المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

اخْتَارَهُ ابْن حَامِد لتوقف أَحْمد عَن الْجَواب مَعَ وجوب دفع - صفة الفتوى

[ابن حمدان]

الفصل: اخْتَارَهُ ابْن حَامِد لتوقف أَحْمد عَن الْجَواب مَعَ وجوب دفع

اخْتَارَهُ ابْن حَامِد لتوقف أَحْمد عَن الْجَواب مَعَ وجوب دفع الشُّبْهَة خوفًا من ضلال السَّائِل أَو بَقَائِهِ على بَاطِل وَقد رَجَعَ الصَّحَابَة إِلَى قَول أبي بكر رضي الله عنهم بعد لومهم على قِتَاله لمن منع الزَّكَاة لقَولهم لَا إِلَه إِلَّا الله

‌‌

‌فصل

وَصفه الْوَاحِد من أَصْحَابه وَرُوَاته فِي تَفْسِير مذْهبه وإخبارهم عَن رَأْيه كنصه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَغَيره وَهُوَ قِيَاس قَول الْخرقِيّ وَغَيره لِأَن الظَّاهِر معرفتهم مذْهبه وَمرَاده بِكَلَامِهِ وَهُوَ عدل ثِقَة خَبِير بِمَا رَوَاهُ

كَقَوْل ابْنه عبد الله سَأَلت أبي عَن الخطاف فَكَانَ عِنْده أسهل من الخشاف وَالثَّانِي لَا يكون مذْهبه اخْتَارَهُ الْخلال وَصَاحبه لِأَنَّهُ ظن وتخمين وَيجوز أَن يعْتَقد خِلَافه وَرُبمَا أَرَادَ غير مَا ظهر للراوي بِخِلَاف حَال الصَّحَابَة رضي الله عنهم مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك

فصل

وَإِن انْفَرد بعض أَصْحَابه أَو رُوَاته عَنهُ بقول وَقَوي دَلِيله فَهُوَ مذْهبه

اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَقَالَ يجب تَقْدِيمهَا على سَائِر الرِّوَايَات

ص: 96