئًا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث أو قال: أكثر من سبعين ألفًا في كتبي.
تاريخ بغداد (6/ 351)، وسير النبلاء (11/ 372)، وكذلك روى الحاكم في المدخل (ص 88) هذا النص بمعناه وقال: عن إسحاق، قال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر التركي سمعت محمد بن إسحاق بن راهوية يملي سبعين ألف حديث حفظًا.
وبهذا جزم البيهقي فقال: "في قول أحمد صح من الحديث (1) سبعمائة ألف وكسر أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين"(2).
قلت (3): ويؤيده ما روي عن أبي بكر محمد (4) بن عمر الرازي الحافظ قال: "كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف حديث، وكان يحفظ مائة وأربعين ألفًا (5) في التفسير والقرآن"(6)، ولا يوجد في التفسير والقرآن مرفوع يبلغ (7) ألف حديث، وإنما يبلغ (8) هذا القدر بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف.
المسلك الثالث: أن المراد بهذا العدد (9) الأسانيد المكررة والطرق المتعددة، فربما عدّ الحديث الواحد (10) المروي بإسنادين حديثين.
(1) وفي (د): من الحديث صحح.
(2)
تهذيب الكمال (5 /ق 887/ أ)، وتهذيب التهذيب (7/ 33).
(3)
وفي (د) بياض.
(4)
سقطت من (م).
(5)
من (د).
(6)
تهذيب الكمال (5/ ق 887/ أ).
(7)
وفي (م)، (ب): مبلغ.
(8)
وفي (ج): مبلغ.
(9)
وفي (د) كتبت قريبًا في كلمة: (القدر).
(10)
سقطت من (ب).
قال الفقيه نجم الدين القمولي (1) فيما نقله الزركشي: "مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث (صحيح) (2). قال: وأما قول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح، فمراده واللَّه تعالى (3) أعلم بما ذكره: تعدد الطرق (4) والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى (5) الجميع حديثًا وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك. قال: وهذا (6) أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة، بل هو متعين لا يجوز العدول عنه".
وقال الزركشي: "الأقدمون يطلقون العدد من الأحاديث على
(1) نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحزم القمولي -نسبة إلى قمولة بصعيد مصر- الشافعي، إمام في الفقه، عارف بالأصول والعربية له شرح مقدمة ابن الحاجب وغيره، مات سنة (727 هـ).
طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 332)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 175)، والبداية والنهاية (13/ 131)، والدرر الكامنة (1/ 304)، وحسن المحاضرة (1/ 239).
(2)
سقطت من (د)، (ج).
(3)
سقطت من (د).
(4)
وفي (ب): الطريق.
(5)
وفي (م): فسمي.
(6)
وفي (ب): وهذه.
الحديث الواحد المروي بعدة أسانيد، وعلى هذا (1) يسهل الخطب (2) فرب حديث له مائة طريق (3) أو أكثر (4).
قال: ويؤيد هذا التأويل أنه صح عن جماعة من الحفاظ أنّ الأحاديث لا تنتهي (5) إلى هذا العدد فقد ذكر أبو العرب (6) في مقدمة
(1) وفي (ب): على بسقوط الواو.
(2)
وفي (د): تساهل الخطيب.
(3)
ذكر عبد اللَّه بن جعفر بن خاقان المروزي السلمي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجرهري عن حدث لأبي بكر الصديق؟ فقال لجاريته: أخرجي إليّ الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر. فقلت له: لا يصح لأبي بكر خمسون حديثًا من أين ثلاثة وعشرين جزءًا؟ ؟ . فقال: كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم.
تاريخ بغداد (6/ 94)، وتهذيب التهذيب (1/ 124).
إذًا فتعدد طرق الحديث الواحد هو السبب في كثرة المرويات المأثورة عن الحفاظ، وهذا هو القول الفصل الذي يجب أن يقال به ولا يقال بسواه، فإننا لو قلنا بأنّ الوارد من عدد الأحاديث الكثيرة كلها أصول فإنه يخطر ببال المرء: أين ذهبت إذًا مئات الألوف من الأحاديث، إذًا ضاع من السنة شيء كثير، وهذا مما لا يقوله مسلم.
(4)
وفي (د): وأكثر.
(5)
وفي (ب) لا ينتهي.
(6)
أبو العرب محمد بن أحمد بن قيم المغربي الأفريقي الحافظ المؤرخ، مات سنة (333 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 889)، والديباج المذهب (2/ 198)، والوافي بالوفيات (2/ 39)، وسير أعلام النبلاء (15/ 394).
كتابه "الضعفاء"(1) عن علي بن تقي قال: سألت يحيى بن سعيد القطان: كم جملة المسند؟ فقال لي: ثمانية آلاف حديث.
قال: وسمعت إسحاق بن راهوية يقول: سألت (2) جماعة من أهل البصرة عن جملة المسند الذي روي عن رسول (3) اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا (4): سبعة آلاف ونيف (5).
وقال الحافظ ابن حجر: "يؤيد أنّ مراد البخاري المكرر، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء (6) وغيرها لما (7) بلغت مائة ألف بلا تكرار (8)، بل ولا خمسين ألفا، [ويبعد] (9) كل البعد أن يكون رجلًا واحدًا حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه، وهي موجودة"(10).
(1) نقل عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 152، 159 - 3/ 59).
