الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ".
هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ".
(74) بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ
1991 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ.
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ، وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ: فَقِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ. وَهَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ: (بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ). لَا فِي الْخَبَر، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ (1)، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [الْإِثْمِ](2).
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ
(75) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
1992 -
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ؛
[1991] خ الصيام 46 من طريق أبي أسامة نحوه.
(1)
نقل الحافظ في الفتح 4: 200 هذا التعليق.
(2)
انظر: فتح الباري 4: 200. وفي الأصل بياض، والتكملة من فتح الباري.
[1992]
م الصوم 165.