الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي.
(101) بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
1839 -
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
(102) بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْجُمُعَةِ
1840 -
أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ، فَمَا يَكُونُ إِلَّا قَدْرَ قَدَمٍ أَوْ قَدَمَيْنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُسْلِمٌ هَذَا لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ الزُّبَيْرِ أَمْ لَا؟.
1841 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كُنَّا نُبَكِّرُ -يَعْنِي بِالْجُمُعَةِ- ثُمَّ نَقِيلُ.
(103) بَابُ التَّبْرِيدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالتَّبْكِيرِ بِهَا
، وَالدَّلِيلِ [عَلَى] أَنَّ اسْمَ التَّبْكِيرِ يَقَعُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لِأَنَّ التَّبْكِيرِ (1) لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى أَوَّلِ النَّهَارِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ
[1839] م الجمعة 31 من طريق وكيع مثله.
[1840]
إسناده صحيح. الفتح الرباني 6: 36، 37 من طريق ابن أبي ذئب نحوه.
المستدرك 1: 291 من طريق أبو داود: مثله.
[1841]
خ الجمعة 16 من طريق حميد.
(1)
في الأصل: "لا أن التبكير"، ولعل الصواب ما أثبته.