المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الجواب عن حديث الطيالسي أن رسول الله نهى أن يجمع بين الحج والعمرة] - البداية والنهاية - ت التركي - جـ ٧

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌[غَزْوَةُ هَوَازِنَ يَوْمَ حُنَيْنٍ]

- ‌[اسْتِعْدَادُ الْفَرِيقَيْنِ لِلْغَزْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْوَقْعَةِ وَمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مِنَ الْفِرَارِ ثُمَّ كَانَتِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ]

- ‌[هَزِيمَةُ هَوَازِنَ]

- ‌[أَمْرُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعِ الْغَنَائِمِ]

- ‌[مُرُورُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَتَلَهَا خَالِدٌ]

- ‌[سَرِيَّةُ أَوْطَاسٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَسَرِيَّةِ أَوْطَاسٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا قِيلَ مِنَ الْأَشْعَارِ فِي غَزْوَةِ هَوَازِنَ]

- ‌[غَزْوَةُ الطَّائِفِ]

- ‌[فِي مَرْجِعِهِ عليه الصلاة والسلام عَنِ الطَّائِفِ وَقِسْمَةِ غَنَائِمِ هَوَازِنَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ]

- ‌[ذِكْرُ قُدُومِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ النَّصْرِيِّ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[اعْتِرَاضُ بَعْضِ الْجَهَلَةِ مِنْ أَهْلِ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ بِالِاتِّفَاقِ]

- ‌[ذِكْرُ مَجِيءِ أُخْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ]

- ‌[عُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ]

- ‌[إِسْلَامُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ وَذِكْرُ قَصِيدَتِهِ]

- ‌[الْحَوَادِثُ الْمَشْهُورَةُ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ]

- ‌[غَزْوَةُ تَبُوكَ]

- ‌[أَسْبَابُ الْغَزْوَةِ وَتَجْهِيزُ الْجَيْشِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَنْ تَخَلَّفَ مَعْذُورًا مِنَ الْبَكَّائِينَ وَغَيْرِهِمْ]

- ‌[خُرُوجُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِلَى تَبُوكَ وَخَلْفَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَهْلِهِ]

- ‌[ذِكْرُ مُرُورِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَهَابِهِ إِلَى تَبُوكَ بِمَسَاكِنِ ثَمُودَ وَصَرْحَتِهِمْ بِالْحِجْرِ]

- ‌[ذِكْرُ خُطْبَتِهِ عليه الصلاة والسلام إِلَى تَبُوكَ]

- ‌[ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ]

- ‌[قُدُومُ رَسُولِ قَيْصَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ]

- ‌[ذِكْرُ مُصَالَحَتِهِ عليه الصلاة والسلام مَلِكَ أَيْلَةَ وَأَهْلَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ]

- ‌[بَعْثُهُ عليه الصلاة والسلام خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ]

- ‌[إِقَامَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ]

- ‌[قِصَّةُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ]

- ‌[ذِكْرُ أَقْوَامٍ تَخَلَّفُوا مِنَ الْعُصَاةِ]

- ‌[ذِكْرُ مَا كَانَ مِنَ الْحَوَادِثِ بَعْدَ رُجُوعِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ تَبُوكَ]

- ‌[قُدُومُ وَفْدِ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ]

- ‌[ذِكْرُ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ]

- ‌[غَزْوَةُ تَبُوكَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَعْثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ]

- ‌[الْأُمُورُ الْحَادِثَةُ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوُفُودِ الْوَارِدِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بِدَايَةُ مَقْدَمِ الْوُفُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[حَدِيثٌ فِي فَضْلِ بَنِي تَمِيمٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ]

- ‌[قِصَّةُ ثُمَامَةَ وَوَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ وَمَعَهُمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابِ]

- ‌[وَفْدُ أَهْلِ نَجْرَانَ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ وَقِصَّةُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بْنِ قَيْسٍ]

- ‌[قُدُومُ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَافِدًا عَلَى قَوْمِهِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ]

- ‌[قُدُومُ ضِمَامٍ الْأَسَدِيِّ]

- ‌[وَفْدُ طَيِّئٍ مَعَ زَيْدِ الْخَيْلِ]

- ‌[قِصَّةُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ]

- ‌[قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو]

- ‌[قُدُومُ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ]

- ‌[قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ]

- ‌[وُفُودُ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ]

- ‌[قُدُومُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ فِي أُنَاسٍ مِنْ زُبَيْدٍ]

- ‌[قُدُومُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ]

- ‌[قُدُومُ أَعْشَى بَنِي مَازِنٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[قُدُومُ صُرَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ وُفُودِ أَهِلِ جُرَشَ بَعْدَهُمْ]

