المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الخارج من الأرض - شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام)

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌باب زكاة الخارج من الأرض

(تصير المالين كالمال الواحد) .

ــ

لكل واشتراكا في مراح، ومسرح، ومحلب، وفحل، ومرعى (تصير المالين كالمال الواحد) في الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية".

ص: 201

‌بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ

(تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره)، (بشرطين: أحدهما: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً) ،

ــ

بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [2/267] وهذه الآية من جملة الأدلة على زكاة الخارج من الأرض، فهي أصل لزكاة الخارج من الأرض، (تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره) من الحبوب والثمار الملكية المدخرة سواء كان مطعوماً، أو غير مطعوم كسائر الأبازير. وأما الذي لا ينتفع به إلا في الحال كالبقول والفواكه فلا تجب فيه لقصور النعمة فيه.

(بشرطين: أحدهما: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً) يشترط لذلك شرطان: أحدهما بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. والصاع خمسة أرطال وثلث عراقي. فهو دون صاعنا بنحو الخمس، فصاعنا من دون علاوة

ص: 201

(وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب)، (الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب) ، (فلا تجب فيما يكتسب اللقاط) ، (أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده) ، (ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة) ،

ــ

هو الصاع النبوي تقريباً. وقد ذكره من ألف في المد والصاع. (وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب) العام الواحد المراد به هنا ستة أشهر، ما نجح في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض، من أمثلة ذلك: الحنطة الرعي، والصيفي. فالذي نجح في الشتاء والذي نجح في الصيف كله يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الدخن، وكذلك بقية الثمار. وكذلك الدثي الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء.

(الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب) وهو وقت اشتداد الحب وصلاح الثمر، فإذا تم مع الشرط الأول وهو بلوغ النصاب وجبت (فلا تجب فيما يكتسب اللقاط) لأن وقت اشتداد الحب ما هو في ملكه، فمثلاً لو كان عتيق لك عنده زراعة ومات وثتهما فوقت اشتداد الحب وهو كافر فرورثت حباً قد اشتد، فملكك في وقت بعد وجوب الزكاة وهي وجبت على كافر لا تصح منه. "اللقاط" يتفق أنه يلقط نصاباً (أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده) فلا زكاة لفقد الشرط.

(ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة) البعل يجب فيه العشر كاملاً؛ لكن بعد بلوغ النصاب. والذين يأخذون من البعول العشر1 ظلم؛ فإذا

1 يضمون البعول وهي لعدة أشخاص لا تجب على واحد منهم الزكاة.

ص: 202

(ونصفه بها) ، (وثلاثة أرباعه بهما) ، (فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً) ، (ومع الجهل العشر) ، (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) ، (والثمر يابساً) ، (ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته) ، (فإن رجعت إليه بإرث جاز) ، (ويبعث الإمام خارصاً ويكفي

ــ

بلغ نصاباً ففيه العشر (ونصفه بها) الذي يسقى بغروب ودواليب فيه نصف العشر. (وثلاثة أرباعه بهما) والذي يسقى بنصفهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. (فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً) إن تفاوتا ولكن أحدهما أكثر وأنفع فالاعتبار بأكثرهما نفعاً (ومع الجهل العشر) فإن لم يدر فالعشر.

(ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) من قشوره (و) إخراج (الثمر يابساً) لأنه بجفافه ويبسه ينقص. وظاهره أنه لا يجزئ الرطب؛ لأنه ييبس. والظاهر أن فيه خلافاً، فإذا نقصت الزكاة فالأصل أيضاً ينقص، ولا سيما على أصل من يجوز إخراج القيمة بشرطه وهو الأصلحية والأنفعية.

(ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته) يحرم سواء زكاة المال أو صدقة التطوع؛ لأنه شيء تخلى من تموله، فيقطع التشوف لتموله ثانياً. وفي الحديث ما هو معروف من ذلك1.

(فإن رجعت إليه بإرث جاز)2.

1 لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شراء الفرس: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم".

2 وعند الأئمة الأربعة. قال في الفروع: وعلله جماعة بأنه بغير فعله. (الإنصاف جـ3/107) .

ص: 203

واحد) ، (ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً) ، (فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ، (وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) ، (ولا تتكرر زكاة معشرات) ، (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) .

ــ

(ويبعث الإمام خارصاً ويكفي واحد)1.

(ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً)2.

(فإن لم يترك فلرب المال أخذه) ولا يحسب عليه.

(وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلاً) لأنه مبيت الذين يحضرون الحصاد.

(ولا تتكرر زكاة معشرات) بخلاف النقود والذهب والفضة (ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول) فإذا زرع زرعاً للتجارة فإنها تقوم عند الحول. وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. فإذا كان عند ألف فلا زكاة إلا مرة، ثم إذا جاءت السنة الثانية فلا يزكي إلا إذا كان للتجارة. والمواشي كالذهب والفضة.

1 لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه أبو داود. ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين تطيب قبل أن يؤكل" رواه أبو داود.

2 بحسب اجتهاد الساعي لما روى سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، إن لم تدعو الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

ص: 204