(2)
وفي (ب): سمعت.
(3)
وفي (د): النبي.
(4)
وفي (ج): قالوا.
(5)
نكت الزركشي (ق 24/ أ).
(6)
وفي (ب): والأخبار.
(7)
وفي (ب): مما.
(8)
وفي (ب): بلا تكرير.
(9)
وفي (ب)، (ع): يتعمد، وفي (د): وبعد.
(10)
ما يتعلق بحفظ البخاري مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح انظر: هدي الساري (ص 487).
وقال في نكته: "ذكر الجوزقي في كتابه "المتفق": أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثًا حديثًا (1) فكان [مجموع](2) ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقًا.
قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله بلغ هذا القدر أيضًا (3)، أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم" (4) انتهى.
وقد تبعت (5) الزركشي في جعل الثاني والثالث (6) مسلكين، وهو
(1) سقطت من (ب).
(2)
من (د).
(3)
هذه العبارة سقطت من (د)، وهي مثبتة في بقية النسخ، وفي الأصل أيضًا.
(4)
نكت ابن حجر (1/ 297، 298).
(5)
وفي (د) تتبعت.
(6)
أي في جعل المراد من الأعداد المذكورة ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، أو أن المراد الأسانيد المكررة والطرق المتعددة فهما مسلكان وتخريجان لما ذكر عن الأئمة في عدد حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
أحسن من جعل ابن الصلاح ومن تبعه إياهما مسلكًا واحدًا (1) كما (2) يظهر للمتأمل.
المسلك الرابع: أن مراد ابن الأخرم -"بقلة ما فاتهما"- أي مما هو على شرطهما، وهو الدرجة العليا من الصحيح، [لا من](3) مطلق الصحيح، وقد تقدم أن الصحيح مراتب، وتقدم في كلام الحاكم في المدخل أنّ الأحاديث المروية على شرط البخاري ومسلم لا يبلغ عددها (4) عشرة آلاف (5).
وقال الزركشي: "مراد ابن الأخرم الصحيح المجمع عليه"(6).
وقال الحافظ ابن حجر: "قول ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعنى مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه"(7).
(1) حيث قال في مقدمته (ص 92) -بعد أن نقل كلام البخاري: "أحفظ مائة ألف. . . " قال: "إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عدَّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين".
(2)
سقطت من (ب).
(3)
سقطت من (م)، وفي (ب): لا مطلق.
(4)
من (د).
(5)
المدخل (ص 87).
(6)
نكت الزركشي (ق 24/ أ).
(7)
نكت ابن حجر (1/ 298).
و [قد](1) تقدم أنّ الذي أخرجه الشيخان نحو ستة آلاف، وسيأتي من كلام الحافظ ابن حجر أنّ الذي حواه المستدرك مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف، وذلك قليل بالنسبة إلى ستة آلاف، ويبعد أن يوجد على هذا الشرط شيء خارج المستدرك، وإن وجد فقليل جدًا، فصح ما قاله ابن الأخرم وللَّه الحمد، وقد أشرت إلى هذا المسلك من زيادتي.
وقال النووي في التقريب: "الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة -أعني الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي- من الصحيح إلا اليسير"(2).
قال العراقي: "وفي هذا الكلام نظر، لما تقدم عن البخاري في عدد ما يحفظه (3) "، ثم أجاب بما تقدم من حَملِه على المكرر [والموقوف](4).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "قول النووي (لم يفت الخمسة إلا القليل) مراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل (5) "(6).
(1) من (د).
(2)
التقريب (ص 34)، والإرشاد (ق 5/ ب).
(3)
التبصرة والتذكرة (1/ 46) وقد نقل المصنف كلام العراقي بالمعنى.
(4)
من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الوقوف.
(5)
وكذلك في (ب)، وفي (م)، (د): تقليل.
(6)
نكت ابن حجر (1/ 298).
وقال في تذكرته (1): -ومن خطه نقلت-: "سبق النووي إلى هذا القبول أبو الحسن عبد [اللَّه] (2) بن محمد الفرضي (3)، فقال في مصنف أبي علي بن السكن: لم يبق عليه إلا القليل، لأن ابن السكن جمع الأحاديث التي في الصحيحين، وكتابي أبي داود والنسائي وسماها السنن الصحاح".
(1) لعله يقصد كتابه "التذكرة الحديثية" وتقع في أكثر من عشر مجلدات ضخمة.
قال السخاوي: "وقفت على أكثرها".
انظر: الجواهر والدرر (ق 156/ أ)، وابن حجر ودراسة مصنفاته د/ شاكر محمود عبد المنعم (ص 330).
(2)
من (د).
(3)
لم أقف على "ابن الفرضي" كنيته أبي الحسن، وإنما ابن الفرضي المشهور بهذه النسبة وبهذا الاسم هو: أبو الوليد عبد اللَّه بن محمد بن يوسف بن الفرضي القرطبي الحافظ مؤلف "تاريخ الأندلس".
قال ابن فرحون: "كان فقيهًا عالمًا بجميع الفنون، حافظًا للحديث، متقنًا لعلومه، أديبًا بارعًا". توفي سنة (403 هـ).
الديباج المذهب (1/ 452)، وبغية الملتمس (ص 334)، وجذوة المقتبس (ص 254) ونفح الطيب (2/ 129).