الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ".
1961 -
حَدَّثَنَاهُ عَلِي مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ:
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(68) بَاب ذِكْر الْبَيَانِ أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ جَمِيعًا
1962 -
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
1963 -
وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُبَشِّرٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِثَمَانَ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُل يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". هَذَا حَدِيثُ الْوَلِيدِ.
1964 -
ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ الْعَبَّاسُ: نَا، وَقَالَ الْحُسَيْنُ، أَخْبَرَنا عَبْد الرَّزَّاق، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".
سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْد الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِي بْنَ عَبْد اللَّه
[1961](إسناده صحيح - ناصر). انظر: ت 3: 98 من طريق علي بن حجر: مثله.
[1962]
إسناده صحيح. د الحديث 2367 مختصرًا من طريق يحيى.
[1963]
إسناده حسن. المستدرك 1: 427 من طريق الأوزاعي.
[1964]
إسناده صحيح. المستدرك 1: 428 من طريق عباس بن عبد العظيم العنبري.
يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِي: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" حَدِيثًا أَصَحَّ مِنْ ذي.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَوَى هَذَا الْخَبَر أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى.
1965 -
حَدَّثَنَاه أَحْمَد بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ أَبُو عُثْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ. قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَاب بِتَمَامِهِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ (1): فَقَدْ ثَبُتَ (2) الْخَبَر عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ (3) وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَهَذَا الْخَبَر غَيْر دَالٍّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، لِأَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ، لَا فِي حَضَرٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِهِ، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ يُفَطِّرَانِهِ، لَا كَمَا تَوَهَّمَ [204 - ب] بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا دَخَلَ الصَّوْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ. فَإِذَا كَانَ لَهَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفَطِّرَةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ -قَدْ مَضَى بَعْضُهُ- وَهُوَ صَائِمٌ.
[1965] (حديث صحيح. والرهاوي ضعيف، لكن له متابع في "المستدرك" 1: 428 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام
…
وصححه على شرط الشيخين - ناصر).
(1)
نقل الحافظ في الفتح 4: 178 جزءًا من هذا التعليق. ونقل الحاكم في المستدرك 1: 429 تعليق ابن خزيمة من قوله: فقد ثبت الخبر إلى قوله. وإن كانت الحجامة مفطرة.
(2)
في الأصل: "فقد نبت"، وهو سهو قلم من الناسخ.
(3)
في الأصل: "افطر"، والصواب ما أثبتناه.
1966 -
أَنَّ أَحْمَد بْنَ عَبْدةَ حَدَّثَنَا، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَإِذَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اشْرَبُوا". فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا". فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ. فَلَمَّا أَبَوْا، حَوَّلَ وَرِكَهُ، فَنَزَلَ وَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ.
وَخَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَرَّجْتُهُمَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ".
أَفَيَجُوز لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ: الشُّرْبُ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ، وَلَا يُفَطِّرُ الشُّرْبُ الصَّائِمَ إِذِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابهُ وَهُوَ صَائِمٌ بِالشُّرْبِ، فَلَمَّا امْتَنَعُوا شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَشَرِبُوا. فَمَنْ يَعْقِلُ الْعِلْمَ، وَيَفْهَمُ الْفِقْهَ، يَعْلَمُ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم صَارَ مفطرا وَأَصْحَابهُ بِشُرْبِ الْمَاءِ. وَقَدْ كَانُوا نَوَوَا الصَّوْمَ، وَمَضَى بِهِمْ بَعْضُ النَّهَارِ، وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا إِذْ كَانُوا فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ، وَكَذَلِكَ كَانَ لِلنَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا، جَازَ لَهُ الْحِجَامَةُ وَإِنْ كَانَ بِالْحِجَامَةِ مُفْطِرًا. فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَدْخُلُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ، فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ، وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ، وَلَا يَفْهَمُ الْفِقْهَ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَائِلِهِ خِلَافُ دَلِيلِ كِتَابِ اللَّه، وَخِلَافُ سُنَّةِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم وَخِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ اللَّه جَمِيعًا، إِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا. قَدْ دَلَّ اللَّه فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ هِيَ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ، وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ وَجَدَهَا، وَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ، أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنْ لَمْ
[1966] إسناده صحيح. الفتح الرباني 10: 115 - 116 من طريق الجريري.
