المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام)

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

‌بابُ صَلاة الجماعَة

(أقلها اثنان) ، (في غير جمعة وعيد) ، (وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً) ،

ــ

بابُ صَلاة الجماعَة

شرعيتها، وأنها فرض عين على الأعيان من الذكور؛ بخلاف الإناث؛ بل الذكور البالغين. وأما من دون البلوغ فهم مرغبون فيها ومتعبدون. أما الوجوب فلا. وقول قوي: أنها لا تصح أبداً لو صلى وحده، وعليه أدلة قويه. (أقلها اثنان) إمام ومأموم، والأدلة على أنهما جماعة معلومة، من ذلك صلاته بابن عباس، قال:"فأقامني عن يمينه" في قصة نومته عند خالته ميمونة، وجابر وجبار وأحدهما قبل أن يأتي الثالث، وحديث: ألا رجل يتصدق على هذا" و"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده". وأكثرها لا حد له، فكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله.

وهذا، (في غير جمعة وعيد) فلا بد من أكثر من ذلك على أقوال عديدة، وإن كان فيه قول أن ما صح جماعة صح في الجمعة، وغيره أقوى.

(وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً) هذا الذي إليه أحمد رحمه الله أنها فرض عين في السفر والحضر، واجب ومتأكد فرضيتها بالمرة. وبه تعرف أن ما يفعله بعض المسافرين وهو في البلد خطأ، فإنها واجبة عليه الجماعة، ويلزمه أن يتم إذا لم يكن معه جماعة، ويفوِّت سنة القصر لوجوب الجماعة.

ص: 116

(حتى في خوف لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [4/102] . (وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة) ، (وتفعل في المسجد) ، (والعتيق أفضل) ، (وكذلك الأكثر جماعة) ، (وكذلك الأبعد) ،

ــ

(حتى في خوف لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [4/102] هي دالة على وجوب الجماعة حتى في هذه الحالة.

(وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة) من يقول إنها ليست فرض عين يقولون إذا صلى فذاً من غير عذر فهو عاص، وإذا صلى مع الجماعة زاد بهذه الأضعاف. ومن يقول: هي فرض عين. يسلك مسلكاً آخر، وله جواب آخر، وهو أن التفضيل المذكور في حق المعذور إذا ذهب إلى هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه زاد له من الأجر صارت صلاته أفضل بهذا العدد.

(وتفعل في المسجد) بل هو بيتها وشرعيتها لا في البيت، إنما الصلاة في البيت فعل المتخلفين والمنافقين؛ بل ينكر على من يفعلها في البيت، ولا يقرون.

(والعتيق أفضل) من الجديد، وذلك لقدم الطاعة فيه؛ ولهذا أعتق مسجد من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، وهو أقدمها. ثم ما كان أقدم فهو أفضل، لكثرة ما وجد فيه من الطاعة، فله مزية على غيره. (وكذلك الأكثر جماعة) فالتفضيل بالجماعة تارة (وكذلك الأبعد) أفضل إذا كان مسجدان على التساوي فيما تقدم فالأبعد أفضل. ولما أراد بنو سلمة التحول قال:" دياركم تكتب آثاركم" يعني إذا ذهبتم منها إلى

ص: 117

(ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) ، (إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك) ، (لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف) ،

ــ

المسجد. وجاء في الحديث: "أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة" وتقدم.

والتفضيل باعتبار آخر بالإمام بعلمه وتقواه وخشيته لله. وقد يفضل ويقدم باعتبار المأمومين إذا كان فيهم تقوى وعلم؛ فإن مصافة أهل الصلاح لا بد تورث زيادة خير، كما أن مصاحبة أهل الفساد تسبب نقصاً أو شراً ولا بد.

(ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه) فإن أذن فالحق له وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على في بيته على تكرمته إلا بإذنه" فإن أذن فيؤم، وإلا فلا؛ لما في ذلك من الافتيات عليه في سلطانه؛ فإن السلطان له في هذا المسجد، ولأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع، والجماعة إنما شرعت للتواد والتصافي والتعاون على البر والتقوى.

(إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك) فيسقط حقه، متعين فعل الصلاة في المسجد، فإذا كان له عذر فتأخر من أجله فهذا له أحوال؛ فإن تأخر وضاق الوقت صلوا ولا حاجة للمراجعة، والمراد الوقت الاختياري (لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف) في قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فلما أن تأخر الوقت صلى الصديق رضي الله عنه. وأما قصة عبد الرحمن بن عوف ففي صلاة الفجر لما تأخر صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بعض حاجته صلى بالناس عبد الرحمن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة، فصلى معهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وأتى بركعة،

ص: 118

(وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل) ، (وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة) ، (ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة) ، (وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام) ، (وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع) ،

ــ

وقال: "أحسنتم" فدلت السنة على أنه إذا تأخر وتضايق الوقت أنهم يصلون. أما إذا كان تأخر الوقت المعتاد فهذا يراسل حتى يؤتى منه بخبر، من دليل ذلك قصة عمر، وقوله: يا رسول الله نام النساء والصبيان

(وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل) للحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" لأن الوقت قد اختص بالفريضة التي هذه الإقامة لها، (وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة) فإن أقيمت الصلاة وكان قد أحرم بنافلة أتمها خفيفة ليجمع بين الأمرين: بين إتمام النافلة التي دخل فيها، وبين الفريضة.

(ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة) كالجمعة، وإدراك الوقت؛ فإن حديث:"وما أدركتم فأتموا" احتمال أن يكون ركعة أو دونها، والاحتياط أن يكون ركعة. (وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام) فإذا لحق المسبوق الإمام في الركوع فإنه يدخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة، وقصة أبي بكرة حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع فدخل معه في الصلاة -إلى آخره- يدل على ذلك (وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع) تكون تكبيرة الركوع سنة في حقه أن يكبر ثانياً، وإلا لو ترك أجزأته تكبيرة الإحرام في هذه الحالة. أما لو نوى بتكبيرة الإحرام الثنتين ما صحت صلاته، أو نوى تكبيرة الركوع ما انعقدت

ص: 119

(لفعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه) ، (فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة) ، (وعليه متابعته) ، (ويسن دخوله معه للخبر) ، (ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية) ، (فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه) ، (وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه) ،

ــ

(لفعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه) فتكون الثانية مندوبة في حقه لا واجبة كما تقدم، والخروج من الخلاف مطلوب، (فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة) فتكون الركعة قد فاتته ويقضيها (وعليه متابعته) إذا كبر معه بعد الرفع من الركوع. (ويسن دخوله معه للخبر) لحديث:"من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام"(ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية) فلو قام بع الأولى اتقلبت نفلاً ولا أجزأت فريضة، وذلك لتركه واجباً فيها وهو أنه ما تم ائتمامه بل قام قبل فأخل بواجب وهو من الفريضة وفريضته باقية عليه، (فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه) لأن هذا شيء منفصل فلا يدخل في عموم " من أتى والإمام في حال" الحديث.

(وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه) لما يأتي. وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يلزم تحصيل جماعة اخرى إذا كان قصد المسجد فوجد الصلاة قد صليت فلا يجب عليه القصد إلى مسجد آخر

ص: 120

(لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه) ، (ولا تجب القراءة على مأموم)، (لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [7/204] ) ، (قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) ، (وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام) ، (أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

ــ

إذا اتفق أن هنا آخر، (لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه) فإن لم يوجد فيستحب لبعض الحاضرين أن يصلي معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل بعد صلاة العصر:"من يتصدق على هذا" الحديث

فينبغي أن يصلي معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد صلى في جماعة، وهو غير مشروع أن يصلوا فرادى.

وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وهم اثنان فأزيد فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع.

(ولا تجب القراءة على مأموم) بل قراءة إمامه تكفي، ولكن يقرأ في السكتات والسرية ندب لا وجوب، (لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [7/204] ) والسر في الأمر بالجهر هو الاستماع، فإنه ما جهر إلا ليسمعوه، وحق السامع الإنصات كما في الآية، (قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) ولقصة أبي بكرة صحت منه الركعة وهو ما قرأ الفاتحة ولا حضر قراءتها ثم قوله تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [10/89](وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام) كالظهر والعصر والأخريين من الثلاثية والرباعية (أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

ص: 121

القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه) ، (لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة) ، (ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام) ، (فإن وافقه كره) ، (وتحرم مسابقته) ،

ــ

القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه) خروجاً من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقرأ أبداً لا في السرية ولا السكتات هذا عند الأحناف، والجمهور على خلافه (لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة) لقوله:"ما لي أنازع القرآن"، "وإذا قرأ فأنصتوا". وتقدم أن للإمام سكتات إحداها: إذا فرغ من الفاتحة1.

(ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام) عند الإئتمام -المأموم عليه أن يشرع بعد فعل إمامه؛ فإذا هوى الإمام للركوع هوى، وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد. وهذا حقيقة الإئتمام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به" الحديث، والذي يتصور هنا أمور عديدة. أحدها: الموافقة. الثاني: المسابقة. الثالث: التخلف عنه. (فإن وافقه كره) لكن إن كان عمداً فهو حرام وهذا في غير تكبيرة الإحرام.

(وتحرم مسابقته) سواء سبق بالركوع أو غير الركوع، إلا أن

1 وهذه السكتة التي بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سكتة متوسطة هي دون قراءة الفاتحة وأكثر من السكتة التي قبل الركوع. أما أن تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة فهذا ليس عليه دليل. ا. هـ من تقريره على الروض المربع. وقال الشيخ تقي الدين: إنها من جنس السكتات على رؤوس الآي وذلك لا يتسع لقراءتها. وقال: القراءة مع جهر الإمام منكر. (انظر فهارس مجموع الفتاوى جـ37 ص 76، 77) .

ص: 122

(فإن ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأتي به بعده) ، (فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته) ، (وإن تخلف عنه بركن بلا عذر، فكالسبق به) ، (وإن كان) ، (لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه) ، (وإن تخلف بركعة) ، (لعذر تابعه فيما بقي من صلاته، وقضاها بعد سلام الإمام) ، (ويسن له) ، (إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف) ،

ــ

الركوع أغلظ؛ لأنه من الاختلاف الممنوع منه شرعاً، (فإن ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأتي به بعده) الذي فعل ذلك سهواً يتبعه. ومجرد المسابقة لا تبطل فإذا عاد ثم فعل مثل ما فعل إمامه لم تبطل، (فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته) لأن الائتام واجب وترك فبطلت، بخلاف الناسي، كالتشهد.

(وإن تخلف عنه بركن بلا عذر، فكالسبق به) ومسألة التخلف كالسبق، فيحرم التأخر كما يحرم التقدم. فهنا السبق إلى ركن، والسبق إلى ركنين. ولا يعد متخلفاً إلا بعد فراغه منه. (وإن كان) تخلف عن إمامه (لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه) فمثلاً الذي غلب عليه النعاس ولم يعلم به فإذا ركع قبله ورفع وسجد يتبعه كذلك ويجزيه ويكفيه (وإن تخلف بركعة) كاملة (لعذر تابعه فيما بقي من صلاته، وقضاها بعد سلام الإمام) يتابع الإمام بما فيه الإمام وقام بتلك الركعة التي تخلف عنها بعذر.

(ويسن له) للإمام (إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن

ص: 123

(وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن) ، (ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية) ، (ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم) ،

ــ

أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" الحديث.

(وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن) فالرسول الذي أمر بالتخفيف يحسب له عشر تسبيحات في الركوع، فالأمر بالتخفيف لا يدل على النقر، وجاء في الحديث:"فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً".

(ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية) لحديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد.

حديث أبي قتادة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر -إلى أن قال- ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية" وهكذا العصر، وهكذا الصبح. وفي رواية:"فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".

وحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر قدر ألم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، ولأخريين على النصف من ذلك" رواه مسمل.

(ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم) ممن معه، فإن شق لم يستحب، لأن حرمة من دخل أعظم من

ص: 124

(وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله)، (وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبيّ ومعاذ. فأجاب أحمد: أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره: لما قدمه مع قوله: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" علم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن) ،

ــ

حرمة من لم يدخل في الصلاة. فيستحب عدم العجلة بالركوع انتظاراً للمأموم أن يدخل لحديث: " لا يركع حتى لا يسمع وقع قدم".

(وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله) لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" كما يأتي، وهو أصل في التقديم في الإمامة: أن الأجود أقدم، ثم الأفقه، إلى آخر ما ذكر في الحديث فيقدم في الفضائل الدينية بالفضل في الدين.

(وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبيّ ومعاذ. فأجاب أحمد: أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره: لما قدمه مع قوله: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" علم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن) .

