الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
759 -
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ.
760 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ يُوَارِيهِ. وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
وَقَالَ بُكَيْرٌ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ حَتَّى جَاءَنَا اللَّهُ بِالثِّيَابِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ. فَقِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَلَا تَقْضِي بَيْنَ هَذَيْنِ -وَهُوَ مَعَهُمْ-؟ قَالَ: أَنَا مَعِي (1).
(254) بَابُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي الرِّدَاءِ الْوَاحِدِ أَوِ الْإِزَارِ الْوَاحِدِ
761 -
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-؛ ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ؛ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ -يَعْنِي ابْنَ نُدْبَةَ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
[759] إسناده صحيح. على شرط مسلم.
[760]
إسناده صحيح. انظر: الفتح الرباني 3: 96.
(1)
كذا في الأصل.
[761]
خ الصلاة 4 من طريق هشام.