يَسْتَطِيعِ (1) الصَّوْمَ، وَالْمُجَامِعُ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ فِي الْجِمَاعِ، إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ إِنْ أَمْنَى، وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ فِي الْفَرْجِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ أَيْضًا مَنِيٌّ. وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْر إِمْنَاءٍ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَلَا يَدْخُلُ جَوْفَ الْمُجَامِعِ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُجَامِعُ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَالنَبِيّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيءَ عَامِدًا يُفَطِّرُهُ الِاسْتِقَاءُ عَلَى الْعَمْدِ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَلَوْ كَانَ الصَّائِمُ لَا يُفَطِّرُهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ، كَانَ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِقَاءُ لَا يُفَطِّرَانِ الصَّائِمَ.
وَجَاءَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ بِأُعْجُوبَةٍ (2) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَزَعَمَ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ؟ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم[205 - أ] عِنْدَكَ إِنَّمَا قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ، وَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَهَلْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّه يَزْعُمُ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الْمُغْتَابَيْنِ مُفْطِرَانِ، وَيَقُولُ هُوَ: بَلْ هُمَا صَائِمَانِ غَيْر مُفْطِرَيْنِ، فَخَالَفَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَوْجَبَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ، وَاتِّبَاعَهُ، وَوَعَدَ الْهُدَى عَلَى اتِّبَاعِهِ، وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالِفِيهِ، وَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ، فَقَالَ:(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)[النساء: 65] الْآيَةَ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّه - جَلَّ وَعَلَا - لِأَحَدٍ خَيْرَةً فِيمَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ، فَقَالَ تبارك وتعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)[الأحزاب: 36] وَالْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْخَبَر إِنَّمَا صَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ نَفْسِهِ، بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا تَأْوِيلٍ يَحْتَمِلُ الْخَبَر الَّذِي ذَكَرَهُ إِذْا زَعَمَ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ:
(1) كذا في الأصل.
(2)
نقل الحافظ في الفتح 4: 178 جزءًا من هذا التعليق. والقائل بهذا هو أبو الأشعث الصنعاني، انظر: الطحاوي 2: 99.
مُفْطِرَانِ لِعِلَّةِ غِيبَتِهِمَا، ثُمَّ هُوَ زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ، فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَةَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بِلَا شُبْهَةٍ وَلَا تَأْوِيلٍ.
1967 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:
رَخَّصَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ.
وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، لَا عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم، أُدْرِجَ فِي الْخَبَر. لَعَلَّ الْمُعْتَمِرَ حَدَّثَ بِهَذَا حِفْظًا، فَانْدَرَجَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي خَبَر النَبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَأُدْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْخَبَر.
1968 -
حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَا: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَرِيدَا عَلَى هَذَا (1). قُلْتُ لِلصَّنَعَانِيِّ: وَالْحِجَامَةُ؟ فَغَضِبَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَر ذِكْر الْحِجَامَةِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَر عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم ذِكْر الْحِجَامَةِ؛
1969 -
أَنَّ عَلِي بْنَ شعيب حَدَّثَنَا أَيْضًا قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، نَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ
[1967](قلت: إسناده صحيح. وإعلال المصنف إياه بالوقف مدفوع بمتابعة عبد الوهاب بن عطاء للمعتمر، وبأن له طريقًا أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا، وبيانه في "الإرواء" (931) - ناصر).
الدارقطني 2: 183 من طريق الدورقي مثله.
[1968]
(إسناده صحيح كما تقدم آنفًا - ناصر).
(1)
(كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لم يذكر مزيدا على هذا" - ناصر).
[1969]
(إسناده صحيح. وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي، وليس صريحًا في =
سُفْيَان، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ:
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ.
فَهَذَا الْخَبَر رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ، دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْر النَبِيّ صلى الله عليه وسلم.
1970 -
وَقَدْ ثَنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بَزِيعٍ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ (1)، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ؛ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ؛ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ؛ أَنَّهُ قَالَ:
فِي الْحِجَامَةِ: إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ. قَالَ: أَوْ قَالَ: يَخَافُونَ الضَّعْفَ.
1971 -
وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ:
إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبَر قَتَادَةَ وَخَبَر أَبِي يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، إِذْ غَيْر جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَيَقُولَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَاكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ. إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَهُ مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءً، وَلَا شَرِيطَةً، فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، غَيْر جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: أَبَاحَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ. فَإِنْ صَحَّ عَنْ
= الوقف، بل هو إلى الرفع أقرب، لأنه مثل قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ونحو ذلك، فهو مرفوع على الصحيح من أصول الحديث. راجع "تدريب الراوي"(ص 114) - ناصر).
