الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ.
وَلَمْ يَقُلِ الْمَخْزُومِيُّ: وَلَا تَفْعَلْ.
(198) بَاب الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ
2153 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَميِّ قَالَ:
كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنِّي أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"(1).
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَر فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِعِ.
(199) بَاب فَضْلِ صِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا
2154 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ -يَعْنِي أَبَا مُوسَى-، عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
2155 -
حَدَّثَنَا [أَبُو](2) مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بَزِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
[2153] إسناده ضعيف. لعنعنة ابن إسحاق، لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة؛ م الصيام 104، من طريق أم المؤمنين عائشة؛ خ الصوم 33.
(1)
في الاستدلال بهذا الحديث على الرخصة المذكورة نظر بينه الحافظ بقوله: "وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر، لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر
…
".
[2154]
إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح 4: 222 إلى رواية ابن خزيمة، ورواه البزار، والطبراني في الكبير، انظر: مجمع الزوائد 3: 193.
[2155]
إسناده صحيح. الفتح الرباني 10: 158 من طريق قتادة نحوه، السنن الكبرى 4: 300 من طريق أبي تميمة.
(2)
الزيادة من إتحاف المهرة رقم 12383.
عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ تُضَيَّقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ تَضَيُّقَ هَذِهِ" وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: فِي الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ، وَقَالَ: وَعَقَدَ التِّسْعِينَ.
سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: اسْمُ أَبِي تَمِيمَةَ، طَرَفُ بْنُ مُجَالِدٍ، سَمِعَهُ مِنْ مَسْلَمَةَ بْنِ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَهْضَمٍ الْهُجَيْمِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَر عَنْ قَتَادَةَ غَيْر ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ، أَيْ: ضُيِّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ، فَلَا يَدْخُلُ جَهَنَّمَ (1)، وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْر هَذَا، لِأَنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا وَطَاعَةً ازْدَادَ عِنْدَ اللَّه رِفْعَةً، وَعَلَيْهِ كَرَامَةً، وَإِلَيْهِ قُرْبَةً. هَذَا مَعْنَى جَوَابِ الْمُزَنِيِّ" (2).
2156 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي
(1) في الأصل خلط، والعبارة هكذا:"أن يكون عليه معنى عشر أي صنعت عنه جهنم .. ".
(2)
(قلت: هذا المعنى غير متبادر من قوله صلى الله عليه وسلم: "ضيقت عليه"، بل العكس هو الظاهر أي ضيفت عليه تعذيبًا له، وهذا هو الموافق للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فإذا لم يكن صائمًا شرعًا فكيف يزداد به عند الله تعالى طاعة ورفعة وكرامة؟! فالصواب ما قاله الحافظ في "الفتح" (4/ 180):
"ظاهره أنها تطبق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها. وهذا يقتضي الوعيد الشديد .... " ثم ذكر اختلاف العلماء في حكم صوم الدهر فراجعه إن شئت - ناصر).
[2156]
(إسناد فيه ضعف. زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم (1/ 2/ 605) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً - ناصر). السنن الكبرى للبيهقي 4: 301 من طريق بحر.