الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ زكاة الفِطْر
(وهي طهرة للصائم من اللّغو والرفث) ، (وهي فرض عين على كل مسلم) ، (إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين) ، (ولا تلزمه عن الأجير) ، (فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه) ، (ثم الأقرب فالأقرب) ، (ولا تجب عن الجنين إجماعاً) ، (ومن تبرع بمؤنة
ــ
بابُ زكاة الفِطْر
ونسبتها إلى الفطر من نسبة الشيء إلى سببه؛ فمن أدركه الفطر لزمته، ومن لا فلا. فمن أدركه بعد الغروب.. الخ. (وهي طهرة للصائم من اللّغو والرفث) كما جاء في الحديث:"طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين" في هذا اليوم الذي هو يوم سرور، وليس لهم شيء إلا بالشحاذة، فجاء الأمر بإعطائهم (وهي فرض عين على كل مسلم) صغير أو كبير، حر أو عبد (إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين) وجب إخراج فطرتهم. أما إذا كان ما عنده إلا صاع فلا، (ولا تلزمه عن الأجير) لأن الأجير إنما يعمل بأجرة. أما من يمونه من غير إجارة سواء كانت واجبة عليه أو متبرعاً بالنفقة فتلزمه (فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه) فيبدأ بنفسه (ثم الأقرب فالأقرب) ممن تحت يده (ولا تجب عن الجنين إجماعاً) وهو الذي في البطن لم يولد بعد (ومن تبرع بمؤنة
مسلم شهر رمضان) ، (لزمته فطرته) ، (ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين) ، (ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر) ، (فإن فعل أثم) ، (وقضى) ، (والأفضل يوم العيد قبل الصلاة)، (والواجب: صاع من تمر، أو بر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط) ،
ــ
مسلم شهر رمضان) السحور والفطور والعشاء (لزمته فطرته) هذا يمون هذا الشخص في رمضان فوجبت (ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين) لما في حديث: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان -وفي آخره- وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" وهذا من باب التوسعة في الوقت فيجوز جواز، وإلا فوقتها الحقيقي للإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة، جاءت الأحاديث بذلك منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه، وحديث:"أغنوهم عن عن السؤال في هذا اليوم"(ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر) لأن الحال بمظنة الحاجة (فإن فعل أثم) فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم، يصير عاصي. (وقضى) ويجب عليه إخراج مقدارها من ماله وفاته الأجر الفاضل. (والأفضل يوم العيد قبل الصلاة) لما جاء في الحديث:"أن الناس أمروا بأدائها قبل الصلاة" فإن أخرها بعد الصلاة في سائر يومها كره، وإلا فليس قضاء.
(والواجب: صاع من تمر، أو بر، أو زبيب، أو شعير، أو أقط)