الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكَلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ ذِكْرهُ النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيه، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللَّه عز وجل، وَسُنَّةِ نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم لَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِسْنَادُ، وَهْمًا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيه شَيْئًا. وَهَذَا الْخَبَر لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْر النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ.
(236) بَاب الْأَمْرِ بِقِيَامِ رَمَضَانَ أَمْرِ تَرْغِيبٍ لَا أَمْرِ عَزْمٍ وَإِيجَابٍ
2202 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْر أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ يَقُولُ (1): "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
(237) بَاب ذِكْر مَغْفِرَةِ سَالِفِ ذُنُوبٍ أُخَرَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
2203 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَنْ قَامَ [225 - أ] رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ".
(238) بَاب الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْفَارُوقَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
2204 -
حَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ عَبْد اللَّه الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنا زَيْد بْنُ الْحُبَاب، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ:
[2202] م صلاة المسافرين 174 من طريق الزهري مرفوعًا نحوه.
(1)
في الأصل: "من غير أن يأمر بعد ثم يقول"، وانظر: م المسافرين 174.
[2203]
خ صلاة التراويح 1 من طريق مالك، وفيه:"غفر له ما تقدم من ذنبه".
[2204]
إسناده حسن. ن 3: 165 من طريق زيد إلى قوله: "وكنا نسميه السحور".