الدارقطني 2: 182 من طريق الأشجعي: مثله.
[1970]
(إسناده صحيح موقوف، ولا ينافي المرفوع - ناصر).
الطحاوي 2: 100 من طريق أبي المتوكل نحوه.
(1)
في الأصل: "أبو يحيى"، والتصويب من إتحاف المهرة، رقم 5586.
[1971]
(إسناده صحيح موقوف - ناصر).
أَبِي سَعِيدٍ [205 - ب] أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، كَانَ قَوَدُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم لَهُ فِيهَا. وَغَيْر جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَيَكْرَهُونَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ أَبِيه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"ثَلَاثٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحُلُمُ".
1972 -
حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَيْد بْنِ أَسْلَم، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْإِسْنَادُ غَلَطٌ، لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَلَا أَبُو سَعِيدٍ. وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ التَّثْبِيتِ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ لِلْأَسَانِيدِ، هُوَ رَجُل صِنَاعَتُهُ الْعِبَادَةُ، وَالتَّقَشُّفُ، وَالْمَوْعِظَةُ، وَالزُّهْدِ، لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَحْفَظُ الْأَسَانِيدَ.
1973 -
وَرَوَى هَذَا الْخَبَر سُفْيَان بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ؛ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدَانِيهِ فِي الْحِفْظِ فِي زَمَانِهِ كَثِيرا أَحَدٌ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ".
حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى، نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَان، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَر عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
[1972](إسناده ضعيف كما بينه المؤلف - ناصر).
الدارقطني 1: 239 من طريق زيد بن أسلم. والترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد، وقال: إنه غير محفوظ.
[1973]
(إسناده ضعيف. لجهالة صاحب زيد بن أسلم؟ وقد روي من غير طريقه كما سيأتي من المصنف، ولا يصح منها شيء كما بينته في التعليق على رسالة "حقيقة الصيام" لابن تيمية (20 - 22) - ناصر).
لَبَاحَ الثَّوْرِيُّ بِذِكْرهِمَا، وَلَمْ يَسْكُتْ عَنِ اسْمَيْهِمَا، يَقُولُ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُل، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْإَخْبَارِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، وَعَنْ رَجُل إِذَا كَانَ غَيْر مَشْهُورٍ.
1974 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَان، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ رَجُل، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا عَبْد الرَّزَّاق، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ رَجُل، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
1975 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَان، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ أَصْحَابنَا، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ"، وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْد الرَّزَّاق.
1976 -
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْد الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ.
1977 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْد بْنُ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
1978 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
[1974](إسناده ضعيف كما سبق - ناصر).
[1975]
(إسناده ضعيف كما سبق - ناصر).
[1976]
(إسناده ضعيف جدًا. ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني متهم بالوضع - ناصر).
[1977]
(قلت: إسناده مرسل ضعيف. وقد رواه البزار وغيره من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعًا. فذكر فيه أبا سعيد. وهشام لا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان كما تقدم. وانظر تمام الكلام عليه في التعليق المشار إليه آنفًا - ناصر).
[1978]
(إسناده مرسل أيضًا - ناصر).
"ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ".
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا الْخَبَر غَيْر مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا حَدِيثُ سُفْيَان وَمَعْمَرٍ".
1979 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيُّ، نَا حُمَيْد، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
1980 -
نَا مُحَمَّدٌ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
1981 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.
1982 -
نَا مُحَمَّدٌ، نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، نَا عَبْدةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ. عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ:
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ -لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم[206 - أ] وَلَا أَظُنُّ مَعْمَرًا لَفِظَهُ (1).
1983 -
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
[1979](إسناده صحيح موقوف - ناصر).
[1980]
إسناده صحيح موقوف - ناصر).
[1981]
(إسناده ضعيف. لضعف نعيم بن حماد، لكن شهد له ما قبله - ناصر).
[1982]
(إسناده صحيح موقوف - ناصر).
(1)
(كذا الأصل، ولا صلة لهذه الجملة بما قبلها كما هو ظاهر، وهو أول الوجه الثاني من الورقة المشار إليها من الأصل، فالظاهر أن فيه سقطًا، وحديث ثوبان الذي بعدها محله في أول الباب، وهناك حديث لمعمر فلعله والجملة محلهما هناك - ناصر).
[1983]
(إسناده صحيح - ناصر).