- ‌[قُدُومُ رَسُولِ مُلُوكِ حِمْيَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[قُدُومُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَإِسْلَامُهُ]

- ‌[وِفَادَةُ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَحَدِ مُلُوكِ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وِفَادَةُ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وِفَادَةُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رضي الله عنه]

- ‌[وِفَادَةُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانٍ الْبَكْرِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وِفَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ مَعَ قَوْمِهِ]

- ‌[قُدُومُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ]

- ‌[قُدُومُ وَافِدِ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيِّ صَاحِبِ بِلَادِ مُعَانَ بِإِسْلَامِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[قُدُومُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِخْبَارُهُ إِيَّاهُ بِأَمْرِ الْجَسَّاسَةِ وَمَا سَمِعَ مِنَ الدَّجَّالِ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي أَسَدٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي عَبْسٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي فَزَارَةَ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي مُرَّةَ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي ثَعْلَبَةَ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي مُحَارِبٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي كِلَابٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي رُؤَاسِ بْنِ كِلَابٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي عُقَيْلِ بْنِ كَعْبٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي قُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي الْبَكَّاءِ]

- ‌[وَفْدُ كِنَانَةَ]

- ‌[وَفْدُ أَشْجَعَ]

- ‌[وَفْدُ بَاهِلَةَ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي سُلَيْمٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي تَغْلِبَ]

- ‌[وِفَادَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ]

- ‌[وَفْدُ تُجِيبَ]

- ‌[وَفْدُ خَوْلَانَ]

- ‌[وَفْدُ جُعْفِيٍّ]

- ‌[وَفْدُ الصَّدِفِ]

- ‌[وَفْدُ خُشَيْنٍ]

- ‌[وَفْدُ بَنِي سَعْدٍ]

- ‌[وَافِدُ السِّبَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي قُدُومِ الْأَزْدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[وُفُودُ الْجِنِّ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ]

- ‌[سَنَةُ عَشْرٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ]

- ‌[بَابُ بَعْثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ]

- ‌[بَعْثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأُمَرَاءَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ]

- ‌[بَعْثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[حَجَّةُ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ]

- ‌[حَجَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ]

- ‌[بَيَانُ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهُ اعْتَمَرَ قَبْلَهَا ثَلَاثَ عُمَرٍ]

- ‌[تَارِيخُ خُرُوجِهِ عليه الصلاة والسلام مِنَ الْمَدِينَةِ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[صِفَةُ خُرُوجِهِ عليه الصلاة والسلام مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لِلْحَجِّ]

- ‌[صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِي الْعَقِيقِ]

- ‌[الْمَوْضِعُ الَّذِي أَهَلَّ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام]

- ‌[بَسْطُ الْبَيَانِ لِمَا أَحْرَمَ بِهِ عليه الصلاة والسلام فِي حَجَّتِهِ هَذِهِ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ]

- ‌[ذِكْرُ مَنْ قَالَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ مُتَمَتِّعًا]

- ‌[ذِكْرُ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ قَارِنًا وَسَرْدُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ]

- ‌[الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَالرِّوَايَاتِ الَّتِي قَالَتْ أَنَّهُ حَجَّ قَارِنًا]

- ‌[الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

- ‌[ذِكْرُ مُسْتَنَدِ مَنْ قَالَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَطْلَقَ الْإِحْرَامَ وَلَمْ يُعَيِّنْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً أَوَّلًا]

- ‌[ذِكْرُ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَصْلٌ فِي إِيرَادِ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذِكْرُ الْأَمَاكِنِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ ذَاهِبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ]

- ‌[صِفَةُ طَوَافِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ]

- ‌[ذِكْرُ رَمَلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي طَوَافِهِ وَاضْطِبَاعِهِ]

- ‌[ذِكْرُ طَوَافِهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ]

- ‌[دَلَالَةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ]

- ‌[نَقْلُ الْخِلَافِ فِيمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ هَلْ لَهُ فَسْخٌ أَمْ لَا]

- ‌[نُزُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ شَرْقِيَّ مَكَّةَ]

- ‌[قُدُومُ عَلِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ وَإِيجَادُهُ فَاطِمَةَ قَدْ حَلَّتْ]

- ‌[رُكُوبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَاصِدًا إِلَى مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ]

- ‌[مَا حُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ، عليه الصلاة والسلام وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ]

- ‌[ذِكْرُ مَا نَزَلْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الْمُنِيفِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ]

- ‌[ذِكْرُ إِفَاضَتِهِ عليه الصلاة والسلام، مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ]

- ‌[تَقْدِيمُهُ صلى الله عليه وسلم الضَّعَفَةَ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ]

- ‌[ذِكْرُ تَلْبِيَتِهِ عليه الصلاة والسلام بِالْمُزْدَلِفَةِ]