ص: 125

(وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً) ،

ــ

(وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً) ،

فهذا الحديث تناول معظم الأوصاف المفيدة الأولوية، وما لم يكن متناولاً له هذا النص باللفظ فإنه يكون بالقياس على ما نص عليه في حديث أبي مسعود هذا. وحينئذ الأولى بالإمامة الأقرأ.

قوله: "أقرأ" هذه أفعل التفضيل، يعني أفضلهم قراءة في جودتها وقوتها، يعني من حيث أداء ألفاظ القرآن على الوجه الأكمل، لا من حيث العربية [فقط] والعربية هنا شاملة للنحو والتصريف وما يتبعهما، ولا من حيث أداء الحرف على وجهه وإعطائه حقه وهو المسمى بالتجويد [فقط] . إلا أنا نعرف هنا أنه ليس التجويد بحسب ما يراه كل أحد. الذي يتجاوزن الحد في إخراج الحروف فهذا ليس هو التجويد الشرعي. ملخص هذا وحاصله أن من الناس من يتعدى الحد في التجويد1. "العالم فقه صلاته" فإذا وجد رجلان أحدهما أقرأ من غيره وعالم فقه صلاته فهذا لا يقدم عليه أحد. وإذا وجد اثنان استويا في

1 قلت: فبعضهم يزيد في الحرف حتى يجعله حرفين أو أكثر وكذلك حروف المد ولم يكن شيخنا رحمه الله -وهو مجود- يمد هذا المد.

ص: 126

(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) ، (وفي الصحيحين) ، (يؤمكم أكبركم)، (وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. أي إسلاماً) ،

ــ

الأقرئية وامتاز أحدهما بعلم فقه صلاته والآخر لا، فيقدم العالم فقه صلاته استويا في الأصل المقدم على كل شيء وهو الأقرئية وامتاز أحدهما بشيء يؤثر في الصلاة وهو علمه بفقهها. وإذا استووا في القراءة وفي فقه الصلاة فيقدم الأفقه الذي يعلم عموم الفقه في الدين متناولاً فقه صلاته وفقه غير صلاته. ثم بعد ذلك "الأقدم هجرة" إذا وجد الاستواء في الأمور المؤهلة المتقدمة لسبقه إلى هذا الواجب. فإن كانوا في الهجرة سواء "فأقدمهم سناً" لأنه تقدم في العبادة على الآخر بسنين.

(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) .

يعني المكان الذي سلطانه له: كالمسجد يرتب فيه إمام ترتيب شرعي، فالصلاة من دون إذنه افتيات عليه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تصح.

(وفي الصحيحين) من حديث مالك بن بحينة: إذا حضرت الصلاة، (يؤمكم أكبركم) فدل على أن السن يقدم به. والله أعلم لتقاربهما في الدين. (وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. أي إسلاماً) فدل على أن التقدم في الإسلام فضيلة.

ص: 127

(ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه، قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا) ، (ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي -وهو كل إمام مسجد راتب- إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً) ، (وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه) ، (وأعاد الإمام وحده في الحدث) ،

ــ

(ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه، قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا) أما ما يعطى من بيت المال فلا يدخل في هذا.

(ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي -وهو كل إمام مسجد راتب- إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً) إمام مرتب موظف في مسجد، وعلته التي من أجلها صلى قاعداً يرجى زوالها لقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط فجش شقه صلى جالساً وصلى الصحابة خلفه. والأصل فرضية القيام على المصلي. فأخرج الإمام العارض إما في تلك الصلاة وحدها، أو نائباً عنه، أو إمام الحي ولكن لا يرجى زوال علته مثل ما لو كان أقعد لا يستطيع القيام أو المفلوج.

(وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه) إذا لم يعلموا إلا بعد الانتهاء من الصلاة. (وأعاد الإمام وحده في الحدث) لأنه محدث. أما بالنسبة إلى النجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فهي صحيحة، وسواء كان

ص: 128

(ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق) ، (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) ، (لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم)، (وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما. فأجاب ابن سيرين: أن المكان كان ضيقاً) ، (وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره

ــ

علمها قبل الصلاة أو لم يعلمها أصلاً إلا بعد الصلاة، لقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه

(ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق) لما في الحديث: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وانرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون". والمراد من جهة دينه إذا كرهوه. أما لو كان بغير حق أو لأجل أنه ينهاهم عن منكر فلهذا أن يبقى ولا تكره إمامته لهم، فإنهم ما كرهوه إلا لأغراض أنفسهم وتأييدها. وتارة يكرهونه لما فيه من الصلابة وملازمة السنة وتأييدها. ويحرص على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

(والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام أصحابه خلفه. و (لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم) ويستثنى من ذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم. (وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما. فأجاب ابن سيرين: أن المكان كان ضيقاً) فإن المكان فيه عرض وليس فيه طول.

(وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره

ص: 129

أداره عن يمينه) ، (ولا تبطل تحريمته) ، (وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم) ، (وقرب الصف منه) ، (أفضل) ، (وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض)، (وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم:"وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل") ، (وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) ، (وإن صلى فذّا لم تصح) ،

ــ

أداره عن يمينه) فلو أحرم عن يساره أداره، (ولا تبطل تحريمته) لقصة ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل تحريمته (وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس، رواه مسلم)"أقامني عن يمينه، وأم سليم خلفنا".

(وقرب الصف منه) من الإمام (أفضل) لأنه أكمل للاقتداء. (وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض) أفضل من بعدها. وفي الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: " تقدموا فأتموا بي" (وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل") هذا دليل المسألة، (وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) والنساء خلف إذا قمن وصففن مع صبي.

(وإن صلى فذّا لم تصح) الفذ: الفرد. يعني من غير عذر لحديث: "لا صلاة لفرد خلف الصف". أما إذا كان عذر لم يجد موقفاً عن يمين الإمام أو لا يتمكن من تخلل الصفوف إليه فإنه يصلي فذاً وتصح. وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع فإنه ليس بفذ حكماً.

ص: 130

(وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف) ، (وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع) ، (ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين)، (قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات) ،

ــ

(وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف) إذا كان في المسجد واحد، (وكذ لو لم يرً أحدهما إذا سمع التكبير كالمشاهدة) وإن لم يره ولم ير من وراءه صحت إذا سمع التكبير لحصول الاقتداء بالسماع، لأنهم في موضع الجماعة فاكتفى بما يحصل به الاقتداء وهو السماع ولم يحتج إلا رؤية الإمام، ورؤية من وراءه؛ لأنهم في موضع العبادة وهو واحد. (وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع) ثم عدم اتصال الصفوف: بأن يكون بينهما مكان صف هذا أحد الأقوال. وقيل: أكثر من ذلك. ثم هذا فيه الخلاف. والقول الآخر تصح.

(ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين) إذا كان الارتفاع ذراعاً فأكثر بخلاف ما دون ذلك فإنه لا يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فيركع عليه وإذا أراد السجود نزل. (قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات) لحديث:"إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم" فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر أن العلو إذا كان

ص: 131

(ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي) ، (ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها) ، (لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود)، (لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي) ، (ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف") ، (ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) .

ــ

يسيراً دون ذراع لم يكره، (ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي) يعني والإمام أسفل، ولا بد من عدم التقدم. وهذا تقدم الكلام حوله.

(ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها) لأنه يتوهم الداخل أنه يصلي بالناس فينبغي أن يتنحى يمنة أو يسرة، أو خلفه، أو يتقدم، (لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود) " لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه " (لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي) يعني لا أعرف كراهية ذلك عن غير علي (ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف") لحديث: "إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني" الحديث (ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير)1.

1 معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً له يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا لمبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً. هذا أحد القولين في معناه. (النهاية لابن الأثير) .

ص: 132

(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض) ، (وخائف) ، (أو ما هو مستحفظ عليه) ، (لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق)، (لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: "صلوا في رحالكم" أخرجاه) ، (ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله. فلا تقل: حيَّ على الصلاة قل: صلُّوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني

ــ

الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:

(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض) وأدلة ذلك كثيرة. (وخائف) ضياع ماله لو ذهب يصلي الجمعة ضاع ماله، (أو ما هو مستحفظ عليه) أو مال مستحفظ عليه سواء بأجرة أو لا فإنه يعذر، (لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق) ومن المعلوم أنه يلحق من يخاف على ماله أعظم من مشقة المطر، فاشترك في ذلك الجمعة والجماعة.

(لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: " صلوا في رحالكم" أخرجاه) فهذا من أدلة كون المطر عذراً في ترك الجماعة والجمعة، كما سبق.

(ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله. فلا تقل: حيَّ على الصلاة قل: صلُّوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني

ص: 133