الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مسلم بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَتْنَا عَلِيلَةُ بِنْتُ الْكُمَيْتِ الْعَتَكِيَّةُ قَالَتْ:
سَمِعْتُ أُمِّي أُمَيْنَةَ (1) بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: فَكَانَ اللَّه يَكْفِيهِمْ. قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّهَا خَادِمَةَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهَا: رُزَيْنَةُ.
(153) بَاب الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَإِنْ أَصْبَحَ الْمَرْءُ غَيْر نَاوٍ لِلصِّيَامِ غَيْر مُجْمِعٍ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ. وَالدَّلِيلِ [عَلَى] أَنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُجْمِعُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
2091 -
حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (2)، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا. قَالَ: "فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا"، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ (3) أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ.
(154) بَاب الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ [أَنْ] يَطْعَمَ وَالْفَرَقُ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرهِ، إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْر يَوْمِ عَاشُورَاءَ، لِمَا خَصَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ
2092 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا
(1) في الأصل: "منيه"، والتصحيح من الحديث 2089.
[2091]
إسناده صحيح. الإمام أحمد في المسند من طريق هشيم: مثله، انظر: الفتح الرباني 10: 180، جه الصيام 41 من طريق حصين: نحوه.
(2)
في الأصل: "هاشم زياد بن أيوب".
(3)
"أهل العروض" يعني: حول المدينة كما جاء في رواية ابن ماجه.
[2092]
خ الصوم 69 من طريق يزيد: نحوه؛ الفتح الرباني 10: 180.