- ‌[وُقُوفُهُ عليه السلام بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَدَفْعُهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَإِيضَاعُهُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ]

- ‌[ذِكْرُ رَمْيِهِ عليه الصلاة والسلام جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحْدَهَا يَوْمَ النَّحْرِ وَكَيْفَ رَمَاهَا وَمَتَى رَمَاهَا]

- ‌[انْصِرَافُ النَّبِيِّ إِلَى الْمَنْحَرِ وَنَحْرُهُ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ]

- ‌[صِفَةُ حَلْقِهِ رَأْسَهُ الْكَرِيمَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ]

- ‌[فِي لُبْسِهِ صلى الله عليه وسلم ثِيَابِهِ وَتَطَيُّبِهِ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ]

- ‌[ذِكْرُ إِفَاضَتِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ]

- ‌[اكْتِفَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالطَّوَافِ الْأَوَّلِ]

- ‌[رُجُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مِنًى بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ]

- ‌[خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ مِنًى]

- ‌[نُزُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الْيَوْمَ]

- ‌[الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[ذِكْرُ إِيرَادِ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي مِنًى]

- ‌[تَسْمِيَةُ أَيَّامِ الْحَجِّ]

- ‌[خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ]

- ‌[إِيرَادُ الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام خَطَبَ بِمَكَانٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَرْجِعَهُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

الفصل: ‌[الجواب عن حديث الطيالسي أن رسول الله نهى أن يجمع بين الحج والعمرة]

وَقَّاصٍ «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا - يَعْنِي مُعَاوِيَةَ - يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِي بِمَكَّةَ» . وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهَذَا إِحْدَى الْعُمْرَتَيْنِ ; إِمَّا الْحُدَيْبِيَةَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَأَمَّا عُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ فَقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَدْ أَسْلَمَ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَحَجَّةُ الْوَدَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَةَ عَشْرٍ، وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]

فَصْلٌ (الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

إِنْ قِيلَ: فَمَا جَوَابُكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ ": حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، وَاسْمُهُ حَيْوَانُ بْنُ خَالِدٍ «، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا. قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ.»

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ

ص: 488

قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:«أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ؟ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ.»

وَقَالَ أَحْمَدُ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ:«أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَتَعْمَلُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا. قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ.» وَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَزَادَ: وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ. وَكَذَا رَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ بَزَّارٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ص: 489

وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِأَصْلِهِ. وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَبَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ. فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ بِهِ. وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ، وَيُسْتَغْرَبُ مِنْهُ رِوَايَةُ مُعَاوِيَةَ، رضي الله عنه، النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَعَلَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَاعْتَقَدَ الرَّاوِي أَنَّهَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَإِنَّمَا هِيَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولَئِكَ الصَّحَابَةِ رِوَايَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْهَا، أَوْ لَعَلَّ النَّهْيَ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَاعْتَقَدَ الرَّاوِي أَنَّ الْمُرَادَ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَوْ لَعَلَّ مُعَاوِيَةَ، رضي الله عنه، إِنَّمَا قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ كَذَا؟ فَبَنَاهُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَصَرَّحَ الرَّاوِي بِالرَّفْعِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّ الَّذِي كَانَ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، وَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ وَلَا الْحَتْمِ، كَمَا قَدَّمْنَا، وَإِنَّمَا كَانَ يَنْهَى عَنْهَا لِتُفْرَدَ عَنِ الْحَجِّ بِسَفَرٍ آخَرَ ; لِتَكْثُرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ، رضي الله عنهم، يَهَابُونَهُ كَثِيرًا، فَلَا يَتَجَاسَرُونَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ غَالِبًا وَكَانَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ

ص: 490

يُخَالِفُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا. فَيَقُولُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَفَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُتَّبَعُ أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ وَكَذَلِكَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، رضي الله عنه، يَنْهَى عَنْهَا، وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَقَالَ: لَا أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ.» أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ". وَفِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "«عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ إِنْكَارَهُ الْمُتْعَةَ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِي مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ كَانَ حِينَ فَعَلُوهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَافِرًا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ.»

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ، عليه الصلاة والسلام، حَجَّ قَارِنًا، بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا، وَقَدْ شَهِدَ تِلْكَ الْحَجَّةَ مَا يُنَيِّفُ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ صَحَابِيٍّ قَوْلًا مِنْهُ وَفِعْلًا، فَلَوْ كَانَ قَدْ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ الَّذِي شَهِدَهُ مِنْهُ النَّاسُ ; لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هَكَذَا لَيْسَ مَحْفُوظًا عَنْ مُعَاوِيَةَ، رضي الله عنه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 491