الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّغْلِيسِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ
350 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْمَخْزُومِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنَّ -نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ- يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ.
زَادَ أَحْمَدُ: ثُمَّ ذَكَرَ الْغَلَسَ.
351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ.
352 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا. فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ"، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ [أَنْ] تَدْخُلَهَا
[350] خ مواقيت 27؛ م المساجد 230.
[351]
إسناده صحيح. ن التغليس في السفر 1: 271.
[352]
د حديث 394 من طريق ابن وهب مثله. وانظر: خ مواقيت 1. وأشار الحافظ في فتح الباري 2: 5 إلى هذه الرواية، وقال: وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب.
(قلت: وأسامة بن زيد وهو الليثي فيه ضعف - ناصر).
الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا. ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ غَيْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
فِي هَذَا الْخَبَرِ كُلِّهِ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ لَا الْحُمْرَةُ. لِأَنَّ فِي الْخَبَرِ: وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْوِدَادُ الْأُفُقِ بَعْدَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ سُقُوطِ الْحُمْرَةِ. لِأَنَّ الْحُمْرَةَ إِذَا سَقَطَتْ مَكَثَ الْبَيَاضُ بَعْدَهُ. ثُمَّ يَذْهَبُ الْبَيَاضُ فَيَسْوَدُّ الْأُفُقُ.
ح وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى.
353 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ -وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ-، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَتَيْنِ [52 - ب]، وَقَالَ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى.
وَقَالَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ.
[353] ن 1: 251 جزء منه؛ وانظر كذلك: ن 1: 255.
فَأَخَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنِمْنَا، ثُمَّ نِمْنَا مِرَارًا، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ".
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
354 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ-، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثَوْرُ الشَّفَقِ، مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حُمْرَةُ الشَّفَقِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَاهُ بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ-، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَا فِي الْخَبَرِ:
وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ. وَلَمْ يَرْفَعَاهُ.
355 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي عَقِبِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً. وَقَالَ بُنْدَارٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوَّلِ.
[354] م المساجد 172 من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن قتادة فيه: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وانظر: التلخيص الحبير 1: 176 حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة، كما نقل جزءًا من تعليقه. ومحمد بن يزيد الواسطي ثقة ثبت عابد.
[355]
م المساجد 171 وفيه: "إلى أن يسقط الشفق"، في الأصل:"خلط"، والتصحيح من إتحاف المهرة، رقم 12116.
وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَرَفَعَهُ. قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ.
وَقَالَ: إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَلَمْ يَقُلْ: ثَوْرٌ وَلَا حُمْرَةٌ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ عَنْ شُعْبَةَ؛ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا بِهِمَا أَبُو مُوسَى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو مُوسَى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَيْهِمَا عَنْ قَتَادَةَ:
بِهَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ (1). وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ. لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَدْ دَخَلَ، لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ. وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدَّى الْفَرْضُ إِلَّا بَعْدَ يَقِينِ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لَا يَقِينٌ. لِأَنَّ الْعُلَمَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ، قَالَ بَعْضُهُمُ: الْحُمْرَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْبَيَاضُ. وَلَمْ يَثْبُتْ -عِلْمِيًّا- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ.
وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يُوجِبَهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ. فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الْأُفُقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلَاةِ [53 - أ] فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ، وَاسْوَدَّ الْأُفُقُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
(1) في الأصل: "إن الشفق والحمرة".