الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(111) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ
2396 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ (1)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.
(112) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: على الْمَمْلُوكِ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ
2397 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا.
قَالَ: قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ.
قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ [245 - أ] يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
[2396] م الزكاة 9 و10 من طريق عراك: مثله، لكنه لم يذكر فيه: الوليدة.
(1)
يمكن أن يقرأ في الأصل: "يحيى بن" وكذلك "محمد بن" وفي الإتحاف: "يحيى".
[2397]
(إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير القزاز، وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما - ناصر).
ن 5: 34 من طريق عمران: مثله إلى قوله: نصف صاع من بر.